أو بعض أصله بالحرم، لا ما بهواء الحرم، وأصلُه بالحِلِّ.
وكُره إخراجُ ترابِ الحرم، وحجارته إلى الحِلِّ، لا ماءُ زمزمَ، ولا وضعُ الحصى بالمساجد، ويحرم إخراجُ ترابها، وطيبِها (?).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا ما بهواء الحرم وأصله بالحِل)؛ لأن الغصن تابع لأصله.
يَرِدُ عليه ما تقدم (?) فيما إذا قتل صيدًا على غصن بالحرم وأصله بالحِل، فتدبر!.
وقد يفرق: بأن الصيد لما كان معتمدًا على الغصن الذي هو بالحرم، جعل كأنه أصله، وهواؤه تابع لقراره هو، وأما الغصن نفسه فهو تابع لأصله، لا لقراره، فتدبر!.
* قوله: (لا ماء زمزم)؛ لأنه يستخلف كالثمرة.
* قوله: (ويحرم إخراج ترابها وطيبها) في الحِل والحرم، للتبرك وغيره؛ لأنه انتفاع بالموقوف في غير جهته، ولهذا قال أحمد (?): "فإن أراد أن يستشفي بطيب الكعبة، لم يأخذ منه شيئًا، ويلزق عليه طيبًا من عنده ثم يأخذه (?) ".