أَوْ بِوَطْءٍ مُحَرَّمٍ (فَوَضَعَتْ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا أَوْ مَا فِيهِ غُرَّةٌ) وَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ (عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ) وَلَوْ بِقَتْلِهَا لَهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــQالْغَانِمِينَ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لِقُوَّةِ الشُّبْهَةِ فِيهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ وَكَذَا وَلَدُ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الْمُبَعَّضِ وَسَيِّدِهِ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ نُفُوذِ اسْتِيلَادِهِ فِي الْحَالِ إنَّمَا هُوَ كَوْنُهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَلَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ فَإِذَا زَالَ عِتْقُهُ عَمِلَ الْمُقْتَضَى عَمَلُهُ حَيْثُ كَانَ مُوسِرًا عِنْدَ الْإِحْبَالِ فَيَثْبُتُ الْإِيلَادُ.

السَّادِسَةُ الْأَمَةُ الَّتِي يَمْلِكُ فَرْعُهُ بَعْضَهَا إذَا أَوْلَدَهَا الْأَبُ الْمُوسِرُ سَرَى الْإِيلَادُ إلَى نَصِيبِ الشَّرِيكِ الْأَجْنَبِيِّ أَيْضًا فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يَسْرِ. وَيُجَابُ عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِأَنَّ الْأَصَحَّ فِيهَا تَقْدِيرُ انْتِقَالِ الْمِلْكِ قُبَيْلَ الْعُلُوقِ فَلَمْ يَقَعْ الْإِيلَادُ إلَّا فِي مِلْكِهِ اهـ (قَوْلُهُ أَوْ بِوَطْءٍ مُحَرَّمٍ) أَيْ بِسَبَبِ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ فَرْضِ صَوْمٍ أَوْ اعْتِكَافٍ أَوْ لِكَوْنِهِ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا أَوْ لِكَوْنِهِ مُحَرَّمًا لَهُ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَوْ لِكَوْنِهَا مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً أَوْ مَجُوسِيَّةً أَوْ مُرْتَدَّةً اهـ شَرْحَ م ر (قَوْلُهُ فَوَضَعَتْ) أَيْ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِمُدَّةٍ يُحْكَمُ فِيهَا بِثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْهُ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْأَوْجَهُ كَمَا رَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا تُعْتَقُ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ فَتَمْلِكُ كَسْبَهَا بَعْدَهُ اهـ حَجّ اهـ ز ي (قَوْلُهُ أَيْضًا فَوَضَعَتْ حَيًّا) أَيْ مِنْ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ وَقَوْلُهُ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ وَاسْتِرْقَاقُهُ كَمَوْتِهِ وَتَنْفَسِخُ إجَارَتُهَا لَوْ كَانَتْ مُؤَجَّرَةً لِاسْتِحْقَاقِهَا الْعِتْقَ قُبَيْلَ مَوْتِهِ اهـ ق ل عَلَى الْمُحَلَّى وَهَذَا يُخَالِفُ مَا سَيَأْتِي عَنْ م ر عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَصِحُّ تَمْلِيكُهَا مِنْ غَيْرِهَا فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي اسْتَثْنَاهَا مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ حَيْثُ قَالَ: الْخَامِسَةُ إذَا سُبِيَ سَيِّدُ الْمُسْتَوْلَدَةِ وَاسْتُرِقَّ فَيَصِحُّ بَيْعُهَا وَلَا تُعْتَقُ بِمَوْتِهِ اهـ

(قَوْلُهُ أَوْ مَا فِي غُرَّةٍ) كَمُضْغَةٍ فِيهَا صُورَةُ آدَمِيٍّ ظَاهِرَةٌ أَوْ خَفِيَّةٌ أَخْبَرَ بِهَا الْقَوَابِلُ وَيُعْتَبَرُ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ أَوْ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ اهـ شَرْحَ م ر بِخِلَافِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا صُورَةُ آدَمِيٍّ وَإِنْ قُلْنَ لَوْ بَقِيَتْ لَتَخَطَّطَتْ وَإِنَّمَا انْقَضَتْ بِهَا الْعِدَّةُ لِأَنَّ الْغَرَضَ ثَمَّ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ وَهُنَا مَا يُسَمَّى وَلَدًا اهـ س ل وَكَجُزْءٍ مِنْ وَلَدٍ كَيَدِهِ فَإِنَّ الْغُرَّةَ تَجِبُ بِوَضْعِهِ وَإِنْ لَمْ تَضَعْ بَقِيَّةَ الْأَجْزَاءِ لَكِنَّ أُمِّيَّةَ الْوَلَدِ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِوَضْعِ بَقِيَّةِ الْأَجْزَاءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَالتَّمْثِيلُ بِجُزْءٍ مِنْ الْوَلَدِ إنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ وُجُوبِ الْغُرَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ حَيْثُ أُمِّيَّةِ الْوَلَدِ لَا يَصِحُّ التَّمْثِيلُ بِهِ اهـ (قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ مَا فِيهِ غُرَّةٌ) عِبَارَتُهُ فِي الْغُرَّةِ مَتْنًا وَشَرْحًا فِي كُلِّ جَنِينٍ حُرٍّ انْفَصَلَ أَوْ ظَهَرَ بِخُرُوجِ رَأْسِهِ مَثَلًا مَيِّتًا فِي الْحَالَيْنِ وَلَوْ لَحْمًا فِيهِ صُورَةٌ خَفِيَّةٌ بِقَوْلِ قَوَابِلَ بِجِنَايَةٍ عَلَى أُمِّهِ الْحَيَّةِ وَهُوَ مَعْصُومٌ عِنْدَ الْجِنَايَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُمُّهُ مَعْصُومَةً عِنْدَهَا غُرَّةٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ) غَايَةً فِي قَوْلِهِ فَوَضَعَتْ حَيًّا إلَخْ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ انْفِصَالُ الْمَوْلُودِ بِأَنْ خَرَجَ بَعْضُهُ وَبَقِيَ بَعْضُهُ مَعَ الِاتِّصَالِ وَهَذَا لَا يُنَافِي الْمُغْيَا وَهُوَ قَوْلُهُ فَوَضَعَتْ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَضْعِ مَا يَشْمَلُ انْفِصَالَ الْوَلَدِ كُلِّهِ وَبُرُوزَ بَعْضِهِ مَعَ اسْتِتَارِ الْبَاقِي وَبَعْدَ ذَلِكَ فَهَذَا ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ أُمِّيَّةُ الْوَلَدِ إلَّا إذَا انْفَصَلَ جَمِيعُ الْوَلَدِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ أَيْ بَاقِيهِ

وَالرَّاجِحُ أَنَّهَا لَا تُعْتَقُ إلَّا إذَا انْفَصَلَ جَمِيعُهُ انْتَهَتْ وَمِثْلُهَا شَرْحَ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْمُحَلَّى وَيَثْبُتُ بِإِلْقَاءِ بَعْضِهِ الِاسْتِيلَادُ لَا الْعِتْقُ فَإِنْ أَلْقَتْ بَعْضَهُ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ تَبَيَّنَ عِتْقُهَا وَلَهَا كَسْبُهَا اهـ.

وَعِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ (فَإِنْ قُلْت) إذَا أَحْبَلَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ثُمَّ مَاتَ وَقَدْ خَرَجَ بَعْضُ الْوَلَدِ فَهَلْ تُعْتَقُ حَالًا أَوْ لَا تُعْتَقُ حَتَّى يَتِمَّ خُرُوجُهُ أَجَابَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِأَنَّهَا لَا تُعْتَقُ حَتَّى يَتِمَّ خُرُوجُهُ فَقَدْ قَالَ الشَّيْخَانِ فِي الْعَدَدِ إنَّ أَحْكَامَ الْجَنِينِ الْمُنْفَصِلِ بَعْضُهُ بَاقِيَةٌ كَمَنْعِ الْإِرْثِ وَسِرَايَةِ عِتْقِ الْأُمِّ إلَيْهِ وَعَدَمِ إجْزَائِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَوُجُوبِ الْغُرَّةِ عِنْدَ الْجِنَايَةِ عَلَى الْأُمِّ وَتَبَعِيَّتِهَا فِي الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَغَيْرِهِمَا انْتَهَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْوَلَدُ إذَا انْفَصَلَ بَعْضُهُ لَا يُعْطَى حُكْمَ الْمُنْفَصِلِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ إذَا صَاحَ وَاسْتَهَلَّ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَنْفَصِلَ. الثَّانِيَةُ إذَا حَزَّ إنْسَانٌ رَقَبَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْفَصِلَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ) الْمَوْتُ ضِدُّ الْحَيَاةِ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِمُفَارَقَةِ الرُّوحِ الْجَسَدَ وَقِيلَ عَدَمُ الْحَيَاةِ عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ الْحَيَاةُ وَقِيلَ عَرَضٌ يُضَادُّهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ} [الملك: 2] وَرُدَّ بِأَنَّ الْمَعْنَى قُدِّرَ وَالْعَدَمُ مُقَدَّرٌ اهـ شَرْحَ م ر

(فَإِنْ قِيلَ) إذَا كَانَتْ الْوِلَادَةُ هِيَ الْمُوجِبَةُ لِلْعِتْقِ فَلِمَ وَقَفَ عَلَى مَوْتِ السَّيِّدِ قِيلَ لِأَنَّ لَهَا حَقًّا بِالْوِلَادَةِ وَلِلسَّيِّدِ حَقًّا بِالْمِلْكِ وَفِي تَعْجِيلِ عِتْقِهَا بِالْوِلَادَةِ إبْطَالٌ لِحَقِّهِ مِنْ الْكَسْبِ وَالِاسْتِمْتَاعِ فَفِي تَعْلِيقِهِ بِمَوْتِ السَّيِّدِ حِفْظٌ لِلْحَقَّيْنِ فَكَانَ أَوْلَى اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِقَتْلِهَا لَهُ) وَعَلَيْهَا الْقِصَاصُ بِشَرْطِهِ أَوْ الدِّيَةُ كَمَا هُوَ مَنْقُولُ مَذْهَبِنَا لِأَنَّ تَمَامَ الْفِعْلِ حَصَلَ وَهِيَ حُرَّةٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا لَوْ قَتَلَتْ سَيِّدَهَا الْمُبَعَّضَ عَمْدًا وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَيْهَا وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا حَالَ الْجِنَايَةِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015