(بَالَغَ) الْمُدَّعِي (فِي وَصْفٍ مِثْلِيٍّ) مَا أَمْكَنَهُ (وَذَكَرَ قِيمَةَ مُتَقَوِّمٍ) وُجُوبًا فِيهِمَا وَنُدِبَ أَنْ يَذْكُرَ قِيمَةَ مِثْلِيٍّ وَأَنْ يُبَالِغَ فِي وَصْفٍ مُتَقَوِّمٍ وَهَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْأَصْلِ هُنَا وَمَا ذَكَرَهُ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الدَّعَاوَى مِنْ وُجُوبِ وَصْفِ الْعَيْنِ بِصِفَةِ السَّلَمِ دُونَ قِيمَتِهَا مِثْلِيَّةً كَانَتْ أَوْ مُتَقَوِّمَةً هُوَ فِي عَيْنٍ حَاضِرَةٍ بِالْبَلَدِ يُمْكِنُ إحْضَارُهَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ وَبِذَلِكَ انْدَفَعَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ إنَّ كَلَامَهُمَا هُنَا يُخَالِفُ مَا فِي الدَّعَاوَى (وَسَمِعَ الْحُجَّةَ) فِي الْعَيْنِ اعْتِمَادًا عَلَى صِفَاتِهَا (فَقَطْ) أَيْ دُونَ الْحُكْمِ بِهَا لِخَطَرِ الِاشْتِبَاهِ (وَكَتَبَ إلَى قَاضِي بَلَدِ الْعَيْنِ بِمَا قَامَتْ بِهِ) الْحُجَّةُ (فَيَبْعَثُهَا لِلْكَاتِبِ مَعَ الْمُدَّعِي بِكَفِيلٍ بِبَدَنِهِ) أَيْ الْمُدَّعِي احْتِيَاطًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى إذَا لَمْ تُعَيِّنْهَا الْحُجَّةُ طُولِبَ بِرَدِّهَا هَذَا (إنْ لَمْ تَكُنْ أَمَةً) تَحْرُمُ خَلْوَتُهُ بِهَا (إلَّا) بِأَنْ كَانَتْ كَذَلِكَ (فَمَعَ أَمِينٍ) فِي الرُّفْقَةِ لِتَقَوُّمِ الْحُجَّةِ بِعَيْنِهَا نَعَمْ إنْ أَظْهَرَ الْخَصْمُ عَيْنًا أُخْرَى مُشَارِكَةً فِي الِاسْمِ وَالصِّفَةِ فَكَمَا مَرَّ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَذِكْرُ حُكْمِ الْأَمَةِ مِنْ زِيَادَتِي وَيُسَنُّ أَنْ يَخْتِمَ عَلَى الْعَيْنِ عِنْدَ تَسْلِيمِهَا بِخَتْمٍ لَازِمٍ لِئَلَّا تُبَدَّلَ بِمَا يَقَعُ بِهِ اللَّبْسُ عَلَى الشُّهُودِ فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا جَعَلَ فِي عُنُقِهِ قِلَادَةً وَخَتَمَ عَلَيْهَا (فَإِنْ قَامَتْ) عِنْدَهُ (بِعَيْنِهَا كَتَبَ) إلَى قَاضِي بَلَدِهَا (بِبَرَاءَةِ الْكَفِيلِ) بَعْدَ تَتْمِيمِ الْحُكْمِ وَتَسْلِيمِ الْعَيْنِ لِلْمُدَّعِي (أَوْ) ادَّعَى عَيْنًا غَائِبَةً (عَنْ الْمَجْلِسِ فَقَطْ) أَيْ لَا عَنْ الْبَلَدِ (كُلِّفَ إحْضَارَ مَا يَسْهُلُ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ يُمْكِنُ (إحْضَارُهُ لِتَقَوُّمِ الْحُجَّةِ بِعَيْنِهِ) لِتَيَسُّرِ ذَلِكَ فَلَا تَشْهَدُ بِصِفَةٍ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ بِخِلَافِهِ فِي الْغَائِبَةِ عَنْ الْبَلَدِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْعَيْنُ مَشْهُورَةً لِلنَّاسِ أَوْ عَرَفَهَا الْقَاضِيَ لَمْ يَحْتَجْ إلَى إحْضَارِهَا مَا إذَا لَمْ يَسْهُلْ إحْضَارُهُ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ كَعَقَارٍ أَوْ يَعْسُرْ كَشَيْءٍ ثَقِيلٍ أَوْ يُورِثُ قَلْعُهُ ضَرَرًا فَلَا يُؤْمَرُ بِإِحْضَارِهِ بَلْ يُحَدِّدُ الْمُدَّعِي الْعَقَارَ وَيَصِفُ مَا يَعْسُرُ وَتَشْهَدُ الْحُجَّةُ بِتِلْكَ الْحُدُودِ وَالصِّفَاتِ أَوْ يَحْضُرُ الْقَاضِي أَوْ يَبْعَثُ نَائِبَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQالِاشْتِبَاهِ إمَّا بِالشُّهْرَةِ وَإِمَّا بِالتَّحْدِيدِ فِي الدَّعْوَى كَمَا مَرَّ اهـ مِنْ الرَّشِيدِيِّ
(قَوْلُهُ بَالَغَ فِي وَصْفٍ مِثْلِيٍّ) أَيْ بِحَيْثُ يَزِيدُ عَلَى أَوْصَافِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الزِّيَادَةَ هُنَا أَيْضًا تَزِيدُ إيضَاحًا وَفِي الْمُسْلَمِ فِيهِ تُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ بِبَالِغِ مَا أَمْكَنَهُ اهـ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَأَمَّا الثَّانِي، وَهُوَ الَّذِي يَتَعَسَّرُ فَيَصِفُهُ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَاهُ وَيُحْضِرُهُ الْقَاضِي لِلشَّهَادَةِ أَوْ يَبْعَثُ نَائِبًا انْتَهَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ مَا أَمْكَنَهُ) أَيْ يُمْكِنُهُ الِاسْتِقْصَاءُ بِهِ وَاشْتُرِطَتْ الْمُبَالَغَةُ هُنَا دُونَ الْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّهَا تُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ الْمُنَافِيَةِ لِصِحَّتِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ كَوْنُ ذِكْرِ قِيمَةِ الْمِثْلِيِّ وَوَصْفِ الْمُتَقَوِّمِ نَدْبًا وَقَوْلُهُ مِثْلِيَّةً كَانَتْ أَوْ مُتَقَوِّمَةً قَدْ خَالَفَ مَا هُنَا فِي الْمُتَقَوِّمَةِ فَأَجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ، وَهُوَ فِي عَيْنٍ حَاضِرَةٍ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْحَاضِرَةَ يَجِبُ فِيهَا ذِكْرُ الصِّفَاتِ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَمَا ذَكَرَهُ كَالرَّوْضَةِ إلَخْ) كَانَ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَاضِرَ بِالْبَلَدِ تَسْهُلُ مَعْرِفَتُهُ فَاشْتُرِطَ وَصْفُهُ فِي الدَّعْوَى، وَإِنْ كَانَتْ الْبَيِّنَةُ لَا تُسْمَعُ إلَّا عَلَى عَيْنِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا انْتَهَى ابْنُ قَاسِمٍ (قَوْلُهُ هُوَ فِي عَيْنٍ حَاضِرَةٍ بِالْبَلَدِ) وَمَا هُنَا فِي عَيْنٍ غَائِبَةٍ عَنْ الْبَلَدِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ حَاضِرَةٍ بِالْبَلَدِ) وَكَذَا إذَا كَانَتْ فِي مَسَافَةِ عَدْوَى أَوْ دُونَهَا فَإِنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْحَاضِرَةِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ وَسَمِعَ الْحُجَّةَ فِي الْعَيْنِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً كَالْعَقَارِ أَوْ مِثْلِيَّةً كَخَشَبٍ أَوْ لَا وَلَا كَأَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ اخْتِصَاصًا بِرَدِّهِ لَهُ اهـ عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ فَيَبْعَثُهَا لِلْكَاتِبِ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَتْ مِمَّا يَتَعَسَّرُ بَعْثُهُ أَوْ يُوَرِّثُ قَلْعُهُ ضَرَرًا كَالشَّيْءِ الثَّقِيلِ أَوْ الْمُثَبَّتِ أَوْ يَتَعَذَّرُ بَعْثُهُ كَالْعَقَارِ الْغَيْرِ مَعْرُوفٍ وَسَأَلْت الطَّبَلَاوِيَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا يَجْرِي فِيهِ مَا ذَكَرَهُ وَقَالَ م ر يَتَدَاعَيَانِ عِنْدَ قَاضِي بَلَدِ الْعَيْنِ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ وَافَقَ عَلَى مَا خَطَرَ لِي أَنَّهُ يَأْتِي فِي ذَلِكَ مَا يَأْتِي فِي الْغَائِبَةِ عَنْ الْمَجْلِسِ مِنْ أَنَّهُ يَسْمَعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةَ بِالْحُدُودِ وَبِالصِّفَةِ لَكِنْ لَا يَحْكُمُ هُنَا بَلْ يَكْتُبُ لِقَاضِي بَلَدِ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ اهـ سم
(قَوْلُهُ بِبَدَنِهِ) أَيْ الْمُدَّعِي وَيُتَّجَهُ اعْتِبَارُ كَوْنِهِ ثِقَةً مَلِيًّا قَادِرًا لِيُطِيقَ السَّفَرَ لِإِحْضَارِهِ وَلْيُصَدَّقْ فِي طَلَبِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ حَتَّى إذَا لَمْ تُعَيِّنْهَا إلَخْ) غَايَةٌ فِي قَوْلِهِ بِكَفِيلٍ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَكُنْ أَمَةً تَحْرُمُ خَلْوَتُهُ بِهَا) فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَمَةً أَوْ كَانَتْ وَكَانَ الْمُدَّعِي امْرَأَةً أَوْ مَحْرَمًا لَهَا أَوْ أَجْنَبِيًّا مَعَهُ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً يَحْرُمُ خَلْوَتُهُ بِهَا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمًا وَلَا مَعَهُ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ وَحِينَئِذٍ يَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَمَةِ الْمُدَّعَى بِهَا وَالْمُدَّعَى عَلَيْهَا إذَا كَانَتْ بَرْزَةً فَإِنَّهَا لَا تَحْضُرُ إلَّا مَعَ مَنْ تَأْمَنُ الْخَلْوَةَ بِهَا مَعَهُ بِأَنْ كَانَ مَحْرَمًا أَوْ امْرَأَةً ثِقَةً اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَمَعَ أَمِينٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ هُنَا إلَى نَحْوِ مَحْرَمٍ أَوْ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ تَمْنَعُ الْخَلْوَةَ، وَلَوْ قِيلَ بِهِ لَمْ يَبْعُدْ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ اعْتِبَارَ ذَلِكَ يَشُقُّ فَسُومِحَ فِيهِ مُرَاعَاةً لِفَصْلِ الْخُصُومَةِ اهـ شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ فَمَعَ أَمِينٍ أَيْ إنْ خَلَتْ خَلْوَتُهُ بِهَا فَقَدْ اُحْتِيجَ هُنَا إلَى نَحْوِ مَحْرَمٍ وَإِلَّا فَمَا الْمُرَجِّحُ لِإِرْسَالِهَا مَعَهُ دُونَ الْمُدَّعِي إذَا كَانَ أَمِينًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ لِلْمُدَّعِي مِنْ الطَّمَعِ فِيهَا مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ فَالتُّهْمَةُ فِيهِ أَقْوَى انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لِتَقَوُّمِ الْحُجَّةِ بِعَيْنِهَا) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ فَيَبْعَثُهَا أَيْ فَفَائِدَةُ الْإِقَامَةِ الْأُولَى ثِقَلُ الْعَيْنِ الْمَذْكُورَةِ اهـ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم (قَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ) أَيْ فَيُرْسِلُ لِلْقَاضِي يَطْلُبُ مِنْ الشُّهُودِ زِيَادَةَ تَمْيِيزٍ لِلْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الشُّهُودُ زِيَادَةَ تَمْيِيزٍ وَقَفَ الْأَمْرَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالَ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ بِخَتْمٍ لَازِمٍ) أَيْ لَا يُمْكِنُ زَوَالُهُ فَلَا يَكْتَفِي بِخَتْمِهِ بِحِبْرٍ اهـ ز ي
(قَوْلُهُ أَوْ عَنْ الْمَجْلِسِ فَقَطْ) أَيْ أَوْ عَنْ الْبَلَدِ وَكَانَتْ فِي مَسَافَةِ الْعَدْوَى كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ (قَوْلُهُ أَوْ عَرَفَهَا الْقَاضِي) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَأَمَّا مَا يَعْرِفُهُ الْقَاضِي فَإِنْ عَرَفَهُ النَّاسُ أَيْضًا فَلَهُ الْحُكْمُ بِهِ مِنْ غَيْرِ إحْضَارٍ وَإِنْ اخْتَصَّ بِهِ الْقَاضِي فَإِنْ حُكِمَ بِعِلْمِهِ بِأَنْ كَانَ مُجْتَهِدًا نَفَذَ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ فَلَا؛ لِأَنَّهَا لَا تُسْمَعُ بِالصِّفَةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَيَصِفُ مَا يَعْسُرُ) إحْضَارُهُ أَيْ بِصُورَتَيْهِ وَقَوْلُهُ أَوْ يُحْضِرُ الْقَاضِي مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَتَشْهَدُ الْحُجَّةُ وَقَوْلُهُ فِيمَا ذَكَرَ أَيْ فِي الدَّعْوَى بِهِ وَالشَّهَادَةِ وَقَوْلُهُ وَمِثْلُهُ أَيْ مِثْلُ هَذَا التَّقْيِيدِ (قَوْلُهُ وَتَشْهَدُ الْحُجَّةُ بِتِلْكَ الْحُدُودِ وَالصِّفَاتِ) أَيْ وَيَحْكُمُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى أَنْ