مَعَ بَيَانِ مَنْ تَرِثُ مِنْهُ بِهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِي لَهُ وَلِعَصَبَتِهِ مُعْتَقٌ أَحَدُ أُصُولِهِ وَعَصَبَتُهُ فَلَا وَلَاءَ لَهُمَا عَلَيْهِ كَأَنْ وَلَدَتْ رَقِيقَةٌ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقٍ أَوْ حُرٍّ وَأَعْتَقَ الْوَلَدُ مَالِكَهُ وَأَعْتَقَ أَبَوَيْهِ أَوْ أُمَّهُ مَالِكُهُمْ.
(وَوَلَاءُ وَلَدِ عَتِيقَةٍ) مِنْ عَبْدٍ (لِمَوْلَاهَا) لِأَنَّهُ عَتِيقُ مُعْتِقِهَا (فَإِنْ عَتَقَ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ انْجَرَّ) الْوَلَاءُ مِنْ مَوْلَاهَا (لِمَوْلَاهُ) بِمَعْنَى أَنَّهُ بَطَلَ وَلَاءُ مَوْلَاهَا وَثَبَتَ لِمَوْلَاهُ لِأَنَّ الْوَلَاءَ فَرْعُ النَّسَبِ وَالنَّسَبُ مُعْتَبَرٌ بِالْأَبِ وَإِنْ عَلَا وَإِنَّمَا ثَبَتَ لِمَوْلَى الْأُمِّ لِضَرُورَةِ رِقِّ الْأَبِ وَقَدْ زَالَتْ بِعِتْقِهِ (أَوْ) عَتَقَ (الْأَبُ بَعْدَ) عِتْقِ (الْجَدِّ انْجَرَّ) مِنْ مَوْلَى الْجَدِّ (لِمَوْلَاهُ) لِأَنَّهُ إنَّمَا انْجَرَّ لِمَوْلَى الْجَدِّ لِضَرُورَةِ رِقِّ الْأَبِ وَالْأَبُ أَقْوَى فِي النَّسَبِ وَقَدْ زَالَتْ الضَّرُورَةُ بِعِتْقِهِ (وَلَوْ مَلَكَ هَذَا الْوَلَدُ) الَّذِي وَلَاؤُهُ لِمَوْلَى أُمِّهِ (أَبَاهُ جَرَّ وَلَاءَ إخْوَتِهِ) لِأَبِيهِ مِنْ مَوْلَى أُمِّهِمْ (إلَيْهِ) أَمَّا وَلَاءُ نَفْسِهِ فَلَا يَجُرُّهُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَاءٌ وَلِهَذَا لَوْ اشْتَرَى الْعَبْدُ نَفْسَهُ أَوْ كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ وَأَخَذَ النُّجُومَ كَانَ الْوَلَاءُ عَلَيْهِ لِسَيِّدِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَصَبَتِهِ اهـ شَيْخُنَا وَكَذَا لَوْ كَانَ كَافِرًا وَالْعَتِيقُ وَالْعَاصِبُ مُسْلِمَيْنِ فَإِذَا مَاتَ الْعَتِيقُ وَرِثَهُ الْعَاصِبُ الْمُسْلِمُ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُعْتَقُ مُسْلِمًا وَالْعَتِيقُ نَصْرَانِيًّا وَمَاتَ الْعَتِيقُ فِي حَيَاةِ الْمُعْتَقِ وَلَهُ بَنُونَ نَصَارَى فَإِنَّهُمْ يَرِثُونَهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ اهـ شَرْحُ الْفُصُولِ. .
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَعَذَّرَ إرْثٌ بِهِ دُونَهُمْ وَرِثُوا بِهِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ مُسْلِمٌ كَافِرًا وَمَاتَ فِي حَيَاتِهِ وَلَهُ بَنُونَ مِنْ دَيْنِ الْعَتِيقِ فَإِنَّهُمْ يَرِثُونَهُ ثُمَّ الْمُنْتَقِلُ إلَيْهِمْ الْإِرْثُ بِهِ لَا إرْثُهُ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لَا يَنْتَقِلُ كَمَا أَنَّ النَّسَبَ لِلْإِنْسَانِ لَا يَنْتَقِلُ بِمَوْتِهِ وَسَبَبُهُ أَنَّ نِعْمَةَ الْوَلَاءِ لَا تَخْتَصُّ بِهِ وَلِذَا قَالُوا إنَّ الْوَلَاءَ لَا يُورَثُ وَإِنَّمَا يُورَثُ بِهِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ مَعَ بَيَانِ مَنْ تَرِثُ مِنْهُ بِهِ) أَيْ مَعَ بَيَانِ الشَّخْصِ الَّذِي تَرِثُ مِنْهُ بِالْوَلَاءِ وَهُوَ الْعَتِيقُ وَالْمُنْتَمِي إلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ وَعِبَارَتُهُ فِيمَا مَرَّ وَلَا تَرِثُ امْرَأَةٌ بِوَلَاءٍ إلَّا عَتِيقَهَا أَوْ مُنْتَمِيًا إلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ اهـ شَيْخُنَا وَمُرَادُهُ بِقَوْلِهِ وَتَقَدَّمَ إلَخْ الِاعْتِذَارُ عَنْ عَدَمِ ذِكْرِ هَذَا فِي الْمَتْنِ هُنَا مَعَ ذِكْرِ الْأَصْلِ لَهُ هُنَا وَحَاصِلُ الِاعْتِذَارِ أَنَّهُ لَوْ ذَكَرَهُ لَوَقَعَ فِي التَّكْرَارِ كَمَا وَقَعَ فِيهِ الْأَصْلُ (قَوْلُهُ مُعْتَقٌ أَحَدُ أُصُولِهِ) أَيْ الْعَتِيقُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ فَتَأَمَّلْهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ مُعْتَقَ الْأُصُولِ وَعَصَبَتَهُ إنَّمَا يَثْبُتُ لَهُمْ الْوَلَاءُ بِطَرِيقِ السِّرَايَةِ وَوَلَاءُ الْمُبَاشَرَةِ مُقَدَّمٌ فَإِنَّ شَرْطَ وَلَاءِ السِّرَايَةِ أَنْ لَا يَكُونَ الشَّخْصُ قَدْ مَسَّهُ رِقٌّ اهـ سم
(قَوْلُهُ مِنْ رَقِيقٍ) اُنْظُرْ هَلْ الْوَلَاءُ فِي هَذِهِ لِمَالِكِ الْأُمِّ أَوْ لِمَالِكِ الْأَبِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ تَأَمَّلْ. وَهَذَا كَلَامٌ غَيْرُ مُحَرَّرٍ لِأَنَّهُ فِي حَالَةِ الرِّقِّ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ لِأَنَّ سَبَبَهُ الْعِتْقُ وَلَمْ يُوجَدْ وَبَعْدَ الْعِتْقِ فَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ وَأَعْتَقَ الْوَلَدَ مَالِكُهُ) الْوَلَدَ مَفْعُولٌ مُقَدَّمٌ وَمَالِكُهُ فَاعِلٌ مُؤَخَّرٌ وَقَوْلُهُ وَأَبَوَيْهِ أَوْ أُمَّهُ عُطِفَ عَلَى الْوَلَدِ وَمَالِكُهُمْ فَاعِلٌ اهـ ز ي (قَوْلُهُ أَيْضًا وَأَعْتَقَ الْوَلَدَ مَالِكُهُ) الظَّاهِرُ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَالِكَ اُخْتُلِفَ اهـ عَبْدُ الْبَرِّ وَصَوَّرَهَا ع ش بِأَنَّ يُزَوِّجَ شَخْصٌ أَمَتَهُ فَتَأْتِيَ بِوَلَدٍ ثُمَّ يُعْتِقَهُ سَيِّدُهَا ثُمَّ يَبِيعَ الْأَمَةَ فَيُعْتِقَهَا مُشْتَرِيهَا فَالْوَلَاءُ عَلَى الْوَلَدِ لِمُعْتِقِهِ لَا لِمُعْتِقِ الْأَمَةِ اهـ (قَوْلُهُ وَأَعْتَقَ أَبَوَيْهِ أَوْ أُمَّهُ مَالِكُهُمْ) أَيْ فَلَا وَلَاءَ عَلَى ذَلِكَ الْوَلَدِ لِمُعْتِقِ أَبَوَيْهِ أَوْ أُمِّهِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَوَلَاءُ وَلَدِ عَتِيقَةٍ مِنْ عَبْدٍ) خَرَجَ بِهِ الْحُرُّ الْمُتَزَوِّجُ عَتِيقَةً فَلَا وَلَاءَ عَلَى أَوْلَادِهَا وَهِيَ مَسْأَلَةٌ نَفِيسَةٌ اهـ عَبْدُ الْبَرِّ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ مِنْ عَبْدٍ) كَأَنْ زَوَّجَ شَخْصٌ أَمَتَهُ لِعَبْدِ شَخْصٍ آخَرَ ثُمَّ أَنَّهَا حَمَلَتْ مِنْهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَإِنَّ الْحَمْلَ يَتْبَعُهَا وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهَا لَا لِسَيِّدِ الْعَبْدِ وَكَذَلِكَ إذَا أَعْتَقَهَا وَزَوَّجَهَا لِعَبْدِ شَخْصٍ آخَرَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ حُرًّا تَبَعًا لِأُمِّهِ وَوَلَاؤُهُ لِمُعْتَقِ الْأُمِّ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ عَتِيقُ مُعْتِقِهَا أَنَّهُ تَسَبَّبَ فِي عِتْقِهِ بِعِتْقِ أُمِّهِ فَكَأَنَّهُ أَعْتَقَهُ اهـ شَيْخُنَا وَالتَّصْوِيرُ الثَّانِي مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الْأَصْلِ (قَوْلُهُ انْجَرَّ لِمَوْلَاهُ) قَالَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَصِرْ أَحَدٌ إلَى الِاشْتِرَاكِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَفَى الزَّوْجُ الْعَتِيقُ وَلَدَ زَوْجَتِهِ الْعَتِيقَةِ بِلِعَانٍ فَإِنَّ الْوَلَاءَ يُثْبِتُ ظَاهِرَ الْمَوَالِي الْأُمُّ حَتَّى لَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَاسْتَلْحَقَهُ وَكَانَ الْوَلَدُ قَدْ مَاتَ وَدَفَعْنَا الْمِيرَاثَ لِمَوَالِي الْأُمِّ فَأَنَّى تَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِهِ لِمَوَالِي الْأَبِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ بَطَلَ وَلَاءُ هَؤُلَاءِ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ مَعْنَى انْجِرَارِ الْوَلَاءِ أَنَّهُ يَنْعَطِفُ عَلَى مَا قَبْلَ عِتْقِ الْمُنْجَرِّ إلَيْهِ حَتَّى يَسْتَرِدَّ بِهِ مِيرَاثَ مَنْ انْجَرَّ عَنْهُ بَلْ مَعْنَاهُ انْقِطَاعُهُ مِنْ وَقْتِ الْعِتْقِ عَمَّنْ انْجَرَّ عَنْهُ اهـ ز ي.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ بَطَلَ إلَخْ أَيْ لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ تَبَيَّنَ عَدَمُ زَوَالِهِ عَنْ مَوَالِي الْأَبِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ لِمَوْلَاهُ) وَيَسْتَقِرُّ فَلَا يَنْتَقِلُ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَوَالِي الْأُمِّ عِنْدَ فَقْدِ جَمِيعِ مَوَالِي الْأَبِ بَلْ يَنْتَقِلُ الْإِرْثُ لِبَيْتِ الْمَالِ اهـ عَبْدُ الْبَرِّ.
وَعِبَارَةُ عَمِيرَةَ لَوْ انْقَرَضَ مَوَالِي الْأَبِ لَمْ يَعُدْ إلَى مَوَالِي الْجَدِّ وَلَا إلَى مَوَالِي الْأُمِّ بَلْ يَرْجِعُ لِبَيْتِ الْمَالِ انْتَهَتْ اهـ سم وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ الَّذِي وَلَاؤُهُ لِمَوْلَى أُمِّهِ) .
عِبَارَةُ شَرْحِ م ر الَّذِي مِنْ الْعَبْدِ وَالْعَتِيقَةِ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ جَرَّ وَلَاءَ إخْوَتِهِ إلَيْهِ) أَيْ لِأَنَّ أَبَاهُ عَتَقَ عَلَيْهِ فَيَثْبُتُ لَهُ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ وَعَلَى أَوْلَادِهِ مِنْ أَمَتِهِ أَوْ عَتِيقَةٍ أُخْرَى اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ أَوْ عَتِيقَةٌ أُخْرَى يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِخْوَةِ كَوْنُهُمْ أَشِقَّاءً بَلْ مَتَى كَانَ عَلَى إخْوَتِهِ لِأَبِيهِ وَلَاءٌ انْجَرَّ مِنْ مَوَالِيهِمْ إلَيْهِ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ انْجَرَّ وَلَاءُ إخْوَتِهِ لِأَبِيهِ مِنْ مَوَالِي الْأُمِّ فَإِنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ تَصْدُقُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَبِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَحْدَهُ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ إلَخْ) وَإِذَا تَعَذَّرَ رُجُوعُهُ فَيَبْقَى مَوْضِعَهُ اهـ شَرْحُ الْبَهْجَةِ أَيْ فَيَبْقَى لِمَوَالِي الْأُمِّ