كَالتَّكْرِيرِ لَهَا فَجُعِلَ مَا بَعْدَ الْوَقْتِ تَابِعًا لَهَا بِخِلَافِ مَا دُونَهَا.
(وَمَنْ جَهِلَ الْوَقْتَ) لِغَيْمٍ أَوْ حَبْسٍ بِبَيْتٍ مُظْلِمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِهِ ثِقَةٌ عَنْ عِلْمٍ (اجْتَهَدَ) إنْ قَدَرَ (بِنَحْوِ وِرْدٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَالتَّكْرِيرِ لَهَا) قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ قَاسِمٍ فِي الْآيَاتِ إنَّمَا لَمْ يُجْعَلْ تَكْرِيرًا حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ التَّكْرِيرَ هُوَ الْإِتْيَانُ بِالشَّيْءِ ثَانِيًا مُرَادًا بِهِ تَأْكِيدُ الْأَوَّلِ وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ إذْ مَا بَعْدَ الرَّكْعَةِ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ كَالْأُولَى كَمَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ خَمْسِ الْيَوْمِ تَكْرِيرٌ لِمِثْلِهَا فِي الْأَمْسِ انْتَهَى انْتَهَى شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ جَهِلَ الْوَقْتَ إلَخْ) كَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرَ هَذَا فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى مَعْرِفَةِ الْوَقْتِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَهُ مُنَاسَبَةٌ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ وَسُنَّ تَعْجِيلُ صَلَاةٍ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا نَاسَبَ أَنْ يَذْكُرَهُ هُنَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِهِ ثِقَةٌ عَنْ عِلْمٍ) ، فَإِنْ أَخْبَرَهُ الثِّقَةُ عَنْ عِلْمٍ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الِاجْتِهَادُ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ وَلَوْ أَمْكَنَهُ هُوَ الْعِلْمُ بِخِلَافِ الْقِبْلَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِتَكَرُّرِ الْأَوْقَاتِ فَيَعْسُرُ الْعِلْمُ كُلَّ وَقْتٍ بِخِلَافِ الْقِبْلَةِ، فَإِنَّهُ إذَا عَلِمَ عَيْنَهَا مَرَّةً اكْتَفَى بِهِ بَقِيَّةَ عُمْرِهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: اجْتَهَدَ) أَيْ جَوَازًا إنْ قَدَرَ عَلَى الْيَقِينِ وَوُجُوبًا إنْ لَمْ يَقْدِرْ هَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يُخْبِرْهُ ثِقَةٌ عَنْ مُشَاهَدَةٍ، فَإِنْ أَخْبَرَهُ عَنْ عِلْمٍ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الِاجْتِهَادُ كَوُجُودِ النَّصِّ؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ مِنْ أَخْبَارِ الدِّينِ فَرَجَعَ فِيهِ الْمُجْتَهِدُ إلَى قَوْلِ الثِّقَةِ كَخَبَرِ الرَّسُولِ اهـ شَرْحُ م ر وَيُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ هَذَا كُلُّهُ إلَخْ وَمِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَمْ يُخْبِرْهُ ثِقَةٌ إلَخْ أَنَّهُ مَتَى أَخْبَرَهُ الثِّقَةُ بِالْفِعْلِ وَبِالْأَوْلَى مِنْهُ مَا لَوْ عَلِمَ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يَجْتَهِدُ وَلَا يَعْمَلُ بِمُقْتَضَى الِاجْتِهَادِ وَهَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَهُ جَوَازًا إنْ قَدَرَ عَلَى الْيَقِينِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا قَدَرَ عَلَى إخْبَارِ الثِّقَةِ أَوْ الْعِلْمِ بِالنَّفْسِ وَلَمْ يَحْصُلَا لَهُ بِالْفِعْلِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْعَى فِي تَحْصِيلِهِمَا وَلَا يَجْتَهِدُ وَأَنْ يَجْتَهِدَ وَلَا يَسْعَى فِي تَحْصِيلِهِمَا، وَأَمَّا إنْ حَصَلَا لَهُ بِالْفِعْلِ فَلَا يُجْتَهَدُ وَلَا يُعَوَّلُ عَلَى الِاجْتِهَادِ الْمُخَالِفِ لَهُمَا يُشِيرُ لِهَذَا قَوْلُهُ كَالشَّارِحِ وَلَمْ يُخْبِرْهُ إلَخْ وَلَمْ يَقُولَا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى خَبَرِ الثِّقَةِ وَبِهَذَا تَجْتَمِعُ أَطْرَافُ الْكَلَامِ.
وَقَدْ رَأَيْت بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ م ر جَوَازًا إلَخْ أَنَّ الِاجْتِهَادَ جَائِزٌ فِي حَدِّ ذَاتِهِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْعِلْمِ بِالنَّفْسِ أَوْ خَبَرِ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ لَكِنَّهُ إذَا خَالَفَهُمَا لَا يَعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ وَهَذَا قَرِيبٌ مِمَّا تَقَدَّمَ فَتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ حَجّ مَا نَصُّهُ نَعَمْ إنْ أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ عَنْ مُشَاهَدَةٍ أَوْ سَمِعَ آذَانَ عَدْلٍ عَارِفٍ بِالْوَقْتِ فِي صَحْوٍ لَزِمَهُ قَبُولُهُ وَلَمْ يَجْتَهِدْ إذْ لَا حَاجَةَ بِهِ لِلِاجْتِهَادِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَمْكَنَهُ الْخُرُوجُ لِرُؤْيَةِ نَحْوِ الشَّمْسِ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَشَقَّةً عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ اهـ وَفِي الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ اجْتَهَدَ جَوَازًا إنْ قَدَرَ عَلَى الْيَقِينِ وَوُجُوبًا إنْ لَمْ يَقْدِرْ وَقِيلَ إنْ قَدَرَ عَلَى الصَّبْرِ إلَى الْيَقِينِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاجْتِهَادُ اهـ وَفِي ق ل عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ جَوَازًا إنْ قَدَرَ هُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْمِيَاهِ فَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ تَرْكُ الِاجْتِهَادِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى غَيْرِهِ لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهُ بِهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ مَعَ الْعَجْزِ وَمَتَى وَقَعَ كَانَ وَاجِبًا وَالْقُدْرَةُ تَعُمُّ مَا كَانَ بِالْبَصَرِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَمَا كَانَ بِغَيْرِهِ كَوُجُودِ مُخْبِرٍ عَنْ عِلْمٍ عِنْدَهُ أَوْ فِي مَحَلٍّ يَجِبُ طَلَبُ الْمَاءِ مِنْهُ وَتَمَكَّنَ مِنْ سُؤَالِهِ بِلَا مَشَقَّةٍ وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ وَفَارَقَ مَنْعُ الِاجْتِهَادِ وَوُجُوبُ السُّؤَالِ فِي مِثْلِهِ فِي الْقِبْلَةِ بِتَكَرُّرِ الْوَقْتِ وَقَوْلُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي الْمَنْهَجِ بِجَوَازِ التَّقْلِيدِ لَهُ وَلَوْ لِأَعْمَى أَقْوَى إدْرَاكًا مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الِاجْتِهَادِ كَالْبَصِيرِ الْعَاجِزِ لِعَجْزِ الْبَصِيرِ حَقِيقَةً وَالْأَعْمَى فِي الْجُمْلَةِ يَقْتَضِي أَنَّ التَّقْلِيدَ لَا يَجِبُ عَلَى الْأَعْمَى الْعَاجِزِ وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ الْبَصِيرِ الْقَادِرِ لِمُجْتَهِدٍ آخَرَ وَمُقْتَضَى مَا بَعْدَهُ عَنْ النَّوَوِيِّ جَوَازُهُ لَهُ كَمَا مَرَّ وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ أَنَّهُمَا إنْ كَانَا عَاجِزَيْنِ وَجَبَ التَّقْلِيدُ أَوْ قَادِرَيْنِ تَخَيَّرَا بَيْنَ تَقْلِيدِ الْمُجْتَهِدِ وَالِاجْتِهَادِ وَهَذَا يُسْتَثْنَى مِنْ مَنْعِ تَقْلِيدِ الْقَادِرِ عَلَى الِاجْتِهَادِ لِمُجْتَهِدٍ لِلْمَشَقَّةِ هُنَا وَبِذَلِكَ فَارَقَ مَنْ مَنَعَ تَقْلِيدَ الْأَعْمَى لِغَيْرِهِ فِي الْأَوَانِي مَا لَمْ يَتَحَيَّرْ اهـ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَصْلٌ وَلِلْبَصِيرِ وَالْأَعْمَى، وَإِنْ قَدَرَا عَلَى الْيَقِينِ بِالْبَصَرِ أَوْ بِغَيْرِهِ الِاجْتِهَادُ لِلْوَقْتِ فِي الْغَيْمِ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يَحْصُلُ الِاشْتِبَاهُ فِي الْوَقْتِ بِمُغَلِّبٍ ظَنًّا بِدُخُولِهِ كَالْأَوْرَادِ وَصَوْتِ الدِّيكِ الْمُجَرَّبِ إصَابَتُهُ الْوَقْتَ هَذَا إنْ لَمْ يُخْبِرْهُمَا ثِقَةٌ عَنْ عِلْمٍ أَيْ مُشَاهَدَةٍ، فَإِنْ أَخْبَرَهُمَا عَنْ عِلْمٍ امْتَنَعَ عَلَيْهِمَا الِاجْتِهَادُ كَوُجُودِ النَّصِّ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا اجْتَهَدَ) فَلَوْ صَلَّى مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ مُطْلَقًا لِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ وَيَلْزَمُ الْمُجْتَهِدَ التَّأْخِيرُ إلَى أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُ الْوَقْتِ وَتَأْخِيرُهُ إلَى خَوْفِ الْفَوَاتِ أَفْضَلُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ وِرْدٍ) الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ وَالْمَعْنَى اجْتَهَدَ بِسَبَبِ نَحْوِ وِرْدٍ وَحِينَئِذٍ فَتُجْعَلُ هَذِهِ الْعَلَامَاتُ دَلَائِلَ كَالرَّشَاشِ فِي الْأَوَانِي بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا وَجَدَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْعَلَامَاتِ اجْتَهَدَ هَلْ دَخَلَ الْوَقْتُ أَوْ لَا وَهَلْ اسْتَعْجَلَ فِي قِرَاءَتِهِ أَوْ لَا وَتَعْبِيرُهُ بِاجْتَهَدَ يُسَاعِدُهُ وَقِيلَ لِلْآلَةِ أَيْ فَنَحْوُ الْوَرْدِ آلَةٌ لِلِاجْتِهَادِ فَيُصَلِّي بِمُجَرَّدِ الْفَرَاغِ مِنْ ذَلِكَ