وله جمعُ أسابيعَ بركعتَين لكلِّ أسبوعٍ منها، وتأخيرُ سعيه عن طوافِه بطوافٍ وغيرِه.
وإن فَرَغ متمتعٌ، ثم عَلِمَ أحد طوافَيْه بلا طهارةٍ، وجهله لزمَه الأشدُّ، وهو جعلُه للعمْرة، فلا يُحِلُّ بحلْق، وعليه به دمٌ، وبصيرُ قارنًا، ويُجزِئُه الطوافُ للحجِّ عن النُّسكَين، ويُعيدُ السعيَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وله جمع أسابيع بركعتَين لكل أسبوع) فلا تعتبر الموالاة بين الطواف، والصلاة، بخلاف التكبير في أيام التشريق، وسجدة التلاوة، فإنه يكره؛ لأنه يؤدي إلى فواته، ذكره القاضي وغيره (?).
* قوله: (وتأخير سعيه عن طوافه) لعدم وجوب الموالاة.
* قوله: (لزمه الأشد) لتبرأ ذمته منه (?) بيقين.
* قوله: (ويصير قارنًا)؛ لأنه أدخل الحج على العمرة.
* قوله: (ويعيد السعي)؛ لأنه كان قد وقع بعد طواف غير (?) معتدٍّ به (?).