مِنْ طَهَارَةِ الْحَدَثِ كَالْغَسْلَةِ الْأُولَى وَلَوْ مِنْ طُهْرِ صَاحِبِ ضَرُورَةٍ (غَيْرُ مُطَهِّرٍ إنْ قَلَّ) لِأَنَّ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَيُقَالُ مِنْ طَهَارَةِ الْحَدَثِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ وَهُوَ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَقَوْلُهُ كَالْغَسْلَةِ الْأُولَى الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ إذْ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا الْأُولَى اهـ لِكَاتِبِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الشَّوْبَرِيِّ الْكَافَ إمَّا اسْتِقْصَائِيَّةٌ وَأَمَّا تَمْثِيلِيَّةٌ تَدْخُلُ الْمَسْحَةُ الْأُولَى اهـ (قَوْلُهُ مِنْ طَهَارَةِ الْحَدَثِ) أَيْضًا أَيْ وَلَوْ حَدَثَ غَيْرِ مُمَيِّزٍ إذَا أُرِيدَ الطَّوَافُ بِهِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لِلْمَاءِ حُكْمُ الِاسْتِعْمَالِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ عَمَّا اُسْتُعْمِلَ فِيهِ حُكْمًا كَمَا لَوْ جَاوَزَ مَنْكِبَ الْمُتَوَضِّئِ أَوْ رُكْبَتَهُ أَوْ حِسًّا كَأَنْ انْفَصَلَ مِنْ يَدِ الْمُتَوَضِّئِ وَلَوْ إلَى يَدِهِ الْأُخْرَى أَوْ مِنْ رَأْسِ الْجُنُبِ إلَى نَحْوِ قَدَمِهِ مِمَّا لَا يَغْلِبُ فِيهِ التَّقَاذُفُ بِخِلَافِ انْفِصَالِهِ مِنْ نَحْوِ كَفِّ الْأَوَّلِ إلَى سَاعِدِهِ أَوْ مِنْ رَأْسِ الثَّانِي إلَى صَدْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ وَنِيَّةُ الِاغْتِرَافِ مَانِعَةٌ لِلِاسْتِعْمَالِ وَإِنْ انْفَصَلَ وَمَحَلُّهَا إذَا أَدْخَلَ مَرِيدُ الطَّهَارَةِ يَدَهُ وَلَوْ الْيُسْرَى بِقَصْدِ الْغُسْلِ مِنْ الْحَدَثِ أَوَّلًا بِقَصْدٍ بَعْدَ نِيَّةِ الْجُنُبِ أَوْ تَثْلِيثِ غَسْلِ وَجْهِ الْمُحْدِثِ أَوْ بَعْدَ الْغَسْلَةِ الْأُولَى إنْ قَصَدَ عَدَمَ التَّثْلِيثِ وَعَدَمُهَا فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ مُوجِبٌ لِلِاسْتِعْمَالِ وَإِنْ لَمْ تَنْفَصِلْ يَدُهُ عَنْهُ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَغْسِلَ سَاعِدَهُ بِمَا فِي كَفِّهِ وَأَنْ يُحَرِّكَ يَدَهُ فِيهِ لِيَحْصُلَ لَهُ سُنَّةُ التَّثْلِيثِ اهـ ز ي.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر: وَلَوْ غَرَفَ الْمُحْدِثُ مِنْ مَاءٍ قَلِيلٍ بِأَحَدِ كَفَّيْهِ قَبْلَ تَمَامِ غَسْلِ وَجْهِهِ لَمْ يَصِرْ مُسْتَعْمَلًا وَكَذَا قَبْلَ تَمَامِ الْغَسَلَاتِ الثَّلَاثِ لَهُ إنْ قَصَدَهَا أَوْ بَعْدَ الْأُولَى إنْ نَوَى الِاقْتِصَارَ عَلَيْهَا وَكَانَ نَاوِيًا الِاغْتِرَافَ وَإِلَّا صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا وَلَوْ غَسَلَ بِمَا فِي كَفِّهِ بَاقِي يَدِهِ لَا غَيْرَهُ أَجْزَأَهُ وَلَا يُشْتَرَطُ لِنِيَّةِ الِاغْتِرَافِ نَفْيُ رَفْعِ الْحَدَثِ انْتَهَتْ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش فَائِدَةً لَوْ اغْتَرَفَ بِإِنَاءٍ فِي يَدِهِ فَاتَّصَلَتْ يَدُهُ بِالْمَاءِ الَّذِي اغْتَرَفَ مِنْهُ فَإِنْ قَصَدَ الِاغْتِرَافَ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ كَمِلْءِ هَذَا الْإِنَاءِ مِنْ الْمَاءِ فَلَا اسْتِعْمَالَ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا مُطْلَقًا فَهَلْ يَنْدَفِعُ الِاسْتِعْمَالُ لِأَنَّ الْإِنَاءَ قَرِينَةٌ عَلَى الِاغْتِرَافِ دُونَ رَفْعِ الْحَدَثِ كَمَا لَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ بَعْدَ غَسْلَةِ الْوَجْهِ الْأُولَى مَنْ اعْتَادَ التَّثْلِيثَ حَيْثُ لَا يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا لِقَرِينَةِ اعْتِيَادِ التَّثْلِيثِ أَوْ يَصِيرُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْعَادَةَ تُوجِبُ عَدَمَ دُخُولِ وَقْتِ غَسْلِ الْيَدِ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ فَإِنَّ الْيَدَ دَخَلَتْ فِي وَقْتِ غَسْلِهَا فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الثَّانِي اهـ م ر وَلَوْ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهُ فِي التَّثْلِيثِ بِأَنْ كَانَ تَارَةً يُثَلِّثُ وَأُخْرَى لَا يُثَلِّثُ وَاسْتَوَيَا فَهَلْ يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ الِاغْتِرَافِ بَعْدَ غَسْلَةِ الْوَجْهِ الْأُولَى فِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ نِيَّةُ الِاغْتِرَافِ عِنْدَ مُمَاسَّةِ الْمَاءِ فَإِنْ تَأَخَّرَتْ فَلَا أَثَرَ لَهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَنْ ذَكَرَ خِلَافَ ذَلِكَ اهـ سم عَلَى الْبَهْجَةِ قُلْت: وَكَذَا لَوْ تَقَدَّمَتْ وَلَمْ يَسْتَحْضِرْهَا عِنْدَ الِاغْتِرَافِ وَقَوْلُهُ إنْ قَصَدَهَا أَيْ أَوْ أَطْلَقَ عَلَى مَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ز ي.
وَقَوْلُهُ وَلَوْ غَسَلَ بِمَا فِي كَفِّهِ بَاقِي يَدِهِ إلَخْ أَيْ فَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ أَدْخَلَ إحْدَى يَدَيْهِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ لَوْ أَدْخَلَهُمَا مَعًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْسِلَ بِمَا فِيهِمَا بَاقِيَ إحْدَاهُمَا وَلَا بَاقِيَهُمَا وَذَلِكَ لِرَفْعِ الْمَاءِ حَدَثَ الْكَفَّيْنِ فَمَتَى غَسَلَ بَاقِيَ أَحَدِهِمَا فَقَدْ انْفَصَلَ مَا غَسَلَ بِهِ عَنْ الْأُخْرَى وَذَلِكَ يُصَيِّرُهُ مُسْتَعْمَلًا وَمِنْهُ يُعْلَمُ وُضُوحُ مَا ذَكَرَهُ سم فِي شَرْحِهِ عَلَى أَبِي شُجَاعٍ مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْوُضُوءِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ الْمَعْرُوفَةِ نِيَّةُ الِاغْتِرَافِ بَعْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ بِأَنْ يَقْصِدَ أَنَّ الْيَدَ الْيُسْرَى مُعِينَةٌ لِلْيُمْنَى فِي أَخْذِ الْمَاءِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ ارْتَفَعَ حَدَثُ الْكَفَّيْنِ مَعًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْسِلَ بِهِ سَاعِدَ إحْدَاهُمَا ثُمَّ يَصُبَّهُ ثُمَّ يَأْخُذَ غَيْرَهُ لِغَسْلِ السَّاعِدِ لَكِنْ نُقِلَ عَنْ إفْتَاءِ الرَّمْلِيِّ مَا يُخَالِفُهُ وَأَنَّ الْيَدَيْنِ كَالْعُضْوِ الْوَاحِدِ فَمَا فِي الْكَفَّيْنِ إذَا غَسَلَ بِهِ السَّاعِدَ لَا يُعَدُّ مُنْفَصِلًا عَنْ الْعُضْوِ وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى وَمِثْلُ الْحَنَفِيَّةِ الْوُضُوءُ بِالصَّبِّ مِنْ إبْرِيقٍ أَوْ نَحْوِهِ وَقَوْلُهُ وَلَا تُشْتَرَطُ نِيَّةُ الِاغْتِرَافِ أَيْ بِأَنْ يَقُولَ: نَوَيْت الِاغْتِرَافَ دُونَ رَفْعِ الْحَدَثِ بَلْ يَكْفِي مُجَرَّدُ نِيَّتِهِ لِأَنَّ مَعْنَاهَا قَصْدُ إخْرَاجِ الْمَاءِ مِنْ الْإِنَاءِ لِيَرْفَعَ بِهِ الْحَدَثَ خَارِجَهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ نَوَى الِاغْتِرَافَ وَرَفْعَ الْحَدَثِ ضَرَّ وَبِهِ صَرَّحَ سم عَلَى شَرْحِ الْبَهْجَةِ اهـ مَا كَتَبَهُ ع ش عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْسِلَ بِمَا فِيهِمَا بَاقِيَ إحْدَاهُمَا إلَخْ هَذَا كُلُّهُ مَرْدُودٌ وَالرَّاجِحُ مَا فَصَّلَهُ ق ل عَلَى الْخَطِيبِ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ فَلَوْ غَرَفَ بِكَفَّيْهِ مِنْ مَاءٍ كَثِيرٍ وَفَصَّلَهُمَا عَنْهُ فَإِنْ كَانَ جُنُبًا مَثَلًا وَنَوَى رَفْعَ الْجَنَابَةِ ارْتَفَعَ حَدَثُ كَفَّيْهِ مَعًا إنْ لَمْ يَقْصِدْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَلَهُ أَنْ يَغْسِلَ بِمَا فِيهِمَا مَا شَاءَ مِنْ بَقِيَّةِ يَدَيْهِ أَوْ إحْدَاهُمَا وَبَقِيَّةَ بَدَنِهِ مِنْ غَيْرِ انْفِصَالِهِ عَنْهُمَا اهـ.
وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا وَكَانَ بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ وَلَمْ يَقْصِدْ رَفْعَ الْحَدَثِ عَنْهُمَا مَعًا ارْتَفَعَ حَدَثُ كَفِّهِ الْيُمْنَى سَوَاءٌ أَقَصَدَهَا أَوْ أَطْلَقَ نَظَرًا لِطَلَبِ تَقْدِيمِهَا وَلَهُ إتْمَامُ غَسْلِهَا بِمَا فِي كَفِّهِ