وَقَدْ ظَنَّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ أَوْ أَمَتُهُ لِانْعِقَادِهِ حُرًّا فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ فَكَأَمَةٍ وَبِخِلَافِ الْحَاصِلِ بِنِكَاحٍ أَوْ زِنًا قَبْلَ الْوَضْعِ لِحُدُوثِهِ قَبْلَ ثُبُوتِ حَقِّ الْحُرِّيَّةِ لِلْأُمِّ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُعْتَقْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَلَدُ الْمَرْهُونَةِ الْحَاصِلُ بِذَلِكَ بَعْدَ وَضْعِهَا وَقَبْلَ عَوْدِ مِلْكِهَا إلَيْهِ فِيمَا أَوْلَدَهَا وَهُوَ مُعْسِرٌ ثُمَّ بِيعَتْ فِي الدَّيْنِ ثُمَّ عَادَ مِلْكُهَا وَتَقَدَّمَ حُكْمُ الْمَرْهُونَةِ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ وَمِثْلُهَا الْجَانِيَةُ الْمُتَعَلِّقُ بِرَقَبَتِهَا مَالٌ وَفِي الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ خِلَافٌ رَجَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ نُفُوذَ إيلَادِهِ وَتَبِعَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ أَوْجَهُ

وَرَجَّحَ السُّبْكِيُّ خِلَافَهُ وَتَبِعَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ ثُمَّ قَالَ لَكِنْ سَبَقَ عَنْ الْحَاوِي وَالْغَزَالِيِّ النُّفُوذُ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي حُرٌّ: الْمُكَاتَبُ

ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا يَكُونُ قَيْدًا زَائِدًا عَلَى الْمَتْنِ بَلْ مُبَيِّنًا لِلْمُرَادِ بِالنِّكَاحِ أَيْ الَّذِي خَلَا عَنْ أَحَدِ هَذَيْنِ الظَّنَّيْنِ وَإِلَّا فَيَكُونُ الْوَلَدُ حُرًّا. اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَقَدْ ظَنَّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْمُسْتَوْلَدَةِ إذْ الْكَلَامُ فِيهَا لِقَوْلِ الْمَتْنِ بَعْدَ وَضْعِهَا أَيْ لَمَّا صَارَتْ بِهِ أُمَّ وَلَدِهِ فَإِذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ وَظَنَّهَا الْوَاطِئُ زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ أَوْ أَمَتَهُ الْمُسْتَوْلَدَةَ لَهُ فَوَلَدُهَا يَنْعَقِدُ حُرًّا وَلَا يُقَالُ يَتْبَعُهَا فِي الْعِتْقِ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَإِذَا ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ فَوَلَدُهَا كَهِيَ فِي أَنَّهُ يُعْتَقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ فَكَأُمِّهِ أَيْ كَأُمِّهِ الْمُسْتَوْلَدَةِ فِي التَّبَعِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي الشُّبْهَةِ تَفْصِيلًا تَارَةً يَنْعَقِدُ الْوَلَدُ فِيهَا حُرًّا وَتَارَةً يَنْعَقِدُ رَقِيقًا وَيَتْبَعُ أُمَّهُ فِي حُكْمِ الِاسْتِيلَادِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِانْعِقَادِهِ حُرًّا) وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَلْزَمُ الْوَاطِئَ قِيمَتُهُ لِلسَّيِّدِ. اهـ رَوْضٌ

(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ هَذَا التَّعْلِيلِ وَهُوَ قَوْلُهُ لِحُدُوثِهِ قَبْلَ ثُبُوتِ حَقِّ الْحُرِّيَّةِ لِلْأُمِّ (قَوْلُهُ الْحَاصِلُ بِذَلِكَ) أَيْ بِنِكَاحٍ أَوْ زِنًا بَعْدَ وَضْعِهَا أَيْ وَبَعْدَ بَيْعِهَا فَالصُّورَةُ أَنَّهُ حَدَثَ بَعْدَ بَيْعِهَا فِي الرَّهْنِ وَقَوْلُهُ فِيمَا لَوْ أَوْلَدَهَا وَهُوَ مُعْسِرٌ ثُمَّ بِيعَتْ فِي الدَّيْنِ أَيْ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا فَإِذَا مَلَكَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَبَتَ لَهَا حَقُّ الْحُرِّيَّةِ دُونَ وَلَدِهَا الْمَذْكُورِ فَتُعْتَقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ دُونَ وَلَدِهَا وَأَمَّا وَلَدُهَا الْحَادِثُ بِنِكَاحٍ أَوْ زِنًا عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ بَعْدَ إيلَادِهَا فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الِاسْتِيلَادِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي دَيْنِ الرَّهْنِ وَإِنْ جَازَ بَيْعُ أُمِّهِ لِلضَّرُورَةِ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ فِي هَذَا الْمَقَامِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَحِلُّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إذَا لَمْ تُبَعْ فَإِنْ بِيعَتْ فِي رَهْنٍ وَضْعِيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ أَوْ فِي جِنَايَةٍ ثُمَّ مَلَكَهَا الْمُسْتَوْلَدُ هِيَ وَأَوْلَادَهَا الْحَادِثِينَ بَعْدَ الْبَيْعِ فَإِنَّهَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ عَلَى الصَّحِيحِ وَأَمَّا أَوْلَادُهَا فَأَرِقَّاءُ لَا يُعْطَوْنَ حُكْمَهَا لِأَنَّهُمْ وُلِدُوا قَبْلَ الْحُكْمِ بِاسْتِيلَادِهَا أَمَّا الْحَادِثُونَ بَعْدَ إيلَادِهَا وَقَبْلَ بَيْعِهَا فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُمْ وَإِنْ بِيعَتْ أُمُّهُمْ لِلضَّرُورَةِ لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مَثَلًا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهِمْ فَيُعْتَقُونَ بِمَوْتِهِ دُونَ أُمِّهِمْ بِخِلَافِ الْحَادِثِينَ بَعْدَ الْبَيْعِ لِحُدُوثِهِمْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ الْحَادِثِينَ بَعْدَ الْبَيْعِ أَيْ وَقَدْ انْفَصَلُوا قَبْلَ مِلْكِهِ لَهَا أَمَّا الْحَمْلُ الْحَادِثُ بَعْدَ الْبَيْعِ الَّذِي لَمْ يَنْفَصِلْ عِنْدَ مِلْكِهِ لَهَا فَإِنَّهُ يَتْبَعُهَا فِي حُكْمِ أُمِّيَّةِ الْوَلَدِ وَهُوَ الْعِتْقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرَهُ بَعْدُ حَيْثُ قَالَ: فَلَوْ لَمْ يَنْفُذْ الِاسْتِيلَادُ لِإِعْسَارِ الرَّاهِنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا حَامِلًا مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا

قَالَ الْإِمَامُ هَذَا مَوْضِعُ نَظَرٍ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ تَتَعَدَّى أُمِّيَّةُ الْوَلَدِ إلَى الْحَمْلِ وَهُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ فِيهَا تَأَكَّدَتْ تَأَكُّدًا لَا يَرْتَفِعُ وَالْوَلَدُ مُتَّصِلٌ. اهـ (قَوْلُهُ وَتَقَدَّمَ حُكْمُ الْمَرْهُونَةِ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ إنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُوسِرًا نَفَذَ الْإِيلَادُ وَإِلَّا فَلَا يَنْفُذُ إلَّا إنْ انْفَكَّ الرَّهْنُ أَوْ بِيعَتْ فِي الدَّيْنِ وَعَادَ مِلْكُهَا إلَيْهِ وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ مَتْنًا وَشَرْحًا وَلَيْسَ لِرَاهِنٍ مَقْبَضُ رَهْنٍ وَلَا وَطْءٌ وَلَا تَصَرُّفٌ يُزِيلُ مِلْكًا أَوْ يُنْقِصُهُ كَتَزْوِيجٍ وَلَا يَنْفُذُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ إلَّا إعْتَاقُ مُوسِرٍ وَإِيلَادُهُ فَيَنْفُذَانِ تَشْبِيهًا لَهُمَا بِسِرَايَةِ إعْتَاقِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ إلَى نَصِيبِ الْآخَرِ لِقُوَّةِ الْعِتْقِ حَالًا أَوْ مَآلًا مَعَ بَقَاءِ حَقِّ الْوَثِيقَةِ بِغُرْمِ الْقِيمَةِ كَمَا يَأْتِي. نَعَمْ لَا يَنْفُذُ إعْتَاقُهُ عَنْ كَفَّارَةِ غَيْرِهِ وَالْمُرَادُ بِالْمُوسِرِ الْمُوسِرُ بِقِيمَةِ الْمَرْهُونِ فَإِنْ أَيْسَرَ بِبَعْضِهَا نَفَذَ فِيمَا أَيْسَرَ بِهِ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ وَقْتَ إعْتَاقِهِ وَإِحْبَالِهِ، وَتَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ بِغَيْرِ عَقْدٍ لِقِيَامِهَا مَقَامَهُ وَقَبْلَ الْغُرْمِ يَنْبَغِي أَنْ يَحْكُمَ بِأَنَّهَا مَرْهُونَةٌ كَالْأَرْشِ فِي ذِمَّةِ الْجَانِي. وَخَرَجَ بِالْمُوسِرِ الْمُعْسِرُ فَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ إعْتَاقٌ وَلَا إيلَادٌ. وَالْوَلَدُ الْحَاصِلُ مِنْ وَطْءِ الرَّاهِنِ وَلَوْ مُعْسِرًا حُرٌّ نَسِيبٌ وَلَا يَغْرَمُ قِيمَتَهُ وَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ لَكِنْ يَغْرَمُ أَرْشَ الْبَكَارَةِ وَيَكُونُ رَهْنًا وَإِذَا لَمْ يَنْفُذْ أَيْ الْإِعْتَاقُ وَالْإِيلَادُ فَانْفَكَّ الرَّهْنُ مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ نَفَذَ الْإِيلَادُ لَا الْإِعْتَاقُ لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ قَوْلٌ يَقْتَضِي الْعِتْقَ فِي الْحَالِ فَإِذَا رُدَّ لَغَا وَالْإِيلَادُ فِعْلٌ لَا يُمْكِنُ رَدُّهُ

وَإِنَّمَا يُمْنَعُ حُكْمُهُ فِي الْحَالِ لِحَقِّ الْغَيْرِ فَإِذَا زَالَ الْحَقُّ ثَبَتَ حُكْمُهُ فَإِنْ انْفَكَّ بِبَيْعٍ لَمْ يَنْفُذْ الْإِيلَادُ إلَّا إنْ مَلَكَ الْأَمَةَ فَلَوْ مَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ وَهُوَ مُعْسِرٌ حَالَ الْإِيلَادِ ثُمَّ أَيْسَرَ غَرِمَ قِيمَتَهَا وَقْتَ الْإِحْبَالِ وَكَانَتْ رَهْنًا مَكَانَهَا لِأَنَّهُ تَسَبَّبَ فِي إهْلَاكِهَا بِالْإِحْبَالِ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَمِثْلُهَا الْجَانِيَةُ أَيْ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ مُوسِرًا نَفَذَ الْإِيلَادُ وَإِلَّا فَلَا يَنْفُذُ إلَّا إنْ سَقَطَ الدَّيْنُ أَوْ بِيعَتْ فِيهِ ثُمَّ عَادَ مِلْكُهَا لِلسَّيِّدِ وَمُرَادُهُ بِهَذَا التَّفْصِيلِ فِي قَوْلِهِ أَمَتُهُ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَفِي الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ إلَخْ) وَأَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ فَيَنْفُذُ إيلَادُهُ وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِالْإِيلَادِ لِأَنَّهُ مِنْ الْإِتْلَافَاتِ الْمَالِيَّةِ وَلَعَلَّ صُورَتَهُ أَنْ يَرْشُدَ ثُمَّ يُقِرَّ بِأَنَّهُ صَدَرَ مِنْهُ إيلَادٌ حَالَ السَّفَهِ أَوْ يُقِرُّ بِالْوَطْءِ ثُمَّ تَلِدُ عَلَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015