كُلًّا أَوْ بَعْضًا مُتَمِّمًا بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَلَوْ غَيْرَ أَغْبَطَ لِمَا فِي تَعَيُّنِ الْأَغْبَطِ مِنْ الْمَشَقَّةِ فِي تَحْصِيلِهِ وَلَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنْ يَصْعَدَ أَوْ يَنْزِلَ مَعَ الْجُبْرَانِ فِي الْإِبِلِ فَلَهُ فِي الْمِائَتَيْ بَعِيرٍ فِيمَا إذَا لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ الْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ أَنْ يَجْعَلَ الْحِقَاقَ أَصْلًا وَيَصْعَدَ إلَى أَرْبَعِ جِذَاعٍ فَيُخْرِجُهَا وَيَأْخُذُ أَرْبَعَ جُبْرَانَاتٍ وَأَنْ يَجْعَلَ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا وَيَنْزِلَ إلَى خَمْسِ بَنَاتِ مَخَاضٍ فَيُخْرِجُهَا مَعَ خَمْسِ جُبْرَانَاتٍ وَفِيمَا إذَا وُجِدَ بَعْضُ كُلٍّ مِنْهُمَا كَثَلَاثِ حِقَاقٍ وَأَرْبَعِ بَنَاتِ لَبُونٍ أَنْ يَجْعَلَ الْحِقَاقَ أَصْلًا فَيَدْفَعُهَا مَعَ بِنْتِ لَبُونٍ وَجُبْرَانٍ أَوْ يَجْعَلَ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا فَيَدْفَعُهَا مَعَ حُقَّةٍ وَيَأْخُذُ جُبْرَانًا وَلَهُ دَفْعُ حُقَّةٍ مَعَ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ وَثَلَاثِ جُبْرَانَاتٍ وَلَهُ فِيمَا إذَا وُجِدَ بَعْضُ أَحَدِهِمَا كَحُقَّةٍ دَفَعَهَا مَعَ ثَلَاثِ جِذَاعٍ وَأَخَذَ ثَلَاثَ جُبْرَانَاتٍ وَلَهُ دَفْعُ خَمْسِ بَنَاتِ مَخَاضٍ مَعَ دَفْعِ خَمْسِ جُبْرَانَاتٍ.
(وَلِمَنْ عَدِمَ وَاجِبًا مِنْ إبِلٍ) ، وَلَوْ جَذَعَةً فِي مَا لَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْفَاسِدِ أَوْ كَالْمُسْتَامِ فَيَضْمَنُ بِالْقِيمَةِ، وَلَوْ مِثْلِيًّا حَرِّرْ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَظَاهِرُهُ إنْ رَدَّ الْبَدَلَ مِنْ مَالِ السَّاعِي فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لَا مِنْ مَالِ الزَّكَوَاتِ، وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ لِتَقْصِيرٍ مِنْهُ فَظَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَ لِتَدْلِيسٍ مِنْ الْمَالِكِ فَهُوَ يُنْسَبُ إلَى نَوْعِ تَقْصِيرٍ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ كُلًّا) رَاجِعٌ لِثَلَاثَةٍ مِمَّا تَحْتَ أَلَا هِيَ قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ أَوْ وُجِدَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَقَوْلُهُ أَوْ بَعْضًا رَاجِعٌ لِثِنْتَيْنِ مِنْهُ هُمَا قَوْلُهُ أَوْ وُجِدَ بَعْضُ كُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ بَعْضُ أَحَدِهِمَا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ مُتَمِّمًا) بِكَسْرِ الْمِيمِ أَيْ حَالَ كَوْنِهِ مُتَمِّمًا بِهِ مَا عِنْدَهُ وَقَوْلُهُ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ مُتَعَلِّقٌ بِتَحْصِيلٍ وَيَجُوزُ فَتْحُ الْمِيمِ عَلَى أَنَّهُ حَالٌ مِنْ مَا أَوْ صِفَةً لِبَعْضِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَهُ كَمَا يُعْلَمُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ فَلَهُ إلَى جَوَازِ تَرْكِهِمَا وَالنُّزُولِ أَوْ الصُّعُودِ إلَخْ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ مِمَّا يَأْتِي أَيْ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلِمَنْ عَدِمَ وَاجِبًا مِنْ إبِلٍ إلَخْ؛ لِأَنَّ مِنْ صَادِقَةٌ بِاَلَّذِي فِي مَالِهِ فَرْضَانِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَنْ يَجْعَلَ الْحِقَاقَ أَصْلًا) أَيْ يَخْتَارَ كَوْنَهَا الْوَاجِبَ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَيَنْزِلُ إلَى خَمْسِ بَنَاتِ مَخَاضٍ) وَيَمْتَنِعُ أَنْ يَجْعَلَ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا وَيَصْعَدُ إلَى خَمْسِ جَذَعَاتٍ وَيَأْخُذُ عَشْرَ جُبْرَانَاتٍ كَمَا يَمْتَنِعُ جَعْلُ الْحِقَاقِ أَصْلًا وَيَنْزِلُ إلَى أَرْبَعِ بَنَاتِ مَخَاضٍ وَيَدْفَعُ ثَمَانِي جُبْرَانَاتٍ لِكَثْرَةِ الْجُبْرَانِ مَعَ إمْكَانِ تَقْلِيلِهِ. اهـ. شَرْحُ م ر وَيَمْتَنِعُ أَنْ يَجْعَلَ الْحِقَاقَ أَصْلًا وَيُخْرِجُ أَرْبَعَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَيَدْفَعُ أَرْبَعَ جُبْرَانَاتٍ وَأَنْ يَجْعَلَ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا وَيَدْفَعُ خَمْسَ حِقَاقٍ وَيَأْخُذُ خَمْسَ جُبْرَانَاتٍ؛ لِأَنَّهُ مَتَى حَصَلَ أَحَدُ الْوَاجِبَيْنِ صَارَ هُوَ وَاجِبُهُ فَلَا يَصِحُّ جَعْلُهُ بَدَلًا عَنْ الْوَاجِبِ الْآخَرِ اهـ. حَجّ (قَوْلُهُ فَيَدْفَعُهَا مَعَ بِنْتِ لَبُونٍ) أَيْ فَقَدْ نَزَلَ إلَيْهَا لِوُجُودِهَا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَيَدْفَعُهَا مَعَ حِقَّةٍ) أَيْ فَقَدْ صَعِدَ إلَيْهَا لِوُجُودِهَا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ دَفَعَ حِقَّةً إلَخْ) أَيْ فَلَهُ النُّزُولُ فِي الْبَعْضِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ الْبَعْضِ الَّذِي دَفَعَهُ فَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ دَفْعُ ثَلَاثِ حِقَاقٍ بَلْ لَهُ أَنْ يَنْزِلَ عَنْ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَهُ دَفْعُ حِقَّةٍ مَعَ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ) أَيْ لِإِقَامَةِ الشَّرْعِ بِنْتُ اللَّبُونِ مَعَ الْجُبْرَانِ مَقَامَ حِقَّةٍ، وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ دَفْعُ حِقَّتَيْنِ وَبِنْتِي لَبُونٍ وَجُبْرَانَيْنِ وَدَفْعُ بِنْتَيْ لَبُونٍ وَثَلَاثِ حِقَاقٍ وَأَخْذُ ثَلَاثِ جُبْرَانَاتٍ وَدَفْعُ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّتَيْنِ وَأَخْذُ جُبْرَانَيْنِ اهـ.
شَرْحُ الرَّوْضِ ثُمَّ قَالَ، فَإِنْ أَعْطَى الثَّلَاثَ حِقَاقَ وَجَذَعَةً وَأَخَذَ جُبْرَانًا أَوْ أَعْطَى الْأَرْبَعَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَبِنْتِ مَخَاضٍ مِنْ الْجُبْرَانِ جَازَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ آنِفًا اهـ. سَمِّ.
(قَوْلُهُ فِيمَا إذَا وُجِدَ بَعْضُ أَحَدِهِمَا) أَيْ وَمَا قَبْلَهُ كَانَ فِيهِ وَاجِدًا لِبَعْضِ كُلٍّ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ وَلَهُ دَفْعُ خَمْسِ بَنَاتِ مَخَاضٍ إلَخْ) أَيْ فَالْحِقَّةُ لَا تَمْنَعُ عَلَيْهِ النُّزُولَ عَنْ الْحِقَاقِ كُلِّهَا اهـ. شَيْخُنَا أَيْ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ ثَلَاثَ بَنَاتِ مَخَاضٍ مَعَ سِتِّ جُبْرَانَاتٍ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُ م ر السَّابِقُ وَيَمْتَنِعُ أَنْ يَجْعَلَ بَنَاتَ اللَّبُونِ إلَخْ اهـ. عِ ش عَلَى م ر.
وَعِبَارَةُ سَمِّ (قَوْلُهُ: وَلَهُ دَفْعُ خَمْسِ بَنَاتِ مَخَاضٍ إلَخْ) وَهَلْ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْحِقَّةَ مَعَ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ وَثَلَاثِ جُبْرَانَاتٍ أَوْ مَعَ ثَلَاثِ بَنَاتِ مَخَاضٍ وَسِتِّ جُبْرَانَاتٍ فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ الْجَوَازُ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ بِنْتَ اللَّبُونِ مَعَ الْجُبْرَانِ تَقُومُ مَقَامَ الْحِقَّةِ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِتَكْثِيرِ الْجُبْرَانَاتِ مَعَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِأَنْ يَصْعَدَ إلَى ثَلَاثِ جِذَاعٍ مَعَ أَخْذِ ثَلَاثِ جُبْرَانَاتٍ أَوْ يَجْعَلَ بَنَاتَ اللَّبُونِ أَصْلًا وَيَنْزِلَ لِبَنَاتِ الْمَخَاضِ مَعَ الْجُبْرَانِ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ قَدْ مَثَّلَ هَذَا الْقِسْمَ بِمَا إذَا كَانَ مَعَهُ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ قَالَ إنْ شَاءَ جَعَلَ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا فَيَدْفَعُ الثَّلَاثَةَ وَلَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَنْزِلَ لِبِنْتَيْ الْمَخَاضِ فَيَدْفَعُهُمَا مَعَ جُبْرَانَيْنِ وَأَنْ يَصْعَدَ إلَى حِقَّتَيْنِ وَيَأْخُذَ جُبْرَانَيْنِ وَلَا يَصْعَدَ إلَى الْجِذَاعِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْثِيرِ الْجُبْرَانِ بِالتَّخَطِّي مَعَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ جَعَلَ الْحِقَاقَ أَصْلًا وَصَعِدَ إلَى الْجِذَاعِ فَأَخْرَجَهَا وَأَخَذَ أَرْبَعَ جُبْرَانَاتٍ وَلَا يَنْزِلُ إلَى بَنَاتِ الْمَخَاضِ لِمَا مَرَّ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ حِقَّتَانِ فَلَهُ إخْرَاجُهَا مَعَ جَذَعَتَيْنِ وَيَأْخُذُ جُبْرَانَيْنِ وَلَهُ جَعْلُ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا وَيُعْطِي خَمْسَ بَنَاتِ مَخَاضٍ وَخَمْسَ جُبْرَانَاتٍ.
اهـ. فَسَكَتَ أَيْضًا عَنْ إخْرَاجِ بِنْتَيْ لَبُونٍ مَعَ جُبْرَانَيْنِ مَعَ الْحِقَّتَيْنِ لَكِنَّ الظَّاهِرَ جَوَازُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي مَا إذَا وُجِدَ بَعْضُ كُلٍّ، فَإِنَّ الشَّارِحَ صَرَّحَ فِيهِ بِأَنَّ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْحِقَاقَ أَصْلًا فَيَدْفَعَهَا مَعَ بِنْتِ لَبُونٍ وَقِيَاسُهُ مَا قُلْنَاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَلِمَنْ عَدِمَ وَاجِبًا مِنْ إبِلٍ) أَيْ وَعَدِمَ أَيْضًا مَا نَزَّلَهُ الشَّارِعُ مَنْزِلَتَهُ كَابْنِ اللَّبُونِ، فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ بِنْتِ الْمَخَاضِ فَجَعَلَ جَوَازَ دَفْعِ بِنْتِ اللَّبُونِ عَنْ بِنْتِ