بِمُتِمٍّ) وَلَوْ فِي صُبْحٍ أَوْ بَانَ أَحْدَثَ أَمَامَهُ (فَلَوْ اقْتَدَى) وَلَوْ لَحْظَةً (بِهِ) أَيْ بِأَحَدِهِمَا (أَوْ بِمَنْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا فَبَانَ مُقِيمًا فَقَطْ أَوْ) مُقِيمًا (ثُمَّ مُحْدِثًا) وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (أَتَمَّ) لُزُومًا وَإِنْ بَانَ فِي الْأُولَى مُسَافِرًا قَاصِرًا لِتَقْصِيرِهِ فِيهَا وَفِي الثَّالِثَةِ بِقِسْمَيْهَا لِظُهُورِ شِعَارِ الْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ، وَالْأَصْلُ الْإِتْمَامُ وَلِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمَّا لَوْ بَانَ مُحْدِثًا ثُمَّ مُقِيمًا أَوْ بَانَا مَعًا فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ إذْ لَا قُدْوَةَ فِي الْحَقِيقَةِ وَفِي الظَّاهِرِ ظَنَّهُ مُسَافِرًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِخِلَافِ مَا إذَا جَهِلَ، وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مُقِيمٌ لَا تَضُرُّ نِيَّةُ الْمُسَافِرِ الْقَصْرَ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ لَهُ الْقَصْرُ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْمُقِيمِ، وَكَتَبَ أَيْضًا فَلَوْ نَوَى الْقَصْرَ خَلْفَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ مُتِمٌّ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِتَلَاعُبِهِ كَذَا قِيلَ، وَالْمُعْتَمَدُ انْعِقَادُهَا لِأَنَّ لِلْمُسَافِرِ الْقَصْرَ فِي الْجُمْلَةِ فَإِنْ جَهِلَ، وَكَانَ مُسَافِرًا صَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَلَزِمَهُ الْإِتْمَامُ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْقَصْرِ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقَصْرِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ مَتَى عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ إمَامَهُ مُقِيمٌ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ فَلَوْ اقْتَدَى بِهِ، وَنَوَى الْقَصْرَ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ، وَلَغَتْ نِيَّةُ الْقَصْرِ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ. اهـ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَهُوَ مُشْكِلٌ جِدًّا لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ فَالْقِيَاسُ عَدَمُ انْعِقَادِهَا اهـ. ح ل، وَقَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مَتَى عَلِمَ إتْمَامَ الْإِمَامِ إلَخْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى كَانَ الْمَأْمُومُ عَالِمًا بِأَنَّ إمَامَهُ مُقِيمٌ أَوْ مُسَافِرٌ مُتِمٌّ، وَنَوَى الْقَصْرَ خَلْفَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَأْمُومُ مُسَافِرًا أَوْ مُقِيمًا لِتَلَاعُبِهِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا مُسَافِرِينَ، وَالْإِمَامُ مُتِمٌّ، وَقَدْ جَهِلَ الْمُقْتَدِي حَالَ الْإِمَامِ فَنَوَى الْقَصْرَ صَحَّتْ قُدْوَتُهُ، وَلَغَتْ نِيَّةُ الْقَصْرِ، وَأَتَمَّ لِعَدَمِ تَلَاعُبِهِ مَعَ كَوْنِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْقَصْرِ فَتَأَمَّلْ اهـ. شَيْخُنَا ح ف.
(قَوْلُهُ وَلَوْ فِي صُبْحٍ) غَايَةٌ لِلتَّعْمِيمِ فِي قَوْلِهِ أَوْ بِمُتِمٍّ تَبَيَّنَ بِهَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُتِمِّ مَنْ يُصَلِّي صَلَاةً تَامَّةً فِي نَفْسِهَا، وَلَوْ كَانَتْ كَالْمَقْصُورَةِ عَدَدًا أَوْ عِبَارَةُ ابْنِ حَجَرٍ وَلَوْ اقْتَدَى بِمُتِمٍّ لَحْظَةً وَلَوْ دُونَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ كَمَا مَرَّ قُبَيْلَ الْأَذَانِ مَعَ الْفَرْقِ كَأَنْ أَدْرَكَهُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، وَلَوْ مِنْ صُبْحٍ أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ مَغْرِبٍ أَوْ نَحْوِ عِيدٍ أَوْ رَاتِبَةٍ، وَزَعَمَ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ لَا تُسَمَّى تَامَّةً، وَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَى الْمُصَنِّفِ غَيْرُ صَحِيحٍ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ انْتَهَتْ، وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ مَعَ الْفَرْقِ أَيْ بَيْنَ إدْرَاكِهِ وَقْتَ الضَّرُورَةِ حَيْثُ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِإِدْرَاكِ قَدْرِ التَّكْبِيرَةِ وَبَيْنَ لُزُومِ الْإِتْمَامِ لِلْمُقْتَدِي بِمُتِمٍّ حَيْثُ يَلْزَمُهُ، وَلَوْ دُونَ قَدْرِ التَّكْبِيرَةِ (قَوْلُهُ وَلَوْ لَحْظَةً) قَدَّمَهُ عَلَى قَوْلِهِ بِهِ لِمَا قِيلَ أَنَّ تَأْخِيرَهُ يُوهِمُ أَنَّهُ لَوْ لَزِمَ الْإِمَامَ الْإِتْمَامُ بَعْدَ فِرَاقِ الْمَأْمُومِ لَهُ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ. قَالَ حَجّ وَالْإِيهَامُ لَا يَخْتَصُّ بِذَلِكَ بَلْ يَأْتِي، وَإِنْ قَدَّمَهُ عَلَى أَنَّهُ بَعِيدٌ إذْ مُتِمٌّ اسْمُ فَاعِلٍ، وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي حَالِ التَّلَبُّسِ فَيُفِيدَانِ الْإِتْمَامَ حَالَ الِاقْتِدَاءِ فَلَا يَرِدُ ذَلِكَ رَأْسًا اهـ. قَالَ الشَّيْخُ فِيهِ نَظَرٌ دَقِيقٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ حَجّ وَلَوْ لَزِمَ الْإِمَامَ الْإِتْمَامُ بَعْدَ إخْرَاجِ الْمَأْمُومِ نَفْسَهُ مِنْ الْقُدْوَةِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْإِتْمَامُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِمَامٍ لَهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ إذْ مُتِمُّ اسْمُ فَاعِلٍ، وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي حَالِ التَّلَبُّسِ فَيُفِيدُ أَنَّ الْإِتْمَامَ حَالَ الِاقْتِدَاءِ فَلَا يَرُدُّ ذَلِكَ عَلَى الْمُصَنِّفِ انْتَهَتْ، وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَبَانَ مُقِيمًا فَقَطْ) لَوْ قَالَ فَبَانَ مُتِمًّا لَكَانَ أَعَمَّ لِيَشْمَلَ الْمُسَافِرَ الْمُتِمَّ اهـ. شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ أَوْ مُقِيمًا ثُمَّ مُحْدِثًا) أَيْ أَوْ فِي مَعْنَى الْمُحْدِثِ مِنْ كَوْنِهِ ذَا نَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَإِنْ بَانَ فِي الْأُولَى) هِيَ قَوْلُهُ بِمَنْ جَهِلَ سَفَرَهُ، وَالثَّانِيَةُ هِيَ قَوْلُهُ أَوْ بِمُتِمٍّ، وَالثَّالِثَةُ هِيَ قَوْلُهُ أَوْ بِمَنْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا اهـ. (قَوْلُهُ كَمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ) أَيْ رَوَى لُزُومَ الْإِتْمَامِ بِالِاقْتِدَاءِ بِمُتِمٍّ حَتَّى قِيلَ لَهُ مَا بَالُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إذَا انْفَرَدَ وَأَرْبَعًا إذَا ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ فَقَالَ تِلْكَ السُّنَّةُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ) وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ أَوْ مُقِيمًا ثُمَّ مُحْدِثًا حَيْثُ يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ هُنَاكَ مَعَ أَنَّهُ لَا قُدْوَةَ فِي الْحَقِيقَةِ بِتَقَدُّمِ مُوجِبِ الْإِتْمَامِ عَلَى الْحَدَثِ هُنَاكَ اهـ. شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ إذْ لَا قُدْوَةَ إلَخْ) اسْتَشْكَلَ بِأَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ مَجْهُولِ الْحَدَثِ جَمَاعَةٌ، وَتَصِحُّ الْجُمُعَةُ خَلْفَهُ إذَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ فَإِذَا كَانَتْ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ جَمَاعَةً، وَتَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ خَلْفَهُ كَيْفَ تَنْتَفِي الْقُدْوَةُ، وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ إنَّمَا صَحَّحْنَا الصَّلَاةَ خَلْفَهُ جَمَاعَةً نَظَرًا لِلظَّاهِرِ مَعَ عَدَمِ التَّقْصِيرِ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ لَا قُدْوَةَ فِي الْحَقِيقَةِ فَهُنَا لَمْ يَلْزَمْ ذِمَّتَهُ الْإِتْمَامُ لِعَدَمِ وُجُودِ الْقُدْوَةِ فِي الْحَقِيقَةِ فَالْمَلْحَظُ مُخْتَلِفٌ اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ.
قَوْلُهُ إذْ لَا قُدْوَةَ إلَخْ اُنْظُرْ كَيْفَ تُنْفَى الْقُدْوَةُ مَعَ أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ جَمَاعَةٌ اهـ. سم أَقُولُ هَذَا عَجِيبٌ لِأَنَّ الْمَنْفِيَّ الْقُدْوَةُ الْحَقِيقِيَّةُ إذْ لَا صَلَاةَ لِلْإِمَامِ، وَالثَّوَابُ إنَّمَا حَصَلَ نَظَرًا لِلْقُدْوَةِ الصُّورِيَّةِ مَعَ عَدَمِ تَقْصِيرِهِ وَعُذْرِهِ فِي حَالَةِ إمَامِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَتْ، وَفِي شَرْحِ م ر وَإِنَّمَا صَحَّتْ الْجُمُعَةُ مَعَ تَبَيُّنِ حَدَثِ إمَامِهَا الزَّائِدِ عَلَى الْأَرْبَعِينَ لِلِاكْتِفَاءِ فِيهَا بِصُورَةِ الْجَمَاعَةِ، وَلَمْ يُكْتَفَ بِذَلِكَ فِي إدْرَاكِ الْمَسْبُوقِ الرَّكْعَةَ خَلْفَ الْمُحْدِثِ لِأَنَّ تَحَمُّلَهُ عَنْهُ رُخْصَةٌ، وَالْمُحْدِثُ لَا يَصْلُحُ فَانْدَفَعَ مَا لِلْإِسْنَوِيِّ هُنَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَفِي الظَّاهِرِ ظَنَّهُ مُسَافِرًا) احْتَاجَ إلَى هَذَا لِإِخْرَاجِ الصُّورَةِ السَّابِقَةِ فِي الْغَايَةِ أَعْنِي قَوْلَهُ أَوْ بَانَ حَدَثُ إمَامِهِ فَإِنَّهُ يُتِمُّ مَعَ أَنَّهُ لَا قُدْوَةَ فِي الْحَقِيقَةِ لِكَوْنِهِ لَمْ