(أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ) فِي حَقِّ مَنْ رَآهُ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقْتِ دُخُولِهِ وَلَا أَظُنُّ الْأَصْحَابَ يُوَافِقُونَ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ بَسَطْت الْقَوْلَ عَلَى ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ) أَيْ لَا بِوَاسِطَةِ نَحْوِ مِرْآةٍ وَلَا عِبْرَةَ بِرُؤْيَةِ نَائِمٍ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَائِلًا لَهُ: إنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ أَوْ نَحْوَهُ مِنْ سَائِرِ الْمَرَائِي؛ لِأَنَّ النَّائِمَ لَا يَضْبِطُ وَإِنْ كَانَتْ الرُّؤْيَا حَقًّا وَيَثْبُتُ أَيْضًا بِالِاجْتِهَادِ فِي حَقِّ الْأَسِيرِ وَنَحْوه لَا مُطْلَقًا وَلَا يَجُوزُ اعْتِمَادُ قَوْلِ مُنَجِّمٍ وَهُوَ مَنْ يَرَى أَنَّ أَوَّلَ الشَّهْرِ طُلُوعُ النَّجْمِ الْفُلَانِيِّ وَلَا حَاسِبٍ وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ مَنَازِلَ الْقَمَرِ وَتَقْدِيرَ سَيْرِهِ نَعَمْ لَهُمَا أَنْ يَعْمَلَا بِحِسَابِهِمَا وَيُجْزِئُهُمَا عَنْ فَرْضِهِمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَنْ عَبَّرَ بِالْجَوَازِ؛ لِأَنَّ مَا جَازَ بَعْدَ الِامْتِنَاعِ يَصْدُقُ بِالْوَاجِبِ. وَيَجِبُ عَلَى غَيْرِهِمَا إذَا اُعْتُقِدَ صِدْقُهُمَا وَيَجُوزُ اعْتِمَادُ مَا اُعْتِيدَ مِنْ إبْقَاءِ الْقَنَادِيلِ بِالْمَنَابِرِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَلَيْلَةَ أَوَّلِ شَوَّالٍ إذْ الْمَدَارُ عَلَى حُصُولِ الِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ فَلَوْ نَوَى اعْتِمَادًا عَلَى رُؤْيَةِ الْقَنَادِيلِ ثُمَّ أُطْفِئَتْ فِي أَثْنَاءِ اللَّيْلِ ثُمَّ بَانَ نَهَارًا دُخُولُ رَمَضَانَ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِإِطْفَائِهَا إلَّا بِالنَّهَارِ فَنِيَّتُهُ صَحِيحَةٌ وَصَوْمُهُ صَحِيحٌ وَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ لَيْلًا فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ إطْفَاءَهَا لَيْسَ لِلشَّكِّ فِي دُخُولِ رَمَضَانَ أَوْ تَبَيَّنَ دُخُولَهُ لَمْ يَضُرَّهُ إطْفَاؤُهَا وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لِذَلِكَ أَوْ شَكَّ بَطَلَتْ نِيَّتُهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ سَمَاعُ طَبْلٍ أَوْ دُفٍّ جَرَتْ الْعَادَةُ بِضَرْبِهِمَا أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَوَّالٍ وَلَوْ دَلَّ الْحِسَابُ الْقَطْعِيُّ عَلَى عَدَمِ إمْكَانِ الرُّؤْيَةِ فَفِيهِ اضْطِرَابٌ لِلْمُتَأَخِّرِينَ، وَالرَّاجِحُ الْعَمَلُ بِشَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ وَلَوْ شَهِدَا أَثْنَاءَ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ قُبِلَا خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَلَوْ رَجَعَ الشَّاهِدُ بَعْدَ شَهَادَتِهِ عَنْ شَهَادَتِهِ وَبَعْدَ صَوْمِ النَّاسِ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ وَكَذَا لَوْ رَجَعَ الْحَاكِمُ عَنْ حُكْمِهِ فَإِنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
وَهَلْ الْأَمَارَةُ الظَّاهِرَةُ الدَّلَالَةِ فِي حُكْمِ الرُّؤْيَةِ مِثْلَ أَنْ يَرَى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الْقَرِيبَةِ مِنْ الْبَلَدِ الْقَنَادِيلَ قَدْ عُلِّقَتْ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ بِمَنَابِرِ مِصْرَ كَمَا هُوَ الْعَادَةُ الظَّاهِرُ نَعَمْ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُهُمْ الْمَنْعَ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْعَلَامَاتُ الْمُعْتَادَةُ لِدُخُولِ شَوَّالٍ مِنْ إيقَادِ النَّارِ عَلَى الْجِبَالِ أَوْ سَمَاعِ ضَرْبِ الطُّبُولِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَعْتَادُونَ فِعْلَهُ لِذَلِكَ فَمَنْ حَصَلَ لَهُ الِاعْتِقَادُ الْجَازِمُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْفِطْرُ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فِي أَوَّلِهِ بِهِ عَمَلًا بِالِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ فِيهِمَا كَذَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَإِنْ أَفْتَى الشَّيْخُ بِعَدَمِ جَوَازِ الْفِطْرِ بِذَلِكَ مُتَمَسِّكًا بِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ رَمَضَانَ وَشَغْلُ الذِّمَّةِ بِالصَّوْمِ حَتَّى يَثْبُتَ خِلَافُهُ شَرْعًا وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ بِذَلِكَ الِاعْتِقَادُ الْجَازِمُ وَمِمَّنْ أَفْتَى بِالْأَوَّلِ ابْنُ قَاضِي عَجْلُونَ وَالشَّمْسُ الْجَوْجَرِيُّ وَيُسَنُّ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ، وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى رَبُّنَا وَرَبُّك اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْقَدَرِ، وَشَرِّ الْمَحْشَرِ، وَيَقُولُ مَرَّتَيْنِ: هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، وَثَلَاثَ مَرَّاتٍ آمَنْت بِاَلَّذِي خَلْقَك ثُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا لِلِاتِّبَاعِ فِي كُلِّ ذَلِكَ اهـ. شَرْحُ م ر.
وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا رَآهُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ أَمَّا لَوْ رَآهُ بَعْدَهَا فَالظَّاهِرُ عَدَمُ سَنِّهِ وَإِنْ سُمِّيَ هِلَالًا فِيهَا بِأَنْ لَمْ تَمْضِ عَلَيْهِ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَإِنْ كَانَ عَدَمُ رُؤْيَتِهِ لِضَعْفٍ فِي بَصَرِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِرُؤْيَتِهِ الْعِلْمُ بِهِ كَالْأَعْمَى إذَا أُخْبِرَ بِهِ، وَالْبَصِيرِ الَّذِي لَمْ يَرَهُ لِمَانِعٍ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَوَجَدْت بِخَطِّ شَيْخِنَا الْأَشْبُولِيِّ بِهَامِشِ م ر وَمَحَلُّ ذَلِكَ إنْ رَآهُ فِي اللَّيْلَةِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى هِلَالًا إلَّا حِينَئِذٍ وَإِلَّا فَلَا يُسَنُّ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ. اهـ. وَكَتَبَ ع ش عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ: ثُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ. إلَخْ وَيُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ بَعْدَ ذَلِكَ تَبَارَكَ الْمُلْكُ لِأَثَرٍ فِيهَا وَلِأَنَّهَا الْمُنْجِيَةُ الْوَاقِيَةُ انْتَهَى.
(فَائِدَةٌ)
قَالَ فِي الصِّحَاحِ الْمَحْشَرُ بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ مَوْضِعُ الْحَشْرِ، قَالَ شَيْخُنَا الشبراملسي، وَالْقِيَاسُ جَوَازُ الْفَتْحِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ جَاءَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَنَصَرَ، وَالْفَتْحُ قِيَاسُ الثَّانِي ثُمَّ رَأَيْت الشَّمْسَ الشَّامِيَّ ذَكَرَ فِي مِعْرَاجِهِ أَنَّ صَاحِبَ الْمُعِينِ قَالَ الْمَحْشَرُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُحْشَرُ إلَيْهِ النَّاسُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(فَرْعٌ)
لَوْ رَأَى الْهِلَالَ حَدِيدُ الْبَصَرِ دُونَ غَيْرِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ عَلَى الْعُمُومِ وَهَلْ يَثْبُتُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ اهـ م ر وَقَدْ يُقَالُ إنْ كَفَى الْعِلْمُ بِوُجُودِهِ بِلَا رُؤْيَةٍ ثَبَتَتْ رُؤْيَةُ حَدِيدِ الْبَصَرِ بِلَا تَوَقُّفٍ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ حَيْثُ لَا تَلْزَمُ بِسَمَاعِ حَدِيدِ السَّمْعِ أَحَدًا حَتَّى السَّامِعَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ بِأَنَّ لَهَا بَدَلًا اهـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ: وَالْأَوْلَى أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْجُمُعَةَ تَسْقُطُ بِالْعُذْرِ وَوُجُوبُ السَّعْيِ إلَيْهَا إذَا سَمِعَ النِّدَاءَ حَدِيدُ السَّمْعِ فِيهِ مَشَقَّةٌ لِبُعْدِ الْمَكَانِ الَّذِي يَسْمَعُ مِنْهُ فَفَرْقٌ فِيهِ بَيْنَ حَدِيدِ السَّمْعِ وَمُعْتَدِلِهِ لِوُجُودِ الْمَشَقَّةِ فِي السَّعْيِ عِنْدَ سَمَاعِ حَدِيدِ السَّمْعِ