لِأَوَّلِ مَطَرِ السَّنَةِ وَيَكْشِفَ غَيْرَ عَوْرَتِهِ) لِيُصِيبَهُ تَبَرُّكًا بِهِ وَلِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ آكَدُ وَإِلَّا فَمَطَرُ غَيْرِ أَوَّلِ السَّنَةِ كَذَلِكَ كَمَا أَوْضَحْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (وَ) أَنْ (يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ فِي سَيْلٍ) رَوَى الشَّافِعِيُّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذَا سَالَ السَّيْلُ قَالَ اُخْرُجُوا بِنَا إلَى هَذَا الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ طَهُورًا فَنَتَطَهَّرُ مِنْهُ وَنَحْمَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ» وَتَعْبِيرِي كَالْأَصْلِ وَالرَّوْضَةِ بِأَوْ يُفِيدُ سَنَّ أَحَدِهِمَا بِالْمَنْطُوقِ وَكِلَيْهِمَا بِمَفْهُومِ الْأَوْلَى وَهُوَ أَفْضَلُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ فَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا فَلْيَتَوَضَّأْ وَفِي الْمُهِّمَّاتِ الْمُتَّجَهُ الْجَمْعُ ثُمَّ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْغُسْلِ ثُمَّ عَلَى الْوُضُوءِ وَأَنَّهُ لَا نِيَّةَ فِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQآخَرُ كَانَ فَضْلٌ وَأَصَابَ النَّاسَ شِدَّةٌ فَجَاءَتْنِي امْرَأَةٌ فَطَلَبَتْ مِنِّي مَعْرُوفًا فَقُلْت وَاَللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِك فَأَبَتْ وَعَادَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ ثَلَاثًا ثُمَّ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا فَقَالَ لَهَا أَجِيبِي لَهُ فَأَغِيثِي عِيَالَك أَتَتْ وَسَلَّمَتْ إلَيَّ نَفْسَهَا فَلَمَّا تَكَشَّفْتُهَا وَهَمَمْت بِهَا ارْتَعَدَتْ فَقُلْتُ مَالَكَ قَالَتْ أَخَافُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَقُلْت لَهَا خِفْتِيهِ فِي الشِّدَّةِ وَلَمْ أَخَفْهُ فِي الرَّخَاءِ فَتَرَكْتهَا وَأَعْطَيْتهَا مُلْتَمَسَهَا اللَّهُمَّ إنْ كُنْت فَعَلْته لِوَجْهِك فَأَفْرِجْ عَنَّا فَتَصَدَّعَ حَتَّى تَعَارَفُوا وَقَالَ الثَّالِثُ كَانَ لِي أَبَوَانِ هَرِمَانِ وَكَانَتْ لِي غَنَمٌ وَكُنْت أُطْعِمُهُمَا وَأَسْقِيهُمَا ثُمَّ أَرْجِعُ إلَى غَنَمِي فَحَبَسَنِي ذَاتُ يَوْمٍ غَيْثٌ فَلَنْ أَبْرَحَ حَتَّى أَمْسَيْت فَأَتَيْت أَهْلِي وَأَخَذْت مِحْلَبِي فَحَلَبْت فِيهِ وَجِئْت إلَيْهِمَا فَوَجَدْتهمَا نَائِمَيْنِ فَشَقَّ عَلَيَّ أَنْ أُوقِظَهُمَا فَتَرَقَّبْت جَالِسًا وَمِحْلَبِي عَلَى يَدَيْ حَتَّى أَيْقَظَهُمَا الصُّبْحُ فَسَقَيْتهمَا اللَّهُمَّ إنْ كُنْت فَعَلْته لِأَجْلِك فَأَفْرِجْ عَنَّا فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا» وَقَدْ رَفَعَ ذَلِكَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ. اهـ. بَيْضَاوِيٌّ فِي سُورَةِ الْكَهْفِ عِنْدَ قَوْله تَعَالَى {أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ} [الكهف: 9] الْآيَةَ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ لِأَوَّلِ مَطَرِ السَّنَةِ) الْمُرَادُ الْمَطَرُ الْأَوَّلُ فِي ابْتِدَاءِ السَّنَةِ سَوَاءٌ أَوَّلُهُ وَأَوْسَطُهُ وَآخِرُهُ وَأَسْمَاءُ كُلِّ مَطَرٍ خَمْسَةٌ الْوَسْمِيُّ ثُمَّ الْوَلِيُّ ثُمَّ الرَّبِيعُ ثُمَّ الصَّيْفُ ثُمَّ الْحَمِيمُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ أَيْضًا لِأَوَّلِ مَطَرِ السَّنَةِ) وَهُوَ مَا يَحْصُلُ بَعْدَ انْقِطَاعِ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ فِي الْمُحَرَّمِ أَوْ غَيْرِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ النِّيلُ فَيَبْرُزُ لَهُ وَيَفْعَلُ مَا ذُكِرَ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى اهـ. ز ي بِهَامِشٍ
(فَرْعٌ) قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْبَرِيُّ يَحْرُمُ تَأْخِيرُ قَطْعِ الْخَلِيجِ وَنَحْوه عَنْ الْوَقْتِ الَّذِي اسْتَحَقَّ أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ كَبُلُوغِ النِّيلِ بِمِصْرِنَا سِتَّةَ عَشْرَ ذِرَاعًا اهـ. وَوَجْهُ الْحُرْمَةِ أَنَّ فِيهِ تَأَخُّرًا لَهُ عَنْ شُرْبِ الدَّوَابِّ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْهُ فَتَأْخِيرُهُ مُفَوِّتٌ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَنَافِعِ الْعَامَّةِ اهـ. عِ ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ أَيْضًا لِأَوَّلِ مَطَرِ السَّنَةِ) هَلْ إضَافَتُهُ مِنْ بَابِ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ أَيْ لِمَطَرِ السَّنَةِ الْأَوَّلِ أَيْ لِأَوَّلِهِ لَكِنْ لَا إشْعَارَ فِي كَلَامِهِ بِهَذَا تَأَمَّلْ وَانْظُرْ مَا الْمَانِعُ؟ مِنْ أَنَّ إضَافَةَ مَطَرِ إلَى السَّنَةِ مِنْ إضَافَةِ الْمَعْرِفَةِ إلَى الْمَعْرِفَةِ فَتَعُمُّ وَالتَّقْدِيرُ لِأَوَّلِ كُلِّ مَطَرٍ فِي السَّنَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ غَيْرَ عَوْرَتِهِ) أَيْ عَوْرَةِ الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِ عَوْرَةِ الْخَلْوَةِ إنْ كَانَ خَالِيًا وَلَيْسَ هَذَا مِنْ الْحَاجَةِ الَّتِي يُكْشَفُ لَهَا الْعَوْرَةُ قَالَ شَيْخُنَا وَالْوَجْهُ أَنْ يُرَادَ بِهَا عَوْرَةُ الْمَحَارِمِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ أَيْضًا غَيْرَ عَوْرَتِهِ) هَذَا هُوَ الْأَكْمَلُ وَإِنْ كَانَ أَصْلُ السُّنَّةِ يَحْصُلُ بِكَشْفِ جُزْءٍ مَا مِنْ بَدَنِهِ وَإِنْ قَلَّ كَالرَّأْسِ وَالْيَدَيْنِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ كَمَا أَوْضَحْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) عِبَارَتُهُ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ «أَنَسٍ قَالَ أَصَابَنَا مَطَرٌ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَسِرَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ الْمَطَرُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْت هَذَا فَقَالَ لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ أَيْ بِتَكْوِينِهِ وَتَنْزِيلِهِ» وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ «حَتَّى إذَا أَمْطَرَتْ السَّمَاءُ حَسِرَ ثَوْبَهُ عَنْ ظَهْرِهِ حَتَّى يُصِيبَهُ الْمَطَرُ» وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ فِعْلِ ذَلِكَ فَقَالَ أَوَ «مَا قَرَأْت {وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا} [ق: 9] فَأُحِبُّ أَنْ يَنَالَنِي مِنْ بَرَكَتِهِ» وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَطَرِ أَوَّلِ السَّنَةِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنَّهُ فِي الْأَوَّلِ الَّذِي اقْتَصَرُوا عَلَيْهِ آكَدُ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ قَالَهُ وَظَاهِرُ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِعْلُهُ عِنْدَ أَوَّلِ كُلِّ مَطَرٍ وَلَكِنَّهُ فِي الْأَوَّلِ آكَدُ انْتَهَتْ وَفِي شَرْحِ م ر فَهُوَ لِأَوَّلِ كُلِّ مَطَرٍ أَوْلَى مِنْهُ لِآخِرِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ فِي سَيْلٍ) أَيْ سَوَاءٌ حَصَلَ السَّيْلُ بِالِاسْتِسْقَاءِ أَوْ لَا كَمَا أَشْعَرَ بِهِ الْحَدِيثُ اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ كَانَ إذَا سَالَ السَّيْلُ قَالَ اُخْرُجُوا بِنَا إلَى هَذَا الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ طَهُورًا إلَخْ) يُسْتَنْبَطُ مِنْ هَذَا الدَّلِيلِ أَنَّ مَاءَ النِّيلِ كَمَاءِ السَّيْلِ فَإِلْحَاقُهُ بِهِ أَوْلَى مِمَّا نُقِلَ عَنْ زي مِنْ إلْحَاقِهِ بِأَوَّلِ مَطَرِ السَّنَةِ الْمَارِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَا نِيَّةَ فِيهِ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَأْتِي فِي الْوُضُوءِ بِالْكَيْفِيَّةِ الْمَخْصُوصَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَا حَاجَةَ إلَى النِّيَّةِ لِأَنَّ الْفَرْضَ إمْسَاسُ الْمَاءِ بِتِلْكَ الْأَعْضَاءِ فَهُوَ عَلَى صُورَةِ الْمُتَوَضِّئِ اهـ. ح ل وَمُقْتَضَى قَوْلِ الشَّارِحِ انْتَهَى أَنَّ هَذَا مِنْ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ وَفِي الْوَاقِعِ لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِسْنَوِيَّ يَشْتَرِطُ النِّيَّةَ كَمَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْهُ فَهَذَا بَحْثٌ لِلشَّارِحِ فَكَانَ عَلَيْهِ تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ انْتَهَى تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَأَنَّهُ لَا نِيَّةَ فِيهِ) أَيْ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ لِأَنَّ الْحِكْمَةَ فِيهِ هِيَ الْحِكْمَةُ فِي كَشْفِ الْبَدَنِ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي الْوُضُوءِ التَّرْتِيبُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ وُصُولُ الْمَاءِ لِهَذِهِ الْأَعْضَاءِ وَهُوَ حَاصِلٌ