مَا بَقِيَ قَدْرُ رَكْعَةٍ) تَمْيِيزًا لَهُ عَنْ التَّأْخِيرِ تَعَدِّيًا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ النِّيَّةَ إلَى وَقْتٍ لَا يَسَعُ الْأُولَى عَصَى وَإِنْ وَقَعَتْ أَدَاءً (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْجَمْعَ أَوْ نَوَاهُ فِي وَقْتِ الْأُولَى وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ مَا يَسَعُ رَكْعَةً (عَصَى وَكَانَتْ قَضَاءً) وَقَوْلِي مَا بَقِيَ قَدْرُ رَكْعَةٍ وَمِنْ زِيَادَتِي أَخْذًا مِنْ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْأَصْحَابِ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ مَا يُخَالِفُهُ ظَاهِرًا وَقَدْ بَيَّنْت ذَلِكَ مَعَ فَوَائِدَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَغَيْرِهِ (وَ) ثَانِيهمَا (دَوَامُ سَفَرِهِ إلَى تَمَامِهِمَا فَلَوْ أَقَامَ قَبْلَهُ صَارَتْ الْأُولَى قَضَاءً) لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلثَّانِيَةِ فِي الْأَدَاءِ لِلْعُذْرِ وَقَدْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQح ل، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ عَدَمَ الْعِصْيَانِ مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ يُخَاطَبُ بِفِعْلِهَا فِيهِ أَمَّا أَوَّلُ الْوَقْتِ أَوْ بَاقِيهِ حَيْثُ عَزَمَ عَلَى فِعْلِهَا فِي الْوَقْتِ، وَتَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا مُمْتَنِعٌ إلَّا بِنِيَّةِ الْجَمْعِ، وَلَمْ تُوجَدْ، وَنِسْيَانُهُ لِلنِّيَّةِ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُهَا عَنْ وَقْتِهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ مَا بَقِيَ قَدْرُ رَكْعَةٍ) الَّذِي اعْتَمَدَهُ م ر فِي شَرْحِهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِ النِّيَّةِ، وَالْبَاقِي مِنْ الْوَقْتِ يَسَعُ جَمِيعَ الصَّلَاةِ تَامَّةً أَوْ مَقْصُورَةً، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَسَعَ طُهْرَهَا مَعَهَا لِإِمْكَانِ تَقْدِيمِهِ كَمَا قَالَهُ ع ش عَلَيْهِ فَلَوْ أَخَّرَ النِّيَّةَ إلَى وَقْتٍ لَا يَسَعُ جَمِيعَ الصَّلَاةِ، وَإِنْ كَانَ يَسَعُ رَكْعَةً مِنْهَا فَإِنَّهُ يَعْصِي، وَتَكُونُ قَضَاءً فَقَوْلُهُ، وَظَاهِرُهُ إلَخْ ضَعِيفٌ، وَقَوْلُهُ وَإِنْ وَقَعَتْ أَدَاءً أَيْ وَإِنْ وَقَعَتْ الْأُولَى الْمَفْعُولَةُ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ أَدَاءً، وَالْعِصْيَانُ إنَّمَا هُوَ بِتَأْخِيرِ النِّيَّةِ إلَى وَقْتٍ لَا يَسَعُ جَمِيعَ الْأُولَى فَالْعِصْيَانُ بِالتَّأْخِيرِ إلَى هَذَا الْوَقْتِ مَحَلُّ وِفَاقٍ.
وَالْخِلَافُ بَيْنَ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ إنَّمَا هُوَ فِي كَوْنِ الْأُولَى الْمَفْعُولَةِ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهَا قَضَاءٌ، وَقَوْلُهُ ظَاهِرًا عَبَّرَ بِهِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ رَدُّهُ لِكَلَامِ الرَّوْضَةِ بِحَمْلِ قَوْلِهِ لَا يَسَعُهَا أَيْ مُؤَدَّاةً كَمَا يُعْلَمُ مِنْ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمَنْقُولَةِ فِي هَذَا الْمَقَامِ تَأَمَّلْ.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ مَا بَقِيَ قَدْرُ رَكْعَةٍ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ، وَالْبَاقِي مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ جَمِيعَهَا كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا م ر خِلَافًا لِمَ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالْمُرَادُ يَسَعُهَا، وَلَوْ مَقْصُورَةً حَيْثُ كَانَ مِمَّنْ يَقْصُرُ، وَأَرَادَهُ عَلَى الْأَقْرَبِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا عَصَى، وَكَانَتْ قَضَاءً) أَمَّا عِصْيَانُهُ فَلِأَنَّ التَّأْخِيرَ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إنَّمَا يَجُوزُ بِشَرْطِ الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْلِ فَيَكُونُ انْتِفَاءُ الْعَزْمِ كَانْتِفَاءِ الْفِعْلِ، وَوُجُودُهُ كَوُجُودِهِ، وَأَمَّا كَوْنُهَا قَضَاءً فَكَذَلِكَ أَيْضًا اهـ. شَرْحَ م ر (قَوْلُهُ: وَكَانَتْ قَضَاءً) أَيْ وَتَكُونُ فَائِتَةَ سَفَرٍ فَتُقْضَى فِي السَّفَرِ، وَلَوْ مَقْصُورَةً، وَقَوْلُهُ فَلَوْ أَقَامَ قَبْلَهُ صَارَتْ الْأُولَى قَضَاءً أَيْ، وَتَكُونُ فَائِتَةَ حَضَرٍ فَلَا تَقْصُرُ اهـ. عُبَابٌ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ صَارَتْ الْأُولَى قَضَاءً عِبَارَةُ الْعُبَابِ، وَهِيَ فَائِتَةُ حَضَرٍ فَلَا تَقْصُرُ اهـ.
وَقَالَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا، وَهِيَ فَائِتَةُ سَفَرٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَتَقْصُرُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ فِي الشَّرْحِ فَإِنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِهِ هُنَا فَائِتَةُ حَضَرٍ، وَفِيمَا قَبْلَهُ فَائِتَةُ سَفَرٍ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ السَّفَرَ مَوْجُودٌ فِي جَمِيعِ وَقْتِ الْأُولَى كَالثَّانِيَةِ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ الْجَمْعُ فَقَطْ لِفَقْدِ شَرْطِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ بِإِقَامَتِهِ أَثْنَاءَ مَا مَرَّ انْقَطَعَ سَفَرُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَتْبُوعَةِ فَلَزِمَ انْقِطَاعُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّابِعَةِ أَيْضًا فَتَعَيَّنَ كَوْنُهَا فَائِتَةَ حَضَرٍ، وَإِنْ وُجِدَ السَّفَرُ فِي جَمِيعِ وَقْتِهَا، وَجَمِيعِ فِعْلِهَا. اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ الرَّوْضَةِ) قَالَ فِيهَا، وَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ النِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي زَمَنٍ لَوْ اُبْتُدِئَتْ الْأُولَى فِيهِ لَوَقَعَتْ أَدَاءً لَكِنَّهُ حَمَلَ عَلَى الْأَدَاءِ الْحَقِيقِيِّ بِأَنْ كَانَ يَسَعُهَا جَمِيعَهَا اهـ. اط ف (قَوْلُهُ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ مَا يُخَالِفُهُ) أَيْ وَهُوَ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَبْقَى مَا يَسَعُهَا، وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَوَازِ الْقَصْرِ لِمَنْ سَافَرَ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ ثَمَّ كَوْنُهَا مُؤَدَّاةً، وَالْمُعْتَبَرُ هُنَا أَنْ يَتَمَيَّزَ التَّأْخِيرُ الْمَشْرُوعُ عَنْ التَّأْخِيرِ تَعَدِّيًا، وَلَا يَحْصُلُ هَذَا التَّمْيِيزُ إلَّا إذَا كَانَ الْبَاقِي مِنْ الْوَقْتِ يَسَعُ الصَّلَاةَ. اهـ. سم (قَوْلُهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَغَيْرِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ، وَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ فِي وَقْتِ الْأُولَى مَا بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا قَدْرُ رَكْعَةٍ إذْ لَوْ أَخَّرَ بِغَيْرِ نِيَّةِ الْجَمْعِ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ ضَاقَ عَنْ رَكْعَةٍ عَصَى، وَكَانَتْ قَضَاءً، وَهَذَا مُقْتَضَى مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْأَصْحَابِ، وَفِي الْمَجْمُوعِ، وَغَيْرِهِ عَنْهُمْ، وَتُشْتَرَطُ هَذِهِ النِّيَّةُ فِي وَقْتِ الْأُولَى بِحَيْثُ يَبْقَى مِنْ وَقْتِهَا قَدْرٌ يَسَعُهَا أَوْ أَكْثَرُ فَإِذَا ضَاقَ بِحَيْثُ لَا يَسَعُهَا عَصَى، وَصَارَتْ قَضَاءً.
وَجَزَمَ الْبَارِزِيُّ، وَغَيْرُهُ بِالْأَوَّلِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ قَصْرِ صَلَاةِ مَنْ سَافَرَ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً، وَلَا يَضُرُّ فِيهِ تَحْرِيمُ تَأْخِيرِهَا بِحَيْثُ يَخْرُجُ جُزْءٌ مِنْهَا عَنْ وَقْتِهَا انْتَهَتْ، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ بِالْحَرْفِ مَا نَصُّهُ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ عَلَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ بِأَنْ يُقَالَ مَعْنَى مَا يَسَعُهَا أَيْ يَسَعُهَا أَدَاءً فَإِنْ قُلْت بَلْ كَلَامُهَا مَحْمُولٌ عَلَى كَلَامِهِ، وَيَكُونُ مُرَادُهَا الْأَدَاءَ الْحَقِيقِيَّ، وَهُوَ الْإِتْيَانُ بِجَمِيعِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا لَا الْأَدَاءَ الْمَجَازِيَّ الْحَاصِلَ بِتَبَعِيَّةِ مَا بَعْدَ الْوَقْتِ لِمَا فِيهِ قُلْت يُنَافِيهِ قَوْلُهُ أَيْ الْمَجْمُوعِ إنَّهَا صَارَتْ قَضَاءً اهـ. (قَوْلُهُ فَلَوْ أَقَامَ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ إتْمَامِهَا سَوَاءٌ قَدَّمَ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةَ، وَسَوَاءٌ زَالَ السَّفَرُ فِي الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ، وَالتَّعْلِيلُ لِلْأَغْلَبِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَيْ مِنْ تَقْدِيمِ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ صَارَتْ الْأُولَى) أَيْ الظُّهْرُ أَوْ الْمَغْرِبُ سَوَاءٌ قَدَّمَ كُلًّا مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبَةِ الْوَقْتِ أَيْ الْعَصْرِ أَوْ الْعِشَاءِ أَوْ أَخَّرَهُ عَنْهَا فَالْمُرَادُ بِالْأُولَى الْمُؤَخَّرَةُ عَنْ وَقْتِهَا الَّذِي هُوَ أَوَّلُ بِالنِّسْبَةِ لِوَقْتِ الثَّانِيَةِ، وَهَذِهِ الْأُولَى هِيَ التَّابِعَةُ