وَهُمَا خَمْسُمِائَةِ رِطْلٍ) بِكَسْرِ الرَّاءِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا (بَغْدَادِيٍّ تَقْرِيبًا بِمُلَاقَاةِ نَجَسٍ) لِخَبَرِ «إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ وَفِي رِوَايَةٍ «فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ» وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَنِيفًا إلَخْ هَلْ يَتَعَلَّقُ قَوْلُهُ عَنِيفًا بِقَوْلِهِ بِحَيْثُ يَتَحَرَّكُ أَوْ بِقَوْلِهِ بِتَحْرِيكِ الْآخَرِ وَيُتَّجَهُ اعْتِبَارُهُ فِيهِمَا انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ دَافِعٌ لِلنَّجَاسَةِ أَيْ النَّجَاسَةِ الَّتِي وَقَعَتْ فِيهِ وَقُوَّةُ هَذَا الْكَلَامِ تَقْتَضِي بَقَاءَ الْحُفْرَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى طَهَارَتِهَا وَقَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ مَا فِي النَّهْرِ الَّذِي بَيْنَهُمَا مُتَّصِلٌ بِحُفْرَةِ النَّجَسِ فَيُنَجَّسُ مِنْهُ لِقِلَّتِهِ وَبِمَا فِي الْحُفْرَةِ الْأُخْرَى فَيُنَجِّسُهُ لِقِلَّتِهِ فَرَاجِعْهُ ثُمَّ رَأَيْت حَجّ صَرَّحَ بِنَجَاسَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ قُلَّتَا مَاءٍ) أَيْ صِرْفٍ وَأَمَّا لَوْ بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ بِتَكْمِيلِهِ بِطَاهِرٍ وَلَمْ يُغَيِّرْهُ حِسًّا وَلَا تَقْدِيرًا فَإِنَّهُ يَنْجُسُ بِالْمُلَاقَاةِ وَيُسْتَعْمَلُ بِانْغِمَاسِ الْمُحْدِثِ فِيهِ فَيَحْتَاجُ فِي اسْتِعْمَالِهِ بِدُونِ صَبٍّ إلَى نِيَّةِ الِاغْتِرَافِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقَلِيلِ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ اهـ شَيْخُنَا وَمِثْلُهُ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَهُمَا خَمْسُمِائَةِ رِطْلٍ) أَيْ فِي الْأَصَحِّ وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُمَا أَلْفُ رِطْلٍ وَقِيلَ: سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ وَقَوْلُهُ تَقْرِيبًا أَيْ فِي الْأَصَحِّ أَيْضًا وَمُقَابِلُهُ أَنَّ الْخَمْسَمِائَةِ تَحْدِيدٌ فَلَا يُغْتَفَرُ نَقْصُ شَيْءٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَهُمَا خَمْسُمِائَةِ رِطْلٍ) أَيْضًا أَيْ بِالْوَزْنِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ وَالْقُلَّتَانِ بِالْمِسَاحَةِ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا قَوْلُهُ بَغْدَادِيٌّ نِسْبَةٌ إلَى بَغْدَادَ بِدَالَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ وَبِإِعْجَامِ الثَّانِيَةِ وَبِنُونٍ بَدَلَهَا وَبِمِيمٍ أَوَّلَهُ بَدَلَ الْبَاءِ مَدِينَةٌ مَشْهُورَةٌ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَبِمِيمٍ أَوَّلَهُ أَيْ مَعَ النُّونِ فَقَطْ كَمَا فِي الْقَامُوسِ وَنَصُّ عِبَارَتَهُ بَغْدَادَ بِمُهْمَلَتَيْنِ وَمُعْجَمَتَيْنِ وَتَقْدِيمِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَبَغْدَانُ وَبَغْدِينُ وَمَغْدَانُ مَدِينَةُ السَّلَامِ وَتَبَغْدَدَ إذَا انْتَسَبَ إلَيْهَا أَوْ تَشَبَّهَ بِأَهْلِهَا اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بَغْدَادِيٍّ) أَيْضًا أَمَّا بِالدِّمَشْقِيِّ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي رِطْلِ بَغْدَادَ فَإِنَّهُمَا مِائَةٌ وَثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ رِطْلٍ وَأَمَّا عَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِيهِ فَهُمَا مِائَةٌ وَسَبْعَةُ أَرْطَالٍ وَسُبْعُ رِطْلٍ وَأَمَّا بِالْمِصْرِيِّ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِيهِ فَإِنَّهُمَا أَرْبَعُمِائَةٍ وَوَاحِدٌ وَخَمْسُونَ رِطْلًا وَثُلُثُ رِطْلٍ وَثُلُثُ أُوقِيَّةٍ وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِيهِ أَرْبَعُمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ رِطْلًا وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ اهـ زي وَأَمَّا بِالْمَقْدِسِيِّ فَهُمَا ثَمَانُونَ رِطْلًا وَثُلُثُ رِطْلٍ وَرُبْعُ أُوقِيَّةٍ وَدِرْهَمَانِ وَثُلُثُ دِرْهَمٍ وَثُلُثُ سُبْعِ دِرْهَمٍ وَبِالْأَمْنَانِ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ لِأَنَّ الْمَنَّ رِطْلَانِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ تَقْرِيبًا) هُوَ تَمْيِيزٌ مُحَوَّلٌ عَنْ الْخَبَرِ أَيْ وَالْقُلَّتَانِ تَقْرِيبُ خَمْسِمِائَةِ رِطْلٍ أَيْ مُقَرَّبُهَا اهـ شَوْبَرِيٌّ أَيْ مُقَرَّبٌ مِنْهَا أَيْ قَرِيبٌ مِنْهَا اهـ لِكَاتِبِهِ.
(فَائِدَةٌ) الْمُقَدَّرَاتُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ: (أَحَدُهَا) مَا هُوَ تَقْرِيبٌ بِلَا خِلَافٍ كَسِنِّ الرَّقِيقِ الْمُسْلَمِ فِيهِ أَوْ الْمُوَكَّلِ فِي شِرَائِهِ (الثَّانِي) تَحْدِيدٌ بِلَا خِلَافٍ كَتَقْدِيرِ مُدَّةِ مِسْحِ الْخُفِّ وَأَحْجَارِ الِاسْتِنْجَاءِ وَغُسْلِ الْوُلُوغِ وَالْعَدَدِ فِي الْجُمُعَةِ وَنَصْبِ الزَّكَوَاتِ وَالْأَسْنَانِ الْمَأْخُوذَةِ فِيهَا وَسِنِّ الْأُضْحِيَّةِ وَالْأَوْسُقِ فِي الْعَرَايَا وَالْحَوْلِ فِي الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ وَدِيَةِ الْخَطَأِ وَتَغْرِيبِ الزَّانِي وَإِنْظَارِ الْمَوْلَى وَالْعِنِّينِ وَمُدَّةِ الرَّضَاعِ وَمَقَادِيرِ الْحُدُودِ.
(الثَّالِثُ) تَحْدِيدٌ عَلَى الْأَصَحِّ فَمِنْهُ تَقْدِيرُ الْخَمْسَةِ أَوْسُقٍ بِأَلْفٍ وَسِتِّمِائَةِ رِطْلٍ الْأَصَحُّ أَنَّهُ تَحْدِيدٌ وَوَقَعَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ هُنَا وَفِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ تَصْحِيحُ عَكْسِهِ وَلَعَلَّهُ سَهْوٌ (الرَّابِعُ) تَقْرِيبٌ عَلَى الْأَصَحِّ كَسِنِّ الْحَيْضِ وَمِقْدَارِ الْقُلَّتَيْنِ وَالْمَسَافَةِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ وَأَمْيَالِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ نَقَلَهُ أُسْتَاذُنَا ح ف عَنْ الْعَلَّامَةِ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ بِمُلَاقَاةِ نَجِسٍ) بِفَتْحِ النُّونِ مَعَ كَسْرِ الْجِيمِ وَفَتْحِهَا وَبِكَسْرِ النُّونِ وَفَتْحِهَا مَعَ سُكُونِ الْجِيمِ وَبِفَتْحِ النُّونِ مَعَ ضَمِّ الْجِيمِ كَعَضُدٍ اهـ شَرْحُ م ر وع ش عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ فَفِيهِ خَمْسُ لُغَاتٍ: فَتْحُ النُّونِ مَعَ تَثْلِيثِ الْجِيمِ وَفَتْحُ النُّونِ وَكَسْرِهَا مَعَ سُكُونِ الْجِيمِ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ نَجِسَ الشَّيْءُ مِنْ بَابِ تَعِبَ فَهُوَ نَجَسٌ إذَا كَانَ قَذِرًا غَيْرَ نَظِيفٍ وَنَجَسَ يَنْجُسُ مِنْ بَابِ قَتَلَ لُغَةً وَثَوْبٌ نَجِسٌ بِالْكَسْرِ اسْمُ فَاعِلٍ وَبِالْفَتْحِ وَصْفٌ بِالْمَصْدَرِ اهـ (قَوْلُهُ لِخَبَرِ إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ) اسْتِدْلَالٌ عَلَى الدَّعْوَةِ الْأُولَى وَهِيَ قَوْلُهُ وَلَا تَنْجُسُ قُلَّتَا مَاءٍ وَقَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ إلَخْ تَفْسِيرُ الْأُولَى وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ وَهِيَ قَوْلُهُ إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ مِنْ قِلَالِ هَجَرَ مَعَ مَا بَعْدَهَا مِنْ الضَّمِيمَةِ فَاسْتِدْلَالٌ عَلَى الدَّعْوَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ وَهُمَا خَمْسُمِائَةِ رِطْلٍ وَقَوْلُهُ وَالْوَاحِدَةُ مِنْهَا إلَخْ مِنْ تَمَامِ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى الدَّعْوَةِ الثَّانِيَةِ لَكِنْ فِيهِ أَنَّ هَذَا لَا يُفِيدُ كَوْنَهُمَا تَقْرِيبًا بِالْمَعْنَى الْمُرَادِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ نَقْصُ رِطْلَيْنِ فَأَقَلَّ إذْ غَايَةُ مَا قَالَ وَالْوَاحِدَةُ مِنْهَا لَا تَزِيدُ غَالِبًا فَنَفَى الزِّيَادَةَ وَهَذَا لَا يُفِيدُ اغْتِفَارَ النَّقْصِ اهـ شَيْخُنَا.
1 -
(قَوْلُهُ لِخَبَرِ «إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا» ) أَيْضًا وَرُوِيَ أَيْضًا «خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلَّا مَا غَلَبَ عَلَى طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ أَوْ رِيحِهِ» فَبَيْنَ