ووقتُ وجوبها كهدي.
وسبعةٌ إذا رجع إلى أهلِه، وإن صامَها قبلُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إنما يدخل بفجر يوم النحر -كما تقدم-.
ثم رأيت في المسألة خلافًا (?)، فقال ابن الزاغوني في الإقناع: "يلزمه"، ولعل علته ما تقدم، وقال ابن رجب (?): "إطلاق كثير يخالفه"؛ أيْ: كلام ابن الزاغوني، يعني: فاختيار ابن رجب أنه لا يلزمه؛ [لأنه يلزم] (?)، عليه الجمع بين البدل والمبدل منه، فليحرر (?).
وقد نقل شيخنا [في حاشية الإقناع (?)] (?)، عبارة ابن رجب في القواعد في القاعدة الخامسة.
* قوله: (ووقت وجوبها كهدي)؛ أيْ: بطلوع فجر يوم النحر.
* قوله: (وسبعة إذا رجع إلى أهله)؛ أيْ: إذا فرغ من أفعال الحج، والأفضل أنه لا يصوم إلا إذا رجع إلى وطنه.
* قوله: (وإن صامها قبل)؛ أيْ: قبل الرجوع إلى أهله.