4 - بابٌ
الفديةُ: ما يجبُ بسبب نُسكٍ أو حرمٍ، وهي ثلاثةُ أضرُبٍ:
ضربٌ على التخيير، وهو نوعان:
نوعٌ يُخيَّر فيه بين ذبح شاةٍ، أو صيامِ ثلاثةِ أيامٍ، أو إطعامِ ستةِ مساكينَ لكلِّ مسكينٍ مُدُّ بُرٍّ أو نصفُ صاعِ تمرٍ أو شعير.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال شيخنا في شرحه (?): "وهي مصدر فدى يفدي فداء وشرعًا: ما يجب. . . إلخ"، وهي أحسن من عبارته في الحاشية (?)، فتدبر!.
* قوله: (ما يجب بسبب نسك) كدم المتعة، والقران.
* قوله: (أو حرم) كقتل الصيد، وقطع الحشيش، أو النبات (?)، أو الشجر، والمراد بالحرم حرم مكة، بدليل ما سيأتي (?).
* قوله: (مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير) ظاهره التخصيص بهذه الأنواع