إلا اليابسَ، والإذْخَر، والكَمأةَ، والفَقْعَ، والثمرةَ، وما زرعه آدميٌّ حتى من الشجرِ.
ويُباح رعيُ حشيشِه، وانتفاعٌ بما زال، أو انكسرَ منه بغير فعلِ آدمي، ولو لم يَبِن.
وتُضمن شجرةٌ صغيرةٌ عرفًا بشاةٍ، وما فوقها ببقرةٍ، ويَخيَّر بين ذلك، وبينَ تقويمه ويفعلُ بقيمتِه كجزاءِ صيد (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إلا اليابس)؛ أيْ: من الشجر، والحشيش.
* قوله: (والإذخر) قال في القاموس (?): "نبت طيب الريح".
* قوله: (الكماة والفقع والثمرة)؛ لأنها لا أصل لها، فيكون استثناؤها (?) شبه المنقطع.
* قوله: (وبباح رعي حشيشه) لا الاحتشاش للبهائم.
* قوله: (ولو لم يبن)؛ لأنه قد تلف بكسره، لا أن ينتفع بما يقلعه كالصيد يذبحه المحرم.
* قوله: (وما فوقها ببقرة) روي عن ابن عباس (?).