وَلَوْ عِشَاءً (لِأَوَّلِ وَقْتِهَا) لِخَبَرِ «ابْنِ مَسْعُودٍ سَأَلْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ الْحَاكِمُ إنَّهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَفْظُ الصَّحِيحَيْنِ لِوَقْتِهَا وَأَمَّا خَبَرُ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ» فَأَجَابَ عَنْهُ فِي الْمَجْمُوعِ بِأَنَّ تَعْجِيلَهَا هُوَ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَالَ لَكِنَّ الْأَقْوَى دَلِيلًا تَأْخِيرُهَا إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ وَيَحْصُلُ تَعْجِيلُهَا (بِاشْتِغَالٍ) أَوَّلَ وَقْتِهَا (بِأَسْبَابِهَا) كَطُهْرٍ وَسَتْرٍ إلَى أَنْ يَفْعَلَهَا وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي وَلَا يَضُرُّ فِعْلُ رَاتِبَةٍ وَلَا شُغْلٌ خَفِيفٌ وَأَكْلُ لُقَمٍ بَلْ لَوْ اشْتَغَلَ بِالْأَسْبَابِ قَبْلَ الْوَقْتِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَصَحَّ أَنَّ الْجَمَاعَةَ الْقَلِيلَةَ أَوَّلَهُ أَفْضَلُ مِنْ الْكَثِيرَةِ آخِرَهُ وَلَا يَنْتَظِرُ وَلَوْ نَحْوَ شَرِيفٍ وَعَالِمٍ، فَإِنْ انْتَظَرَ كُرِهَ وَمِنْ ثَمَّ «لَمَّا اشْتَغَلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْ بِحَيْثُ تَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِ عَادَتِهِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ مَرَّةً وَابْنُ عَوْفٍ أُخْرَى مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَطُلْ تَأَخُّرُهُ بَلْ أَدْرَكَ صَلَاتَيْهِمَا وَاقْتَدَى بِهِمَا وَصَوَّبَ فِعْلَهُمَا» اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ عِشَاءً) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى الضَّعِيفِ.

وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ هُنَا وَفِي قَوْلِ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ أَفْضَلُ مَا لَمْ يُجَاوِزْ وَقْتَ الِاخْتِيَارِ انْتَهَتْ وَعِبَارَتُهُ مَعَ شَرْحِ م ر فِي وَقْتِ الِاخْتِيَارِ وَالِاخْتِيَارُ أَنْ لَا تُؤَخِّرَ عَنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ لِخَبَرِ جِبْرِيلَ السَّابِقِ وَفِي قَوْلٍ عَنْ نِصْفِهِ لِخَبَرِ «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْت الْعِشَاءَ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ» وَرَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَكَلَامُهُ فِي الْمَجْمُوعِ يَقْتَضِي أَنَّ الْأَكْثَرِينَ عَلَيْهِ انْتَهَتْ، وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى هَذَا الْقَوْلِ بَعْدَمَا أَشَارَ لَهُ بِالْغَايَةِ بِقَوْلِهِ نَقْلًا عَنْ الْمَجْمُوعِ لَكِنَّ الْأَقْوَى دَلِيلًا تَأْخِيرُهَا إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ اهـ. وَقَدْ تَمَسَّكَ الضَّعِيفُ بِالْخَبَرِ الَّذِي أَشَارَ الشَّارِحُ لِلْجَوَابِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: وَأَمَّا خَبَرُ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَخْ اهـ لِكَاتِبِهِ (قَوْلُهُ: لِأَوَّلِ وَقْتِهَا) أَيْ إذَا تَيَقَّنَ دُخُولَهُ اهـ ز ي أَيْ وَلَمْ يَجْرِ خِلَافٌ فِي دُخُولِهِ وَإِلَّا فَيُسْتَحَبُّ التَّأْخِيرُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ، فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ الْأَحْمَرُ سُنَّ التَّأْخِيرُ إلَى مَغِيبِ غَيْرِهِ مِنْ الْأَصْفَرِ وَالْأَبْيَضِ لِلْخِلَافِ فِيهِ، وَقَدْ يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ أَيْ إذَا تَيَقَّنَ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ يَمْنَعُ مِنْ التَّيَقُّنِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ التَّيَقُّنَ مَا قَالَهُ الْمُخَالِفُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ) هُوَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيّ بِرَاءٍ مَفْتُوحَةٍ وَقَافٍ مَضْمُومَةٍ نِسْبَةً إلَى دَارِ الْقُطْنِ مَحَلَّةٌ بِبَغْدَادَ أَخَذَ عَنْ الْإِصْطَخْرِيِّ وَغَيْرِهِ الْمُتَوَفَّى بِبَغْدَادَ يَوْمَ الْخَمِيسِ لِثَمَانٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ وَثَلَثِمِائَةٍ عَنْ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً وَدُفِنَ قَرِيبًا مِنْ مَعْرُوفٍ الْكَرْخِيِّ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَلَفْظُ الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ) أَتَى بِهِ إشَارَةً إلَى أَنَّ رِوَايَةَ الصَّحِيحَيْنِ مُطْلَقَةٌ وَرِوَايَةَ الدَّارَقُطْنِيّ مُقَيَّدَةٌ وَالْقَاعِدَةُ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَكَأَنَّهُ إنَّمَا قَدَّمَ رِوَايَةَ الدَّارَقُطْنِيّ عَلَيْهَا لِكَوْنِهَا أَصْرَحَ فِي الْمَقْصُودِ وَأَتَى بِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ تَقْوِيَةً لَهَا وَإِشَارَةً إلَى أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا لِتَكُونَ رِوَايَةُ الصَّحِيحَيْنِ مُقَدَّمَةً لِحَمْلِهَا عَلَى رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ إلَخْ) لَيْسَ هَذَا مِنْ إخْبَارِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ إخْبَارِ الرَّاوِي بِحَسَبِ مَا فَهِمَهُ مِنْ تَأْخِيرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِفِعْلِهَا أَحْيَانَا بَيَانًا لِلْجَوَازِ الَّذِي رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ عِظَمِهَا مَنْعُهُ وَلِذَلِكَ رَدَّ عَلَيْهِ بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَى التَّعْجِيلِ وَبِهِ يَرُدُّ أَيْضًا دَعْوَى قُوَّةِ دَلِيلِ التَّأْخِيرِ الْمُسْتَنِدَةِ إلَى أَنَّ كَانَ مَعَ الْمُضَارِعِ تُفِيدُ الدَّوَامَ وَعَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ يَنْزِلُ مَا فِي الْمَنْهَجِ فَرَاجِعْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: هُوَ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ) أَيْ، وَأَمَّا التَّأْخِيرُ فَكَانَ لِعُذْرٍ وَمَصْلَحَةٍ تَقْتَضِي التَّأْخِيرَ وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّ كَانَ تُفِيدُ التَّكْرَارَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ أَمَّا أَوَّلًا فَإِفَادَتُهَا التَّكْرَارَ لَيْسَ مِنْ وَضْعِهَا بَلْ بِحَسَبِ الْقَرَائِنِ الْمُحْتَفَّةِ بِالِاسْتِعْمَالِ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَنَقُولُ سَلَّمْنَا إفَادَتَهَا التَّكْرَارَ لَكِنَّهُ يَصْدُقُ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ وَتَكَرُّرُهَا بِتَكَرُّرِ الْعُذْرِ وَالْأَكْثَرُ التَّعْجِيلُ بَلْ هُوَ الْأَصْلُ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْأَقْوَى دَلِيلًا إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنْ صَحَّ أَنَّ تَعْجِيلَهَا هُوَ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ فَكَيْفَ يَكُونُ الْأَقْوَى دَلِيلًا تَأْخِيرَهَا إلَى مَا ذَكَرَ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فَكَيْفَ يَصِحُّ الْجَوَابُ.

وَيُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ مُحْتَمَلٌ لَا مَانِعَ مِنْهُ وَبِهِ تُجْمِعُ الْأَدِلَّةُ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ الْأَمْرَ الْمُتَبَادِرَ مِنْ الْأَدِلَّةِ خِلَافُهُ اهـ سم وَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ إلَخْ أَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ يُسْتَحَبُّ التَّأْخِيرُ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ تَعْجِيلُهُ لِعِلْمِهِ بِرَغْبَةِ الصَّحَابَةِ فِي التَّعْجِيلِ لِمَشَقَّةِ انْتِظَارِهِمْ إمَّا لِتَعَبِهِمْ فِي أَشْغَالِهِمْ الَّتِي كَانُوا بِهَا نَهَارًا أَوْ خَشْيَةَ فَوَاتِ أَشْغَالِهِمْ الَّتِي يَحْتَاجُونَ إلَيْهَا فِي آخِرِ لَيْلِهِمْ وَانْتِظَارُهُمْ الْعِشَاءَ رُبَّمَا فَوَّتَ عَلَيْهِمْ مَا يَحْتَاجُونَ إلَى فِعْلِهِ بَعْدُ فَجُمْهُورُ الْأَصْحَابِ أَخَذُوا بِظَاهِرِ مُوَاظَبَتِهِ عَلَى التَّعْجِيلِ فَجَعَلُوهُ أَفْضَلَ وَالنَّوَوِيُّ نَظَرَ إلَى أَنَّهُ حَيْثُ ثَبَتَ عَنْهُ اسْتِحْبَابُ التَّأْخِيرِ وَاحْتَمَلَ أَنَّ التَّعْجِيلَ لِعَارِضٍ جَعَلَ التَّأْخِيرَ هُوَ الْأَقْوَى فِي الدَّلِيلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِاشْتِغَالٍ بِأَسْبَابِهَا) الْمُرَادُ بِالسَّبَبِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا لَا السَّبَبُ الْحَقِيقِيُّ.

وَعِبَارَةُ ع ش أَيْ مَا يُطْلَبُ لِأَجْلِهَا أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا أَوْ مُكَمِّلًا اهـ (قَوْلُهُ: وَلَا يَضُرُّ فِعْلُ رَاتِبَةٍ إلَخْ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ تَقْتَضِي أَنَّ الْأَوْلَى عَدَمُ الْإِتْيَانِ بِالرَّاتِبَةِ مَعَ أَنَّ الْإِتْيَانَ بِهَا سُنَّةٌ وَلَوْ غَيْرَ مُؤَكَّدَةٍ فَحِينَئِذٍ الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ وَتَقْدِيمُ الرَّاتِبَةِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015