سَافَرَ فِي عَرْضِهِ (وَ) مَعَ مُجَاوَزَةِ (مَهْبِطِ) أَيْ مَحَلِّ هُبُوطٍ إنْ كَانَ فِي رَبْوَةٍ (وَ) مَعَ مُجَاوَزَةِ (مِصْعَدٍ) أَيْ مَحَلِّ صُعُودٍ إنْ كَانَ فِي وَهْدَةٍ هَذَا إنْ (اعْتَدَلَتْ) الثَّلَاثَةُ فَإِنْ أُفْرِطَتْ سِعَتُهَا اُكْتُفِيَ بِمُجَاوَزَةِ الْحِلَّةِ عُرْفًا وَظَاهِرٌ أَنَّ سَاكِنَ غَيْرِ الْأَبْنِيَةِ وَالْخِيَامِ كَنَازِلٍ بِطَرِيقٍ خَالٍ عَنْهُمَا رَحْلُهُ كَالْحِلَّةِ فِيمَا تَقَرَّرَ وَقَوْلِي فَقَطْ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَيَنْتَهِي) سَفَرُهُ (بِبُلُوغِهِ مَبْدَأَ سَفَرٍ) مِنْ سُورٍ أَوْ غَيْرِهِ (مِنْ وَطَنِهِ أَوْ) مِنْ (مَوْضِعٍ) آخَرَ رَجَعَ مِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِهَا فَهِيَ فِي اعْتِبَارِ كُلِّ وَاحِدَةٍ بِمَالِهَا عَلَى حِدَتِهَا كَالْقُرَى فِيمَا مَرَّ، وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا زِيَادَةً عَلَى مُجَاوَزَةِ الْحِلَّةِ مُجَاوَزَةُ عَرْضِ الْوَادِي لَكِنْ قَالَ زي وَهِيَ بِجَمِيعِ عَرْضِهِ فَإِنْ كَانَتْ بِبَعْضِهِ اُكْتُفِيَ بِمُجَاوَزَةِ الْحِلَّةِ وَمَرَافِقِهَا عُرْفًا اهـ. وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ التَّصْوِيرَ بِذَلِكَ يُنَافِي صَرِيحَ قَوْلِهِ وَمَعَ عَرْضِ وَادٍ إلَخْ فَإِنَّ الْمَعِيَّةَ تَقْتَضِي أَنَّ مَا يَقْطَعُهُ مِنْ عَرْضِ الْوَادِي زَائِدٌ عَلَى الْحِلَّةِ فَلَعَلَّهُمَا طَرِيقَتَانِ اهـ. ع ش، وَعِبَارَتُهُ عَلَى م ر هَذَا، وَقَدْ يُقَالُ عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ مُصَوَّرَةً بِمَا ذُكِرَ فَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ عَرْضِ الْوَادِي إذْ الْبُيُوتُ الْمُسْتَوْعِبَةُ لِلْعَرْضِ دَاخِلَةٌ فِي الْحِلَّةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَنْ اشْتَرَطَ مُجَاوَزَةَ الْعَرْضِ لَا يُشْتَرَطُ اسْتِيعَابُ الْبُيُوتِ لَهُ، وَمَنْ اشْتَرَطَ اسْتِيعَابَ الْبُيُوتِ لِلْعَرْضِ لَمْ يَذْكُرْهُ بَعْدَ الْحِلَّةِ، وَلَعَلَّهُمَا طَرِيقَتَانِ إحْدَاهُمَا مَا صَرَّحَ بِهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ مَعَ مُجَاوَزَةِ الْحِلَّةِ مُجَاوَزَةُ عَرْضِ الْوَادِي حَيْثُ كَانَتْ الْحِلَّةُ بِبَعْضِ عَرْضِ الْوَادِي لَا جَمِيعِهِ، وَالثَّانِيَةُ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ مِنْ أَنَّ الْحِلَّةَ إذَا كَانَتْ بِجَمِيعِ الْوَادِي فَيُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِبَعْضِهِ اُشْتُرِطَ مُجَاوَزَةُ الْحِلَّةِ فَقَطْ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَادٍ) هُوَ أَرْضٌ مُنْخَفِضَةٌ كَالْخَلِيجِ تَنْزِلُ الْعَرَبُ عَلَى حَافَتَيْهِ، وَتُخَلِّيهِ لِيَمُرَّ مِنْهُ السَّيْلُ اهـ. شَيْخُنَا فَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ مَعْنَى الطُّولِ وَالْعَرْضِ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ وَدَى الشَّيْءَ إذَا سَالَ، وَمِنْهُ الْوَادِي، وَهُوَ كُلُّ مُنْخَفِضٍ بَيْنَ جِبَالٍ أَوْ آكَامٍ يَكُونُ مَنْفَذًا لِلسَّيْلِ، وَالْجَمْعُ أَوْدِيَةٌ، وَوَادِي الْقِرَى مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى طَرِيقِ حَاجِّ الشَّامِ نَحْوَ يَوْمَيْنِ (قَوْلُهُ هَذَا إنْ اعْتَدَلَتْ) اعْلَمْ أَنَّ كَلِمَةَ هَذَا يُؤْتَى بِهَا كَثِيرًا لِلْفَصْلِ بَيْنَ كَلَامَيْنِ يَتَعَلَّقَانِ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ، وَبَيْنَهُمَا اخْتِلَافٌ بِوَجْهٍ كَمَا هُنَا إذْ الْمَعْنَى هَذَا الَّذِي تَقَدَّمَ مِنْ شُمُولِ إطْلَاقِ الْمُجَاوَزَةِ لِمَا إذَا لَمْ تَعْتَدِلْ الْمَذْكُورَاتُ خُذْهُ لَا عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ إنْ اعْتَدَلَتْ تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ رَحْلُهُ كَالْحِلَّةِ) أَيْ فَيُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ، وَمُجَاوَزَةُ مَا يُنْسَبُ إلَيْهِ عُرْفًا اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ وَيَنْتَهِي سَفَرُهُ إلَخْ) لِمَا بَيْنَ الْمَحَلِّ الَّذِي إذَا وَصَلَ إلَيْهِ يَصِيرُ مُسَافِرًا شَرَعَ يُبَيِّنُ الْمَحَلَّ الَّذِي إذَا وَصَلَ إلَيْهِ يَنْقَطِعُ سَفَرُهُ اهـ. تَقْرِيرُ عَزِيزِيٍّ، وَذَكَرَ لِانْتِهَاءِ السَّفَرِ ثَلَاثَ صُوَرٍ بُلُوغَ الْمَبْدَأِ وَالْإِقَامَةَ، وَنِيَّةَ الرُّجُوعِ، وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ صُورَتَيْنِ بِقَوْلِهِ وَإِنَّمَا يَنْتَهِي بِالْإِقَامَةِ فِي الْأُولَى إلَخْ إذْ الْمُرَادُ بِالْإِقَامَةِ فِي كَلَامِهِ مُضِيُّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صِحَاحٍ لَا مُجَرَّدُ النُّزُولِ وَالْمُكْثُ كَمَا هُوَ كَذَلِكَ فِي صُورَةِ الْمَتْنِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِبُلُوغِهِ مَبْدَأَ سَفَرٍ) أَيْ وَلَوْ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا فِيمَا يَظْهَرُ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي سَفَرِ الْبَحْرِ أَنَّ مَنْ فِي السَّفِينَةِ يَتَرَخَّصُ إلَى إرْسَائِهَا بِالسَّاحِلِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْرَقٌ، وَإِلَى مُفَارَقَةِ الزَّوْرَقِ لَهَا إنْ كَانَ لَهَا زَوْرَقٌ حَيْثُ أَتَى مَحَلَّ إقَامَتِهِ فِي عَرْضِ الْبَحْرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَتَى فِي طُولِهِ فَيَنْقَطِعُ تَرَخُّصُهُ بِمُجَاوَزَتِهِ أَوَّلَ عُمْرَانِ بَلَدِهِ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ ابْنِ قَاسِمٍ نَقْلًا عَنْ الشَّارِحِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ مَبْدَأَ سَفَرٍ مِنْ وَطَنِهِ) أَيْ وَلَوْ مَارًّا بِهِ مِنْ سَفَرِهِ كَأَنْ خَرَجَ مِنْهُ ثُمَّ رَجَعَ مِنْ بَعِيدٍ قَاصِدًا مُرُورَهُ بِهِ مِنْ غَيْرِ إقَامَةٍ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ مِنْ سُورٍ أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهُ فَيَتَرَخَّصُ إلَى وُصُولِهِ لِذَلِكَ لَا يُقَالُ الْقِيَاسُ عَدَمُ انْتِهَاءِ سَفَرِهِ إلَّا بِدُخُولِهِ الْعُمْرَانَ أَوْ السُّورَ كَمَا أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُسَافِرًا إلَّا بِخُرُوجِهِ مِنْهُ لِأَنَّا نَقُولُ الْمَنْقُولُ الْأَوَّلُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَصْلَ الْإِقَامَةُ فَلَا تَنْقَطِعُ إلَّا بِتَحَقُّقِ السَّفَرِ، وَتَحَقُّقِهِ إنَّمَا يَكُونُ بِخُرُوجِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا السَّفَرُ فَهُوَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَانْقَطَعَ بِمُجَرَّدِ وُصُولِهِ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ مِنْ وَطَنِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِبُلُوغٍ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ أَوَّلُ، وَمَبْدَأَ مَفْعُولٌ ثَانٍ عَلَى حَدِّ بَلَغْت مِنْ زَيْدٍ الْمُنَى، وَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ مِنْ تَبْعِيضِيَّةٌ، وَهِيَ وَمَدْخُولُهَا فِي مَحَلِّ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ، وَالتَّقْدِيرُ بِبُلُوغِهِ مَبْدَأَ سَفَرٍ حَالَةَ كَوْنِهِ بَعْضَ وَطَنِهِ أَوْ بَعْضَ مَوْضِعٍ آخَرَ إلَخْ، وَقَوْلُهُ مِنْ سُورٍ أَوْ غَيْرِهِ بَيَانٌ لِلْمَبْدَأِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَوْ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ) أَيْ غَيْرَ وَطَنِهِ، وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا فِيهِ أَهْلُهُ لِأَنَّهُ لَا تَلْزَمُ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالتَّوَطُّنِ، وَقَوْلُهُ رَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ إلَيْهِ كَأَنْ يَخْرُجَ الشَّامِيُّ مِنْ مِصْرَ إلَى مَكَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ مِنْ مَكَّةَ إلَى مِصْرَ، وَقَوْلُهُ أَوَّلًا كَأَنْ يَخْرُجَ الشَّامِيُّ مِنْ مِصْرَ قَاصِدًا مَكَّةَ فَإِنَّهُ يَنْتَهِي سَفَرُهُ بِبُلُوغِهِ سُورَ مَكَّةَ بِالنِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّ وُصُولَهُ سُورَ مَكَّةَ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ بَلَغَ مَبْدَأَ سَفَرٍ أَيْ لِغَيْرِ هَذَا الْمُسَافِرِ، وَلِذَلِكَ أَتَى بِهِ الشَّارِحُ نَكِرَةً، وَبَعْضُهُمْ تَوَهَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ مَبْدَأُ سَفَرِهِ فَارْتَبَكَ اهـ. شَيْخُنَا ح ف، وَمَحَلُّ انْتِهَاءِ السَّفَرِ وَانْقِضَائِهِ بِبُلُوغِ مَبْدَأِ السَّفَرِ مِنْ الْمَوْضِعِ الْآخَرِ إذَا شَرَعَ فِي الْإِقَامَةِ الَّتِي نَوَاهَا، وَهِيَ الْمُطْلَقَةُ فِي الْأُولَى، وَالْأَرْبَعَةُ فَمَا فَوْقُ فِي الثَّانِيَةِ أَمَّا لَوْ نَوَى