وبقُربِه بدراهمَ يشترِي بها طعامًا يجزئ في فِطرةٍ، كواجب في فديةِ أذى وكفارةٍ، فيُطعِم كلَّ مسكين مُدَّ بُرٍّ أو نصف صاع من غيرِه، أو يصومُ عن طعامِ كلِّ مسكين يومًا، وإن بقي دونَه صام يومًا، وبخير فيما لا مثلَ له. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وبقربه) الواو بمعنى "أو".

* قوله: (بدراهم) ليس بقيد.

* قوله: (يشتري. . . إلخ) الشراء ليس بواجب.

قال في الإقناع (?): "وإن أحب أخرج من طعام يملكه بقدر القيمة".

وبخطه (?): ولا تصدق بها.

* قوله: (كواجب في فدية أذى وكفارة) وهو النوع الأول المتقدم (?).

* قوله: (أو يصوم. . . إلخ) ولا يجب تتابعه (?) هنا.

* قوله: (وإن بقي دونه صام يومًا) انظر هل المراد مع إخراج ذلك الجزاء، أو ولو لم يخرجه؟.

وظاهر كلام الإقناع (?) بل تصريحه أن الكلام مفروض فيما إذا صام بقدر عدمد الأمداد، وبقي من الطعام المعدل بالأيام أقل من يوم، فإنه يصوم عنه يومًا كاملًا، ولا يجمع بين الصوم والإطعام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015