أَمَّا لَوْ تَرَكَ ذَبْحَهُ بِتَقْصِيرٍ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِكِّينٌ أَوْ غُصِبَ مِنْهُ أَوْ عَلِقَ فِي الْغِمْدِ بِحَيْثُ يَعْسُرُ إخْرَاجُهُ أَوْ أَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا بِجُرْحٍ غَيْرِ مُذَفِّفٍ وَأَثْبَتَهُ بِهِ ثُمَّ جَرَحَهُ وَمَاتَ فَلَا يَحِلُّ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ حَمْلِ السِّكِّينِ وَدَفْعِ غَاصِبِهِ وَبِعَدَمِ اسْتِصْحَابِ غِمْدٍ يُوَافِقُهُ وَبِتَرْكِ ذَبْحِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ نَعَمْ رَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ الْحِلَّ فِيمَا لَوْ غُصِبَ بَعْدَ الرَّمْيِ أَوْ كَانَ الْغِمْدُ مُعْتَادًا غَيْرَ ضَيِّقٍ فَعَلِقَ لِعَارِضٍ.
(وَمَا تَعَذَّرَ ذَبْحُهُ لِوُقُوعِهِ فِي نَحْوِ بِئْرٍ حَلَّ بِجُرْحٍ مُزْهِقٍ وَلَوْ بِسَهْمٍ) لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ فِي مَعْنَى الْبَعِيرِ النَّادِّ (لَا بِجَارِحَةٍ) أَيْ بِإِرْسَالِهَا فَلَا يَحِلُّ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْحَدِيدَ يُسْتَبَاحُ بِهِ الذَّبْحُ مَعَ الْقُدْرَةِ بِخِلَافِ فِعْلِ الْجَارِحَةِ وَنَحْوُ مِنْ زِيَادَتِي.
(و) شُرِطَ (فِي الْآلَةِ كَوْنُهَا مُحَدَّدَةً) بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُشَدَّدَةِ أَيْ ذَاتَ حَدٍّ (تَجْرَحُ كَحَدِيدٍ) أَيْ كَمُحَدَّدِ حَدِيدٍ (وَقَصَبٍ وَحَجَرٍ) وَرَصَاصٍ وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ (إلَّا عَظْمًا) كَسِنٍّ وَظُفُرٍ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ» وَأَلْحَقَ بِهِمَا بَاقِي الْعِظَامِ وَمَعْلُومٌ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ مَا قَتَلَتْهُ الْجَارِحَةُ بِظُفُرِهَا أَوْ نَابِهَا حَلَالٌ فَلَا حَاجَةَ لِاسْتِثْنَائِهِ.
(فَلَوْ قَتَلَ بِثِقَلِ غَيْرِ جَارِحَةٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِنْ أَبَانَهُ أَيْ الْعُضْوَ بِجُرْحٍ غَيْرِ مُذَفِّفٍ فَإِنْ أَتْبَعَهُ بِمُذَفِّفٍ أَوْ بِغَيْرِهِ أَوْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَبْحِهِ فَذَبَحَهُ أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ فَمَاتَ حَرُمَ الْعُضْوُ فَقَطْ لِأَنَّهُ أُبِينَ مِنْ حَيٍّ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَمَا ذَكَرْته فِي صُورَةِ التَّرْكِ إلَخْ هِيَ الثَّالِثَةُ فِي كَلَامِهِ الَّتِي ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: أَمْ تَرَكَ ذَبْحَهُ بِلَا تَقْصِيرٍ وَمَاتَ بِالْجُرْحِ فَلَوْ قَالَ وَمَا ذَكَرْته فِي الْأَخِيرَةِ لَكَانَ أَسْهَلَ وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ كَانَ إلَخْ شُرُوعٌ فِي بَيَانِ مَفْهُومِ قَوْلِ الْمَتْنِ: غَيْرِ مُذَفِّفٍ أَيْ أَمَّا لَوْ أَبَانَهُ بِجُرْحٍ مُذَفِّفٍ فَإِنَّهُ يَحِلُّ الْعُضْوُ أَيْضًا لَكِنْ هَذَا مُسَلَّمٌ وَاَلَّذِي قَاسَهُ الْأَصْلُ عَلَيْهِ وَهُوَ صُورَةُ التَّرْكِ الْمَذْكُورَةُ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَتْنُ (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ تَرَكَ ذَبْحَهُ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي مَفْهُومِ النَّفْيِ فِي قَوْلِهِ وَلَمْ يَتْرُكْ ذَبْحَهُ بِتَقْصِيرٍ وَمَثَّلَهُ بِأَمْثِلَةٍ أَرْبَعَةٍ الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ مِنْهَا ظَاهِرَةٌ وَالرَّابِعُ وَهُوَ قَوْلُهُ أَوْ أَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا بِجُرْحٍ غَيْرِ مُذَفِّفٍ ظَاهِرٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ إذَا أَثْبَتَهُ أَيْ عَجَزَ صَارَ قَادِرًا عَلَيْهِ فَيَكُونُ تَرْكُهُ لِذَبْحِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَقْصِيرًا وَيُشِيرُ لِهَذَا أَيْ لِكَوْنِ الرَّابِعِ مِنْ أَمْثِلَةِ الْمَفْهُومِ التَّعْلِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ لِتَقْصِيرِهِ إلَخْ إلَى أَنْ قَالَ وَبِتَرْكِ ذَبْحِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ لَكِنَّ هَذَا الرَّابِعَ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمْثِلَةِ مَفْهُومِ النَّفْيِ هُوَ أَيْضًا مَفْهُومُ الْقَيْدِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْمِثَالِ الثَّالِثِ مِنْ أَمْثِلَةِ الصُّورَةِ الْأُولَى مِنْ صُوَرِ الْمَنْطُوقِ بِقَوْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ مُذَفِّفٍ وَلَمْ يُثَبِّتْهُ بِهِ ثُمَّ جَرَحَهُ ثَانِيًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَوْ غُصِبَ مِنْهُ) وَلَوْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّيْدِ سَبُعٌ فَلَمْ يُصَلِّ إلَيْهِ حَتَّى مَاتَ بِالْجُرْحِ حَلَّ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَصْبِ السِّكِّينِ أَنَّ غَصْبَهَا عَائِدٌ إلَيْهِ وَمَنْعُ السَّبُعِ عَائِدٌ إلَى الصَّيْدِ اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ نَعَمْ رَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ الْحِلَّ فِيمَا لَوْ غُصِبَ بَعْدَ الرَّمْيِ) هَذَا ضَعِيفٌ اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر وَقَوْلُهُ أَوْ كَانَ الْغِمْدُ مُعْتَادًا إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَمَا تَعَذَّرَ ذَبْحُهُ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ قَطْعُ حُلْقُومِهِ وَمَرِيئِهِ أَمَّا إذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ مَوْضِعُ الذَّبْحِ ظَاهِرًا فَلَا تَصِحُّ ذَكَاتُهُ إلَّا فِي حَلْقِهِ أَوْ لَبَّتِهِ اهـ س ل وَلَوْ تَرَدَّى بَعِيرٌ فَوْقَ بَعِيرٍ فَغَرَزَ رُمْحًا فِي الْأَوَّلِ حَتَّى نَفَذَ مِنْهُ إلَى الثَّانِي حَلَّا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالثَّانِي قَالَهُ الْقَاضِي فَإِنْ مَاتَ الْأَسْفَلُ بِثِقَلِ الْأَعْلَى لَمْ يَحِلَّ وَلَوْ دَخَلَتْ الطَّعْنَةُ إلَيْهِ وَشَكَّ هَلْ مَاتَ بِهَا أَوْ بِالثِّقَلِ لَمْ يَحِلَّ اهـ ح ط اهـ س ل (قَوْلُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ) أَيْ فَيُسْتَبَاحُ بِهِ مَعَ الْعَجْزِ بِخِلَافِ الْجَارِحَةِ لَا يُسْتَبَاحُ بِهَا إلَّا مَعَ الْعَجْزِ اهـ ز ي.
(قَوْلُهُ أَيْ ذَاتَ حَدٍّ) أَيْ وَلَوْ خَلْقِيًّا فَلَيْسَ الْمُرَادُ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ مُحَدَّدَةٍ كَوْنَهَا مَصْنُوعَةً وَقَوْلُهُ تَجْرَحُ لَيْسَ تَأْكِيدًا إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْحَدِّ الْجَرْحُ فَيَخْرُجُ بِهِ الْمُدْيَةُ الْكَالَّةُ اهـ شَيْخُنَا.
(فَائِدَةٌ) يَكْفِي الذَّبْحُ بِالْمُدْيَةِ الْمَسْمُومَةِ فَإِنَّ السُّهْمَ لَا يَظْهَرُ لَهُ أَثَرٌ مَعَ الْقَطْعِ وَلَا يُشْكِلُ ذَلِكَ بِعَدَمِ الْحِلِّ فِيمَا لَوْ قَتَلَهُ بِسَهْمٍ وَبُنْدُقَةٍ مَثَلًا فَإِنَّ اجْتِمَاعَ السَّهْمِ مَعَ الْبُنْدُقَةِ يُؤَثِّرُ فِي الْقَتْلِ ظَاهِرًا مَّا لَا يُؤَثِّرُهُ السَّهْمُ وَحْدَهُ فَكَانَ لِلْبُنْدُقَةِ مَعَ السَّهْمِ أَثَرٌ ظَاهِرٌ فِي الْقَتْلِ وَلَا كَذَلِكَ السُّمُّ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَقْتُلُ عَادَةً بَعْدَ سَرَيَانِهِ فِي الْجَسَدِ لَا بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ وَالْقَطْعُ الَّذِي هُوَ أَثَرٌ بِمُبَاشَرَةِ السِّكِّينِ مُؤَثِّرٌ لِلزُّهُوقِ حَالًا فَلَا يُنْسَبُ مَعَهُ تَأْثِيرٌ لِلسُّمِّ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ) أَيْ وَخُبْزٍ وَإِنْ حَرُمَ مِنْ جِهَةِ تَنَجُّسِهِ بِالدَّمِ اهـ ح ل
(قَوْلُهُ إلَّا عَظْمًا إلَخْ) أَفَادَ أَنَّهُ يَكْتَفِي بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ وَلَوْ شَعْرًا إذَا كَانَ لَا عَلَى وَجْهِ الْأَحْنَافِ وَأَمَّا الْمَحَارُّ فَتَرَدَّدَ فِيهِ شَيْخُنَا وَمَالَ إلَى الْجَوَازِ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى عَظْمًا وَإِنَّمَا يُسَمَّى صَدَفًا تَأَمَّلْ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَذْبُوحِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ فَكُلُوهُ اهـ شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ هُوَ قَيْدٌ لِلْأَكْمَلِ وَضَمِيرُ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ لِلْمُنْهَرِ أَيْ الْمَذْبُوحِ الْمَأْخُوذِ مِنْ أَنْهَرَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ) بِنَصْبِهِمَا لِأَنَّهُمَا مُسْتَثْنَيَانِ مِنْ فَاعِلِ أَنْهَرَ الْمُسْتَتِرِ فِيهِ وَمَا بَيْنَهُمَا اعْتِرَاضٌ وَالْأَنْهَارُ الْإِسَالَةُ فَشَبَّهَ خُرُوجَ الدَّمِ بِجَرْيِ الْمَاءِ فِي النَّهْرِ اهـ مِنْ شَرْحِ التَّوْضِيحِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
وَفِي الْمِصْبَاحِ وَنَهَرَ الدَّمُ يَنْهَرُ بِفَتْحَتَيْنِ سَالَ بِقُوَّةٍ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزِ فَيُقَالُ أَنَهَرْته اهـ.
(فَائِدَةٌ) تَحْرِيمُ الْمُذَكَّاةِ بِالسِّنِّ وَالظُّفُرِ تَعَبُّدِيٌّ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَلَمْ أَجِدْ بَعْدَ الْبَحْثِ أَحَدًا ذَكَرَ لِذَلِكَ مَعْنًى يُعْقَلُ وَكَأَنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ عِنْدَهُمْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَحِكْمَةُ الْمَنْعِ الْمَذْكُورِ فِي الظُّفُرِ لِأَنَّهُ مُذَكَّى الْمَجُوسِ وَأُلْحِقَ بِهِ السِّنُّ وَحِكْمَةُ الْمَنْعِ فِي الْعَظْمِ لِأَنَّهُ زَادُ الْجِنِّ غَالِبًا فَلَا يَتَنَجَّسُ عَلَيْهِمْ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْمَيْتَةِ وَحِينَئِذٍ فَالْمَنْعُ فِي عَظْمِهَا حَسْمًا لِلْبَابِ اهـ
(قَوْلُهُ وَمَعْلُومٌ مِمَّا يَأْتِي) غَرَضُهُ بِهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ قَوْلِ الْحَدِيثِ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ أَوْ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا عَظْمًا لَكِنَّ إحَالَتَهُ عَلَى مَا يَأْتِي غَيْرُ ظَاهِرَةٍ