وَشَكَّ فِي نِيَّتِهِ) الْقَصْرِ (قَصَرَ) جَوَازًا (إنْ قَصَرَ) وَإِنْ عَلَّقَ نِيَّتَهُ بِنِيَّتِهِ كَأَنْ قَالَ إنْ قَصَرَ قَصَرْت وَإِلَّا أَتْمَمْت لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْمُسَافِرِ الْقَصْرُ وَلَا يَضُرُّ التَّعْلِيقُ لِأَنَّ الْحُكْمَ مُعَلَّقٌ بِصَلَاةِ إمَامِهِ وَإِنْ جَزَمَ فَإِنْ أَتَمَّ إمَامُهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ هُوَ أَتَمَّ تَبَعًا لَهُ فِي الْأُولَى وَاحْتِيَاطًا فِي الثَّانِيَةِ وَقَوْلِي ظَنَّهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ عَلِمَهُ.
(وَ) خَامِسُهَا (نِيَّتُهُ) أَيْ الْقَصْرِ بِخِلَافِ الْإِتْمَامِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فَيَلْزَمُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ (فِي تَحَرُّمٍ) كَأَصْلِ النِّيَّةِ فَلَوْ لَمْ يَنْوِهِ فِيهِ بِأَنْ نَوَى الْإِتْمَامَ أَوْ أَطْلَقَ أَتَمَّ لِأَنَّهُ الْمَنْوِيُّ فِي الْأُولَى وَالْأَصْلُ فِي الثَّانِيَةِ.
(وَ) سَادِسُهَا (تَحَرَّزَ عَنْ مُنَافِيهَا دَوَامًا) أَيْ فِي دَوَامِ الصَّلَاةِ (فَلَوْ شَكَّ هَلْ نَوَى الْقَصْرَ) أَوْ لَا (أَوْ) نَوَاهُ ثُمَّ (تَرَدَّدَ فِي أَنَّهُ يَقْصُرُ) أَوْ يُتِمُّ (أَتَمَّ) لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَيَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ وَإِنْ تَذَكَّرَ فِي الْأُولَى حَالًا أَنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ لِتَأَدِّي جُزْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ حَالَ التَّرَدُّدِ عَلَى التَّمَامِ (وَلَوْ قَامَ إمَامُهُ لِثَالِثَةٍ فَشَكَّ أَهُوَ مُتِمٌّ) أَوْ سَاهٍ (أَتَمَّ) وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا لِأَنَّهُ الْأَصْلُ (أَوْ قَامَ لَهَا قَاصِرٌ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ مَنْصُوبٌ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ الرَّفْعِ بِكَوْنِهِ خَبَرَ الْمُبْتَدَأِ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ الَّذِي هُوَ الْمَفْهُومُ أَوْ مَفْعُولٌ لِمَحْذُوفٍ أَعْنِي الْمَفْهُومَ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَشَكَّ فِي نِيَّتِهِ الْقَصْرَ) احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ عَلِمَهُ مُسَافِرًا، وَلَمْ يَشُكَّ كَأَنْ كَانَ الْإِمَامُ حَنَفِيًّا فِي دُونِ ثَلَاثِ مَرَاحِلَ فَإِنَّهُ يُتِمُّ لِامْتِنَاعِ الْقَصْرِ عِنْدَهُ فِي هَذِهِ الْمَسَافَةِ، وَيَتَّجِهُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ مَا إذَا أَخْبَرَ الْإِمَامُ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِأَنَّ عَزْمَهُ الْإِتْمَامُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْمُسَافِرِ) تَعْلِيلٌ لِمَا قَبْلَ الْغَايَةِ، وَهُوَ مَا إذَا لَمْ يُعَلِّقْ عَلَى نِيَّةِ الْإِمَامِ بَلْ جَزَمَ بِالْقَصْرِ، وَقَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ التَّعْلِيقُ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلْغَايَةِ، وَقَوْلُهُ وَإِنْ جَزَمَ تَعْمِيمٌ فِي قَوْلِهِ لِأَنَّ الْحُكْمَ مُعَلَّقٌ بِصَلَاةِ إمَامِهِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ التَّعْلِيقُ) أَيْ لِأَنَّ مَحَلَّ اخْتِلَالِ النِّيَّةِ بِالتَّعْلِيقِ إذَا لَمْ يَكُنْ تَصْرِيحًا بِمُقْتَضَى الْحَالِ، وَإِلَّا فَلَا يَضُرُّ، وَقَوْلُهُ وَإِنْ جَزَمَ أَيْ الْمَأْمُومُ أَيْ بِالْقَصْرِ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ وَنِيَّتُهُ) أَيْ الْقَصْرِ أَيْ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ كَصَلَاةِ السَّفَرِ أَوْ الظُّهْرِ مَثَلًا رَكْعَتَيْنِ، وَلَوْ لَمْ يَنْوِ تَرْخِيصًا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فِي تَحَرُّمٍ) بِخِلَافِ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ لِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ طُرُوُّ الْجَمَاعَةِ عَلَى الِانْفِرَادِ كَعَكْسِهِ لِأَنَّهُ لَا أَصْلَ هُنَا يُرْجَعُ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْقَصْرِ لَا يُمْكِنُ طُرُوُّهُ عَلَى الْإِتْمَامِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ كَمَا تَقَرَّرَ اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ فَيَلْزَمُ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَتَحَرَّزَ عَنْ مُنَافِيهَا دَوَامًا) أَرَادَ بِالْمُنَافِي مَا يَشْمَلُ الشَّكَّ فِيهَا وَالتَّرَدُّدَ فِي الْقَصْرِ، وَالشَّكُّ فِي حَالِ الْإِمَامِ وَقِيَامِهِ هُوَ لِثَالِثَةٍ فَلِذَلِكَ فَرَّعَ عَلَى مَفْهُومِ هَذَا الشَّرْطِ أَرْبَعَ تَفْرِيعَاتٍ، وَحِينَئِذٍ كَانَ يُمْكِنُهُ الِاسْتِغْنَاءُ بِهَذَا الشَّرْطِ عَنْ الَّذِي بَعْدَهُ لِأَنَّ الْمُنَافِيَ يَشْمَلُ انْتِهَاءَ السَّفَرِ وَالشَّكَّ فِيهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ إلَخْ) هَلَّا قَالَ أَتَمَّ لُزُومًا، وَإِنْ تَذَكَّرَ إلَخْ مَعَ أَنَّهُ أَخْصَرُ، وَمَا الْمُحَوِّجُ لِهَذَا التَّطْوِيلِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَامَ إمَامُهُ لِثَالِثَةٍ إلَخْ) أَيْ شَرَعَ فِي الْقِيَامِ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ يَحْصُلُ التَّرَدُّدُ فِي حَالِهِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى أَنْ يَنْتَصِبَ أَوْ يَصِيرَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ فَشَكَّ أَهُوَ مُتِمٌّ) أَيْ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَنْتَظِرُهُ فِي التَّشَهُّدِ إنْ جَلَسَ إمَامُهُ لَهُ حَمْلًا لَهُ عَلَى أَنَّهُ قَامَ سَاهِيًا أَوْ تَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي كَمَا لَوْ رَأَى مُرِيدُ الِاقْتِدَاءِ الْإِمَامَ جَالِسًا، وَتَرَدَّدَ فِي حَالِهِ هَلْ جُلُوسُهُ لِعَجْزِهِ أَمْ لَا مِنْ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ فَكَمَا امْتَنَعَ الِاقْتِدَاءُ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِمَا يَفْعَلُهُ قُلْنَا هُنَا بِوُجُوبِ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِمَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ فَشَكَّ أَهُوَ مُتِمٌّ، وَلَهُ مُتَابَعَةُ إمَامِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الرَّوْضِ كَالْعُبَابِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ سَهْوَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلِمَهُ سَاهِيًا كَأَنْ كَانَ إمَامُهُ يَرَى وُجُوبَ الْقَصْرِ كَالْحَنَفِيِّ فَلَا يُتَابِعُهُ بَلْ يُفَارِقُهُ أَوْ يَنْتَظِرُهُ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا فَشَكَّ أَهُوَ مُتِمٌّ أَوَسَاهٍ) أَمَّا لَوْ عَلِمَ سَهْوَهُ بِالْقِيَامِ لِكَوْنِهِ حَنَفِيًّا يَرَى وُجُوبَ الْقَصْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِتْمَامُ بَلْ يُفَارِقُهُ أَوْ يَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَعُودَ، وَإِذَا فَارَقَ سَجَدَ لِلسَّهْوِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ أَتَمَّ، وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَتَمَّ، وَلَوْ تَبَيَّنَ لَهُ كَوْنُهُ سَاهِيًا كَمَا لَوْ شَكَّ فِي نِيَّةِ نَفْسِهِ، وَفَارَقَ هَذَا مَا مَرَّ مِنْ نَظِيرِهِ فِي الشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ حَيْثُ لَا يَضُرُّ لَوْ تَذَكَّرَ عَنْ قُرْبٍ بِأَنَّ زَمَنَهُ غَيْرُ مَحْسُوبٍ، وَإِنَّمَا عُفِيَ عَنْهُ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهِ مَعَ قُرْبِ زَوَالِهِ غَالِبًا بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ الْمَوْجُودَ حَالَ الشَّكِّ مَحْسُوبٌ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ سَوَاءٌ كَانَ نَوَى الْقَصْرَ أَوْ الْإِتْمَامَ لِوُجُودِ أَصْلِ النِّيَّةِ فَصَارَ مُؤَدِّيًا جُزْءًا مِنْ صَلَاتِهِ عَلَى التَّمَامِ كَمَا مَرَّ فَلَزِمَهُ الْإِتْمَامُ، وَفَارَقَ أَيْضًا مَا مَرَّ فِي شَكِّهِ فِي نِيَّةِ الْإِمَامِ الْمُسَافِرِ ابْتِدَاءً بِأَنَّ ثَمَّ قَرِينَةً عَلَى الْقَصْرِ، وَهُنَا الْقَرِينَةُ ظَاهِرَةٌ فِي الْإِتْمَامِ، وَهُوَ قِيَامُهُ لِلثَّالِثَةِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ إمَامُهُ يُوجِبُ الْقَصْرَ بَعْدَ ثَلَاثِ مَرَاحِلَ كَحَنَفِيٍّ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِتْمَامُ حَمْلًا لِقِيَامِهِ عَلَى أَنَّهُ سَاهٍ اهـ.
وَقَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِتْمَامُ أَيْ وَيُخَيَّرُ بَيْنَ انْتِظَارِهِ فِي التَّشَهُّدِ، وَنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ. اهـ. ع ش عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ مَحْسُوبٌ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ أَيْ بِخِلَافِ الشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ لِأَنَّ حَاصِلَهُ أَنَّهُ مُتَرَدِّدٌ فِي أَنَّهُ نَوَى فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا فَهُوَ بِأَحَدِ التَّقْدِيرَيْنِ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ اِ هـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ قَامَ لَهَا قَاصِرٌ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ شَرَعَ فِي الْقِيَامِ، وَإِنْ لَمْ يَصِرْ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ أَوْ لَمْ يَصِرْ إلَيْهِمَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ لِأَنَّهُ شُرُوعٌ فِي مُبْطَلٍ، وَيُرْشِدُ إلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَامَ الْمُتَمِّمُ إلَخْ اهـ. ح ل، وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ شُرُوعٌ فِي مُبْطَلِ عِبَارَةُ حَجّ لِمَا مَرَّ ثُمَّ عَنْ الْمَجْمُوعِ أَنَّ تَعَمُّدَ الْخُرُوجِ عَنْ حَدِّ الْجُلُوسِ مُبْطَلٌ انْتَهَتْ. اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ أَوْ قَامَ أَيْ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ مِنْهُ إلَى الْقُعُودِ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ، وَلَمْ يَقْصِدْ فِي الِابْتِدَاءِ