(وَلَا مُسَافِرَ لِغَرَضٍ) كَرَدِّ آبِقٍ (لَمْ يَقْصِدْ الْمَحَلَّ) الْمَذْكُورَ إنْ طَالَ سَفَرُهُ لِانْتِفَاءِ عِلْمِهِ بِطُولِهِ أَوْ لَهُ، نَعَمْ إنْ قَصَدَ سَفَرَ مَرْحَلَتَيْنِ أَوْ لَا كَأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ مَطْلُوبَهُ قَبْلَهُمَا قَصَرَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي مَرْحَلَتَيْنِ لَا فِيمَا زَادَ عَلَيْهِمَا إذْ لَيْسَ لَهُ مَقْصِدٌ مَعْلُومٌ انْتَهَى وَظَاهِرٌ أَنَّ قَصْدَ سَفَرٍ أَكْثَرَ مِنْ مَرْحَلَتَيْنِ كَقَصْدِ سَفَرِهِمَا وَأَنَّ الْهَائِمَ كَالْمُسَافِرِ الْمَذْكُورِ فِي ذَلِكَ (وَلَا رَقِيقٍ وَزَوْجَةٍ وَجُنْدِيٍّ قَبْلَ) سَيْرِ (مَرْحَلَتَيْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّعَاسِيفِ، وَلِهَذَا قَالَ أَبُو الْفُتُوحِ الْعِجْلِيّ هُمَا عِبَارَةٌ عَنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَخَالَفَهُ الدَّمِيرِيُّ فَقَالَ الْهَائِمُ هُوَ الْخَارِجُ عَلَى وَجْهِهِ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَتَوَجَّهُ، وَإِنْ سَلَكَ طَرِيقًا مَسْلُوكًا، وَرَاكِبُ التَّعَاسِيفِ لَا يَسْلُكُ طَرِيقًا، وَهُمَا مُشْتَرِكَانِ فِي أَنَّهُمَا لَا يَقْصِدَانِ مَوْضِعًا مَعْلُومًا، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيمَا ذَكَرْنَاهُ اهـ.
وَيَدُلُّ لَهُ جَمْعُ الْغَزَالِيِّ بَيْنَهُمَا اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ وَهُمَا مُشْتَرِكَانِ فِي أَنَّهُمَا لَا يَقْصِدَانِ مَوْضِعًا مَعْلُومًا أَيْ وَعَلَى هَذَا فَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ يَجْتَمِعَانِ فِي مَنْ لَمْ يَسْلُكْ طَرِيقًا، وَلَمْ يَقْصِدْ مَحَلًّا مَعْلُومًا، وَيَنْفَرِدُ الْهَائِمُ فِي مَنْ لَمْ يَقْصِدْ مَحَلًّا، وَسَلَكَ طَرِيقًا، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ، وَهُوَ مُقْتَضَى اللُّغَةِ فَيُفَسَّرُ رَاكِبُ التَّعَاسِيفِ بِمَنْ لَمْ يَسْلُكْ طَرِيقًا، وَإِنْ قَصَدَ مَحَلًّا مَعْلُومًا، وَالْهَائِمُ بِمَنْ لَمْ يَدْرِ أَيْنَ يَتَوَجَّهُ سَلَكَ طَرِيقًا أَوْ لَا فَيَجْتَمِعَانِ فِي مَنْ لَمْ يَسْلُكْ طَرِيقًا، وَلَمْ يَقْصِدْ مَحَلًّا، وَيَتَفَرَّدُ الْهَائِمُ فِي مَنْ يَسْلُكُ طَرِيقًا، وَلَمْ يَقْصِدْ مَحَلًّا مَعْلُومًا، وَرَاكِبُ التَّعَاسِيفِ فِي مَنْ لَمْ يَسْلُكْ طَرِيقًا، وَقَصَدَ مَحَلًّا مَعْلُومًا اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ طَالَ سَفَرُهُ) وَزَادَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ كَالْهَائِمِ فَلَا يَقْصُرُ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِمَا.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ قَصَدَ إلَخْ) اُنْظُرْ مَعْنَى هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ دُخُولُهُ فِي الْمَعْلُومِ، وَأُشِيرَ إلَيْهِ فِي تَعْبِيرِهِ الْمُتَقَدِّمِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا مَعْنَى لَهُ مَعَ دُخُولِهِ أَوْ لَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْمَعْلُومِ مِنْ حَيْثُ الْمَسَافَةِ الْمَعْلُومَةَ الْكَمِّيَّةَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ قَصَدَ سَفَرَ مَرْحَلَتَيْنِ أَوْ لَا هَذَا دَاخِلٌ فِي الْمَتْنِ، وَلَعَلَّهُ ذَكَرَهُ لِأَجْلِ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ تَأَمَّلْ، وَقَوْلُهُ إذْ لَيْسَ لَهُ مَقْصِدٌ مَعْلُومٌ أَيْ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمَرْحَلَتَيْنِ، وَرُدَّ بِأَنَّ الشَّرْطَ فِي الْقَصْرِ قَطْعُ مَرْحَلَتَيْنِ فَحَيْثُ وَجَدَ ذَلِكَ جَازَ لَهُ الْقَصْرُ مَا دَامَ لَمْ يَنْقَطِعْ سَفَرُهُ، وَلَوْ وَجَدَ مَطْلُوبَهُ حَيْثُ اسْتَمَرَّ عَلَى السَّفَرِ بَعْدَ الْوُجُودِ، وَقَوْلُهُ كَقَصْدِ سَفَرِهِمَا أَيْ فَيَقْصُرُ فِيمَا قَصَدَهُ لَا فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ عِنْدَ الزَّرْكَشِيّ، وَعِنْدَ وَالِدِ شَيْخِنَا اسْتِمْرَارُ التَّرَخُّصِ فِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ اهـ. (قَوْلُهُ قَصَرَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) أَيْ فِي الْمَرْحَلَتَيْنِ، وَمَا زَادَ عَلَيْهِمَا، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر فَكَلَامُ الزَّرْكَشِيّ ضَعِيفٌ، وَإِنْ تَبِعَهُ حَجّ (قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ إنْ قَصَدَ سَفَرَ أَكْثَرِ مِنْ مَرْحَلَتَيْنِ إلَخْ) مُرْتَبِطٌ بِكَلَامِ الزَّرْكَشِيّ فَقَوْلُهُ كَقَصْدِ سَفَرِهِمَا أَيْ فِي أَنَّهُ يَقْصُرُ فِيمَا قَصَدَهُ لَا فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ كَالْمُسَافِرِ الْمَذْكُورِ) أَيْ الَّذِي عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ مَطْلُوبَهُ إلَّا فِي مَرْحَلَتَيْنِ فَكَذَلِكَ الْهَائِمُ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَقْطَعُ مَرْحَلَتَيْنِ أَيْ مَعَ كَوْنِهِ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ كَمَا قَالَهُ زي أَيْ لِأَنَّ شَرْطَ الْقَصْرِ وُجُودُ الْغَرَضِ الصَّحِيحِ قَالَ بَعْضُهُمْ، وَفِي كَوْنِ هَذَا هَائِمًا نَظَرٌ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي السَّفَرِ لَا يُقَالُ لَهُ هَائِمٌ اهـ. ق ل عَلَى الْخَطِيبِ بِإِيضَاحِ، وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ وَأَنَّ الْهَائِمَ إلَخْ حَتَّى لَوْ قَصَدَ مَرْحَلَتَيْنِ تَرَخَّصَ أَيْ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ حَتَّى لَا يُنَافِيَ مَا تَقَرَّرَ فِيهِ قَالَ زي، وَمِنْ صُوَرِ الْغَرَضِ أَنْ يَكُونَ فَارًّا مِنْ نَحْوِ ظَالِمٍ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي أَنَّهُ إنْ قَصَدَ قَطْعَ مَرْحَلَتَيْنِ تَرَخَّصَ، وَإِلَّا فَلَا (قَوْلُهُ وَلَا رَقِيقٍ وَزَوْجَةٍ وَجُنْدِيٍّ إلَخْ) وَلَوْ جَاوَزَ مَرْحَلَتَيْنِ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْقَصْرُ قَبْلَهُمَا قَضَى مَا فَاتَهُ قَبْلَهُمَا مَقْصُورًا فِي السَّفَرِ لِأَنَّهَا فَائِتَةُ سَفَرٍ طَوِيلٍ كَمَا شَمِلَ ذَلِكَ كَلَامَهُمْ أَوَّلَ الْبَابِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَلَا رَقِيقٍ إلَخْ) وَالْمُبَعَّضُ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ كَالْعَبْدِ، وَإِنْ كَانَ فَفِي نَوْبَتِهِ كَالْحُرِّ، وَفِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ كَالْعَبْدِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ سَافَرَ فِي نَوْبَتِهِ ثُمَّ دَخَلَتْ نَوْبَةُ السَّيِّدِ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ أَمْكَنَهُ الرُّجُوعُ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَقَامَ فِي مَحَلِّهِ إنْ أَمْكَنَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا سَافَرَ، وَتَرَخَّصَ لِعَدَمِ عِصْيَانِهِ بِالسَّفَرِ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ سَافَرَتْ الْمَرْأَةُ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ثُمَّ لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ فِي الطَّرِيقِ فَإِنَّهَا يَلْزَمُهَا الْعَوْدُ إلَى الْمَحَلِّ الَّذِي سَافَرَتْ مِنْهُ أَوْ الْإِقَامَةُ بِمَحَلِّهَا إنْ لَمْ يَتَّفِقْ عَوْدُهَا، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَتَمَّتْ السَّفَرَ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فِيهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَجُنْدِيٍّ) (فَائِدَةٌ) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ الْجُنْدُ فِي اللُّغَةِ هُمْ الْأَنْصَارُ وَالْأَعْوَانُ، قَالَ وَدِمَشْقُ وَحِمْصُ وَقِنَّسْرِينُ وَالْأُرْدُنُّ وَفِلِسْطِينُ كُلٌّ مِنْهَا يُسَمَّى جُنْدًا لِإِقَامَةِ الْأَنْصَارِ وَالْأَعْوَانِ بِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ بِلَادِ الشَّامِ اهـ. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ اسْمُ جَمْعٍ قَالَ فَالْجُنْدِيُّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ، وَصَرَّحَ بِهِ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي أَسَاسِ الْبَلَاغَةِ مَنْسُوبٌ إلَى إحْدَى هَذِهِ الْبِلَادِ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى كُلِّ مُقَاتِلٍ اهـ. هَذَا وَالتَّعْوِيلُ فِي الْفَرْقِ عَلَى الْإِثْبَاتِ فِي الدِّيوَانِ وَعَدَمِهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْجُنْدِيِّ الْوَاحِدِ وَالْجَيْشِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ إثْبَاتٍ فِي الدِّيوَانِ وَعَدَمِهِ حَيْثُ اعْتَبَرَ نِيَّةَ الْجُنْدِيِّ، وَجَوَّزَ لَهُ