وهما: شيء يعملُ لليدين كما يعمل للبُزاةِ، ويفديان بلبسهِما.
وكُره لهما إكتحالٌ لإثمدٍ ونحوِه لزينة، لا لغيرِها.
ولهما لُبْسُ مُعَصفَرٍ وكحليٍّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القفازين، وكشد الرجل شيئًا على جسده شرح (?).
وبخطه: لا إن لفَّتهما بخرقة من غير شد، لبعد الشبه بالقفازين المحرَّم لبسهما عليها.
* قوله: (ولهما لُبس معصفر)؛ لأن المعصفر ليس طيبًا.
وفي الإقناع (?): "إلا أنه يكره للرجل لُبس المعصف".
قال شيخنا فيما كتبه عليه (?): "قوله: (إلا أنه يكوه للرجل لُبس المعصفر)؛ لأنه سبق أنه يكره في غير الإحرام، ففيه أولى. هكذا في الإنصاف (?)، وسبق في ستر العورة (?): أنه لا يكره في الإحرام، كما في المبدع (?)، والتنقيح (?) وغيرهما (?)، و (?) ذكروه نصًّا (?) "، انتهى.