(فَلَوْ بَاعَ) مَثَلًا السَّيِّدُ النُّجُومَ أَوْ الْمُكَاتَبَ (وَأَدَّا) هَا الْمُكَاتَبُ (لِلْمُشْتَرِي لَمْ يُعْتَقْ) وَإِنْ تَضَمَّنَ الْبَيْعُ الْإِذْنَ فِي قَبْضِهَا لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي مُقَابَلَةِ سَلَامَةِ الْعِوَضِ وَلَمْ يُسَلِّمْ فَلَمْ يَبْقَ الْإِذْنُ وَلَوْ سَلِمَ بَقَاؤُهُ لِيَكُونَ الْمُشْتَرِي كَالْوَكِيلِ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَقْبِضُ النُّجُومَ لِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ نَعَمْ لَوْ بَاعَهَا وَأَذِنَ لِلْمُشْتَرِي فِي قَبْضِهَا مَعَ عِلْمِهِمَا بِفَسَادِ الْبَيْعِ عَتَقَ بِقَبْضِهِ (وَيُطَالِبُ السَّيِّدُ الْمُكَاتَبَ) بِهَا (وَالْمُكَاتَبُ الْمُشْتَرِيَ) بِمَا أَخَذَهُ مِنْهُ (وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ لِلسَّيِّدِ (تَصَرُّفٌ فِي شَيْءٍ مِمَّا بِيَدِ مُكَاتَبِهِ) بِبَيْعٍ أَوْ إعْتَاقٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ غَيْرِهَا لِأَنَّهُ مَعَهُ فِي الْمُعَامَلَاتِ كَالْأَجْنَبِيِّ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.
(وَلَوْ قَالَ لَهُ غَيْرُهُ اعْتِقْ مُكَاتِبَك بِكَذَا فَفَعَلَ عَتَقَ وَلَزِمَهُ مَا الْتَزَمَ) وَهُوَ افْتِدَاءٌ مِنْهُ كَمَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ فَلَوْ قَالَ اعْتِقْهُ عَنِّي عَلَى كَذَا فَفَعَلَ لَمْ يُعْتَقْ عَنْهُ بَلْ عَنْ الْمُعْتَقِ وَلَا تَسْتَحِقُّ الْمَالَ.
(فَصْلٌ) فِي لُزُومِ الْكِتَابَةِ وَجَوَازِهَا وَمَا يَعْرِضُ لَهَا مِنْ فَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ وَبَيَانِ حُكْمِ تَصَرُّفَاتِ الْمُكَاتَبِ وَغَيْرِهَا (الْكِتَابَةُ) الصَّحِيحَةُ (لَازِمَةٌ لِلسَّيِّدِ فَلَا يَفْسَخُهَا) لِأَنَّهَا عُقِدَتْ لِحَظِّ مُكَاتَبِهِ لَا لِحَظِّهِ فَكَانَ فِيهَا كَالرَّاهِنِ (إلَّا إنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَنْ أَدَاءً) عِنْدَ الْمَحَلِّ لِنَجْمٍ أَوْ بَعْضِهِ غَيْرَ الْوَاجِبِ فِي الْإِيتَاءِ (أَوْ امْتَنَعَ مِنْهُ) عِنْدَ ذَلِكَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ (أَوْ غَابَ) عِنْدَ ذَلِكَ (وَإِنْ حَضَرَ مَالُهُ) أَوْ كَانَتْ غَيْبَةُ الْمُكَاتَبِ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ عَلَى الْأَشْبَهِ فِي الْمَطْلَبِ فَلَهُ فَسْخُهَا بِنَفْسِهِ وَيُحَاكَمُ مَتَى شَاءَ لِتَعَذُّرِ الْعِوَضِ عَلَيْهِ وَإِطْلَاقِي الِامْتِنَاعَ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ لَهُ بِتَعْجِيزِ الْمُكَاتَبِ نَفْسِهِ (وَلَيْسَ لِحَاكِمٍ أَدَاءٌ مِنْهُ) أَيْ مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ الْغَائِبِ عَنْهُ بَلْ يُمَكَّنُ السَّيِّدُ مِنْ الْفَسْخِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا عَجَّزَ نَفْسَهُ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْأَدَاءِ لَوْ حَضَرَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (فَرْعٌ) عَلَّقَ عِتْقَ الْمُكَاتَبِ عَلَى صِفَةٍ فَوُجِدَتْ حَالَ الْكِتَابَةِ عَتَقَ عَنْ الْكِتَابَةِ وَيَتْبَعُهُ كَسْبُهُ وَوَلَدُهُ وَيَتَضَمَّنُ ذَلِكَ الْإِبْرَاءَ عَنْ النُّجُومِ بِكَوْنِ الْإِبْرَاءِ مُطْلَقًا وَلَكِنَّهُ تَعْلِيقٌ ضِمْنِيٌّ فَاغْتُفِرَ اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَوْ بَاعَ) أَيْ أَتَى بِصُورَةِ بَيْعٍ وَإِلَّا فَالْفَرْضُ أَنَّهُ فَاسِدٌ (قَوْلُهُ وَأَدَّاهَا لِلْمُشْتَرِي) أَيْ مُشْتَرِيهَا أَوْ مُشْتَرِيهِ (قَوْلُهُ فِي مُقَابَلَةِ سَلَامَةِ الْعِوَضِ) أَيْ الَّذِي دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي لِلسَّيِّدِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَوْ سَلَّمَ بَقَاؤُهُ) أَيْ الْإِذْنَ (قَوْلُهُ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَقْبِضُ النُّجُومَ لِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ) أَيْ بِحَسَبِ الْأَصْلِ وَإِنْ عَلِمَ فَسَادَ الْبَيْعِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ بَاعَهَا إلَخْ) لَمْ يَقُلْ أَوْ بَاعَهُ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ بَيْعَهُ كَبَيْعِهَا فِيمَا إذَا أَذِنَ الْمُشْتَرِي فِي قَبْضِهَا (قَوْلُهُ مَعَ عِلْمِهِمَا بِفَسَادِ الْبَيْعِ) فَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا بِالْفَسَادِ لَمْ يَصِحَّ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ أَعْتِقْ مُكَاتِبَك بِكَذَا) أَيْ سَوَاءٌ قَالَ عَنْك أَمْ أَطْلَقَ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ بَعْدُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَهُوَ افْتِدَاءٌ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْغَيْرِ وَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ (قَوْلُهُ كَمَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ) عِبَارَتُهُ فِي كِتَابِ الْكَفَّارَةِ مَتْنًا وَشَرْحًا وَإِعْتَاقٌ بِمَالٍ كَخُلْعٍ أَيْ فَهُوَ مِنْ جَانِبِ الْمَالِكِ مُعَاوَضَةٌ يَشُوبُهَا تَعْلِيقٌ وَمِنْ جَانِبِ الْمُسْتَدْعِي مُعَاوَضَةٌ يَشُوبُهَا جَعَالَةٌ فَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ أَعْتِقْ أُمَّ وَلَدِك أَوْ عَبْدَك وَلَوْ مَعَ قَوْلِهِ عَنْك بِكَذَا فَأَعْتَقَ أَيْ فَوْرًا نَفَذَ الْإِعْتَاقُ بِهِ لِالْتِزَامِهِ إيَّاهُ وَكَانَ ذَلِكَ افْتِدَاءً مِنْ الْمُسْتَدْعِي كَاخْتِلَاعِ الْأَجْنَبِيِّ أَوْ قَالَ أَعْتِقْهُ أَيْ عَبْدَك عَنِّي بِكَذَا فَفَعَلَ مَلَكَهُ الطَّالِبُ بِهِ ثُمَّ عَتَقَ عَنْهُ لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ الْبَيْعَ لِتَوَقُّفِ الْعِتْقِ عَنْ الْمِلْكِ فَكَأَنَّهُ قَالَ بِعْنِيهِ بِكَذَا وَأَعْتِقْهُ عَنِّي وَقَدْ أَجَابَهُ فَيُعْتَقُ عَنْهُ بَعْدَ مِلْكِهِ لَهُ أَمَّا لَوْ قَالَ أَعْتِقْ أُمَّ وَلَدِك عَنِّي بِكَذَا فَفَعَلَ فَإِنَّ الْإِعْتَاقَ يَنْفُذُ عَنْ السَّيِّدِ لَا عَنْ الطَّالِبِ وَلَا عِوَضَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فَلَوْ قَالَ أَعْتِقْهُ عَنِّي إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ بَيْعَهُ وَهُوَ لَا يَصِحُّ.
[فَصْلٌ فِي لُزُومِ الْكِتَابَةِ وَجَوَازِهَا وَمَا يَعْرِضُ لَهَا مِنْ فَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ]
(فَصْلٌ فِي لُزُومِ الْكِتَابَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَصْلٌ فِي بَيَانِ لُزُومِ الْكِتَابَةِ مِنْ جَانِبٍ وَجَوَازِهَا مِنْ آخَرَ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا وَمَا يَطْرَأُ عَلَيْهَا مِنْ فَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ وَجِنَايَتِهِ أَوْ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ وَمَا يَصِحُّ مِنْ الْمُكَاتَبِ وَمَا لَا يَصِحُّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَمَا يَعْرِضُ لَهَا مِنْ فَسْخٍ) ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ إلَّا إنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَوْ انْفِسَاخٌ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ قُتِلَ الْمُكَاتَبُ بَطَلَتْ وَقَوْلُهُ وَبَيَانُ حُكْمِ تَصَرُّفَاتِ الْمُكَاتَبِ وَذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَلِمُكَاتَبٍ تَصَرُّفٌ لَا تَبَرُّعٌ فِيهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَغَيْرُهَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَلَا تَنْفَسِخُ بِجُنُونٍ إلَى قَوْلِهِ إنْ كَافَأَهُ وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ اهـ (قَوْلُهُ لَازِمَةٌ لِلسَّيِّدِ) الظَّاهِرُ أَنَّ اللَّامَ بِمَعْنَى مِنْ وَفِي الْكَلَامِ حَذْفُ الْمُضَافِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا عِبَارَةُ الْأَصْلِ وَنَصُّهَا الْكِتَابَةُ لَازِمَةٌ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ اهـ وَيُقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ وَجَائِزَةٌ لِلْمُكَاتَبِ (قَوْلُهُ لِحَظِّ مُكَاتَبِهِ) وَهُوَ تَخْلِيصُهُ مِنْ الرِّقِّ (قَوْلُهُ فَكَانَ فِيهَا كَالرَّاهِنِ) أَيْ لِأَنَّ الرَّاهِنَ عَقْدٌ لِحَظِّ الْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ أَوْ غَابَ) أَيْ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى وَإِلَّا فَلَا يَفْسَخُهَا وَقَوْلُهُ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ أَيْ وَفَوْقَ مَسَافَةِ عَدْوَى اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَشْبَهِ فِي الْمَطْلَبِ) مُعْتَمَدٌ وَقَيَّدَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِمَا إذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ السَّيِّدُ فِي السَّفَرِ وَيَنْظُرُهُ إلَى حُضُورِهِ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ اهـ ز ي
(قَوْلُهُ أَيْضًا عَلَى الْأَشْبَهِ فِي الْمَطْلَبِ) لَكِنَّهُ خَالَفَ فِي الْكِتَابَةِ فَاعْتُبِرَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ وَصَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَقَالَ إنَّهُ قَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ بِالْمَالِ الْغَائِبِ اهـ سم.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ حَلَّ النَّجْمُ ثُمَّ غَابَ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ أَوْ حَلَّ وَهُوَ أَيْ الْمُكَاتَبُ غَائِبٌ إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ بِخِلَافِ غَيْبَتِهِ فِيمَا دُونَهَا كَمَا اعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ قِيَاسًا عَلَى غَيْبَةِ مَالِهِ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ غَيْبَتَهُ فِي مَسَافَةِ الْعَدْوَى كَمَسَافَةِ الْقَصْرِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْحُضُورِ وَلِنَحْوِ مَرَضٍ أَوْ خَوْفٍ فَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ مِنْ غَيْرِ حَاكِمٍ لِتَعَذُّرِ الْوُصُولِ إلَى الْعِوَضِ وَكَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَحْضُرَ أَوْ يَبْعَثَ الْمَالَ وَقَيَّدَهُ الْبُلْقِينِيُّ نَقْلًا عَنْ جَمْعٍ وَنَصِّ الْأُمِّ بِمَا إذَا لَمْ يَنْظُرْهُ قَبْلَ الْحُلُولِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَا إذْنَ لَهُ فِي السَّفَرِ كَذَلِكَ وَإِلَّا امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْفَسْخُ وَلَيْسَ لَنَا إنْظَارٌ لَازِمٌ إلَّا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فَلَهُ فَسْخُهَا بِنَفْسِهِ) أَيْ كَمَا فِي إفْلَاسِ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ فَإِنَّ لِلْبَائِعِ الْفَسْخَ وَمِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْفَسْخِ وَلَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ التَّعْجِيزِ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ مَتَى شَاءَ) أَيْ فَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بَلْ يُمَكَّنُ السَّيِّدَ مِنْ الْفَسْخِ) أَيْ لَا يَعْتَرِضُهُ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي مِنْ التَّحْلِيفِ اهـ مِنْ خَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ رُبَّمَا عَجَّزَ نَفْسَهُ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْأَدَاءِ لَوْ حَضَرَ) هَذِهِ الْعِلَّةُ يَرِدُ عَلَيْهَا مَا سَيَأْتِي فِي الْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ مِنْ قِيَامِ الْحَاكِمِ مَقَامَهُمَا