«الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ وَيَلِي الْبِيضَ مَا صُبِغَ قَبْلَ نَسْجِهِ.
(وَ) تَزَيَّنَ (بِتَطَيُّبٍ) لِذِكْرِهِ فِي خَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ السَّابِقِ (وَبِإِزَالَةِ نَحْوِ ظُفْرٍ) كَشَعْرٍ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ (وَنَحْوِ رِيحٍ) كَرِيهٍ كَصُنَانٍ وَوَسَخٍ لِئَلَّا يَتَأَذَّى بِهِ أَحَدٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ مَنْ نَظَّفَ ثَوْبَهُ قَلَّ هَمُّهُ وَمَنْ طَابَ رِيحُهُ زَادَ عَقْلُهُ وَنَحْوُ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَ) سُنَّ (إكْثَارُ دُعَاءٍ) يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا أَمَّا يَوْمَهَا فَلِرَجَاءِ أَنْ يُصَادِفَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَغْصُوبِ فَإِنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ الْوُضُوءُ وَإِنْ عُوقِبَ مِنْ حَيْثُ إتْلَافُ مَالِ الْغَيْرِ وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ فَهَلْ يُرَاعِي الْجُمُعَةَ فَيُقَدِّمُ الْأَبْيَضَ أَوْ الْعِيدَ فَالْأَغْلَى أَوْ يُرَاعِي الْجُمُعَةَ وَقْتَ إقَامَتِهَا فَيُقَدِّمُ الْأَبْيَضَ حِينَئِذٍ وَالْعِيدَ فِي بَقِيَّةِ الْيَوْمِ فَيُقَدِّمُ الْأَغْلَى فِيهَا لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا الْأَخِيرِ أَنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ فِي كُلِّ زَمَنٍ أَنَّهُ لَوْ رُوعِيَتْ الْجُمُعَةُ رُوعِيَتْ فِي جَمِيعِ الْيَوْمِ، وَقَدْ تَرَجَّحَ مُرَاعَاةُ الْعِيدِ مُطْلَقًا إذْ الزِّينَةُ فِيهِ آكَدُ مِنْهَا فِي الْجُمُعَةِ وَلِهَذَا سُنَّ الْغُسْلُ وَغَيْرُهُ فِيهِ لِكُلِّ أَحَدٍ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. عِ ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: لِخَبَرِ «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ» ) فَإِنْ قُلْت صَحَّ «إنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ وَأَنَّهُ خَطَبَ بِالنَّاسِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ» وَفِي رِوَايَةٍ «دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ شُقَّةٌ سَوْدَاءُ» وَفِي أُخْرَى عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ «كَانَ لَهُ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ يَلْبَسُهَا فِي الْعِيدَيْنِ وَيُرْخِيهَا خَلْفَهُ» وَفِي أُخْرَى لِلطَّبَرَانِيِّ «أَنَّهُ عَمَّمَ عَلِيًّا بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ وَأَرْسَلَهُ إلَى خَيْبَرَ» وَنُقِلَ لُبْسُ السَّوَادِ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، قُلْت هَذِهِ كُلُّهَا وَقَائِعُ فِعْلِيَّةٌ مُحْتَمَلَةٌ فَقُدِّمَ الْقَوْلُ وَهُوَ الْأَمْرُ بِلُبْسِ الْبَيَاضِ عَلَيْهَا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا لُبْسُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَلْ فِي نَحْوِ الْحَرْبِ؛ لِأَنَّهُ أَرْهَبُ وَفِيهِ يَوْمَ الْفَتْحِ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ عِلَّتَهُ لَا تَتَغَيَّرُ إذْ كُلُّ لَوْنٍ غَيْرُهُ يَقْبَلُ التَّغْيِيرَ وَفِي الْعِيدِ؛ لِأَنَّ الْأَرْفَعَ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ الْبَيَاضِ اهـ. حَجّ اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ الْبَسُوا بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَفَتْحِ الْبَاءِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ عَلِمَ إذَا كَانَ فِي الْإِحْرَامِ كَمَا هُنَا وَمِنْ بَابِ ضَرَبَ إذْ كَانَ فِي الْمَعَانِي كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82] . اهـ. شَيْخُنَا وَفِي الْمُخْتَارِ لَبِسَ الثَّوْبَ يَلْبَسُهُ بِالْفَتْحِ لُبْسًا بِالضَّمِّ وَلَبَسَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ خَلَطَ وَبَابُهُ ضَرَبَ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ} [الأنعام: 9] وَفِي الْأَمْرِ لُبْسَةٌ بِالضَّمِّ أَيْ شُبْهَةٌ يَعْنِي لَيْسَ بِوَاضِحٍ وَاللِّبَاسُ بِالْكَسْرِ مَا يُلْبَسُ وَكَذَا الْمَلْبَسُ بِوَزْنِ الْمَذْهَبِ وَاللِّبْسُ أَيْضًا بِوَزْنِ الدِّبْسِ وَلِبْسُ الْكَعْبَةِ أَيْضًا وَالْهَوْدَجُ مَا عَلَيْهِمَا مِنْ لِبَاسٍ وَلِبَاسُ الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ وَزَوْجُهَا لِبَاسُهَا قَالَ تَعَالَى {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: 187] ، وَلِبَاسُ التَّقْوَى الْحَيَاءُ كَذَا جَاءَ فِي التَّفْسِيرِ وَقِيلَ هُوَ الْغَلِيظُ الْخَشِنُ الْقَصِيرُ وَاللَّبُوسُ بِفَتْحِ اللَّامِ مَا يُلْبَسُ وقَوْله تَعَالَى {وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ} [الأنبياء: 80] يَعْنِي الدِّرْعَ وَتَلَبَّسَ بِالْأَمْرِ وَبِالثَّوْبِ وَلَابَسَ الْأَمْرَ خَالَطَهُ وَلَابَسَ فُلَانًا عَرَفَ بَاطِنَهُ وَالْتَبَسَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ اخْتَلَطَ وَاشْتَبَهَ كَالتَّدْلِيسِ وَالتَّخْلِيطِ شُدِّدَ لِلْمُبَالَغَةِ وَرَجُلٌ لِبَاسٌ وَلَا تَقُلْ مَلْبَسٌ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: مَا صُبِغَ قَبْلَ نَسْجِهِ كَالْبُرْدِ) وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ مَا قَرُبَ لَوْنُهُ مِنْ الْبَيَاضِ عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ مَا صُبِغَ مَنْسُوجًا وَغَيْرُ الْأَسْوَدِ أَوْلَى مِنْهُ (فَائِدَةٌ)
لَمْ يَلْبَسْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا صُبِغَ مَنْسُوجًا وَلَبِسَ الْبُرْدَ وَلَا يُكْرَهُ لُبْسُ غَيْرِ الْأَبْيَضِ نَعَمْ إدَامَةُ لُبْسِ الْأَسْوَدِ وَلَوْ فِي النِّعَالِ خِلَافُ الْأَوْلَى. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا مَا صُبِغَ قَبْلَ نَسْجِهِ) أَمَّا مَا صُبِغَ مَنْسُوجًا فَقَدْ ذَهَبَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَغَيْرُهُ إلَى كَرَاهَةِ لُبْسِ ذَلِكَ وَعَلَّلَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَلْبَسْهُ وَعَلَّلَهُ الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ بِأَنَّهُ قَدْ يَكْثُرُ مَا يَنْفَصِلُ مِنْهُ مِنْ الصَّبْغِ فَيُشَوِّهُ الْبَدَنَ هَذَا وَقَدْ قَالَ شَيْخُنَا الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ كَرَاهَةِ لُبْسِهِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: وَبِتَطَيُّبٍ) أَيْ لِغَيْرِ صَائِمٍ وَمُحْرِمٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَأَعَادَ الْبَاءَ فِي هَذَا وَمَا بَعْدَهُ لِيُفِيدَ أَنَّهُ مِمَّا يُتَزَيَّنُ بِهِ وَلَوْ تَرَكَهَا لَتُوُهِّمَ قِرَاءَتُهُمَا بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى بُكُورٍ اهـ. شَيْخُنَا وَأَفْضَلُ الطِّيبِ الْمِسْكُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَبِإِزَالَةِ نَحْوِ ظُفْرٍ) أَيْ لِغَيْرِ مُحْرِمٍ وَمُرِيدِ التَّضْحِيَةِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: نَحْوِ ظُفْرٍ) أَيْ مِنْ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَلَوْ زَائِدَةً عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَتَقْيِيدُ بَعْضِهِمْ لَهُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَتَحْصُلُ لَهُ السُّنَّةُ بِأَيِّ كَيْفِيَّةٍ وُجِدَتْ لَكِنَّ الْأُولَى فِي الْيَدَيْنِ مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَهُوَ أَنْ يَبْدَأَ بِسَبَّابَةِ الْيُمْنَى وَيَخْتِمُ بِسَبَّابَةِ الْيُسْرَى وَإِبْهَامُ الْيُمْنَى عَقِبَهَا وَإِبْهَامُ الْيُسْرَى قَبْلَهَا وَفِي الرِّجْلَيْنِ يَبْدَأُ بِخِنْصَرِ الْيُمْنَى عَلَى التَّوَالِي وَيَخْتِمُ بِخِنْصَرِ الْيُسْرَى كَالتَّخْلِيلِ فِي الْوُضُوءِ وَيُكْرَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى إزَالَةِ ظُفْرِ يَدٍ أَوْ بَعْضِهَا أَوْ رِجْلٍ كَذَلِكَ كَالِانْتِعَالِ فِي رِجْلٍ وَاحِدَةٍ وَيُسَنُّ غَسْلُ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ بَعْدَ قَصِّ الْأَظْفَارِ لِمَا قِيلَ إنَّ الْحَكَّ بِهِ قَبْلَ الْغُسْلِ يُورِثُ الْبَرَصَ وَالْأَوْلَى فِي قَصِّهَا أَنْ يَكُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ الْخَمِيسِ أَوْ الِاثْنَيْنِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَشَعْرٍ) أَيْ بِأَنْ يَنْتِفَ إبْطَهُ إنْ قَوِيَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَيَحْلِقُهُ لِمَا قِيلَ إنَّ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يَحْلِقُ إبْطَهُ وَيَقُولُ قَدْ عَلِمْت أَنَّ السُّنَّةَ النَّتْفُ لَكِنْ لَا أَقْوَى عَلَى الْوَجَعِ قَالَهُ الْمَوْلَى سَرِيُّ الدِّينِ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ إلَى أَنْ تُبَيَّنَ طَرَفُ شَفَتِهِ الْعُلْيَا أَوْ يَحْلِقَهُ لَكِنَّ الْقَصَّ أَوْلَى.
(فَائِدَةٌ) رَوَى الشَّيْخَانِ خَبَرَ «: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ