كَسْبَهُ لَهُ (فَإِنْ خَلَّفَ مِثْلَيْهِ) أَيْ مِثْلَيْ قِيمَتِهِ (صَحَّتْ) أَيْ الْكِتَابَةُ (فِي كُلِّهِ) سَوَاءٌ أَكَانَ مَا خَلَّفَهُ مِمَّا أَدَّاهُ الرَّقِيقُ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ إذْ يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ مِثْلَاهُ (أَوْ) خَلَّفَ (مِثْلَهُ) أَيْ مِثْلَ قِيمَتِهِ (فَفِي ثُلُثَيْهِ) تَصِحُّ فَيَبْقَى لَهُمْ ثُلُثُهُ مَعَ مِثْلِ قِيمَتِهِ وَهُمَا مِثْلَا ثُلُثَيْهِ (أَوْ لَمْ يَخْلُفْ غَيْرَهُ فَفِي ثُلُثِهِ) تَصِحُّ فَإِذَا أَدَّى حِصَّتَهُ مِنْ النُّجُومِ عَتَقَ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي.
(وَ) شُرِطَ (فِي الرَّقِيقِ اخْتِيَارٌ) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (وَعَدَمُ صِبًا وَجُنُونٍ وَأَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ) فَتَصِحُّ لِسَكْرَانَ وَكَافِرٍ وَلَوْ مُرْتَدًّا لَا لِمُكْرَهٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمَنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَسَائِرِ عُقُودِهِمْ فِي غَيْرِ الْأَخِيرِ وَأَمَّا فِيهِ فَلِأَنَّهُ إمَّا مُعَرَّضٌ لِلْبَيْعِ كَالْمَرْهُونِ، وَالْكِتَابَةُ تَمْنَعُ مِنْهُ أَوْ مُسْتَحِقِّ الْمَنْفَعَةِ كَالْمُؤَجِّرِ فَلَا يَتَفَرَّغُ لِلِاكْتِسَابِ لِنَفْسِهِ.
(وَ) شُرِطَ (فِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهَا) أَيْ بِالْكِتَابَةِ وَفِي مَعْنَاهُ مَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ (إيجَابًا كَكَاتَبْتُك) أَوْ أَنْتَ مُكَاتَبٌ (عَلَى كَذَا) كَأَلْفٍ (مُنَجَّمًا مَعَ) قَوْلِهِ (إذَا أَدَّيْته) مَثَلًا (فَأَنْتَ حُرٌّ لَفْظًا أَوْ نِيَّةً
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَسْبَهُ لَهُ) أَيْ لِلسَّيِّدِ أَيْ وَقَدْ جَعَلَهُ لِلْعَبْدِ بِكِتَابَتِهِ اهـ عَبْدُ الْبَرِّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِأَنَّ كَسْبَهُ مِلْكٌ لِلسَّيِّدِ انْتَهَتْ وَيَصِحُّ عَوْدُ الضَّمِيرِ لِلْمُكَاتَبِ بِمَعْنَى أَنَّ الْكَسْبَ بَعْدَ الْكِتَابَةِ لِلْمُكَاتَبِ وَقَدْ كَانَ قَبْلَهَا لِلسَّيِّدِ فَفَوَّتَهُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِكِتَابَتِهِ وَحَاصِلُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَمَّا فَوَّتَ عَلَى الْوَرَثَةِ كَسْبَ الْعَبْدِ كَانَ كَأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِنَفْسِ الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ مُقَابِلٍ فَلِذَلِكَ حُسِبَ الْعَبْدُ مِنْ الثُّلُثِ اهـ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ مِمَّا أَدَّاهُ الرَّقِيقُ) اُنْظُرْ لَوْ تَحَصَّلَتْ بِيَدِهِ وَلَمْ يُؤَدِّهَا هَلْ تَكُونُ مِمَّا خَلْفَهُ أَوْ لَا اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَفِي ثُلُثَيْهِ تَصِحُّ) كَأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ ثَلَاثِينَ وَمَا يَمْلِكُهُ السَّيِّدُ وَلَوْ بِالنُّجُومِ ثَلَاثُونَ فَيُقَابِلُ ثُلُثَيْهِ عِشْرُونَ وَهِيَ ثُلُثُ الْجَمِيعِ (قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَخْلُفْ غَيْرَهُ) اُنْظُرْ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ هَذَا مَعَ أَنَّهُ خَلَفَ نُجُومَ الْكِتَابَةِ قَطْعًا إلَّا أَنْ يُقَالَ قَدْ عَرَضَ لِنُجُومِ الْكِتَابَةِ دَيْنٌ فَأَخَذْت فِيهِ حَرِّرْ (قَوْلُهُ فَإِذَا أَدَّى حِصَّتَهُ مِنْ النُّجُومِ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ وَلَا يُعْتَقُ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ كِتَابَةَ ثُلُثَيْهِ تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ الْمَوْتِ اهـ سم بِالْمَعْنَى (قَوْلُهُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي) فِيهِ أَنَّ الْأَصْلَ قَالَ وَإِطْلَاقُ تَصَرُّفٍ فَالْمُكْرَهُ فِي حَالِ إكْرَاهِهِ لَيْسَ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ وَالْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ جَعَلَ إطْلَاقَ التَّصَرُّفِ عِبَارَةً عَنْ الِاخْتِيَارِ وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ تَبِعَ فِيهِ صَاحِبَ التَّصْحِيحِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَشُرِطَ فِي الرَّقِيقِ اخْتِيَارٌ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ كَاتَبَهُ أَيْ الْمُكَلَّفُ الْمُخْتَارُ لِنَفْسِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ أَوْ الْمَجَانِين صَحَّتْ أَيْ الْكِتَابَةُ لَهُ دُونَهُمْ عَمَلًا بِتَفْرِيقِ الصِّفَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا وَقَالَ سَيِّدُهُ فِي كِتَابَتِهِ إذْ أَدَّيْت النُّجُومَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَأَدَّى عَتَقَ وَلَا تَرَاجُعَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ فَعِتْقُهُ حَصَلَ بِمُجَرَّدِ الصِّفَةِ اهـ سم
(قَوْلُهُ وَعَدَمُ صِبًا إلَخْ) هَلَّا قَالَ وَتَكْلِيفٌ الْأَخْصَرُ مِنْهُ وَالْأَوْضَحُ فِي الشَّرْطِيَّةِ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ عَدَمِيَّةً إلَّا أَنْ يُقَالَ لِيُنَاسِبَ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَأَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهِ إلَخْ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ) كَمَرْهُونٍ وَجَانٍ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ وَمُكْتَرًى لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ مُسْتَحَقَّةٌ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَمِثْلُهُ مُوصًى بِمَنْفَعَتِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَمَغْصُوبٌ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَإِنْ تَمَكَّنَ صِحَّةْ كِتَابَتُهُ وَعَبْدٌ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ قَدْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِصَرْفِ إكْسَابِهِ لِأَرْبَابِ الدُّيُونِ الَّتِي عَلَى سَيِّدِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَذَلِكَ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الْكَسْبِ فِي تَحْصِيلِ النُّجُومِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ كَالْمُؤَجَّرِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَصَرَتْ الْمُدَّةُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَاجِزًا فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ نَزَلَ مَنْزِلَةَ مَا لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى مَنْفَعَةٍ لَمْ تَتَّصِلْ بِالْعَقْدِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ كَالْمُؤَجَّرِ) أَيْ وَالْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ وَانْظُرْ لَوْ أَوْصَى بِمَنْفَعَتِهِ سَنَةً بَعْدَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ فَهَلْ لِلْوَارِثِ عَقِبَ مَوْتِهِ كِتَابَتُهُ لِأَنَّهُ يَتَفَرَّغُ الْآنَ لِلِاكْتِسَابِ أَوَّلًا لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَتَيَسَّرُ لَهُ الْكَسْبُ فِي السَّنَةِ الْأُولَى وَإِذَا جَاءَتْ السَّنَةُ الثَّانِيَةُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُوصَى لَهُ اهـ سم اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَا يَتَفَرَّغُ لِلِاكْتِسَابِ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ مُتَزَوِّجًا وَنَفَقَةُ زَوْجَتِهِ وَمَهْرُهَا فِي كَسْبِهِ هَلْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْعِلَّةِ امْتِنَاعُ كِتَابَتِهِ لِأَنَّهُ لَا يَتَفَرَّغُ لِلِاكْتِسَابِ أَوْ يُقَالُ قَدْ يُطْلَقُ فَيَتَفَرَّغُ مَالَ م ر لِلثَّانِي.
(فَرْعٌ) لَوْ كَاتَبَ الْعَبْدَ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الظَّاهِرُ الصِّحَّةُ كَإِعْتَاقِهِ ثُمَّ عِبَارَةُ الشَّارِحِ تُفِيدُ أَنَّ الْعَبْدَ لَوْ كَانَ سَفِيهًا صَحَّتْ كِتَابَتُهُ وَهُوَ مَا حَاوَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَقَالَ إنَّهُ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُرْ الْأَدَاءَ مِنْ الْكَسْبِ فَقَدْ يُؤَدِّي مِنْ زَكَاةٍ وَغَيْرِهَا اهـ سم وَقَوْلُهُ فَرْعٌ لَوْ كَاتَبَ الْعَبْدَ إلَخْ تَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ صِفَاتِ بَائِعِ التَّمْثِيلِ بِالْكِتَابَةِ لِلتَّصَرُّفِ الَّذِي لَا يَصِحُّ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ.
(قَوْلُهُ إيجَابًا) أَيْ أَوْ اسْتِحْبَابًا كَكَاتِبْنِي مَعَ الْجَوَابِ مِنْ السَّيِّدِ كَكَاتَبْتُك دُونَ عَامَلْتُك وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مِنْ أَلْفَاظِ الْكِتَابَةِ وَلَوْ كِنَايَةً لَكِنْ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ ذَلِكَ كِنَايَةٌ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ وَقَبُولًا أَيْ أَوْ اسْتِقْبَالًا قَائِمًا مَقَامَ الْإِيجَابِ كَقَوْلِ السَّيِّدِ اقْبَلْ الْكِتَابَةَ أَوْ تُكَاتِبْ مِنِّي بِكَذَا إلَى آخِرِ الشُّرُوطِ فَقَالَ الْعَبْدُ قَبِلْت اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ كَكَاتَبْتُك) وَلَا بُدَّ مِنْ إضَافَتِهَا لِلْجُمْلَةِ فَلَوْ قَالَ كَاتَبْت يَدَك مَثَلًا لَمْ تَصِحَّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَعَ قَوْلِهِ إذَا أَدَّيْته إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ لَفْظَهَا يَصْلُحُ لِلْمُخَارَجَةِ فَاحْتِيجَ لِتَمْيِيزِهَا بِقَوْلِهِ إذَا أَدَّيْته إلَخْ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِمَا ذُكِرَ بَلْ مِثْلُهُ فَإِذَا بَرِئْت مِنْهُ أَوْ فَرَغْت ذِمَّتُك مِنْهُ فَأَنْتَ حُرٌّ وَيَشْمَلُ بَرِئْت مِنْهُ حُصُولَ ذَلِكَ بِأَدَاءِ النُّجُومِ وَالْبَرَاءَةُ الْمَلْفُوظُ بِهَا وَفَرَاغُ الذِّمَّةِ شَامِلٌ لِلِاسْتِيفَاءِ وَالْبَرَاءَةِ بِاللَّفْظِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ نِيَّةً) أَيْ