(لَا بِنَظَرٍ وَفِكْرٍ) وَلَوْ بِشَهْوَةٍ؛ لِأَنَّهُ إنْزَالٌ بِغَيْرِ مُبَاشَرَةٍ كَالِاحْتِلَامِ وَلَا بِالْإِنْزَالِ مِنْ أَحَدِ فَرْجَيْ الْمُشْكِلِ.
(وَحَرُمَ نَحْوُ لَمْسٍ) كَقُبْلَةٍ وَعَلَيْهَا اقْتَصَرَ الْأَصْلُ (إنْ حَرَّكَ شَهْوَةً) خَوْفَ الْإِنْزَالِ (وَإِلَّا فَتَرْكُهُ أَوْلَى) إذْ يُسَنُّ لِلصَّائِمِ تَرْكُ الشَّهَوَاتِ وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمْ لِضَعْفِ احْتِمَالِ أَدَائِهِ إلَى الْإِنْزَالِ.
(وَحَلَّ إفْطَارٌ بِتَحَرٍّ) بِوِرْدٍ وَنَحْوه كَمَا فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ لَا بِغَيْرِ تَحَرٍّ وَلَوْ بِظَنٍّ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النَّهَارِ (وَالْيَقِينُ) كَأَنْ يُعَايِنَ الْغُرُوبَ (أَحْوَطُ) لِيَأْمَنَ الْغَلَطَ.
(وَ) حَلَّ (تَسَحُّرٌ وَلَوْ بِشَكٍّ فِي بَقَاءِ لَيْلٍ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ فَيَصِحُّ الصَّوْمُ مَعَ الْأَكْلِ بِذَلِكَ إنْ لَمْ يَبِنْ غَلَطٌ.
(فَلَوْ أَفْطَرَ أَوْ تَسَحَّرَ بِتَحَرٍّ وَبَانَ غَلَطُهُ بَطَلَ صَوْمُهُ) إذْ لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ.
(أَوْ) أَفْطَرَ أَوْ تَسَحَّرَ (بِلَا تَحَرٍّ وَلَمْ يَبِنْ الْحَالُ صَحَّ فِي تَسَحُّرِهِ) لَا فِي إفْطَارِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ فِي الْأُولَى، وَالنَّهَارِ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنْ بَانَ الصَّوَابُ فِيهِمَا صَحَّ صَوْمُهُمَا أَوْ الْغَلَطُ فِيهِمَا لَمْ يَصِحَّ وَقَوْلِي بِلَا تَحَرٍّ لِشُمُولِهِ الشَّكَّ، وَالظَّنَّ بِلَا تَحَرٍّ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بِلَا ظَنٍّ فِي الْأُولَى.
(وَلَوْ طَلَعَ فَجْرٌ وَفِي فِيهِ طَعَامٌ فَلَمْ يَبْلَعْ شَيْئًا مِنْهُ) بِأَنْ طَرَحَهُ أَوْ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ صَحَّ صَوْمُهُ وَإِنْ سَبَقَ إلَى جَوْفِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَعَلَهُ فِي فِيهِ نَهَارًا لَمْ يُفْطِرْ فَبِالْأَوْلَى إذَا جَعَلَهُ فِيهِ لَيْلًا أَمَّا إذَا بَلَعَ شَيْئًا مِنْهُ فَيُفْطِرُ وَقَوْلِي فَلَمْ يَبْلَعْ شَيْئًا مِنْهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فَلَفَظَهُ لِرَفْعِهِ إيهَامَ أَنَّهُ لَوْ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ يُفْطِرُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
(أَوْ كَانَ) طُلُوعَ الْفَجْرِ (مُجَامِعًا فَنَزَعَ حَالًا صَحَّ صَوْمُهُ) وَإِنْ أَنْزَلَ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مُبَاشَرَةٍ مُبَاحَةٍ فَإِنْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQصَرِيحٌ فِي أَنَّهُ إذَا طَلَبَ إخْرَاجَ الْمَنِيِّ بِوَاسِطَةِ لَمْسٍ أَوْ مَسٍّ بِحَائِلٍ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِتَكَرُّرِ ذَلِكَ لَا يُفْطِرُ.
وَنَقَلَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ بَحَثَ أَنَّ الِاسْتِمْنَاءَ أَيْ بِيَدِهِ أَوْ بِيَدِ زَوْجَتِهِ يُفْطِرُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ حَائِلٍ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْجِمَاعَ وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الِاسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ الِاسْتِمْنَاءُ بِإِدَامَةِ الْقُبْلَةِ أَوْ الْمَسِّ بِحَائِلٍ وَهَذَا خِلَافُ صَرِيحِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَلَمْ أَجِدْ مَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا فِي شَرْحِهِ وَلَا فِي كَلَامِ، وَالِدِهِ الَّذِي كَتَبَهُ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ، وَالْحَقُّ أَنَّ عِبَارَةَ الْمِنْهَاجِ أَوْلَى مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّهَا تُفِيدُ أَنَّ الِاسْتِمْنَاءَ يُبْطِلُ الصَّوْمَ مُطْلَقًا وَبِالْإِنْزَالِ إنْ كَانَ بِلَمْسٍ؛ لِأَنَّ اللَّمْسَ لَا يَكُونُ إلَّا حَيْثُ لَا حَائِلَ فَحَقُّ الْعِبَارَةِ أَنْ يُقَالَ وَتَرْكُ اسْتِمْنَاءٍ وَتَرْكُ إنْزَالٍ بِلَمْسٍ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: لَا بِنَظَرٍ وَفِكْرٍ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِ الْمَنِيِّ وَتَهَيُّئِهِ لِلْخُرُوجِ بِسَبَبِ اسْتِدَامَةِ النَّظَرِ فَاسْتَدَامَهُ أَنَّهُ يُفْطِرُ قَطْعًا وَكَذَا لَوْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ عَادَتِهِ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّرَدُّدُ إذَا بَدَرَهُ الْإِنْزَالُ وَلَمْ يَعْلَمْهُ مِنْ نَفْسِهِ. اهـ. شَرْحُ م ر وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ ذَلِكَ فِي الضَّمِّ بِحَائِلٍ اهـ. سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَنْزَلَ بِغَيْرِ مُبَاشَرَةٍ) أَيْ فَلَا فِطْرَ بِهِ وَإِنْ كَرَّرَهُ وَعَلِمَ أَنَّهُ يَنْزِلُ بِهِ وَهَذَا مَا مَشَى عَلَيْهِ الْعَلَّامَةُ حَجّ كَالْخَطِيبِ تَبَعًا لِظَاهِرِ مَا فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ يُفْطِرُ إذَا عَلِمَ الْإِنْزَالَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُكَرِّرْهُ وَاعْتَمَدَهُ الْعَلَّامَةُ ز ي كَالرَّمْلِيِّ، وَالْفِكْرُ كَالنَّظَرِ فِي ذَلِكَ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَحَرُمَ نَحْوُ لَمْسٍ. . . إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ الصَّوْمُ فَرْضًا إذْ النَّفَلُ يَجُوزُ قَطْعُهُ بِمَا شَاءَ وَقَوْلُهُ: كَقُبْلَةٍ وَكَالْقُبْلَةِ فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ النَّظَرُ، وَالْفِكْرُ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَحَرُمَ نَحْوُ لَمْسٍ) أَيْ بِلَا حَائِلٍ فِي صَوْمِ فَرْضٍ فَإِنْ اتَّفَقَ أَنَّهُ أَنْزَلَ عِنْدَ اللَّمْسِ الْمُحَرَّمِ وَهُوَ الْمُحَرِّكُ لِلشَّهْوَةِ أَفْطَرَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: خَوْفَ الْإِنْزَالِ إذْ خَوْفُ الْإِنْزَالِ غَيْرِ الْمُفْطِرِ لَا نَظَرَ إلَيْهِ وَهَذَا كَمَا لَا يَخْفَى غَيْرُ الِاسْتِمْنَاءِ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ بِقَوْلِنَا فَإِنْ اتَّفَقَ. . . إلَخْ، وَقَوْلُهُ: خَوْفَ الْإِنْزَالِ قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ إنَّ هَذَا فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ تَحْرِيكَ الشَّهْوَةِ أَنْ يَخَافَ الْإِنْزَالَ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: كَقُبْلَةٍ) أَيْ فِي فَمٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ وَكَذَا عَكْسُهُ.
فَفِي الْحَدِيثِ «مَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ» اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إنْ حَرَّكَ شَهْوَةً) مَعْنَى تَحْرِيكِهَا أَنْ يَخَافَ مِنْهَا الْإِنْزَالَ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِشَكٍّ. إلَخْ) لَوْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ طُلُوعُ الْفَجْرِ فَيُحْتَمَلُ التَّحْرِيمُ اهـ. عَمِيرَةُ اهـ. ابْنُ قَاسِمٍ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَلَوْ بِشَكٍّ. إلَخْ) وَلَا تَصِحُّ النِّيَّةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِعَدَمِ الْجَزْمِ فِيهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ فَتُصَوَّر الصِّحَّةُ بِمَا إذَا سَبَقَتْ النِّيَّةُ عَلَى التَّسَحُّرِ (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِالشَّكِّ، وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْأَكْلِ بِمَعْنَى مَعَ. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَبِنْ غَلَطٌ) وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ السُّؤَالُ عَمَّا يُبَيِّنُ غَلَطَهُ أَوْ عَدَمَهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ صِحَّةُ صَوْمِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: أَوْ بِلَا تَحَرٍّ) بِأَنْ هَجَمَ وَهُوَ جَائِزٌ فِي التَّسَحُّرِ دُونَ الْإِفْطَارِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: صَحَّ صَوْمُهُمَا) ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ إذَا أَصَابَهَا عِنْدَ تَرْكِ الِاجْتِهَادِ أَنَّ الشَّكَّ هُنَاكَ فِي شَرْطِ انْعِقَادِ الْعِبَادَةِ وَهُنَا فِي فَسَادِهَا بَعْدَ انْعِقَادِهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ سَبَقَ إلَى جَوْفِهِ. إلَخْ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ طَرْحِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَقَوْلُهُ: فِي الْأُولَى أَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَيُفْطِرُ بِسَبْقِ شَيْءٍ إلَى جَوْفِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِإِمْسَاكِهِ بِفِيهِ اهـ. حَجّ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا بَلِعَ) بِكَسْرِ اللَّامِ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَبِفَتْحِهَا مِنْ بَابِ نَفَعَ اهـ. مِصْبَاحٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ مُجَامِعًا) عَطْفٌ عَلَى طَلَعَ أَوْ عَلَى قَوْلِهِ وَفِي فِيهِ طَعَامٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَهَذَا مِنْ فُرُوعِ يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ وَهِيَ عَكْسُ الْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ، وَمِنْهَا مَا لَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مُجَامِعًا عَلَى أَحَدِ أَوْجُهٍ ثَلَاثَةٍ لَكِنَّ الْأَصَحَّ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ أَصْلًا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّوْمِ أَنَّ طُلُوعَ الْفَجْرِ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ بِخِلَافِ إفْسَادِ الْإِحْرَامِ وَمِنْهَا الْفِطْرَةُ لَا يُبَاعُ فِيهَا الْمَسْكَنُ، وَالْخَادِمُ فِي الِابْتِدَاءِ فَلَوْ بَقِيَتْ بِيعَ فِيهَا مَا ذُكِرَ.
وَمِنْهَا الْوَصِيَّةُ بِمِلْكِ الْغَيْرِ الرَّاجِحُ صِحَّتُهَا حَتَّى إذَا مَلَكَهُ بَعْدَ أَخْذِهِ الْمُوصَى لَهُ وَلَوْ أَوْصَى بِمِلْكِهِ ثُمَّ زَالَ الْمِلْكُ فِيهِ بَطَلَتْ عَلَى مَا جَزَمُوا بِهِ. وَمِنْهَا إنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يُجَامِعُ زَوْجَتَهُ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ إيلَاجِ الْحَشَفَةِ عَلَى الصَّحِيحِ وَيُمْنَعُ مِنْ الِاسْتِمْرَارِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ أَجْنَبِيَّةً كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ لِلسُّيُوطِيِّ مَعَ اخْتِصَارٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَنَزَعَ حَالًا) أَيْ بِقَصْدِ تَرْكِ الْجِمَاعِ فَالْإِطْلَاقُ مُضِرٌّ كَمَا يَضُرُّ قَصْدُ التَّلَذُّذِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مُبَاشَرَةٍ مُبَاحَةٍ) يُفِيدُ أَنَّهُ مَتَى حَرُمَتْ الْمُبَاشَرَةُ وَاتَّفَقَ الْإِنْزَالُ مَعَهَا أَفْطَرَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مِثْلَ الْمُبَاشَرَةِ اللَّمْسُ أَوْ الْمَسُّ بِغَيْرِ حَائِلٍ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فَإِنْ