وأركانُ العمرة: إحرامٌ، وطوافٌ، وسعيٌ.

وواجبُها: حلق، أو تقصير.

ومن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره، أو نيته لم يتم نسكه إلا به.

ومن تَرَك واجبًا فعليه دمٌ، فإن عدمه فكصومِ متعةٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

جعلا الصدر طواف الإفاضة، ومشى عليه في الإقناع (?) -فيما تقدم-.

* قوله: (وواجبها حلق أو تقصير) ولها واجب ثان تركه المص، وهو الإحرام بها من الحِل، بدليل ما قدمه (?) من أنه إذا تركه حرم عليه، ولزمه دم، ونبه على ذلك الحجاوي في حاشيته (?).

* قوله: (أو نِيته)؛ أيْ: أو نِية ذلك الركن؛ أيْ: إن كانت تعتبر له نية، وإلا فتقدم (?) أن الوقوف لا تعتبر له نِية.

* قوله: (لم يتم نسكه إلا به)؛ أيْ: بذلك المتروك هو أو نِيته، بأن يأتي به مع نِيته.

* قوله: (فكصوم متعة) في أنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجَع إلى أهله، على الوجه المتقدم (?) في باب الفدية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015