فَيَجِبُ بِحَسَبِ مَا الْتَزَمَ بِخِلَافِ غَيْرِ الْعَارِضِ كَأَنْ قَالَ إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي وَبِخِلَافِ الْعَارِضِ الْمُحَرَّمِ كَسَرِقَةٍ وَغَيْرِ الْمَقْصُودِ كَتَنَزُّهٍ، وَالْمُنَافِي لِلِاعْتِكَافِ كَجِمَاعٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الشَّرْطُ بَلْ لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُنَافِي لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ كَحَيْضٍ لَا تَخْلُو عَنْهُ مُدَّةُ الِاعْتِكَافِ غَالِبًا صَحَّ شَرْطُ الْخُرُوجِ لَهُ (وَلَا يَجِبُ تَدَارُكُ زَمَنِهِ) أَيْ الْعَارِضِ الْمَذْكُورِ (إنْ عَيَّنَ مُدَّةً) كَهَذَا الشَّهْرِ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ فِي الْحَقِيقَةِ لِمَا عَدَاهُ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهَا كَشَهْرٍ وَجَبَ تَدَارُكُهُ لِتَتِمَّ الْمُدَّةُ وَيَكُونُ فَائِدَةُ شَرْطِهِ تَنْزِيلُ ذَلِكَ الْعَارِضِ مَنْزِلَةَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي أَنَّ التَّتَابُعَ لَا يَنْقَطِعُ بِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً أَوْ بِالْعَكْسِ فَإِنْ عَيَّنَ زَمَنًا وَفَاتَهُ كَفَى؛ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ وَإِلَّا فَلَا.
(وَيَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ لِحَاجَةٍ اقْتَضَتْ خُرُوجَهُ لِلْقَائِدِ لَا مُجَرَّدِ التَّفَرُّجِ عَلَيْهِ اهـ. ع ش.
وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَا لِنَحْوِ تَفَرُّجٍ عَلَيْهِ بَلْ لِنَحْوِ سَلَامٍ أَوْ مَنْصِبٍ اهـ. (قَوْلُهُ: فَيَجِبُ بِحَسَبِ مَا الْتَزَمَ) فَلَوْ عَيَّنَ نَوْعًا مِنْ الْعَارِضِ أَوْ فَرْدًا كَعِيَادَةِ الْمَرْضَى أَوْ زَيْدٍ خَرَجَ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ، فَلَوْ أَطْلَقَ الْعَارِضَ أَوْ الشُّغْلَ خَرَجَ لِكُلِّ مُهِمٍّ دِينِيٍّ كَالْجُمُعَةِ أَوْ دُنْيَوِيٍّ مُبَاحٍ كَلِقَاءِ الْأَمِيرِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَتَنَزُّهٍ) يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى غَرَضًا مَقْصُودًا عُرْفًا فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ فِي السَّفَرِ أَنَّهُ غَرَضٌ مَقْصُودٌ اهـ. شَرْحُ حَجّ أَيْ غَرَضٌ لِلْعُدُولِ عَنْ أَقْصَرِ الطَّرِيقَيْنِ إلَى أَطْوَلِهِمَا. اهـ شَيْخُنَا قَالَ الْجَوْهَرِيُّ التَّنَزُّهُ لُغَةً التَّبَاعُدُ عَنْ نَحْوِ الْمِيَاهِ كَالْأَوْسَاخِ وَالْأَدْنَاسِ قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ ثُمَّ غَلَبَ فِي عُرْفِ الْعَامَّةِ عَلَى الذَّهَابِ إلَى مَا يَحْصُلُ لِلنَّفْسِ مِنْهُ انْبِسَاطٌ كَالذَّهَابِ إلَى الرِّيَاضِ لِلتَّفَرُّجِ عَلَى الْبَسَاتِينِ وَنَحْوِهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بَلْ لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ) أَيْ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ وَهَذَا مَا اعْتَمَدَهُ م ر فِي شَرْحِهِ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَى مَا نَقَلَهُ الشَّوْبَرِيُّ عَنْهُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: بَلْ لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الْأَخِيرِ وَرُبَّمَا يَلْحَقُ بِهِ الْأَوَّلُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ السُّبْكِيّ وَأَخْرَجَ مِنْهُ م ر بَحْثًا مَسْأَلَةَ غَيْرِ الْمَقْصُودِ فَيَنْعَقِدُ اهـ. سم ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ التَّصْرِيحَ بِعَدَمِ الِانْعِقَادِ فِي الْجِمَاعِ وَالسَّرِقَةِ وَنَحْوِ شُرْبِ الْخَمْرِ، وَالْغُسْلِ وَأَنَّهُ يَنْعَقِدُ فِي الْأُولَى وَفِي شَرْحِ الْخَطِيبِ نَحْوُهُ فَلْيُحَرَّرْ ذَلِكَ مَعَ النَّقْلِ. اهـ. وَقَرَّرَ شَيْخُنَا ح ف عَدَمَ الِانْعِقَادِ فِي الْجَمِيعِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُنَافِي. . . إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الشَّرْطُ مِنْ حَيْثُ رُجُوعُهُ لِلْمُنَافِي (قَوْلُهُ: وَتَكُونُ فَائِدَةُ الشَّرْطِ. . . إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّدَارُكُ حِينَئِذٍ فَيَكُونُ الشَّرْطُ لَاغِيًا وَمُحَصَّلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ لَوْلَا الشَّرْطُ لَوَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافُ وَمَعَ الشَّرْطِ لَا يَجِبُ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهَا. . . إلَخْ) الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ التَّتَابُعَ لَمَّا كَانَ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ التَّعْيِينِ لَمْ يَجُزْ صَرْفُ الِاسْتِثْنَاءِ إلَى إفَادَتِهِ فَمَا يُصْرَفُ إلَى إخْرَاجِ زَمَنِ الْمُسْتَثْنَى الْمُلْتَزَمِ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ الزَّمَنَ لَمْ يَكُنْ التَّتَابُعُ مِنْ ضَرُورَاتِهِ فَيُحْمَلُ الِاسْتِثْنَاءُ عَلَى إفَادَةِ نَفْيِ قَطْعِ التَّتَابُعِ دُونَ نَقْصِ الزَّمَنِ عَمِيرَةُ اهـ. سم (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَيَّنَ زَمَنًا وَفَاتَهُ كَفَى) أَيْ إنْ كَانَ مَا أَتَى بِهِ قَدْرَهُ أَوْ أَزْيَدَ وَإِلَّا فَلَا اهـ. ز ي وَهَذَا إنْ كَانَ مَا أَتَى بِهِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ كَلَيْلَةٍ عَنْ يَوْمٍ وَعَكْسِهِ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْجِنْسِ كَيَوْمٍ عَنْ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ عَنْ لَيْلَةٍ كَفَى مُطْلَقًا كَالصَّوْمِ اهـ. زِيَادِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: كَفَى أَيْ إنْ كَانَ مَا أَتَى بِهِ قَدْرَهُ أَوْ أَزْيَدَ وَإِلَّا فَلَا بِخِلَافِ النَّهَارِ فَلَا يُجْزِيهِ الْقَصِيرُ عَنْ الطَّوِيلِ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ فَفَاتَهُ فَقَضَاهُ لَيْلًا أَجْزَأَهُ بِخِلَافِ الْيَوْمِ الْمُطْلَقِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْوَفَاءِ بِنَذْرِهِ عَلَى صِفَتِهِ الْمُلْتَزَمَةِ وَلَا كَذَلِكَ الْمُعَيَّنُ كَنَظِيرِهِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْقِسْمَيْنِ حَكَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ فِيهِ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا سَاوَتْ اللَّيْلَةُ الْيَوْمَ وَإِلَّا لَمْ يَكْفِهِ انْتَهَتْ.
وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ يَكْفِهِ أَيْ بِأَنْ كَانَتْ اللَّيْلَةُ أَقْصَرَ أَيْ فَيُكَمِّلُ عَلَيْهَا مِنْ النَّهَارِ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ وَانْظُرْ لَوْ كَانَتْ أَطْوَلَ هَلْ يَكْتَفِي بِمِقْدَارِ الْيَوْمِ مِنْهَا أَوْ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِيعَابِهَا اهـ. رَشِيدِيٌّ وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ فَقَدِمَ لَيْلًا لَمْ يَلْزَمُهُ لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ وَيُسَنُّ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الصَّوْمِ قَضَاءُ اعْتِكَافِ يَوْمٍ شُكْرًا كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ فَإِنْ قَدِمَ نَهَارًا أَجْزَأَهُ مَا بَقِيَ مِنْهُ وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا مَضَى مِنْهُ إذْ الْوَاجِبُ إنَّمَا ثَبَتَ مِنْ وَقْتِ قُدُومِهِ وَفَارَقَ الصَّوْمَ بِصِحَّةِ تَبْعِيضِ مَا هُنَا بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ نَعَمْ يُسَنُّ قَضَاءُ يَوْمٍ كَامِلٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِلْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُزَنِيّ فِي مَوْضِعٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ صُحِّحَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ لُزُومُ قَضَائِهِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي بَاب النَّذْرِ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ إنْ قَدِمَ حَيًّا مُخْتَارًا فَلَوْ قُدِمَ بِهِ مَيِّتًا أَوْ مَكْرُوهًا لَمْ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ كَمَا قَالَهُ الصَّيْمَرِيُّ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الْحُكْمَ عَلَى الْقُدُومِ وَفِعْلُ الْمُكْرَهِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ هُنَا شَرْعًا، وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ دَخَلَتْ لَيَالِيِهِ حَتَّى أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْهُ وَيُجْزِيهِ وَإِنْ نَقَصَ الشَّهْرُ لِوُقُوعِ الِاسْمِ عَلَى مَا بَعْدَ الْعِشْرِينَ إلَى انْتِهَاءِ الشَّهْرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَذَرَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ آخِرِهِ وَكَانَ نَاقِصًا لَا يُجْزِيهِ لِتَجْرِيدِ قَصْدِهِ لَهَا فَعَلَيْهِ اعْتِكَافُ يَوْمٍ بَعْدَهُ وَيُسَنُّ لَهُ فِي هَذِهِ اعْتِكَافُ يَوْمٍ قَبْلَ الْعَشْرِ لِاحْتِمَالِ نُقْصَانِ الشَّهْرِ فَيَكُونُ ذَلِكَ الْيَوْمُ دَاخِلًا فِي نَذْرِهِ إذْ هُوَ أَوَّلُ الْعَشَرَةِ مِنْ آخِرِهِ فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ بَانَ النَّقْصُ أَجْزَأَهُ عَنْ قَضَاءِ يَوْمٍ كَمَا قَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْخِلَافُ فِيمَنْ تَيَقَّنَ طُهْرًا وَشَكَّ فِي ضِدِّهِ فَتَوَضَّأَ مُحْتَاطًا فَبَانَ مُحْدِثًا أَيْ فَلَا يُجْزِيهِ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَيَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ. . . إلَخْ)