أَوْ لِإِنْقَاذِ نَحْوِ مَالٍ مُشْرِفٍ عَلَى هَلَاكٍ وَبِخِلَافِ الْمُتَحَيِّرَةِ إذَا أَفْطَرَتْ لِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ فَلَا تَجِبُ الْفِدْيَةُ لِلشَّكِّ فِي الْأَخِيرَةِ وَقِيَاسًا عَلَى الْمَرِيضِ الْمَرْجُوِّ بُرْؤُهُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ فِي مَعْنَى فِطْرٍ ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصَانِ فِي الثَّالِثَةِ وَلَا فِي مَعْنَى الْآدَمِيِّ فِي الرَّابِعَةِ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْآدَمِيِّ وَبِغَيْرِ الْمُتَحَيِّرَةِ مِنْ زِيَادَتِي (كَمَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ مَعَ تَمَكُّنِهِ) مِنْهُ (حَتَّى دَخَلَ) رَمَضَانُ (آخَرُ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَصْلِ فَيُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى مَا وَرَدَ فِيهِ نَصٌّ أَوْ كَانَ فِي مَعْنَاهُ بِخِلَافِهِ فِي تَيْنِكَ نَعَمْ يَلْزَمُهُ التَّعْزِيرُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ لِإِنْقَاذِ نَحْوِ مَالٍ) سَوَاءٌ كَانَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ الْإِنْقَاذُ بِبَلْعِهِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: وَبِخِلَافِ الْمُتَحَيِّرَةِ إذَا أَفْطَرَتْ. . . إلَخْ) مَحَلُّ مَا ذُكِرَ إذَا أَفْطَرَتْ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَقَلَّ فَإِنْ أَفْطَرَتْ أَزْيَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجَبَتْ الْفِدْيَةُ لِمَا زَادَ عَلَى السِّتَّةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مَا يُحْتَمَلُ فَسَادُهُ بِالْحَيْضِ حَتَّى لَوْ أَفْطَرَتْ كُلَّ رَمَضَانَ لَزِمَهَا مَعَ الْقَضَاءِ فِدْيَةُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَمَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ) وَقَوْلُهُ: فَإِنَّ عَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ الْمُدَّ أَيْ إذَا كَانَ عَامِدًا عَالِمًا بِحُرْمَةِ التَّأْخِيرِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ لَا إنْ جَهِلَ التَّكَرُّرَ فَلَا يُعْذَرُ فِيهِ كَمَا لَوْ عَلِمَ حُرْمَةَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَجَهِلَ الْبُطْلَانَ بِهِ اهـ. ح ل وَلَا فَرْقَ فِي لُزُومِ الْفِدْيَةِ بِالتَّأْخِيرِ بَيْنَ مَنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ بِعُذْرٍ وَمَنْ فَاتَهُ بِلَا عُذْرٍ وَلَكِنْ سَيَأْتِي فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ تَبَعًا لِمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ التَّهْذِيبِ وَأَقَرَّهُ أَنَّ التَّأْخِيرَ لِلسَّفَرِ حَرَامٌ وَقَضِيَّتُهُ لُزُومُهَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْحُرْمَةِ الْفِدْيَةُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا أَنَّهُ لَوْ شُفِيَ أَوْ أَقَامَ مُدَّةً تَمَكَّنَ فِيهَا مِنْ الْقَضَاءِ ثُمَّ سَافَرَ فِي شَعْبَانَ مَثَلًا وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ لُزُومُ الْفِدْيَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا كَمَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ. . . إلَخْ) خَرَجَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ابْتِدَاءً الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ سَابِقًا وَيَجِبُ الْمُدُّ بِلَا قَضَاءٍ. . . إلَخْ وَأَخَّرَ إخْرَاجَهَا حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ لِلتَّأْخِيرِ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي بِخِلَافِهِ فِي الْكِبَرِ وَنَحْوِهِ وَهَذَا فِي الْأَحْرَارِ وَأَمَّا الرَّقِيقُ فَلَا تَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ قَبْلَ الْعِتْقِ بِتَأْخِيرِ الْقَضَاءِ كَمَا أَخَذَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي نَظِيرِهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ فِدْيَةٌ مَالِيَّةٌ لَا مَدْخَلَ لِلصَّوْمِ فِيهَا، وَالْعَبْدُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا لَكِنْ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ عِتْقِهِ الْأَوْجَهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ، وَقِيلَ: نَعَمْ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ وَلَزِمَتْ ذِمَّةُ عَاجِزٍ، وَمَا فَرَّقَ بِهِ الْبَغَوِيّ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْفِدْيَةِ وَقْتَ الْفِطْرِ بِخِلَافِ الْحُرِّ صَحِيحٌ وَإِنْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْكَفَّارَةِ بِوَقْتِ الْأَدَاءِ لَا بِوَقْتِ الْوُجُوبِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ وَهُوَ أَنَّ الْمُكَفِّرَ ثَمَّ أَهْلٌ لِلْوُجُوبِ فِي حَالَتَيْهِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ وَصْفُهُ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ غَيْرُ أَهْلٍ لِالْتِزَامِ الْفِدْيَةِ وَقْتَ الْوُجُوبِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: قَضَاءَ رَمَضَانَ) أَيْ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ لَا غَيْرَهُ وَلَوْ وَاجِبًا وَإِنْ أَثِمَ، وَقَوْلُهُ: مَعَ تَمَكُّنِهِ بِأَنْ خَلَى عَنْ الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ قَدْرَ مَا عَلَيْهِ بَعْدَ يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ فِي غَيْرِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَمَّا إذَا لَمْ يَخْلُ كَذَلِكَ فَلَا فِدْيَةَ؛ لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْأَدَاءِ بِذَلِكَ جَائِزٌ فَالْقَضَاءُ أَوْلَى اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَعَ تَمَكُّنِهِ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أَخَّرَهُ بِعُذْرٍ كَأَنْ اسْتَمَرَّ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ الْمَرْأَةُ حَامِلًا أَوْ مُرْضِعًا إلَى قَابِلِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِالتَّأْخِيرِ مَا دَامَ الْعُذْرُ بَاقِيًا وَإِنْ اسْتَمَرَّ سِنِينَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِي الْأَدَاءِ بِالْعُذْرِ فَفِي الْقَضَاءِ بِهِ أَوْلَى وَأَخَذَ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ التَّأْخِيرَ جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا عُذْرٌ فَلَا فِدْيَةَ بِهِ وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الرُّويَانِيُّ لَكِنْ يَخُصُّهُ بِمَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ، وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الْفَرْقِ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ سُقُوطَ الْإِثْمِ بِهِ دُونَ الْفِدْيَةِ وَمِثْلُهُمَا الْإِكْرَاهُ كَمَا فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ وَمَوْتُهُ أَثْنَاءَ يَوْمٍ يَمْنَعُ تَمَكُّنَهُ مِنْهُ اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ فَلَا يَكُونُ سَبَبًا فِي تَرْكِ الْفِدْيَةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: الْمَتْنِ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ) هَذَا مَفْرُوضٌ فِي الْحَيِّ وَقَوْلُ الشَّارِحِ بَعْدَهُ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ مَفْرُوضٌ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ فَصَنِيعُهُ يَقْتَضِي أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ يَتَوَقَّفُ وُجُوبُ الْفِدْيَةِ فِيهِ عَلَى دُخُولِ رَمَضَانَ الْقَابِلِ وَإِنْ تَحَقَّقَ الْفَوَاتَ قَبْلَهُ وَيَئِسَ مِنْ إدْرَاكِ الْقَضَاءِ قَبْلَهُ وَكَلَامُ م ر فِي هَذَا الْمَحَلِّ مُتَنَاقِضٌ كُلَّ التَّنَاقُضِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ وَكَلَامُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَسْأَلَتَيْنِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فِي أَنَّ الْوُجُوبَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى دُخُولِ رَمَضَانَ الْقَابِلِ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى تَحَقُّقِ الْفَوَاتِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ التَّقْيِيدُ بِدُخُولِ رَمَضَانَ لَيْسَ قَيْدًا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَنَصُّ عِبَارَتِهِ أَيْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ (وَتَجِبُ فِدْيَةُ التَّأْخِيرِ بِتَحَقُّقِ الْفَوَاتِ وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ رَمَضَانُ فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَمَاتَ لِبَوَاقِي خَمْسٍ مِنْ شَعْبَانَ لَزِمَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ مُدًّا عَشَرَةٌ لِلْأَصْلِ) أَيْ أَصْلِ الصَّوْمِ (وَخَمْسَةٌ لِلتَّأْخِيرِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ عَاشَ لَمْ يُمْكِنْهُ إلَّا قَضَاءُ خَمْسَةٍ) قَالَ فِي الْأَصْلِ بَعْدَ هَذَا وَإِذَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مَا يَسَعُ قَضَاءَ جَمِيعِ الْفَائِتِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ فِي الْحَالِ الْفِدْيَةُ عَمَّا لَا يَسَعْهُ أَمْ حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَانُ وَجْهَانِ كَالْوَجْهَيْنِ فِيمَنْ حَلَفَ لَيَأْكُلَنَّ هَذَا الرَّغِيفَ غَدًا فَتَلِفَ أَيْ بِإِتْلَافِهِ قَبْلَ الْغَدِ هَلْ يَحْنَثُ فِي الْحَالِ أَمْ