(وَ) شُرِطَ (فِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْتِزَامٍ) وَفِي مَعْنَاهُ مَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ وَهَذَا وَمَا قَبْلَهُ مِنْ زِيَادَتِي (كَلِلَّهِ عَلَيَّ) كَذَا (أَوْ عَلَيَّ كَذَا) كَعِتْقٍ وَصَوْمٍ وَصَلَاةٍ فَلَا يَصِحُّ بِالنِّيَّةِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ.
(وَ) شُرِطَ (فِي الْمَنْذُورِ كَوْنُهُ قُرْبَةً لَمْ تَتَعَيَّنْ) نَفْلًا كَانَتْ أَوْ فَرْضَ كِفَايَةٍ لَمْ تَتَعَيَّنْ وَالثَّانِي مِنْ زِيَادَتِي (كَعِتْقٍ وَعِيَادَةٍ) وَسَلَامٍ وَتَشْيِيعِ جِنَازَةٍ (وَقِرَاءَةِ سُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَطُولِ قِرَاءَةِ صَلَاةٍ وَصَلَاةِ جَمَاعَةٍ) وَكَخَصْلَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ خِصَالِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَا فَرْقَ فِي صِحَّةِ نَذْرِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ فِي الْمَتْنِ بَيْنَ كَوْنِهَا فِي فَرْضٍ أَمْ لَا فَالْقَوْلُ بِأَنَّ صِحَّتَهَا مُقَيَّدَةٌ بِكَوْنِهَا فِي الْفَرْضِ أَخْذًا مِنْ تَقْيِيدِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِذَلِكَ وَهْمٌ لِأَنَّهُمَا إنَّمَا قُيِّدَا بِذَلِكَ لِلْخِلَافِ فِيهِ (فَلَوْ نَذَرَ غَيْرَهَا) أَيْ غَيْرَ الْقُرْبَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ وَاجِبٍ عَيْنِيٍّ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ أَوْ مُخَيَّرٍ كَأَحَدِ خِصَالِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُبْهَمًا أَوْ مَعْصِيَةٍ كَشُرْبِ خَمْرٍ وَصَلَاةٍ بِحَدَثٍ أَوْ مَكْرُوهٍ كَصَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ خَافَ بِهِ ضَرَرًا أَوْ فَوْتِ حَقٍّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالشَّارِحِ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ السَّفِيهِ وَالْمُفْلِسِ فَمَا تَقَدَّمَ لِلْحَلَبِيِّ طَرِيقَةٌ أُخْرَى.
(قَوْلُهُ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْتِزَامٍ) فَنَحْوُ مَالِي صَدَقَةٌ لَيْسَ بِنَذْرٍ لِعَدَمِ الِالْتِزَامِ، وَكَذَا نَذَرْت لِلَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا لَيْسَ بِنَذْرٍ لِذَلِكَ فَإِنْ نَوَى بِهِ الْيَمِينَ كَانَ يَمِينًا، وَنَذَرْت لِزَيْدٍ كَذَا كَذَلِكَ لَكِنْ لَوْ نَوَى بِهِ الْإِقْرَارَ لَزِمَ بِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ قَوْلُهُ فِي الصِّيغَةِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ وَمَا قَبْلَهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ أَرْكَانُهُ صِيغَةٌ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ بِمُرَاجَعَةِ عِبَارَةِ الْأَصْلِ، وَنَصُّهَا كِتَابُ النَّذْرِ، وَهُوَ ضَرْبَانِ إلَخْ (قَوْلُهُ كَلِلَّهِ عَلَيَّ إلَخْ) وَمِثْلُ لِلَّهِ عَلَيَّ يَلْزَمُنِي أَوْ لَازِمٌ لِي أَوْ أَلْزَمْت نَفْسِي كَذَا كَمَا نُقِلَ عَنْ الْعُبَابِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ بِالنِّيَّةِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ حَتَّى يَلْزَمَ الْوَفَاءُ بِهِ، وَإِلَّا فَيَتَأَكَّدُ فِي حَقِّهِ الْإِتْيَانُ بِمَا نَوَاهُ اهـ ح ل، وَمِثْلُ النَّذْرِ غَيْرُهُ مِنْ سَائِرِ الْقُرَبِ فَتَتَأَكَّدُ بِنِيَّتِهَا اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ كَوْنُهُ قُرْبَةً لَمْ تَتَعَيَّنْ) وَيُعْتَبَرُ فِي الضَّابِطِ أَيْضًا زِيَادَةٌ، وَهِيَ أَنْ لَا يُبْطِلَ النَّذْرُ رُخْصَةَ الشَّرْعِ لِيَخْرُجَ نَذَرَ عَدَمِ الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَنَذْرِ الْإِتْمَامِ فِيهِ إذَا كَانَ الْأَفْضَلُ الْفِطْرَ وَالْقَصْرَ فَإِنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر فِي آخِرِ الْفَصْلِ الْآتِي (قَوْلُهُ وَقِرَاءَةِ سُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ) خَرَّجَ الْمُبْهَمَةَ فَهَلْ يَصِحُّ، وَيُعَيِّنُ مَا شَاءَ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى أَقْصَرِ سُورَةٍ أَوْ لَا يَصِحُّ حُرِّرَ اهـ شَيْخُنَا وَلَا تَحْتَاجُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ إلَى نِيَّةٍ كَسَائِرِ الْأَذْكَارِ إلَّا إذَا نَذَرَهَا خَارِجَ الصَّلَاةِ فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ النَّذْرِ أَوْ الْفَرْضِ، وَإِنْ عَيَّنَ زَمَنَهَا كَذَا فِي الْفَيْضِ فِي بَابِ الْحَدَثِ، وَإِذَا نَذَرَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ ثُمَّ نَوَى، وَقَرَأَ بَعْضَهُ ثُمَّ قَرَأَ الْبَعْضَ الْآخَرَ فَهَلْ تَحْتَاجُ الْقِرَاءَةُ الثَّانِيَةُ إلَى نِيَّةٍ أَوْ تَكْفِي النِّيَّةُ الْأُولَى أَوْ يُفَصَّلَ بَيْنَ أَنْ يَطُولَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ فَتَحْتَاجَ إلَى النِّيَّةِ وَلَوْ نِيَّةَ التَّكْمِيلِ أَوْ لَا فَلَا وَلَعَلَّ هَذَا أَوْجُهُ فَلْيُرَاجَعْ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ قِرَاءَةِ سُورَةٍ إلَخْ إذَا نَذَرَ قِرَاءَةً وَجَبَتْ نِيَّتُهَا كَمَا نَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ فِي الْجَوَاهِرِ، وَهَذِهِ مِمَّا فَارَقَ فِيهَا النَّذْرُ وَاجِبَ الشَّرْعِ وَجَائِزَهُ مَعًا فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ الْمَنْدُوبَةَ لَا نِيَّةَ لَهَا وَكَذَا الْقِرَاءَةُ الْمَفْرُوضَةُ فِي الصَّلَاةِ كَذَا قَالَهُ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ أَقُولُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ يُقَالُ الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ مَنْوِيَّةٌ لِأَنَّ نِيَّةَ الصَّلَاةِ تَشْمَلُهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَحِينَئِذٍ فَقَدْ سَلَكَ بِالْقِرَاءَةِ الْمَنْذُورَةِ مَسْلَكَ وَاجِبِ الشَّرْعِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ وَطُولِ قِرَاءَةِ صَلَاةٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُنْدَبَ فِيهَا تَرْكُ التَّطْوِيلِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ إمَامَ مَحْصُورِينَ) وَالْأَوْجَهُ ضَبْطُ التَّطْوِيلِ الْمُلْتَزَمِ هُنَا بِأَدْنَى زِيَادَةٍ عَلَى مَا يُنْدَبُ لِإِمَامِ غَيْرِ مَحْصُورِينَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ اهـ م ر اهـ س ل (قَوْلُهُ وَصَلَاةِ جَمَاعَةٍ) وَيَخْرُجُ مِنْ عُهْدَةِ ذَلِكَ بِالِاقْتِدَاءِ فِي جُزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ لِانْسِحَابِ حُكْمِ الْجَمَاعَةِ عَلَى جَمِيعِهَا اهـ ع ش عَلَى م ر فِي آخِرِ الْفَصْلِ الْآتِي (قَوْلُهُ وَكَخَصْلَةٍ مُعَيَّنَةٍ) أَيْ، وَكَانَتْ هِيَ الْعِتْقَ لِأَنَّهُ أَعْلَاهَا، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَصِحُّ نَذْرُهُ لِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ فِيهِ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ز ي، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إنْ عَيَّنَ أَعْلَاهَا صَحَّ أَوْ غَيْرَهُ فَلَا، وَهَذَا مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا م ر انْتَهَتْ، وَإِنَّمَا أَعَادَ الشَّارِحُ الْكَافَ فِيهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ مَدْخُولِهَا فِي الْمَتْنِ لِأَنَّهُ مِنْ تَفَقُّهِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ فِي صِحَّةِ نَذْرِ الثَّلَاثَةِ إلَخْ) أَيْ الَّتِي أَوَّلُهَا قِرَاءَةُ السُّورَةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَهَذَا الْحِلُّ، وَالصَّنِيعُ يَقْتَضِي أَنَّ هَذِهِ الْأُولَى مُقَيَّدَةٌ بِكَوْنِهَا فِي صَلَاةٍ مَعَ أَنَّ صِحَّةَ نَذْرِهَا لَا تَتَقَيَّدُ بِذَلِكَ كَمَا أَشَارَ لَهُ سم، وَقَوْلُهُ فِي فَرْضٍ أَمْ لَا أَيْ أَوْ نَفْلٍ هَذَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَمْ لَا لَكِنْ مِمَّا تُشْرَعُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ فَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا الْقَيْدِ لَكِنَّهُ إنَّمَا يُحْتَاجُ لَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَمَاعَةِ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ فَلَا فَرْقَ فِيهِمَا بَيْنَ النَّفْلِ الَّذِي تُشْرَعُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بَيْنَ كَوْنِهَا فِي فَرْضٍ أَمْ لَا) لَكِنْ يَنْبَغِي فِي مَسْأَلَةِ الْجَمَاعَةِ تَقْيِيدُ النَّفْلِ بِمَا تُشْرَعُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ اهـ سم
(قَوْلُهُ أَمْ لَا) أَيْ فِي نَفْلٍ أَيْ فَكَلَامُهُمْ إنَّمَا هُوَ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْأُولَى لَا تَخْتَصُّ بِالصَّلَاةِ، وَقَوْلُهُ فَالْقَوْلُ أَيْ الْمُخْرِجُ لِلنَّفْلِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ إنَّمَا قَيَّدَا بِذَلِكَ) أَيْ بِكَوْنِهَا فِي فَرْضٍ لِلْخِلَافِ فِيهِ أَيْ لَا لِعَدَمِ صِحَّتِهِ فِي غَيْرِهِ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ صِحَّتَهَا فِي النَّفْلِ لَا خِلَافَ فِيهَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَلَوْ نَذَرَ غَيْرَهَا لَمْ يَصِحَّ) أَيْ وَلَمْ تَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي نَذَرَ الْمَعْصِيَةِ وَمَحَلُّ عَدَمِ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ بِذَلِكَ إذَا لَمْ يَنْوِ الْيَمِينَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ آخِرًا فَإِنْ نَوَى بِهِ الْيَمِينَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ بِالْحِنْثِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَأْتِي مِثْلُهُ فِي نَذْرِ غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ كَالْمُبَاحَاتِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ مَعْصِيَةٍ أَوْ مَكْرُوهٍ) وَمِنْ الْأَوَّلِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّي فِي هَذَا الْمَحَلِّ الْمَغْصُوبِ أَوْ فِي هَذَا الثَّوْبِ النَّجِسِ أَوْ فِي مَحَلٍّ مَغْصُوبٍ أَوْ فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ إلَّا إنْ قَالَ أُصَلِّي فِي هَذَا الْمَحَلِّ، وَكَانَ فِي الْوَاقِعِ مَغْصُوبًا