أسرع رَميةَ حجرٍ، ويأخذ حصى الجمار سبعين: أكبرَ من الحِمِّص، ودُون البندقِ، كحَصَى الخَذْف، من حيثُ شاء، وكُرِه من الحرمِ، ومن الحَشِّ، وتكسيرُه.
ولا يُسنُّ غسله، وتُجزِئ حصاةٌ نجسةٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فنزلت نار من السماء فحرقته (?).
وأول محسِّر من القرن المشرف من الجبل الذي على يسار المذاهب إلى منى.
* قوله: (وكره من الحرم) فيه نظر، إلا أن يراد به المسجد، كذا أجاب به عن صاحب الفروع (?).
قال في المنقح في تصحيحه (?): "ويتوقف في ذلك أيضًا؛ لأنهم نصُّوا على أن إخراج تراب المسجد وطيبه حرام".
ولم يظهر فرق بين ترابه وحصبائه (?)، إلا أن يقال: مرادهم بالتراب المحرم