أَمْسِ فَتَعْبِيرِي بِبَيَانِ السَّبَبِ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْإِقْرَارِ.

(وَلَوْ أَقَامَ حُجَّةً مُطْلِقَةً بِمِلْكِ دَابَّةٍ أَوْ شَجَرَةٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ وَلَدًا وَثَمَرَةً ظَاهِرَةً) عِنْدَ إقَامَتِهَا الْمَسْبُوقَةَ بِالْمِلْكِ إذْ يَكْفِي لِصِدْقِ الْحُجَّةِ سَبْقُهُ بِلَحْظَةٍ لَطِيفَةٍ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي مُطْلِقَةً الْمُؤَرِّخَةُ لِلْمِلْكِ بِمَا قَبْلَ حُدُوثِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ وَبِالْوَلَدِ الْحَمْلُ وَبِالظَّاهِرِ غَيْرُهَا فَيَسْتَحِقُّهُمَا تَبَعًا لِأَصْلِهِمَا كَمَا فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ وَإِنْ احْتَمَلَ انْفِصَالَهُمَا عَنْهُ بِوَصِيَّةٍ وَقَوْلِي ظَاهِرَةً أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ مَوْجُودَةً.

(وَلَوْ اشْتَرَى) شَخْصٌ (شَيْئًا فَأُخِذَ مِنْهُ بِحُجَّةٍ غَيْرِ إقْرَارٍ وَلَوْ مُطْلَقَةً) عَنْ تَقْيِيدِ الِاسْتِحْقَاقِ بِوَقْتِ الشِّرَاءِ أَوْ غَيْرِهِ (رَجَعَ عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ) وَإِنْ اُحْتُمِلَ انْتِقَالُهُ مِنْهُ إلَى الْمُدَّعِي أَوْ لَمْ يَدَّعِ مِلْكًا سَابِقًا عَلَى الشِّرَاءِ لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ فِي عُهْدَةِ الْعُقُودِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ انْتِقَالِهِ مِنْهُ إلَيْهِ فَلْيَسْتَنِدْ الْمِلْكُ الْمَشْهُودُ بِهِ إلَى مَا قَبْلَ الشِّرَاءِ وَخَرَجَ بِتَصْرِيحِي بِغَيْرِ إقْرَارٍ أَيْ مِنْ الْمُشْتَرِي الْإِقْرَارُ مِنْهُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فَلَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي فِيهِ بِشَيْءٍ.

(وَلَوْ ادَّعَى) شَخْصٌ (مِلْكًا مُطْلَقًا فَشَهِدَتْ لَهُ) بِهِ (مَعَ سَبَبِهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــQالْآنَ مِلْكُ الْمُدَّعِي أَوْ بِأَنَّ مُوَرِّثَهُ تَرَكَ لَهُ مِيرَاثًا أَوْ بِأَنَّ فُلَانًا حَكَمَ لَهُ بِهِ فَتُقْبَلُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ بِتَمَامِهِ فَيُسْتَصْحَبُ إلَى أَنْ يُعْلَمَ زَوَالُهُ بِخِلَافِهَا بِأَصْلِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَنْضَمَّ إلَيْهَا إثْبَاتُهُ حَالًا وَلَوْ قَالَ لِغَرِيمِهِ كَانَتْ بِيَدِك أَمْسِ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا لَهُ بِالْيَدِ فَضْلًا عَنْ الْمِلْكِ لِأَنَّ الْيَدَ قَدْ تَكُونُ عَادِيَةً بِخِلَافِ كَانَتْ مِلْكُك أَمْسِ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِالْإِقْرَارِ لَهُ بِهِ أَمْسِ فَيُؤَاخَذُ بِهِ لَوْ ادَّعَى مَنْ بِيَدِهِ عَيْنٌ اشْتَرَاهَا مِنْ زَيْدٍ مِنْ شَهْرٍ فَادَّعَتْ زَوْجَتُهُ أَنَّهَا تَعَوَّضَتْهَا مِنْهُ مِنْ شَهْرَيْنِ وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً فَإِنْ ثَبَتَ أَنَّهَا كَانَتْ بِيَدِ الزَّوْجِ حَالَةَ التَّعْوِيضِ حُكِمَ لَهَا بِهَا وَإِلَّا بَقِيَتْ بِيَدِ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ الْآنَ كَذَا قِيلَ، وَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُ بَيِّنَتِهَا مُطْلَقًا لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَنَّ أَصْلَ الِانْتِقَالِ مِنْ زَيْدٍ فَعُمِلَ بِأَسْبَقِهِمَا تَارِيخًا اهـ مِنْ شَرْحِ م ر.

(قَوْلُهُ: لَمْ يَسْتَحِقَّ وَلَدًا وَثَمَرَةً) أَيْ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَجْزَاءِ الدَّابَّةِ، وَالشَّجَرَةِ وَلِهَذَا لَا يَتَّبِعَانِهِمَا فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْضًا لَمْ يَسْتَحِقَّ وَلَدًا وَثَمَرَةً ظَاهِرَةً) أَيْ بَارِزَةً مُؤَبَّرَةً اهـ عَمِيرَةُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تُنْشِئُ الْمِلْكَ بَلْ تُظْهِرُهُ وَهَذَا أَصْلٌ مِنْ أُصُولِنَا (فَرْعٌ) لَوْ شَهِدَا بِمِلْكِ جِدَارٍ أَوْ شَجَرَةٍ هَلْ يَتَنَاوَلُ الْآسَ، وَالْمُغْرَسَ فِيهِ وَجْهَانِ مِنْ الْقَوْلَيْنِ فِي بَيْعِ ذَلِكَ اهـ سم قَوْلُهُ: وَقَوْلِي ظَاهِرَةً أَوْلَى أَيْ لِأَنَّ الْمَوْجُودَةَ تَصْدُقُ بِغَيْرِ الْمُؤَبَّرَةِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: رَجَعَ عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ) أَيْ الْبَائِعِ الَّذِي لَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُشْتَرِي وَخَرَجَ بِبَائِعِهِ بَائِعُ بَائِعِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَلَقَّ مِنْهُ وَبِلَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُشْتَرِي مَا لَوْ صَدَّقَهُ عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّ الظَّالِمَ غَيْرُهُ نَعَمْ لَوْ كَانَ تَصْدِيقُهُ لَهُ اعْتِمَادًا عَلَى ظَاهِرِ يَدِهِ أَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي حَالِ الْخُصُومَةِ لَمْ يَمْنَعْ رُجُوعَهُ حَيْثُ ادَّعَى ذَلِكَ لِعُذْرِهِ حِينَئِذٍ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اشْتَرَى قِنًّا وَأَقَرَّ بِرِقِّهِ ثُمَّ ادَّعَى حُرِّيَّةَ الْأَصْلِ وَحُكِمَ لَهُ بِهَا رَجَعَ بِثَمَنِهِ وَلَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ اعْتِرَافُهُ بِرِقِّهِ لِاعْتِمَادِهِ فِيهِ عَلَى ظَاهِرِ الْيَدِ وَلَوْ أَقَرَّ مُشْتَرٍ لِمُدِعِّ مِلْكِ الْمَبِيعِ لَمْ يَرْجِعْ بِالثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ وَلَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ بِكَوْنِهِ مِلْكًا لِلْمُقَرِّ لَهُ حَتَّى يُقِيمَ بَيِّنَةً بِهِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ اهـ شَرْحُ م ر.

وَعِبَارَةُ سم.

قَوْلُهُ: رَجَعَ عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ أَيْ وَلَا يَضُرُّ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ: هَذَا مِلْكِي وَمِلْكُ بَائِعِي إذَا قَالَهُ عَلَى وَجْهِ الْخُصُومَةِ أَوْ اعْتَمَدَ ظَاهِرَ الْيَدِ هَكَذَا فِي الرَّوْضَةِ، وَالرَّوْضِ وَغَيْرِهِمَا (فَرْعٌ) لَوْ أَقَامَ الْبَائِعُ بَيِّنَةً بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ أَزَالَ مِلْكَهُ لِهَذَا الْمُدَّعِي فَلَا رُجُوعَ وَاسْتُشْكِلَ بِقَوْلِهِمْ: لَوْ أَقَرَّ بِالْعَيْنِ لِلْمُدَّعِي ثُمَّ رَامَ أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً تَشْهَدُ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ يَمْلِكُ الْعَيْنَ لِيَرْجِعَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ فَإِنَّهَا لَا تُسْمَعُ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ بِهَا مِلْكًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ تَوْكِيلٍ وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ هُنَا اهـ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ فِي الْإِقْرَارِ، وَالْبَائِعُ يَحْتَاجُ إلَى الدَّفْعِ عَنْ الثَّمَنِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا رَجَعَ عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ) أَيْ وَلَا يَرْجِعُ مَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ الزَّوَائِدِ الْحَاصِلَةِ فِي يَدِهِ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّهَا بِالْمِلْكِ ظَاهِرًا وَأَخْذُهُ الثَّمَنَ مِنْ الْبَائِعِ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّهَا انْتَقَلَتْ مِنْهُ لِلْمُدَّعِي بَعْدَ شِرَائِهِ مِنْ الْبَائِعِ إنَّمَا هُوَ لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ اهـ ع ش.

وَعِبَارَةُ س ل قَوْلُهُ: رَجَعَ عَلَى بَائِعِهِ. . إلَخْ هَذَا كَالْمُسْتَثْنَى مِنْ مَسْأَلَةِ الشَّجَرَةِ حَيْثُ اكْتَفَى فِيهِ بِتَقْدِيرِ الْمِلْكِ قَبْلَ الْبَيِّنَةِ وَلَوْ رَاعَيْنَا ذَلِكَ هُنَا امْتَنَعَ الرُّجُوعُ، وَالْحِكْمَةُ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِهِ مَسِيسُ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ فِي عُهْدَةِ الْعُقُودِ وَأَيْضًا فَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمُعَامَلَةِ بَيْنَ الْمُشْتَرِي، وَالْمُدَّعِي فَيَسْتَنِدُ الْمِلْكُ الْمَشْهُودُ بِهِ إلَى مَا قَبْلَ الشِّرَاءِ، وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: الْعَجَبُ كَيْفَ يُتْرَكُ فِي يَدِهِ نِتَاجٌ حَصَلَ قَبْلَ الْبَيِّنَةِ وَبَعْدَ الشِّرَاءِ ثُمَّ هُوَ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ اهـ ز ي وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُحْتَمَل انْتِقَالُ النِّتَاجِ وَنَحْوِهِ إلَى الْمُشْتَرِي مَعَ كَوْنِهِ لَيْسَ جُزْءًا مِنْ الْأَصْلِ انْتَهَتْ وَأُجِيبَ عَنْهُ أَيْضًا بِأَنَّ أَخْذَ الْمُشْتَرِي لِلْمَذْكُورَاتِ لَا يَقْتَضِي صِحَّةَ الْبَيْعِ وَإِنَّمَا أَخَذَهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مُدَّعَاةً أَصَالَةً وَلَا جُزْءًا مِنْ الْأَصْلِ مَعَ احْتِمَالِ انْتِقَالِهَا إلَيْهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَدَّعِ مِلْكًا. . . إلَخْ) أَيْ أَوْ لَمْ يَدَّعِ الْمُدَّعِي الَّذِي يَنْتَزِعُ الْعَيْنَ مِلْكًا. . . إلَخْ أَيْ فَلَا يَحْتَاجُ أَنْ يَقُولَ هِيَ مِلْكِي قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهَا لَك الْبَائِعُ اهـ ح ل وَهَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَقِيلَ لَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ إلَّا إذَا ادَّعَى مِلْكًا سَابِقًا عَلَى الشِّرَاءِ لِيَنْتَفِيَ احْتِمَالُ الِانْتِقَالِ مِنْ الْمُشْتَرِي إلَيْهِ انْتِصَارُ الْبُلْقِينِيِّ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ قَبْلَ الْقَاضِي يُرَدُّ بِمَا ذُكِرَ مِنْ تَعْلِيلِ الرُّجُوعِ بِقَوْلِهِ لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: عَدَمُ انْتِقَالِهِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُشْتَرِي إلَى الْمُدَّعِي الْأَجْنَبِيِّ، وَقَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَدَّعِ أَيْ الْمُدَّعِي الْأَجْنَبِيُّ، وَقَوْلُهُ: لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ عِلَّةٌ لِلْغَايَتَيْنِ، وَقَوْلُهُ إلَى ذَلِكَ أَيْ إلَى الرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ وَخَرَجَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015