بِالْمَشِيئَةِ فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ (فِي نَحْوِ إنْ) كَإِذَا لِاقْتِضَاءِ الْخِطَابِ الْجَوَابَ حَالًا دُونَ نَحْوِ مَتَى مِمَّا لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ فِي مَشِيئَةِ الْمُخَاطَبِ كَمَهْمَا وَأَيْ حِينَ لِأَنَّهَا مَعَ ذَلِكَ لِلزَّمَانِ فَاسْتَوَى فِيهَا جَمِيعُ الْأَزْمَانِ وَاشْتِرَاطُ وُقُوعِ الْمَشِيئَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ مَعَ ذِكْرِ نَحْوٍ مِنْ زِيَادَتِي فَإِنْ صَرَّحَ بِوُقُوعِهَا بَعْدَهُ أَوْ نَوَاهُ اُشْتُرِطَ وُقُوعُهَا بَعْدَهُ بِلَا فَوْرٍ وَإِنْ لَمْ يُعَلِّقْ بِمَتَى أَوْ نَحْوِهَا وَاعْلَمْ أَنَّ غَيْرَ الْمَشِيئَةِ مِنْ نَحْوِ الدُّخُولِ لَيْسَ مِثْلَهَا فِي اقْتِضَاءِ الْفَوْرِيَّةِ (وَلَوْ قَالَا لِعَبْدِهِمَا إذَا مُتْنَا فَأَنْت حُرٌّ لَمْ يُعْتَقْ حَتَّى يَمُوتَا) مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا (فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ لِوَارِثِهِ نَحْوُ بَيْعِ نَصِيبِهِ) لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَحَقَّ الْعِتْقِ بِمَوْتِ الشَّرِيكِ وَلَهُ كَسْبُهُ وَنَحْوُهُ ثُمَّ عِتْقُهُ بِمَوْتِهِمَا مَعًا عِتْقَ تَعْلِيقٍ بِصِفَةٍ لَا عِتْقَ تَدْبِيرٍ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَمْ يُعَلِّقْهُ بِمَوْتِهِ بَلْ بِمَوْتِهِ وَمَوْتِ غَيْرِهِ وَفِي مَوْتِهِمَا مُرَتَّبًا يَصِيرُ نَصِيبُ الْمُتَأَخِّرِ مَوْتًا بِمَوْتِ الْمُتَقَدِّمِ مُدَبَّرًا دُونَ نَصِيبِ الْمُتَقَدِّمِ وَنَحْوٌ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَ) شُرِطَ (فِي الْمَالِكِ اخْتِيَارٌ) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (وَعَدَمُ صِبًا أَوْ جُنُونٍ فَيَصِحُّ) التَّدْبِيرُ (مِنْ سَفِيهٍ) وَمُفْلِسٍ وَلَوْ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِمَا وَمِنْ مُبَعَّضٍ (وَكَافِرٍ) وَلَوْ حَرْبِيًّا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ صَحِيحُ الْعِبَارَةِ وَالْمِلْكِ وَمِنْ سَكْرَانَ لِأَنَّهُ كَالْمُكَلَّفِ حُكْمًا لَا مِنْ مُكْرَهٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَإِنْ مَيَّزَا كَسَائِرِ عُقُودِهِمْ (وَتَدْبِيرِ مُرْتَدٍّ مَوْقُوفٍ) إنْ أَسْلَمَ بَانَ صِحَّتُهُ وَإِنْ مَاتَ مُرْتَدًّا بَانَ فَسَادُهُ (وَلِحَرْبِيٍّ حَمْلُ مُدَبَّرِهِ) الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ مِنْ دَارِنَا (لِدَارِهِمْ) لِأَنَّ أَحْكَامَ الرِّقِّ بَاقِيَةٌ بِخِلَافِ مُكَاتَبِهِ الْكَافِرِ بِغَيْرِ رِضَاهُ لِاسْتِقْلَالِهِ وَبِخِلَافِ مُدَبَّرِهِ الْمُرْتَدِّ لِبَقَاءِ عَلَقَةِ الْإِسْلَامِ (وَلَوْ دَبَّرَ كَافِرٌ مُسْلِمًا بِيعَ عَلَيْهِ) إنْ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ وَبِالْبَيْعِ بَطَلَ التَّدْبِيرُ وَإِنْ لَمْ يُنْقَضْ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْأَصْلِ (أَوْ) دَبَّرَ كَافِرٌ (كَافِرًا فَأَسْلَمَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQاُشْتُرِطَتْ الْمَشِيئَةُ قَبْلَ الْمَوْتِ أَيْ لِتَقَدُّمِهَا فِي الصِّيغَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ إذَا مِتَّ فَأَنْتَ حُرٌّ إنْ شِئْت فَإِنَّهُ تُعْتَبَرُ الْمَشِيئَةُ بَعْدَ الْمَوْتِ لِتَأَخُّرِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ (قَوْلُهُ فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ) وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ كَمَا قَدَّمَهُ فِي الْعِتْقِ بِقَوْلِهِ وَالْأَقْرَبُ ضَبْطُهُ بِمَا مَرَّ فِي الْخُلْعِ أَيْ وَهُوَ يُغْتَفَرُ فِيهِ الْكَلَامُ الْيَسِيرُ عُرْفًا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَوْرًا فِي نَحْوِ أَنَّ) مَحَلُّ مَا ذُكِرَ مِنْ الْفَوْرِيَّةِ إذَا أَضَافَهُ لِلْعَبْدِ كَمَا عُلِمَ مِنْ تَصْوِيرِهِ فَلَوْ قَالَ إنْ شَاءَ زَيْدٌ أَوْ إذَا شَاءَ زَيْدٌ فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ لَمْ يُشْتَرَطْ الْفَوْرُ كَمَا قَالَهُ الصَّيْمَرِيُّ فِي الْإِيضَاحِ وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ بَلْ مَتَى شَاءَ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ صَارَ مُدَبَّرًا وَلَوْ عَلَى التَّرَاخِي لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ حَيِّزِ التَّعْلِيقِ بِالصِّفَاتِ فَهُوَ كَتَعْلِيقِهِ بِدُخُولِ الدَّارِ قَالَ وَالْفَرْقُ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِمَشِيئَةِ زَيْدٍ صِفَةٌ يُعْتَبَرُ وُجُودُهَا فَاسْتَوَى فِيهَا قُرْبُ الزَّمَانِ وَبُعْدُهُ وَتَعْلِيقُهُ بِمَشِيئَةِ الْعَبْدِ تَمْلِيكٌ فَاخْتَلَفَ فِيهِ قُرْبُ الزَّمَانِ وَبُعْدُهُ وَعُلِمَ مِنْ اعْتِبَارِ الْمَشِيئَةِ عَدَمُ الرُّجُوعِ عَنْهَا حَتَّى لَوْ شَاءَ الْعِتْقَ ثُمَّ قَالَ لَمْ أَشَأْ بِمَعْنَى رَجَعْت عَنْ الْمَشِيئَةِ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ وَإِنْ قَالَ لَا أَشَاءُ ثُمَّ قَالَ أَشَاءُ فَكَذَلِكَ وَلَمْ يُعْتَقْ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى كَانَتْ الْمَشِيئَةُ فَوْرِيَّةً فَالِاعْتِبَارُ بِمَا شَاءَهُ أَوَّلًا أَوْ مُتَرَاخِيَةً ثَبَتَ التَّدْبِيرُ بِمَشِيئَتِهِ لَهُ سَوَاءٌ تَقَدَّمَتْ مَشِيئَتُهُ لَهُ عَلَى رَدِّهِ أَمْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ اُشْتُرِطَ وُقُوعُهَا بَعْدَهُ) اُنْظُرْ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ تَدْبِيرًا لَعَلَّهُ لَا يَكُونُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ لَيْسَ الْمَوْتَ فَقَطْ إلَخْ اهـ سم
(قَوْلُهُ بِلَا فَوْرٍ) قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ لِأَنَّ الْمَشِيئَةَ إذَا تَأَخَّرَتْ عَنْ الْخِطَابِ وَاعْتُبِرَ وُقُوعُهَا بَعْدَ الْمَوْتِ لَمْ يَكُنْ لِاشْتِرَاطِ اتِّصَالِهَا بِالْمَوْتِ مَعْنًى كَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ فِي اقْتِضَاءِ الْفَوْرِيَّةِ) يُفْهَمُ أَنَّهُ مِثْلُهَا فِي كَوْنِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى التَّفْصِيلِ فِي الْمَشِيئَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَا لِعَبْدِهِمَا) أَيْ قَالَا ذَلِكَ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لَا عِتْقَ تَدْبِيرٍ) وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُمَا إذَا قَالَا ذَلِكَ فِي حَالِ الصِّحَّةِ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ نَصِيبُ كُلٍّ بِمَوْتِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِخِلَافِ مَا إذَا قُلْنَا إنَّهُ مُدَبَّرٌ فَلَا يُعْتَقُ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَفِي مَوْتِهِمَا مُرَتَّبًا يَصِيرُ نَصِيبُ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُ صَارَ مُعَلَّقًا بِالْمَوْتِ فَقَطْ وَقَوْلُهُ دُونَ نَصِيبِ الْمُتَقَدِّمِ أَيْ لِأَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَوْتِ وَغَيْرِهِ اهـ ل ح وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ جَوَازُ بَيْعِ الْمُتَأَخِّرِ مَوْتًا لِنَصِيبِهِ كَمَا هُوَ شَأْنُ التَّدْبِيرِ وَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا صَرِيحًا فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت سم صَرَّحَ بِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَيَبْطُلُ التَّدْبِيرُ وَأَمَّا نَصِيبُ الْمَيِّتِ فَبَاقٍ عَلَى تَعْلِيقِهِ اهـ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت سم إلَخْ قَدْ فَتَّشْنَا مَا كَتَبَهُ عَلَى الشَّارِحِ وَعَلَى حَجّ فَلَمْ نَجِدْ فِيهِ مَا نَسَبَهُ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ فَيَصِحُّ مِنْ سَفِيهٍ) وَلِلْوَلِيِّ إبْطَالُهُ بِالْبَيْعِ إذَا رَآهُ مَصْلَحَةً اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَمِنْ مُبَعَّضٍ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ كَذَلِكَ اهـ ع ش وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ تَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَيَصِحُّ مِنْ مُبَعَّضٍ لَا مِنْ مُكَاتَبٍ وَلَوْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ اهـ (قَوْلُهُ لَا مِنْ مُكْرَهٍ) أَيْ إلَّا إذَا كَانَ بِحَقٍّ بِأَنْ نَذَرَ تَدْبِيرَهُ فَأُكْرِهَ عَلَى ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فِي الْإِعْتَاقِ كَمَا قَالَهُ ع ش عَلَى م ر اهـ
(قَوْلُهُ وَإِنْ مَيِّزَا) الْغَايَةُ لِلتَّعْمِيمِ فِي الْمَجْنُونِ وَلِلرَّدِّ فِي الصَّبِيِّ عَلَى مَنْ قَالَ بِصِحَّةِ التَّدْبِيرِ مِنْهُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ وَتَدْبِيرُ مُرْتَدٍّ) أَيْ سَيِّدُ مُرْتَدٍّ فَهُوَ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِفَاعِلِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ حَمْلُ مُدَبَّرِهِ) أَيْ وَمُسْتَوْلَدَتُهُ وَمَنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مُكَاتَبِهِ الْكَافِرِ) أَيْ الصَّحِيحِ الْكِتَابَةِ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِهِ كَمَا فِي ع ش (قَوْلُهُ وَبِالْبَيْعِ بَطَلَ التَّدْبِيرُ) فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ التَّدْبِيرَ كَانَ قَدْ صَحَّ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ الْإِبْطَالَ وَعَلَيْهِ فَلَوْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ بَيْعِ الْقِنِّ حُكِمَ بِعِتْقِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ مُلَخَّصًا مِنْ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُنْقَضْ) أَيْ فَالْبَيْعُ نَفْسُهُ نَاقِضٌ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَقْدِيمِ الْإِبْطَالِ وَالنَّقْضِ عَلَى الْبَيْعِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْأَصْلِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْأَصْلِ) قَدْ أَعْرَبَ قَوْلُ الْأَصْلِ وَبِيعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَطْفُ بَيَانٍ لِمُرَادِهِ بِالنَّقْضِ بَيَّنَ بِهِ حُصُولَهُ بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى لَفْظٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ وَلَوْ كَانَ لِكَافِرٍ عَبْدٌ مُسْلِمٌ فَدَبَّرَهُ نُقِضَ وَبِيعَ عَلَيْهِ انْتَهَتْ وَفِي م ر عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ وَهَذَا أَيْ قَوْلُهُ وَبِيعَ عَلَيْهِ عَطْفُ بَيَانٍ لِمُرَادِهِ بِالنَّقْضِ بَيَّنَ بِهِ حُصُولَهُ بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى لَفْظٍ اهـ وَكَانَ مُرَادُهُ بِالْبَيَانِ الْبَيَانَ اللُّغَوِيَّ أَيْ التَّوْضِيحَ وَالتَّفْسِيرَ إذْ عَطْفُ الْبَيَانِ الِاصْطِلَاحِيِّ لَا يَقْتَرِنُ بِالْوَاوِ تَأَمَّلْ