(لَزِمَهُ حَمْلُهُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْحَرَمِ نَفْسِهِ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ شَيْئًا مِنْهُ وَإِلَى مَا عَيَّنَهُ مِنْهُ إنْ عَيَّنَ (إنْ سَهُلَ) عَمَلًا بِالْتِزَامِهِ (وَ) لَزِمَهُ (صَرْفُهُ) بَعْدَ ذَبْحِ مَا يُذْبَحُ مِنْهُ (لِمَسَاكِينِهِ) الشَّامِلِينَ لِفُقَرَائِهِ وَاَلَّذِي يُذْبَحُ مِنْهُ مَا يُجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ فَإِنْ لَمْ يُجْزِ فِيهَا كَظَبْيٍ وَصَغِيرٍ وَمَعِيبٍ تَصَدَّقَ بِهِ حَيًّا فَلَوْ ذَبَحَهُ تَصَدَّقَ بِلَحْمِهِ وَغَرِمَ مَا نَقَصَ بِذَبْحِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَسْهُلْ حَمْلُهُ كَعَقَارٍ وَرَحًا فَيَلْزَمُهُ حَمْلُ ثَمَنِهِ إلَى الْحَرَمِ وَيُشْتَرَطُ فِي لُزُومِ حَمْلِهِ أَيْضًا إمْكَانُ التَّعْمِيمِ بِهِ حَيْثُ وَجَبَ التَّعْمِيمُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ التَّعْمِيمُ بِهِ كَلُؤْلُؤٍ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ فِي الْحَرَمِ وَمَحَلِّ النَّذْرِ سَوَاءً تَخَيَّرَ بَيْنَ حَمْلِهِ وَبَيْعِهِ بِالْحَرَمِ وَبَيْنَ حَمْلِ ثَمَنِهِ، أَوْ فِي أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ تَعَيَّنَ وَقَوْلِي إنْ سَهُلَ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِالشَّيْءِ وَبِالْحَرَمِ وَبِالْمَسَاكِينِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْهَدْيِ وَبِمَكَّةَ وَبِمَنْ بِهَا لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَصُّ بِهَا مَعَ مَا فِي قَوْلِهِ بِهَا مِنْ إيهَامِ غَيْرِ الْمُرَادِ.

(أَوْ) نُذِرَ (تَصَدُّقًا) شَيْءٌ (عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ مُعَيَّنٍ لَزِمَهُ) صَرْفُهُ لِمَسَاكِينِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ الْحَرَامُ وَغَيْرُهُ فَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ كَمَا فِي الزَّكَاةِ وَمَنْ نَذَرَ النَّحْرَ بِالْحَرَمِ لَزِمَهُ النَّحْرُ بِهِ وَتَفْرِقَةُ اللَّحْمِ عَلَى مَسَاكِينِهِ، أَوْ بِغَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.

(أَوْ) نَذَرَ (صَوْمًا بِمَكَانٍ لَمْ يَتَعَيَّنْ) الصَّوْمُ فِيهِ فَلَهُ الصَّوْمُ فِي غَيْرِهِ سَوَاءٌ الْحَرَمُ وَغَيْرُهُ كَمَا أَنَّ الصَّوْمَ الَّذِي هُوَ بَدَلُ وَاجِبَاتِ الْإِحْرَامِ لَا يَتَعَيَّنُ فِي الْحَرَمِ.

(أَوْ) نَذَرَ (صَلَاتَهُ بِهِ) أَيْ بِمَكَانٍ (فَكَاعْتِكَافٍ) أَيْ فَكَنَذْرِهِ فَلَا تَتَعَيَّنُ فِيهِ لِأَنَّهَا لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْكِنَةِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ إلَى مَكَّةَ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ حَمْلُهُ إلَيْهِ) وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ، وَمُؤْنَةُ حَمْلِهِ إلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بِيعَ بَعْضُهُ لِذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ إنْ سَهُلَ) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ بِمَحَلِّهِ أَزْيَدَ قِيمَةً كَمَا يَأْتِي اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بَعْدَ ذَبْحِ مَا يُذْبَحُ مِنْهُ) أَيْ وَقْتَ التَّضْحِيَةِ اهـ سم اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِمَسَاكِينِهِ) أَيْ مَا لَمْ يُعَيِّنْ النَّاذِرُ غَيْرَهُمْ كَسِتْرِ الْكَعْبَةِ أَوْ طِيبِهَا، وَإِلَّا وَجَبَ صَرْفُهُ فِيمَا نَوَاهُ كَزَيْتٍ لِلْوَقُودِ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ، وَإِلَّا بِيعَ، وَصُرِفَ ثَمَنُهُ فِي مَصَالِحِهَا كَمَا فِي الْعَقَارِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَشُقُّ نَقْلُهُ وَلَيْسَ لِحَاكِمِ مَكَّةَ التَّعَرُّضُ لَهُ فِيهِ وَلَا أَخْذُهُ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ وَلَا لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ قِيَاسًا عَلَى الْكَفَّارَةِ اهـ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ أَيْضًا لِمَسَاكِينِهِ) أَيْ الْمُقِيمِينَ وَالْمُسْتَوْطَنَيْنِ بِهِ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ غَيْرِ بَنِي هَاشِمٍ، وَالْمُطَّلِبِ، وَقَوْلُهُ أَيْ الْمُقِيمِينَ أَيْ إقَامَةً تَقْطَعُ السَّفَرَ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ صِحَاحٍ كَمَا يُصَرَّحُ بِهِ مُقَابَلَتُهُ بِالْمُسْتَوْطَنَيْنِ فَمَنْ نَحَرَ بِالْحَرَمِ لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُعْطِيَ لِلْحُجَّاجِ الَّذِينَ لَمْ يُقِيمُوا بِمَكَّةَ قَبْلَ عَرَفَةَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُمْ لَا يَنْقَطِعُ تَرَخُّصُهُمْ إلَّا بَعْدَ عَوْدِهِمْ إلَى مَكَّةَ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَغَرِمَ مَا نَقَصَ إلَخْ) وَيَدْفَعُهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ لَا مِنْ اللَّحْمِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَسْهُلْ حَمْلُهُ إلَخْ) بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَصْلًا أَوْ عَسِرَ، وَلِذَا مَثَّلَ بِمِثَالَيْنِ (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ حَمْلُ ثَمَنِهِ إلَى الْحَرَمِ) وَالْمُتَوَلِّي لِبَيْعِ ذَلِكَ النَّاذِرُ وَلَوْ غَيْرَ عَدْلٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَلَيْسَ لِقَاضِي مَكَّةَ نَزْعُهُ مِنْهُ نَعَمْ يَتَّجِهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إمْسَاكُهُ بِقِيمَتِهِ لِاتِّهَامِهِ فِي مُحَابَاةِ نَفْسِهِ، وَلِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ حَيْثُ وَجَبَ التَّعْمِيمُ) بِأَنْ كَانُوا مَحْصُورِينَ يَسْهُلُ عَدُّهُمْ عَلَى الْآحَادِ بِمُجَرَّدِ النَّظَرِ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مَحْصُورِينَ جَازَ الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ فِي الْحَرَمِ، وَمَحَلِّ النَّذْرِ إلَخْ) مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَذَرَ إهْدَاءَ بَهِيمَةٍ إلَى الْحَرَمِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ نَقْلُهَا إلَى الْحَرَمِ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ فِيهِ وَلَا نَقْصِ قِيمَةٍ لَهَا وَجَبَ، وَإِلَّا بَاعَهَا بِمَحَلِّهَا، وَنَقَلَ قِيمَتَهَا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْهَدْيِ) أَيْ لِأَنَّهُ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ يَلْزَمُهُ مَا يُجْزِئُ أُضْحِيَّةً اهـ س ل، وَأُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَ الْأَصْلِ بِالْهَدْيِ مَا يُهْدَى لَا الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ، وَهُوَ إهْدَاءُ شَيْءٍ مِنْ النَّعَمِ (قَوْلُهُ مِنْ إيهَامِ غَيْرِ الْمُرَادِ) وَهُوَ شُمُولُ مَنْ بِهَا لِلْأَغْنِيَاءِ.

(قَوْلُهُ لَزِمَهُ صَرْفُهُ لِمَسَاكِينِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ) أَيْ غَيْرِ بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ تَعْمِيمُ الْمَحْصُورِينَ وَجَوَازُ الِاقْتِصَارِ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ فِي غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ اهـ شَرْحُ م ر.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَشَرْطُهُمْ الْإِسْلَامُ إذْ لَا يَجُوزُ صَرْفُ النَّذْرِ لِذِمِّيٍّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ انْتَهَتْ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ جَمِيعُ أَهْلِ الْبَلَدِ كُفَّارًا لَغَا النَّذْرُ اهـ سم عَلَى حَجّ، وَصَرَّحَ بِهِ م ر (قَوْلُهُ وَمَنْ نَذَرَ النَّحْرَ فِي الْحَرَمِ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ نَذَرَ ذَبْحَ شَاةٍ مَثَلًا وَلَمْ يُعَيِّنْ لِلذَّبْحِ بَلَدًا أَوْ عَيَّنَ لَهُ غَيْرَ الْحَرَمِ وَلَمْ يَنْوِ فِيهِمَا التَّضْحِيَةَ وَلَا الصَّدَقَةَ بِلَحْمِهَا لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ وَلَوْ نَذَرَ الذَّبْحَ فِي الْحَرَمِ انْعَقَدَ نَذْرُهُ وَلَزِمَهُ التَّفْرِقَةُ فِيهِ وَلَوْ نَذَرَ الذَّبْحَ، وَالتَّفْرِقَةَ أَوْ نَوَاهُمَا بِبَلَدٍ غَيْرِ الْحَرَمِ تَعَيَّنَا فِيهِ أَوْ نَذَرَ الْأُضْحِيَّةَ فِي بَلَدٍ تَعَيَّنَتْ أَيْ تَعَيَّنَ ذَبْحُهَا مَعَ التَّفْرِقَةِ فِيهِ لِتَضَمُّنِهَا التَّفْرِقَةَ فِيهِ اهـ مُخْتَصَرًا وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ هُنَا أَوْ بِغَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَذْكُرْ التَّفْرِقَةَ وَلَا نَوَاهَا، وَإِنْ نَذَرَ النَّحْرَ بِبَلَدٍ يُخَالِفُ نَذْرَ التَّضْحِيَةِ بِهِ فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَا يَلْزَمُ، وَالثَّانِيَ يَلْزَمُ اهـ سم (قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) أَيْ لَا فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَلَا فِي غَيْرِهِ اهـ ع ش، وَمِنْهُ مَا لَوْ نَذَرَ نَحْرَ شَاةٍ بِبَلَدِ سَيِّدِي أَحْمَدَ الْبَدَوِيِّ فَلَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّ النَّحْرَ لَا يَلْزَمُ إلَّا فِي بَلَدٍ يُطْلَبُ النَّحْرُ فِيهِ اهـ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا مَا لَمْ يَذْكُرْ التَّفْرِقَةَ أَوْ يَنْوِهَا، وَإِلَّا فَيَلْزَمُ.

(قَوْلُهُ سَوَاءٌ الْحَرَمُ، وَغَيْرُهُ) وَلَا نَظَرَ لِزِيَادَةِ ثَوَابِهِ أَيْ الصَّوْمِ فِي الْحَرَمِ اهـ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ وَلَا نَظَرَ لِزِيَادَةِ ثَوَابِهِ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الصَّوْمَ يَزِيدُ ثَوَابَهُ فِي مَكَّةَ عَلَى ثَوَابِهِ فِي غَيْرِهَا، وَهَلْ يُضَاعَفُ الثَّوَابُ فِيهِ قَدْرَ مُضَاعَفَةِ الصَّلَاةِ أَوْ لَا بَلْ فِيهِ مُجَرَّدُ زِيَادَةٍ لَا تَصِلُ لِحَدِّ مُضَاعَفَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ نَظَرٌ، وَمَرَّ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فِي الِاعْتِكَافِ أَنَّ الْمُضَاعَفَةَ خَاصَّةٌ بِالصَّلَاةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ لَكِنَّ التَّحْقِيقَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ أَنَّ الْمُضَاعَفَةَ الْوَارِدَةَ فِي الصَّلَاةِ تَأْتِي فِي سَائِرِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَغَيْرِهَا تَأَمَّلْ بَلْ حَقَّقَ بَعْضُهُمْ هُنَاكَ أَنَّهَا تَأْتِي فِي سَائِرِ بِقَاعِ الْحَرَمِ الْمَسْجِدِ، وَغَيْرِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ الْحَرَمُ وَغَيْرُهُ) فَإِنْ قُلْت نَذَرَ الصَّوْمِ بِالْحَرَمِ مُتَضَمِّنٌ لِإِتْيَانِهِ، وَمَرَّ أَنَّ نَذْرَ إتْيَانِهِ صَحِيحٌ فَإِذَا لَمْ يَلْزَمْهُ مَا ذُكِرَ فَلِمَ لَا يَلْزَمُهُ إتْيَانُهُ بِنُسُكٍ قُلْت لَازِمُ الشَّيْءِ لَا يُعْطَى حُكْمَهُ كَمَا قَالُوهُ فِي لَازِمِ الْمَذْهَبِ إلَخْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ فَلَا تَتَعَيَّنُ فِيهِ) نَعَمْ لَوْ عَيَّنَ الْمَسْجِدَ لِلْفَرْضِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015