كَثَلْجٍ وَبَرَدٍ ذَائِبَيْنِ وَشَفَّانٍ (تَقْدِيمًا) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (بِشُرُوطِهِ) السَّابِقَةِ (غَيْرِ) الشَّرْطِ (الْأَخِيرِ) فِي الْجَمْعِ بِالسَّفَرِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا وَتَعْبِيرِي بِنَحْوِ مَطَرٍ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ (وَ) بِشَرْطِ (أَنْ يُصَلِّيَ جَمَاعَةً بِمُصَلًّى) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بِمَسْجِدٍ (بَعِيدٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ الْمُفْتَى بِهِ، وَنَقَلَ أَنَّهُ نَصٌّ لِلشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَبِهِ يُعْلَمُ جَوَازُ عَمَلِ الشَّخْصِ بِهِ لِنَفْسِهِ، وَعَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْمَرَضِ حَالَةَ الْإِحْرَامِ بِهِمَا، وَعِنْدَ سَلَامِهِ مِنْ الْأُولَى وَبَيْنَهُمَا كَمَا فِي الْمَطَرِ انْتَهَتْ، وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ.
(فَرْعٌ) الْمُخْتَارُ جَوَازُ الْجَمْعِ بِالْمَرَضِ وَعَلَى هَذَا الْمُخْتَارِ فَيُرَاعَى الْمَرِيضُ الْأَرْفَقُ بِنَفْسِهِ فَمَنْ لَمْ يُحَمَّ مَثَلًا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ يُقَدِّمُهَا إلَى وَقْتِ الْأُولَى بِشَرَائِطِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ فِي الْمَطَرِ فَيُشْتَرَطُ وُجُودُ الْحُمَّى كَالْمَطَرِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاتَيْنِ، وَعِنْدَ التَّحَلُّلِ مِنْ الْأُولَى، وَمَنْ يُحَمُّ فِي وَقْتِ الْأُولَى يُؤَخِّرُهَا إلَى وَقْتِ الثَّانِيَةِ اهـ.
وَقَوْلُهُ بِشَرَائِطِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ فِي الْمَطَرِ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ يَقْتَضِي اشْتِرَاطَ الْجَمَاعَةِ كَالْجَمْعِ بِالْمَطَرِ، وَلَمْ أَرَ الْآنَ مَنْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ كَثَلْجٍ وَبَرَدٍ ذَائِبَيْنِ وَشَفَّانٍ) ظَاهِرُ هَذِهِ الْكَافِ أَنَّهُ بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ مِنْ نَحْوِ الْمَطَرِ يَجُوزُ الْجَمْعُ، وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ غَيْرَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، وَلَمْ يُعَبِّرْ بِالْكَافِ فِي الرَّوْضِ بَلْ ظَاهِرُ تَعْبِيرِهِ أَنَّ نَحْوَ الْمَطَرِ مَحْصُورٌ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، وَعِبَارَتُهُ وَالشَّفَّانُ كَالْمَطَرِ، وَكَذَا ثَلْجٌ وَبَرَدٌ ذَائِبَانِ انْتَهَتْ، وَعَلَى هَذَا فَتَكُونُ الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةً تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ ذَائِبَيْنِ) أَيْ وَيَبُلَّانِ الثَّوْبَ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَذُوبَا كَذَلِكَ، وَمَشَقَّتُهُمَا نَوْعٌ آخَرُ لَمْ تَرِدْ، نَعَمْ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا قِطَعًا كِبَارًا يُخْشَى مِنْهُ جَازَ الْجَمْعُ بِهِ كَمَا فِي الشَّامِلِ وَغَيْرِهِ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الذَّخَائِرِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَشَفَّانٍ) بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ لَا بِضَمِّهَا كَمَا وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الرَّوْضَةِ، وَلَا بِكَسْرِهَا كَمَا وَقَعَ لِلْقَمُولِيِّ، وَبِتَشْدِيدِ الْفَاءِ، وَهُوَ رِيحٌ بَارِدَةٌ فِيهِ نَدْوَةٌ أَيْ بَلَلٌ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَبُلَّ كُلَّ الثَّوْبِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ وَأَنْ يُصَلِّيَ جَمَاعَةً) أَيْ وَلَوْ فِي تَحَرُّمِ الثَّانِيَةِ أَيْ وَإِنْ صَلَّى الْأُولَى فُرَادَى فَالشَّرْطُ الْجَمَاعَةُ فِي تَحَرُّمِ الثَّانِيَةِ فَقَطْ، وَلَوْ انْقَطَعَتْ الْجَمَاعَةُ قَبْلَ تَمَامِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَتَكْفِي الْجَمَاعَةُ، وَلَوْ كَانَتْ خَالِيَةً عَنْ الثَّوَابِ اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَبِشَرْطِ أَنْ يُصَلِّيَ جَمَاعَةً أَيْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ الثَّانِيَةَ جَمَاعَةً فَيَصِحُّ الْجَمْعُ، وَإِنْ صَلَّى الْأُولَى فُرَادَى لِأَنَّهَا فِي وَقْتِهَا فِي كُلِّ حَالٍ، وَيَكْفِي وُجُودُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِالثَّانِيَةِ، وَلَوْ تَبَاطَأَ الْمَأْمُومُونَ عَنْ الْإِمَامِ اُعْتُبِرَ فِي صِحَّةِ صَلَاتِهِمْ إحْرَامُهُمْ فِي زَمَنٍ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رُكُوعِهِ انْتَهَتْ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ لَنَا ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهَا الْجَمَاعَةُ الْأُولَى الْمَجْمُوعَةُ بِالْمَطَرِ، وَالْجَمَاعَةُ شَرْطٌ فِي تَحَرُّمِهَا فَقَطْ، وَإِنْ حَصَلَتْ الْمُفَارَقَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَوْ تَبَاطَأَ الْمَأْمُومُونَ بِإِحْرَامِهِمْ عَنْ إحْرَامِ الْإِمَامِ اُشْتُرِطَ لِصِحَّةِ صَلَاتِهِ وَصَلَاتِهِمْ إحْرَامُهُمْ فِي زَمَنٍ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رُكُوعِهِ فَلَوْ أَحْرَمُوا بَعْدَ رُكُوعِهِ، وَلَوْ قَرَءُوا الْفَاتِحَةَ، وَأَدْرَكُوهُ قَبْلَ الرَّفْعِ أَوْ أَحْرَمُوا قَبْلَ رُكُوعِهِ فِي زَمَنٍ لَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاتُهُمْ، وَالثَّانِيَةُ الْجُمُعَةُ وَالْجَمَاعَةُ شَرْطٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهَا فَلَوْ تَبَاطَأَ الْأَرْبَعُونَ أَوْ بَعْضُهُمْ عَنْ الْإِمَامِ كَفَى فِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ وَصَلَاتِهِمْ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ، وَلَوْ بَعْدَ رُكُوعِ الْإِمَامِ إذَا طَوَّلَهُ وَأَدْرَكُوهُ فِيهِ، وَاطْمَأَنُّوا قَبْلَ رَفْعِهِ فَالشَّرْطُ إدْرَاكُ الْفَاتِحَةِ وَالرُّكُوعِ مَعَ الْإِمَامِ قَبْلَ رَفْعِهِ، وَلَوْ كَانَ إحْرَامُهُمْ قَبْلَ الرُّكُوعِ بِزَمَنٍ لَا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ أَوْ فِي الرُّكُوعِ عَلَى مَا مَرَّ فَفَرَّقَ بَيْنَ الشَّرْطِ هُنَا وَالشَّرْطِ فِي الْمَجْمُوعَةِ.
وَهَذَا الْحُكْمُ مُسَلَّمٌ، وَإِنْ كَانَ يُقَالُ بَحْثًا الْمَجْمُوعَةُ اُكْتُفِيَ بِجُزْئِهَا فِي الْجَمَاعَةِ فَأَيُّ دَاعٍ لِاشْتِرَاطِ إدْرَاكِ الْفَاتِحَةِ قَبْلَ رُكُوعِ الْإِمَامِ مَعَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ بَقَاءِ الْقُدْوَةِ إلَى الرُّكُوعِ، وَالْجُمُعَةُ أَوْلَى بِهَذَا الشَّرْطِ لِاشْتِرَاطِ الْجَمَاعَةِ فِي جَمِيعِ رَكْعَتِهَا الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ الْمُعَادَةِ، وَالشَّرْطُ وُجُودُ الْجَمَاعَةِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا فَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ مُعِيدًا اشْتَرَطَ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ إحْرَامُ الْمَأْمُومِ عَنْهُ بِحَيْثُ يُعَدُّ عُرْفًا أَنَّهُ مُنْفَرِدٌ فَإِنْ عُدَّ كَذَلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَأْمُومُ مُعِيدًا أَوْ لَا، وَلَوْ أَدْرَكَهُ الْمَأْمُومُ فِي الْقِيَامِ، وَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رُكُوعِهِ، وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ فَاسِدًا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ، وَإِنْ لَمْ يُعِدْ لَمْ تَبْطُلْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَأْمُومُ مُعِيدًا أَوْ لَا، وَاغْتُفِرَ انْفِرَادُهُ بِذَلِكَ الْجُزْءِ لِأَنَّ تَقَدُّمَ إحْرَامِهِ ضَرُورِيٌّ كَمَا اُغْتُفِرَ فِي الْجُمُعَةِ وَالْمَجْمُوعَةِ هَذَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَجْمُوعَةِ وَالْجُمُعَةِ وَبَيْنَ الْمُعَادَةِ اعْتِنَاءُ الشَّارِعِ بِالْجَمَاعَةِ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْهُمَا، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ اشْتِرَاطُ الْجَمَاعَةِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا بِخِلَافِهَا، وَالثَّانِي حُكْمُ الْقَوْمِ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْمُعِيدِ إذَا تَبَاطَأَ بِالسَّلَامِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ بِحَيْثُ يُعَدُّ عُرْفًا أَنَّهُ مُنْفَرِدٌ اهـ. شَيْخُنَا ح ف.
لَكِنْ نَقَلَ ع ش عَلَى م ر عَنْ سم عَلَى حَجّ أَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالْمَجْمُوعَةِ بِالْمَطَرِ فِي أَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ إحْرَامُهُمْ فِي زَمَنٍ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رُكُوعِهِ لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا بَقَاؤُهُمْ مَعَهُ إلَى الرُّكُوعِ، وَعِبَارَتُهُ وَفِي سم عَلَى حَجّ، وَلَوْ تَبَاطَأَ عَنْهُ الْمَأْمُومُونَ فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ