بِالصِّفَاتِ وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِمَجْهُولٍ إلَّا فِي أُمُورٍ مِنْهَا الْإِقْرَارُ، وَالْوَصِيَّةُ وَحَقُّ إجْرَاءِ الْمَاءِ فِي أَرْضٍ حُدِّدَتْ (أَوْ) ادَّعَى (عَقْدًا مَالِيًّا) كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ (وَصَفَهُ) وُجُوبًا (بِصِحَّةٍ) وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَفْصِيلٍ كَمَا فِي النِّكَاحِ لِأَنَّهُ أَخَفُّ حُكْمًا مِنْهُ وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِشْهَادُ (أَوْ) ادَّعَى (نِكَاحًا فَكَذَا) أَيْ وَصَفَهُ بِالصِّحَّةِ (مَعَ) قَوْلِهِ (نَكَحْتهَا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ وَرِضَاهَا إنْ شُرِطَ) بِأَنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ فَلَا يَكْفِي فِيهِ الْإِطْلَاقُ وَتَعْبِيرِي فِي الْوَلِيِّ بِالْعَدَالَةِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ فِيهِ بِالرُّشْدِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالصِّفَاتِ) مُقْتَضَاهُ الِاكْتِفَاءُ بِذِكْرِ الْقِيمَةِ وَفِي حَجّ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الصِّفَاتِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِمَجْهُولٍ. . . إلَخْ) مُحْتَرَزُ مَا فُهِمَ مِنْ الْمَتْنِ مِنْ اشْتِرَاطِ التَّعْيِينِ (قَوْلُهُ: إلَّا فِي أُمُورٍ) بَلْ قَدْ لَا تُتَصَوَّرُ إلَّا مَجْهُولَةً وَذَلِكَ فِيمَا يَتَوَقَّفُ تَعْيِينُهُ عَلَى الْقَاضِي كَفَرْضِ مَهْرٍ وَمُتْعَةٍ وَحُكُومَةٍ وَرَضْخٍ وَأَنْهَى بَعْضُهُمْ الصُّوَرَ الْمُسْتَثْنَاةَ مِنْ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ إلَى مِائَةِ صُورَةٍ وَصُورَتَيْنِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: مِنْهَا الْإِقْرَارُ) بِأَنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِشَيْءٍ وَقَوْلُهُ: وَالْوَصِيَّةُ بِأَنْ ادَّعَى عَلَى الْوَرَثَةِ أَنَّ مُوَرِّثَهُمْ أَوْصَى لَهُ بِشَيْءٍ وَطَلَبَ مِنْهُمْ بَيَانَهُ اهـ عَنَانِيٌّ أَيْ وَمِنْهَا الدِّيَةُ، وَالْغُرَّةُ وَفَرْضُ الْمَهْرِ، وَالْمُتْعَةُ، وَالْحُكُومَةُ، وَالرَّضْخُ، وَالنَّفَقَةُ، وَالْكِسْوَةُ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ
(قَوْلُهُ: فِي أَرْضٍ حُدِّدَتْ) عِبَارَةُ رَوْضَةِ الْحُكَّامِ لِشُرَيْحٍ الرُّويَانِيِّ: لَوْ ادَّعَى حَقًّا لَا يَتَمَيَّزُ مِثْلُ مَسِيلِ الْمَاءِ عَلَى سَطْحِ جَارِهِ مِنْ دَارِهِ أَوْ مُرُورِهِ فِي دَارِ غَيْرِهِ مُجْتَازًا فَلَا بُدَّ مِنْ تَحْدِيدِهِ إحْدَى الدَّارَيْنِ إنْ كَانَتَا مُتَّصِلَتَيْنِ فَيَدَّعِي أَنَّ لَهُ دَارًا فِي مَوْضِعِ كَذَا وَيَذْكُرُ الْحَدَّ الَّذِي يَنْتَهِي إلَى دَارِ خَصْمِهِ ثُمَّ يَقُولُ وَأَنَا أَسْتَحِقُّ إجْرَاءَ الْمَاءِ مِنْ سَطْحِ دَارِي هَذِهِ عَلَى سَطْحِ دَارِ فُلَانِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَدِّهَا الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي مَثَلًا إلَى الطَّرِيقِ الْفُلَانِيَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ الدَّارَانِ مُتَفَرِّقَتَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ حُدُودِ الدَّارَيْنِ انْتَهَتْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ عَقْدًا مَالِيًّا) لَوْ كَانَ سَلَمًا فَقَدْ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِهِ وَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ فِيمَا سَلَفَ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ: كَمَا فِي النِّكَاحِ) رَاجِعٌ لِلْمَنْفِيِّ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْلِيلُهُ وَكَلَامُهُ بَعْدَهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَادَّعَى نِكَاحًا فَكَذَا) أَيْ ادَّعَاهُ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ اهـ شَرْحُ م ر ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ ادَّعَتْ زَوْجِيَّةَ رَجُلٍ فَأَنْكَرَ فَحَلَفَتْ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ ثَبَتَتْ زَوْجِيَّتُهَا وَوَجَبَتْ مُؤْنَتُهَا وَحَلَّ لَهُ إصَابَتُهَا لِأَنَّ إنْكَارَ النِّكَاحِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَمَحَلُّ حِلِّ إصَابَتِهَا بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ لَا الْبَاطِنِ إنْ صُدِّقَ فِي الْإِنْكَارِ اهـ ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ أَجَابَتْ دَعْوَاهُ لِلنِّكَاحِ بِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ مِنْ مُنْذُ سَنَةٍ فَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهَا زَوْجَتُهُ مِنْ شَهْرٍ حُكِمَ بِهَا لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهَا نِكَاحُهُ فَمَا لَمْ يَثْبُتْ الطَّلَاقُ لَا حُكْمَ لِلنِّكَاحِ الثَّانِي اهـ قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَيُسْتَثْنَى مِمَّا ذُكِرَ أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ فَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ فِي الدَّعْوَى بِهَا: هَذِهِ زَوْجَتِي وَإِنْ ادَّعَى اسْتِمْرَارَ نِكَاحِهَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ ذَكَرَ مَا يَقْتَضِي تَقْرِيرَهُ حِينَئِذٍ وَلَا بُدَّ فِيمَا إذَا كَانَ سَفِيهًا أَوْ عَبْدًا مِنْ قَوْلِهِ نَكَحْتُهَا بِإِذْنِ وَلِيّ أَوْ مَالِكِي وَلَا يُعْتَبَرُ نَفْيُ الْمَوَانِعِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا اهـ سم
(قَوْلُهُ: أَيْ وَصَفَهُ بِالصِّحَّةِ مَعَ قَوْلِهِ نَكَحْتُهَا. . . إلَخْ) وَاحْتِيجَ مَعَ الصِّحَّةِ لِذِكْرِ الشُّرُوطِ أَيْضًا دُونَ انْتِفَاءِ الْمَوَانِعِ مَعَ أَنَّ الصِّحَّةَ مُتَضَمِّنَةٌ لَهُمَا احْتِيَاطًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَانِعِ فَاكْتُفِيَ بِمَا يَتَضَمَّنُهُ وَصْفُ الصِّحَّةِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الشُّرُوطِ فَاحْتِيطَ فِي بَيَانِهَا بِذِكْرِهَا فَلَوْ قَالَ نَكَحْتهَا نِكَاحًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا كَفَى عَنْ ذِكْرِ الشُّرُوطِ مِنْ عَارِفٍ دُونَ غَيْرِهِ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: أَيْ وَصَفَهُ بِالصِّحَّةِ. . . إلَخْ أَفَادَ الْجَمْعُ بَيْنَ اعْتِبَارِ الْوَصْفِ بِالصِّحَّةِ، وَالتَّفْصِيلِ لِلشَّرَائِطِ وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ إيرَادُ الْهَرَوِيِّ وَاعْتَمَدَهُ م ر لِيَتَضَمَّنَ ذِكْرُ الصِّحَّةِ نَفْيَ الْمَانِعِ وَأَقُولُ قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ مَعَ وَصْفِ الصِّحَّةِ إلَى ذِكْرِ الشَّرَائِطِ أَيْضًا لِتَضَمُّنِ الصِّحَّةِ وُجُودَ الشَّرَائِطِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الِاحْتِيَاجُ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِالِاحْتِيَاطِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الشَّرَائِطِ، وَالْمَوَانِعِ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَانِعِ فَاكْتُفِيَ بِمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنْ وَصْفِ الصِّحَّةِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الشَّرَائِطِ فَاحْتِيطَ فِي بَيَانِهَا بِذِكْرِهَا وَلَمْ يُكْتَفَ بِمَا يَتَضَمَّنُهَا فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ عَرَضْت ذَلِكَ عَلَى شَيْخِنَا الطَّبَلَاوِيِّ فَأَقَرَّهُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ: وَلَا يُعْتَبَرُ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ تَعْيِينٌ لِلْوَلِيِّ، وَالشُّهُودِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ، وَقَوْلُهُ: عُدُولٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَقِيَاسُ التَّعَرُّضِ لِلْعَدَالَةِ وُجُوبُ التَّعَرُّضِ لِسَائِرِ الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْوَلِيِّ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهَذَا فِي غَيْرِ مَنْ يَلِي النِّكَاحَ مَعَ ظُهُورِ فِسْقِهِ مِنْ ذِي شَوْكَةٍ فَإِذَا قَالَ بِوَلِيٍّ يَصِحُّ عَقْدُهُ كَفَى اهـ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ اعْتَمَدَهُ م ر وَلَوْ قَالَ تَزَوَّجْتهَا زَوَاجًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا كَفَى عَنْ ذِكْرِ سَائِرِ الشُّرُوطِ مِنْ الْعَارِفِ دُونَ غَيْرِهِ كَمَا بَحَثَهُ الطَّبَلَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اهـ سم (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي فِيهِ الْإِطْلَاقُ) أَيْ الِاقْتِصَارُ عَلَى الصِّحَّةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الصِّحَّةِ، وَالشُّرُوطِ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ فِيهِ بِالرُّشْدِ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ وُجُودِ الرُّشْدِ بِدُونِ الْعَدَالَةِ فَإِنَّ الرُّشْدَ صَلَاحُ الدِّينِ، وَالْمَالِ أَقُولُ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَوْ بَلَغَ مُصْلِحًا لِدِينِهِ