(الْحَادِثُ) بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَلَوْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَهَا (يَتْبَعُهَا رِقًّا وَعِتْقًا) بِالْكِتَابَةِ كَوَلَدِ الْمُسْتَوْلَدَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِلسَّيِّدِ إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْتِزَامٌ بَلْ لِلسَّيِّدِ مُكَاتَبَتُهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَإِنْ ذَكَرَ الْأَصْلُ أَنَّهُ مُكَاتَبٌ لِأَنَّ الْحَاصِلَ لَهُ كِتَابَةٌ تَبَعِيَّةٌ لَا اسْتِقْلَالِيَّةٌ وَمِنْ ثَمَّ تَرَكْت ذَلِكَ (وَالْحَقُّ) أَيْ حَقُّ الْمِلْكِ (فِيهِ لِلسَّيِّدِ فَلَوْ قُتِلَ فَقِيمَتُهُ لَهُ وَيُمَوِّنُهُ مِنْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ وَكَسْبُهُ وَمَهْرُهُ وَمَا فَضْل وَقْفٌ فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ وَإِلَّا فَلِسَيِّدِهِ) كَمَا فِي الْأُمِّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ.
(وَلَا يُعْتَقُ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبٍ إلَّا بِأَدَاءِ الْكُلِّ) أَيْ كُلِّ النُّجُومِ لِخَبَرِ «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ»
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ عَكَسَ ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ أَدَاءِ النُّجُومِ عَتَقَتْ عَنْ التَّدْبِيرِ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ احْتَمَلَهُ فَذَلِكَ وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهَا مَا يَحْتَمِلُهُ وَيَبْقَى الْبَاقِي مُكَاتَبًا كَذَا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَأَبُو إِسْحَاقَ وَالْبَغَوِيُّ وَخَالَفَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فَقَالَ يَنْبَغِي فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ أَيْضًا أَنْ تَبْقَى أَحْكَامُ الْكِتَابَةِ فَيَتْبَعُهُ وَلَدُهُ وَكَسْبُهُ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ مُتَعَيِّنٌ لِأَنَّ الْإِيلَادَ أَقْوَى مِنْ التَّدْبِيرِ فَكَيْفَ يَكُونُ التَّدْبِيرُ مُسْقِطًا لِأَحْكَامِ الْكِتَابَةِ دُونَ الْإِيلَادِ فَإِنْ قُلْت لَعَلَّ سَبَبَ ذَلِكَ كَوْنُ الْمُدَبَّرِ يُعْتَقُ مِنْ الثُّلُثِ قُلْت لَا ضَيْرَ فَإِنَّهُ إنْ خَرَجَ جَمِيعُهُ مِنْ الثُّلُثِ يَنْبَغِي أَنْ يَتْبَعَهُ كَسْبُهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَرَجَ مِقْدَارُ الثُّلُثِ وَيَبْقَى الْبَاقِي مُكَاتَبًا وَالْكَسْبُ لَهُ اهـ سم وَمِثْلُهُ ع ش وَيُتَأَمَّلُ فِي قَوْلِهِ عَتَقَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهَا إذَا لَمْ تُؤَدِّ النُّجُومَ لَا مَعْنَى لِعِتْقِهَا عَنْ الْكِتَابَةِ بَلْ لَا يَظْهَرُ إلَّا أَنْ يَكُونَ عِتْقُهَا عَنْ الِاسْتِيلَادِ وَإِنْ أَدَّتْهَا عَتَقَتْ مِنْ حِينِ الْأَدَاءِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عِتْقُهَا عَلَى مَوْتِ السَّيِّدِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَفْتَحَ بِبَيَانِ الْمُرَادِ اهـ ثُمَّ رَأَيْت ع ش عَلَى م ر كَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ أَيْ م ر فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ عَجْزِهَا عَتَقَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ مَا نَصُّهُ أَيْ فَيَتْبَعُهَا كَسْبُهَا وَوَلَدُهَا الْحَادِثُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَقَبْلَ الِاسْتِيلَادِ وَهَذَا هُوَ فَائِدَةُ كَوْنِ الْعِتْقِ عَنْ الْكِتَابَةِ اهـ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ عِتْقَهَا إنَّمَا هُوَ بِمَوْتِ السَّيِّدِ لِسَبْقِهِ فَحِينَئِذٍ كَانَ حَقُّ التَّعْبِيرِ فِي هَذَا أَنْ يُقَالَ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ فِي التَّدْبِيرِ حَيْثُ قَالَ الشَّارِحُ هُنَاكَ لَكِنْ إنْ كَانَ الْآخَرُ الْكِتَابَةَ لَمْ تَبْطُلْ أَحْكَامُهَا فَيَتْبَعُ الْعِتْقَ كَسْبُهُ وَوَلَدُهُ فَيُقَالُ هُنَا لَكِنْ إنْ كَانَ الْآخَرُ الْكِتَابَةَ لَمْ تَبْطُلْ أَحْكَامُهَا فَيَتْبَعُهَا كَسْبُهَا وَوَلَدُهَا الْحَادِثُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَقَبْلَ الِاسْتِيلَادِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّدْبِيرِ لَا يَثْبُتُ لَهُ مِنْ أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ إلَّا هَذَانِ الْفَرْعَانِ فَيُقَالُ هُنَا أَيْضًا لَا يَثْبُتُ لَهَا هُنَا مِنْ أَحْكَامِ الْكِتَابَةِ إلَّا هَذَانِ الْفَرْعَانِ فَالتَّعْبِيرُ بِقَوْلِهِ عَتَقَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ فِيهِ تَسَمُّحٌ
(قَوْلُهُ عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ) أَيْ وَعَتَقَ مَعَهَا أَيْضًا أَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ كِتَابِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ اهـ زِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ الْحَادِثُ) أَيْ الْمُنْفَصِلُ بَعْدَهَا فَلَا يُنَافِي الْغَايَةَ بَعْدَهُ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ سم وَفِي الرَّوْضَةِ وَيَتْبَعُهَا فِي الْكِتَابَةِ حَمْلٌ مَوْجُودٌ وَكَذَا مَا حَدَثَ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ مِنْ حَمْلٍ بَعْدَ الْكِتَابَةِ انْتَهَتْ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِ الْمَتْنِ الْحَادِثِ أَيْ انْفِصَالُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْعُلُوقُ بِهِ حَاصِلًا قَبْلَهَا أَوْ حَصَلَ بَعْدَهَا فَلِذَا قَالَ الشَّارِحُ وَلَوْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَهَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِالْكِتَابَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِعَتَقَا وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ عَتَقَتْ بِسَبَبٍ آخَرَ فَلَا يَتْبَعُهَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ كَوَلَدِ الْمُسْتَوْلَدَةِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَتْبَعُهَا رِقًّا وَعِتْقًا إذَا وَلَدَتْهُ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ بِنِكَاحٍ أَوْ زِنًا بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ فَإِنَّهُ رَقِيقٌ تَبَعًا لَهَا وَإِذَا عَتَقَتْ عَتَقَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بَلْ لِلسَّيِّدِ مُكَاتَبَتُهُ) أَيْ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَقَبْلَ عِتْقِ أُمِّهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا أَوْ تَعْجِيزِهَا اهـ شَيْخُنَا وَإِذَا كَاتَبَهُ يُعْتَقُ بِالْأَسْبَقِ مِنْ أَدَائِهِ وَأَدَاءِ أُمِّهِ اهـ سم وَلَهُ وَطْؤُهُ لَوْ كَانَ أُنْثَى وَلَا يَكُونُ أَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ لَهُ وَلَا يُمْتَنَعُ عَلَيْهِ مُعَامَلَتُهُ لِأَنَّهُ تَابِعٌ فِي الْكِتَابَةِ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ كَوْنِ التَّعْبِيرِ بِأَنَّهُ مُكَاتَبٌ يُوهِمُ الْكِتَابَةَ الِاسْتِقْلَالِيَّة تَرَكْت ذَلِكَ أَيْ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ مُكَاتَبٌ كَالْأَصْلِ (قَوْلُهُ وَالْحَقُّ فِيهِ لِلسَّيِّدِ) أَيْ لَا لِلْأُمِّ وَفِي قَوْلٍ إنَّ الْحَقَّ لَهَا أَيْ الْأُمِّ الْمُكَاتَبَةِ لِأَنَّهُ يُكَاتِبُ عَلَيْهَا وَقَوْله فَقِيمَتُهُ لَهُ أَيْ إنْ قُلْنَا إنَّ الْحَقَّ فِي الْوَلَدِ لِلسَّيِّدِ فَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ لِلْأُمِّ فَهِيَ لَهَا تَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى كِتَابَتِهَا اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ وَيُمَوِّنُهُ مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا ذُكِرَ مِنْ الْكَسْبِ وَمَا بَعْدَهُ فَهَلْ يُمَوِّنُهُ السَّيِّدُ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ يُمَانُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ تَأَمَّلْ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْأُمُورُ فَمُؤْنَتُهُ عَلَى السَّيِّدِ اهـ (قَوْلُهُ وَمَهْرُهُ) أَيْ إذَا كَانَ أُنْثَى فَوُطِئَتْ بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ أَيْ وَالْوَاطِئُ لَهُ غَيْرُ السَّيِّدِ أَمَّا إذَا وَطِئَهُ السَّيِّدُ فَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ أَنَّ هَذَا لَمَّا كَانَتْ كِتَابَتُهُ ضِمْنِيَّةً كَانَ مِلْكُ السَّيِّدِ عَلَيْهِ تَامًّا بِخِلَافِ أُمِّهِ فَإِنَّ مِلْكَهُ فِيهَا قَدْ اخْتَلَّ فَكَانَتْ كَالْأَجْنَبِيَّةِ اهـ (قَوْلُهُ كَمَا فِي الْأُمِّ) أَيْ أُمِّ هَذَا الْوَلَدِ الْمُكَاتَبِ لَا كِتَابِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَوْلُهُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ هَذَا وَاضِحٌ فِيمَا عَدَا الْمُؤْنَةَ وَأَمَّا الْمُؤْنَةُ فَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي كَوْنِ سَيِّدِهَا يُمَوِّنُهَا مِمَّا ذُكِرَ لِأَنَّهَا بِالْكِتَابَةِ صَارَتْ مُسْتَقِلَّةً بِمُؤْنَتِهَا إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْجَمِيعِ الْمَجْمُوعُ أَيْ فِيمَا عَدَا الْمُؤْنَةَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ الْأَصْلِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ إلَّا بِأَدَاءِ الْكُلِّ) لَوْ كَاتَبَ عَبِيدًا صَفْقَةً فَأَدَّى بَعْضُهُمْ حِصَّتَهُ عَتَقَ بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَلَوْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى أَنَّهُ إذَا أَدَّى النَّجْمَ الْأَوَّلَ عَتَقَ وَيَبْقَى النَّجْمُ الثَّانِي فِي ذِمَّتِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ فَفِي صِحَّةِ ذَلِكَ قَوْلَا الْجَمْعِ بَيْنَ عَقْدَيْنِ