وَوَلَدٍ بِخِلَافِ الْمُتَّصِلَةِ كَسِمَنٍ وَكِبَرٍ (وَلَا أَرْشَ نَقْصِ صِفَةٍ) كَمَرَضٍ (إنْ حَدَثَا قَبْلَ سَبَبِ الرَّدِّ) لِحُدُوثِهِمَا فِي مِلْكِ الْقَابِضِ فَلَا يَضْمَنُهُمَا نَعَمْ لَوْ كَانَ الْقَابِضُ غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ حَالَ الْقَبْضِ اُسْتُرِدَّا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَخَرَجَ بِنَقْصِ الصِّفَةِ نَقْصُ الْعَيْنِ كَمَنْ عَجَّلَ بَعِيرَيْنِ فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ يَسْتَرِدُّ الْبَاقِيَ وَقِيمَةَ التَّالِفِ، وَبِحُدُوثِ الْأَمْرَيْنِ قَبْلَ السَّبَبِ مَا لَوْ حَدَثَا بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ فَإِنَّهُ يَسْتَرِدُّهُمَا وَقَوْلِي صِفَةٍ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي وَإِنَّمَا يَسْتَرِدُّ (إنْ عَلِمَ قَابِضُ التَّعْجِيلِ) بِشَرْطٍ كَأَنْ شَرَطَ اسْتِرْدَادَ الْمَانِعِ بِعَرْضٍ أَوْ بِدُونِهِ كَهَذِهِ زَكَاتِي الْمُعَجَّلَةِ لِلْعِلْمِ بِالتَّعْجِيلِ فِيهِمَا وَقَدْ بَطَلَ وَعَمَلًا بِالشَّرْطِ فِي الْأَوَّلِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَسْتَرِدَّ بَلْ تَقَعُ نَفْلًا.
(وَحَلَفَ قَابِضٌ) أَوْ وَارِثُهُ (فِي) اخْتِلَافِهِمَا فِي (مُثْبِتِ اسْتِرْدَادٍ) وَهُوَ وَاحِدٌ مِمَّا ذُكِرَ فَيُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ (وَالزَّكَاةُ تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ) الَّذِي تَجِبُ فِيهِ (تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ) بِقَدْرِهَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ مِنْ إخْرَاجِهَا أَخَذَهَا الْإِمَامُ مِنْهُ قَهْرًا كَمَا يُقَسَّمُ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ قَهْرًا إذَا امْتَنَعَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ مِنْ قِسْمَتِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوَانَ الْوَضْعِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَمَّا كَانَ مَقْدُورًا عَلَى فَصْلِهِ كَانَ كَالْمُنْفَصِلِ بِخِلَافِ الْحَمْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَوَلَدٌ) قَالَ شَيْخُنَا بِخِلَافِ الْحَمْلِ فَإِنَّهُ مِنْ الْمُتَّصِلَةِ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَنُوزِعَ فِيهِ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَجْعَلُوهُ كَالْمُتَّصِلَةِ إلَّا فِي الْمُفْلِسِ وَعَلَّلُوهُ بِتَقْصِيرِ الْمُفْلِسِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ. قَلْيُوبِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ.
أَيْ فَلَمَّا جَاءَ السَّبَبُ مِنْ جِهَةِ الْمُفْلِسِ مَكَّنَّا الْبَائِعَ مِنْ الرُّجُوعِ فِي الْوَلَدِ اهـ. عَنَانِيٌّ.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُتَّصِلَةِ كَسِمَنٍ وَكِبَرٍ وَحَمْلٍ عَلَى مَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا م ر نُقِلَ عَنْهُ فِي الْحَوَاشِي وَهُوَ نَظِيرُ الْفَلَسِ وَيُخَالِفُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَلَا أَرْشَ نَقْصِ صِفَةٍ) الْمُرَادُ بِالصِّفَةِ هُنَا مَا لَا يُفْرَدُ بِعَقْدٍ فَيَشْمَلُ قَطْعَ الْأَطْرَافِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا مَا قَابَلَ الْعَيْنَ. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: إنْ حَدَثَا) أَيْ الزِّيَادَةُ وَنَقْصُ الصِّفَةِ. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَسْتَرِدُّهُمَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ حَصَلَ النَّقْصُ بِلَا تَقْصِيرٍ كَآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ فِي ضَمَانِهِ حَتَّى يُسَلِّمَهَا لِمَالِكِهَا؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهَا لِغَرَضِ نَفْسِهِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ: إنْ عَلِمَ قَابِضُ التَّعْجِيلِ) شَرْطٌ فِي قَوْلِهِ اسْتَرَدَّهُ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ أَيْ عَلِمَ مَعَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. ز ي وَرَحْمَانِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ وَمِثْلُهُمَا شَرْحُ م ر، وَالْمُرَادُ بِالْبَعْدِيَّةِ مَا قَبْلَ التَّصَرُّفِ فِيهِ كَمَا فِي حَجّ (قَوْلُهُ: كَهَذِهِ زَكَاتِي الْمُعَجَّلَةُ) وَكَمَا لَوْ عَلِمَ الْقَابِضُ أَنَّهَا مُعَجَّلَةٌ بِطَرِيقٍ آخَرَ وَقْتَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ التَّصَرُّفِ فِي الْمُعَجَّلِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ الْمُعَجَّلَةُ مَا لَوْ أَعْلَمَهُ بِأَنَّهَا زَكَاةٌ فَلَا يَكْفِي عَنْ عِلْمِ التَّعْجِيلِ فَلَا يَسْتَرِدُّهَا لِتَفْرِيطِهِ بِتَرْكِ ذَلِكَ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ الشَّرْطِ، وَالْقَوْلِ الْمَذْكُورِ وَكَانَ الْأَخْصَرُ وَالْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ. إلَخْ (قَوْلُهُ: بَلْ يَقَعُ نَفْلًا) هَلْ مِثْلُ الْمُعَجَّلِ فِي ذَلِكَ مَا لَوْ دَفَعَ عَنْ الْمَالِ فِي وَقْتِ الْوُجُوبِ فَتَبَيَّنَ كَوْنُهُ تَالِفًا فَيَقَعُ نَفْلًا اُنْظُرْهُ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: وَحَلَفَ قَابِضٌ. . إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَالْأَصَحُّ أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي مُثْبِتِ اسْتِرْدَادٍ صُدِّقَ الْقَابِضُ أَوْ وَارِثُهُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَلِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى انْتِقَالِ الْمِلْكِ، وَالْأَصْلُ اسْتِمْرَارُهُ وَلِأَنَّ الْغَالِبَ هُوَ الْأَدَاءُ فِي الْوَقْتِ وَيَحْلِفُ الْقَابِضُ عَلَى الْبَتِّ وَوَارِثُهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَعِبَارَتُهُ شَامِلَةٌ لِمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي نَقْصِ الْمَالِ عَنْ النِّصَابِ أَوْ تَلَفِهِ قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فِيهِ وَقْفَةٌ وَلَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا، وَالثَّانِي يُصَدَّقُ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِقَصْدِهِ وَلِهَذَا لَوْ أَعْطَى ثَوْبًا لِغَيْرِهِ وَتَنَازَعَا فِي أَنَّهُ عَارِيَّةٌ أَوْ هِبَةٌ صُدِّقَ الدَّافِعُ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ عِلْمِ الْقَابِضِ بِالتَّعْجِيلِ أَمَّا فِيهِ فَيُصَدَّقُ الْقَابِضُ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ حَلِفِهِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالتَّعْجِيلِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اعْتَرَفَ بِمَا قَالَهُ الدَّافِعُ لَضَمِنَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: فِي مُثْبِتِ اسْتِرْدَادٍ) بِأَنْ ادَّعَى الْمَالِكُ وُجُودَهُ، وَالْقَابِضُ عَدَمَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ وَاحِدٌ مِمَّا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الشَّرْطِ وَدُونَهُ وَمَا إذَا تَلِفَ الْمَالُ وَمَا إذَا كَانَ الْمَالِكُ، وَالْآخِذُ غَيْرَ أَهْلٍ لِلْوُجُوبِ، وَالِاسْتِحْقَاقِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ. اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي مُثْبِتِ الِاسْتِرْدَادِ كَعِلْمِ الْقَابِضِ بِالتَّعْجِيلِ أَوْ تَصْرِيحِ الْمَالِكِ بِهِ أَوْ بِاشْتِرَاطِ الرُّجُوعِ عِنْدَ عُرُوضِ الْمَانِعِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ) أَيْ لَا تَعَلُّقَ رَهْنٍ وَهِيَ شَرِكَةٌ غَيْرُ مَحْضَةٍ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَإِنَّمَا جَازَ. . . إلَخْ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِهَا لِلْمَحَلِّيِّ وَهِيَ أَيْ الزَّكَاةُ تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ الَّذِي يَجِبُ فِي عَيْنِهِ تَعَلُّقَ الشَّرِكَةِ بِقَدْرِهَا وَفِي قَوْلٍ تَعَلُّقَ الرَّهْنِ بِقَدْرِهَا مِنْهُ، وَقِيلَ بِجَمِيعِهِ وَفِي قَوْلٍ تَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ كَزَكَاةِ الْفِطْرَةِ وَيَدُلُّ لِلْأَوَّلِ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ مِنْ إخْرَاجِهَا أَخَذَهَا الْإِمَامُ مِنْ مَالِهِ قَهْرًا كَمَا يُقْسَمُ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ قَهْرًا إذَا امْتَنَعَ الشُّرَكَاءُ مِنْ قِسْمَتِهِ، وَلِلثَّانِي أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهَا وَلَمْ يُوجَدْ السِّنُّ الْوَاجِبُ فِي مَالِهِ كَانَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَبِيعَ بَعْضَهُ وَيَشْتَرِيَ السِّنَّ الْوَاجِبَ كَمَا يُبَاعُ الْمَرْهُونُ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَلِلثَّالِثِ أَنَّهُ يَجُوزُ إخْرَاجُهَا مِنْ غَيْرِ الْمَالِ.
وَاعْتَذَرُوا لِلْأَوَّلِ عَنْ هَذَا بِأَنَّ أَمْرَ الزَّكَاةِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ، وَالْإِرْفَاقِ فَيُحْتَمَلُ فِيهِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي سَائِرِ الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ وَلَوْ كَانَ الْوَاجِبُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمَالِ كَالشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِي الْإِبِلِ فَقِيلَ لَا يَجْرِي فِيهِ قَوْلُ الشَّرِكَةِ، وَالْأَصَحُّ جَرَيَانُهُ وَتَكُونُ الشَّرِكَةُ بِقَدْرِ قِيمَةِ الشَّاةِ وَهَلْ الْوَاجِبُ عَلَى قَوْلِ الشَّرِكَةِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً مَثَلًا شَاةٌ مُبْهَمَةٌ أَوْ جُزْءٌ مِنْ كُلِّ شَاةٍ وَجْهَانِ يَأْتِيَانِ عَلَى قَوْلِ تَعَلُّقِ الرَّهْنِ أَيْضًا بِالْبَعْضِ، وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ الْجُمْهُورَ جَعَلُوا تَعَلُّقَ الرَّهْنِ، وَالذِّمَّةِ قَوْلًا وَاحِدًا فَقَالُوا يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ، وَالْمَالُ مُرْتَهَنٌ بِهَا وَحِكَايَةُ قَوْلٍ رَابِعٍ أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِهِ تَعَلُّقَ الْأَرْشِ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي لِسُقُوطِهَا بِتَلَفِ الْمَالِ، وَالتَّعَلُّقُ بِقَدْرِهَا مِنْهُ وَقِيلَ