6 - بابُ صيدِ الحرمين، ونباتِهما

وحُكمُ صيدِ حَرَمِ مكة: حكمُ صيدِ الإحرام، حتى في تملكِه، إلا أنَّه يحرمُ صيدُ بحْريِّه، ولا جزاءَ فيه.

وإن قتلَ مُحِلٌّ من الحِلِّ صيدًا في الحرم كلّه أو جزؤه -لا غيرُ قوائمه قائمًا- بسهم، أو كلبٍ، أو قتلَه على غُصنٍ في الحرم، ولو أن أصلَه بالحِلِّ، أو أمسكه بالحِلِّ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب صيد الحرمَين ونباتهما

* قوله: (حكم صيد الإحرام) فيحرم حتى على المُحِلِّ إجماعًا (?)، وفيه الجزاء نصًّا وفاقًا (?).

* قوله: (كله أو جزؤه) "كل" مبتدأ، خبره في الجار والمجرور قبله، وقوله: "أو جزؤه" عطف على المبتدأ، والجملة في موضع نصب صفة "صيدًا".

* قوله: (لا غير قوائمه قائمًا)؛ أيْ: لا إن كان البعض الذي بالحرم غير قوائم الصيد حال قيامه، كرأسه أو ذنبه؛ لأنه إن كانت قوائمه الأربع بالحل وهو قائم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015