(و) شَرْطُهَا (فَقْدُ عَيْبٍ) فِي الْأُضْحِيَّةِ (يُنْقِصُ مَأْكُولًا) مِنْهَا مِنْ لَحْمٍ وَشَحْمٍ وَغَيْرِهِمَا فَتُجْزِئُ فَاقِدَةُ قَرْنٍ وَمَكْسُورَتُهُ كَسْرًا لَمْ يُنْقِصْ الْمَأْكُولَ وَمَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ وَمَخْرُوقَتُهَا وَفَاقِدَةُ بَعْضِ الْأَسْنَانِ وَمَخْلُوقَةٌ بِلَا أَلْيَةٍ أَوْ ضَرْعٍ أَوْ ذَنَبٍ لَا مَخْلُوقَةٌ بِلَا أُذُنٍ وَلَا مَقْطُوعَتُهَا وَلَوْ بَعْضِهَا وَلَا تَوْلَاءُ وَهِيَ الَّتِي تَسْتَدْبِرُ الْمَرْعَى وَلَا تَرْعَى إلَّا قَلِيلًا فَتَهْزِلُ وَلَا عَجْفَاءُ وَهِيَ ذَاهِبَةُ الْمُخِّ مِنْ شِدَّةِ هُزَالِهَا وَلَا ذَاتُ جَرَبٍ وَلَا بَيِّنَةُ مَرَضٍ أَوْ عَوَرٍ أَوْ عَرَجٍ وَإِنْ حَصَلَ عِنْدَ اضْطِجَاعِهَا لِلتَّضْحِيَةِ بِاضْطِرَابِهَا وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ خَبَرُ «لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَالْعَجْفَاءُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمِثْلُ رَغِيفٍ وَرُغْفَانٍ وَأَثْنَى إذَا أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ اهـ.
(قَوْلُهُ وَشَرْطُهَا فَقْدُ عَيْبٍ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَلْتَزِمْهَا نَاقِصَةً وَتُعْتَبَرُ سَلَامَتُهَا وَقْتَ الذَّبْحِ حَيْثُ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا إيجَابٌ وَإِلَّا فَوَقْتُ خُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ أَمَّا لَوْ الْتَزَمَهَا نَاقِصَةً كَأَنْ نَذَرَ الْأُضْحِيَّةَ بِمَعِيبَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ أَوْ قَالَ جَعَلْتهَا أُضْحِيَّةً فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَبْحُهَا وَلَا تُجْزِئُ أُضْحِيَّةً وَإِنْ اخْتَصَّ ذَبْحُهَا بِوَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ وَجَرَتْ مَجْرَاهَا فِي الصَّرْفِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ الْأُضْحِيَّةَ بِهَذَا وَهُوَ سَلِيمٌ ثُمَّ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ ضَحَّى بِهِ وَثَبَتَتْ لَهُ أَحْكَامُ الْأُضْحِيَّةِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَثَبَتَتْ لَهُ أَحْكَامُ الْأُضْحِيَّةِ قَضِيَّتُهُ إجْزَاؤُهَا فِي الْأُضْحِيَّةِ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ نَذْرِهَا سَلِيمَةً ثُمَّ تَتَعَيَّبُ وَبَيْنَ نَذْرِ التَّضْحِيَةِ بِالنَّاقِصَةِ بِأَنَّهُ لَمَّا الْتَزَمَهَا سَلِيمَةً خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ بِمُجَرَّدِ النَّذْرِ فَحُكِمَ بِأَنَّهَا ضَحِيَّةٌ وَهِيَ سَلِيمَةٌ بِخِلَافِ الْمَعِيبَةِ فَإِنَّ النَّذْرَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا إلَّا نَاقِصَةً فَلَمْ تَثْبُتْ لَهَا صِفَةُ الْكَمَالِ بِحَالٍ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فَتُجْزِئُ فَاقِدَةُ قَرْنٍ) وَكَذَا فَاقِدَةُ ذَكَرٍ لِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَفَاقِدَةُ بَعْضِ الْأَسْنَانِ) أَيْ بِخِلَافِ فَاقِدَةِ كُلِّ الْأَسْنَانِ اهـ م ر وَقَالَ تُجْزِئُ مَخْلُوقَةٌ بِلَا أَسْنَانٍ. اهـ وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَّ فَقْدَ جَمِيعِهَا بَعْدَ وُجُودِهَا يُؤَثِّرُ فِي اللَّحْمِ بِخِلَافِ فَقْدِ الْجَمِيعِ خِلْقَةً فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَمَخْلُوقَةٌ بِلَا أَلْيَةٍ) أَمَّا مَقْطُوعَتُهَا فَلَا تُجْزِئُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قُطِعَ مِنْهَا جُزْءٌ يَسِيرٌ لِأَجْلِ أَنْ تَكْبُرَ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ اهـ شَرْحُ م ر وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَمَخْلُوقَةٌ بِلَا أَلْيَةٍ هَلْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ فَوَاتُ جُزْءِ الْأَلْيَةِ وَلَوْ كَبِيرًا لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى عَدَمِهَا ابْتِدَاءً أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِشَيْخِنَا الْجَزْمَ بِأَنَّهُ يَضُرُّ فَقْدُ بَعْضِ نَحْوِ الْأَلْيَةِ وَالذَّنَبِ اهـ وَقَالَ م ر لَا يَضُرُّ قِطْعَةٌ يَسِيرَةٌ مِنْ الْأَلْيَةِ بِقَصْدِ تَسْمِينِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُسَمِّنُ اهـ
(قَوْلُهُ لَا مَخْلُوقَةٌ بِلَا أُذُنٍ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يُخْلَقْ لَهَا أُذُنٌ أَصْلًا أَمَّا صَغِيرَةُ الْأُذُنِ فَتُجْزِئُ لِعَدَمِ نَقْصِهَا فِي نَفْسِهَا كَصَغِيرَةِ الْجُثَّةِ اهـ ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ وَلَوْ بَعْضَهَا وَمِثْلُ الْأُذُنِ اللِّسَانُ بِالْأَوْلَى وَهَلْ مِثْلُ قَطْعِ بَعْضِ الْأُذُنِ مَا لَوْ أَصَابَ بَعْضَ الْأُذُنِ آفَةٌ أَذْهَبَتْ شَيْئًا مِنْهَا كَأَكْلِ نَحْوِ الْقُرَادِ لِشَيْءٍ مِنْهَا أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ بِالْمَشَقَّةِ الَّتِي تَحْصُلُ بِإِرَادَةِ الِاحْتِرَازِ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّ مَا لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِيهِ حَيْثُ لَمْ يُنْقِصْ اللَّحْمَ مُغْتَفَرٌ كَمَا فِي الْعَرَجِ الْيَسِيرِ وَكَالْمَرَضِ الَّذِي لَا يَحْصُلُ بِهِ شِدَّةُ هُزَالٍ وَنَحْوُهُ اهـ ع ش عَلَى م ر وَفَارَقَتْ الْمَخْلُوقَةُ بِلَا أُذُنٍ الْمَخْلُوقَةَ بِلَا ضَرْعٍ أَوْ أَلْيَةٍ أَوْ ذَنَبٍ بِأَنَّ الْأُذُنَ عُضْوٌ لَازِمٌ لِلْحَيَوَانِ غَالِبًا وَالذَّكَرُ لَا ضَرْعَ لَهُ وَالْمَعْزُ لَا أَلْيَةَ لَهُ اهـ ز ي وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَالْمَعْزُ لَا أَلْيَةَ لَهُ مَفْهُومُهُ أَنَّ قَطْعَ الذَّنَبِ مِنْ الْمَعْزِ يَضُرُّ وَفِي حَجّ وَأَلْحَقَا الذَّنَبَ بِالْأَلْيَةِ وَاعْتَرَضَا بِتَصْرِيحِ جَمْعٍ بِأَنَّهُ كَالْأُذُنِ بَلْ فَقْدُهُ أَنْدَرُ مِنْ فَقْدِ الْأُذُنِ وَبَقِيَ مَا لَوْ خُلِقَتْ الْمَعْزُ بِلَا ذَنَبٍ هَلْ تُجْزِئُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ رَأَيْت مَتْنَ الرَّوْضِ صَرَّحَ بِالْإِجْزَاءِ فِي ذَلِكَ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَتُهْزَلُ) عَلَى وَزْنِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَجْهُولِ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْفَاعِلَ أَيْ يَقُومُ بِهَا الْهُزَالُ اهـ شَيْخُنَا ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ فَتَهْزِلُ بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ الزَّايِ مِنْ بَابِ فَعَلَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ يَفْعِلُ بِكَسْرِهَا مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ كَمَا فِي مُقَدِّمَةِ الْأَدَبِ لِلزَّمَخْشَرِيِّ وَهَذَا خِلَافُ مَا اشْتَهَرَ مِنْ أَنَّ هَزَلَ لَمْ يُسْمَعْ إلَّا مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ فَتَنَبَّهْ لِذَلِكَ اهـ
(قَوْلُهُ وَهِيَ ذَاهِبَةُ الْمُخِّ) وَيُقَالُ لَهُ النِّقْيُ بِكَسْرِ النُّونِ وَسُكُونِ الْقَافِ وَتَفْسِيرُهُ بِقَوْلِهِ وَالْمُخُّ دُهْنُ الْعِظَامِ يَشْمَلُ غَيْرَ الرَّأْسِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
وَفِي سم قَوْلُهُ وَالْعَجْفَاءُ تَتِمَّةُ الْحَدِيثِ الَّتِي لَا تُنْقِي أَيْ لَا نِقْيَ لَهَا وَهُوَ مُخُّ الْعِظَامِ اهـ (قَوْلُهُ مِنْ شِدَّةِ هُزَالِهَا) وَقَدْ يَكُونُ ذَهَابُهُ خِلْقَةً أَوْ لِهَرَمٍ أَوْ مَرَضٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَا ذَاتُ جَرَبٍ) أَيْ وَلَوْ غَيْرَ بَيِّنٍ لِأَنَّهُ أَطْلَقَ فِيهِ وَقَيَّدَ مَا بَعْدَهُ بِالْبَيِّنِ فَاقْتَضَى إطْلَاقُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَيِّنِ وَغَيْرِهِ كَمَا تَقَرَّرَ اهـ ز ي (قَوْلُهُ أَوْ عَوَرٍ) أَيْ فَالْعَمَى بِالْأَوْلَى وَلَا يَضُرُّ ضَعْفُ بَصَرٍ لَا يُؤَثِّرُ فِي الرَّعْيِ وَلَوْ لَيْلًا وَقَالَ شَيْخُنَا لَا يَضُرُّ عَدَمُ الْإِبْصَارِ لَيْلًا اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَصَنِيعُ الشَّارِحِ يَقْتَضِي أَنَّ الْعَوَرَ يَتَقَيَّدُ بِالْبَيِّنِ وَانْظُرْ مَا مَفْهُومُهُ وَصَنِيعُ الْجَلَالِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِهِ وَفِي ق ل عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَوْ عَوَرٍ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْبَيِّنِ لِأَنَّهُ فِيهِ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ كَمَا فِي الْحَدِيثِ اهـ (قَوْلُهُ أَوْ عَرَجٍ) أَيْ بِحَيْثُ تَتَخَلَّفُ بِسَبَبِهِ عَنْ الْمَاشِيَةِ فِي الْمَرْعَى اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ حَصَلَ عِنْدَ إضْجَاعِهَا إلَخْ) وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ قُطِعَ بَعْضُ الْعُرْقُوبِ بِحَيْثُ لَوْ بَقِيَتْ بِلَا ذَبْحٍ لَا تَسْتَطِيعُ الذَّهَابَ مَعَهُ لِلْمَرْعَى