مِمَّا ذُكِرَ (عُزِّرُوا) وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ فِي الْعَقْدِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَلَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُمْ) وَإِنْ شُرِطَ انْتِقَاضُهُ بِهِ لِأَنَّهُمْ يَتَدَيَّنُونَ بِهِ.
(وَلَوْ قَاتَلُونَا وَلَا شُبْهَةَ لَهُمْ) كَمَا مَرَّ فِي الْبُغَاةِ (أَوْ أَبَوْا جِزْيَةً) بِأَنْ امْتَنَعُوا مِنْ بَذْلِ مَا عُقِدَ بِهِ أَوْ بَعْضِهِ وَلَوْ زَائِدًا عَلَى دِينَارٍ (أَوْ إجْرَاءِ حُكْمِنَا عَلَيْهِمْ انْتَقَضَ) عَهْدُهُمْ بِذَلِكَ لِمُخَالَفَتِهِ مَوْضُوعَ الْعَقْدِ.
(وَلَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ بِمُسْلِمَةٍ وَلَوْ بِنِكَاحٍ) أَيْ بِاسْمِهِ (أَوْ دَلَّ أَهْلَ حَرْبٍ عَلَى عَوْرَةٍ) أَيْ خَلَلٍ (لَنَا) كَضَعْفٍ (أَوْ دَعَا مُسْلِمًا لِلْكُفْرِ أَوْ سَبَّ اللَّهَ) تَعَالَى (أَوْ نَبِيًّا لَهُ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ رَسُولُ اللَّهِ (أَوْ الْإِسْلَامَ أَوْ الْقُرْآنَ بِمَا لَا يَدِينُونَ بِهِ أَوْ) فَعَلَ (نَحْوَهَا) كَقَتْلِ مُسْلِمٍ عَمْدًا أَوْ قَذْفِهِ (انْتَقَضَ عَهْدُهُ) بِهِ (إنْ شُرِطَ انْتِقَاضُهُ بِهِ) وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا مَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ النَّصِّ لَكِنْ صَحَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَدَمَ الِانْتِقَاضِ بِهِ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِمَقْصُودِ الْعَقْدِ وَسَوَاءٌ انْتَقَضَ عَهْدُهُ أَمْ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ مُوجَبُ مَا فَعَلَهُ مِنْ حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ أَمَّا مَا يَدِينُونَ بِهِ كَقَوْلِهِمْ الْقُرْآنُ لَيْسَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَقَوْلِهِمْ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ فَلَا انْتِقَاضَ بِهِ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ وَقَوْلِي بِمَا لَا يَدِينُونَ بِهِ مَعَ أَوْ نَحْوَهَا مِنْ زِيَادَتِي وَكَذَا التَّصْرِيحُ بِسَبِّ اللَّهِ تَعَالَى.
(وَمَنْ انْتَقَضَ عَهْدَهُ بِقِتَالٍ قُتِلَ) وَلَا يَبْلُغُ الْمَأْمَنَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ} [البقرة: 191] وَلِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِإِبْلَاغِهِ مَأْمَنَهُ مَعَ نَصْبِهِ الْقِتَالَ (أَوْ بِغَيْرِهِ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (وَلَمْ يَسْأَلْ تَجْدِيدَ عَهْدٍ فَلِلْإِمَامِ الْخِيرَةُ فِيهِ) مِنْ قَتْلٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ مِمَّا ذُكِرَ) أَيْ مِمَّا مُنِعُوا مِنْهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا تَعْزِيرَ عَلَى إظْهَارِهَا قَبْلَ الْمَنْعِ وَلَوْ مِمَّنْ عَلِمَ أَنَّهُمْ مَمْنُوعُونَ مِنْهُ شَرْعًا اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ يَتَدَيَّنُونَ بِهِ) فِي كَوْنِهِمْ يَتَدَيَّنُونَ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ نَظَرٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالتَّدَيُّنِ اعْتِقَادَ الْحِلِّ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَاتَلُونَا إلَخْ) اسْتَشْكَلَ الْإِمَامُ انْتِقَاضَ الْعَهْدِ بِالْقِتَالِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ فِعْلٌ فَكَيْفَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْخِيَانَةِ فِي الْوَدِيعَةِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَا شُبْهَةَ لَهُمْ) أَمَّا إذَا كَانَ لَهُمْ شُبْهَةٌ كَأَنْ أَعَانُوا طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ وَادَّعُوا الْجَهْلَ أَوْ صَالَ عَلَيْهِمْ طَائِفَةٌ مِنْ مُتَلَصِّصِي الْمُسْلِمِينَ وَقُطَّاعِهِمْ فَلَا يُنْتَقَضُ عَهْدُهُمْ بِذَلِكَ اهـ س ل (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ فِي الْبُغَاةِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ هُوَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ وَلَا شُبْهَةَ لَهُمْ وَعِبَارَتُهُ مَعَ الْمَتْنِ فَإِنْ قَاتَلُوا الْمُسْلِمِينَ بِلَا شُبْهَةٍ اُنْتُقِضَ عَهْدُهُمْ وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ عَلَيْهِمْ الِانْتِقَاضُ بِذَلِكَ وَلَا الِامْتِنَاعُ مِنْهُ لِمُخَالَفَتِهِمْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَاتَلُونَا بِشُبْهَةٍ كَمَا مَرَّ فِي الْبُغَاةِ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَلَوْ قَاتَلُوا بِشُبْهَةٍ مِمَّا مَرَّ فِي الْبُغَاةِ أَوْ دَفْعًا لِلصَّائِلِينَ أَوْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُمْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَوْ أَبَوْا جِزْيَةً) أَيْ كُلُّهُمْ أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عِنَادًا بِخِلَافِ مَا إذَا اُسْتُمْهِلُوا أَوْ أَحَدُهُمْ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ س ل قَوْلُهُ أَوْ أَبَوْا جِزْيَةً هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْقَادِرِ أَمَّا الْعَاجِزُ إذَا اُسْتُمْهِلَ فَلَا يُنْتَقَضُ عَهْدُهُ قَالَ الْإِمَامُ وَلَا يَبْعُدُ أَخْذُهَا مِنْ الْمُوسِرِ قَهْرًا وَلَا يُنْتَقَضُ وَيُخَصُّ الِانْتِقَاضُ بِالْمُتَغَلِّبِ الْمُقَاتِلِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَوْ إجْرَاءَ حُكْمِنَا إلَخْ) قَالَ الْإِمَامُ وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ عَدَمُ الِانْقِيَادِ لِأَحْكَامِنَا إذَا كَانَ يَتَعَلَّقُ بِقُوَّةٍ وَعُدَّةٍ وَنَصْبٍ لِلْقِتَالِ وَأَمَّا الْمُمْتَنِعُ هَارِبًا فَلَا يُنْتَقَضُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي اهـ خَطِيبٌ اهـ س ل.
(قَوْلُهُ وَلَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ بِمُسْلِمَةٍ) أَيْ أَوْ لَاطَ بِمُسْلِمٍ اهـ ح ل أَيْ أَوْ ضَرَبَ مُسْلِمًا اهـ ع ش عَلَى م ر وَمِثْلُ الزِّنَا مُقَدِّمَاتُهُ اهـ ع ش وَصَحَّحَهُ م ر وَاعْتَمَدَهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْ بِاسْمِهِ) أَيْ النِّكَاحِ أَيْ بِلَفْظِهِ مِنْ إنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ وَالتَّأْوِيلُ بِاسْمِهِ لِدَفْعِ إيهَامِ صِحَّتِهِ وَمَحِلُّ النَّقْضِ فِيهِ لِمَنْ كَانَ عَالِمًا بِامْتِنَاعِهِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ أَوْ سَبَّ اللَّهَ) أَيْ جَهْرًا كَمَا قَيَّدَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَالْعُبَابِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ نَبِيًّا لَهُ) اُنْظُرْ سَبَّ الْمَلِكِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) جُمْلَةٌ دِعَائِيَّةٌ لِلنَّبِيِّ مِنْ حَيْثُ هُوَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِمَا لَا يَدِينُونَ بِهِ) لَعَلَّ مِنْ أَمْثِلَتِهِ أَنْ يَقُولَ إنَّهُ مُتَنَاقِضُ الْمَعَانِي فَاسِدُ الْوَضْعِ وَنَحْوُ ذَلِكَ نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْهُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ كَقَتْلِ مُسْلِمٍ إلَخْ) مُقْتَضَى التَّقْيِيدِ بِالْمُسْلِمِ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ ذِمِّيًّا أَوْ قَطَعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقَ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَهُوَ الرَّاجِحُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ اُنْتُقِضَ عَهْدُهُ بِهِ إلَخْ) وَلَوْ شَرَطَ انْتِقَاضَهُ بِذَلِكَ ثُمَّ قُتِلَ بِمُسْلِمٍ أَوْ بِزِنَاهُ حَالَةَ كَوْنِهِ مُحْصَنًا بِمُسْلِمَةٍ صَارَ مَالُهُ فَيْئًا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي لِأَنَّهُ حَرْبِيٌّ مَقْتُولٌ تَحْتَ أَيْدِينَا لَا يُمْكِنُ صَرْفُهُ لِأَقَارِبِهِ الذِّمِّيِّينَ لِعَدَمِ التَّوَارُثِ وَلَا لِلْحَرْبِيِّينَ لِأَنَّا إذَا قَدَرْنَا عَلَى مَالِهِمْ أَخَذْنَاهُ فَيْئًا أَوْ غَنِيمَةً وَشَرْطُ الْغَنِيمَةِ هُنَا لَيْسَ مَوْجُودًا اهـ خَطِيبٌ اهـ س ل
(قَوْلُهُ إنْ شُرِطَ انْتِقَاضُهُ بِهِ) لَا يُقَالُ هَذَا مُنَافٍ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُمْ لَوْ أَسْمَعُوا الْمُسْلِمِينَ شِرْكًا أَوْ أَظْهَرُوا الْخَمْرَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُمْ وَإِنْ شُرِطَ عَلَيْهِمْ الِانْتِقَاضُ لِأَنَّا نَقُولُ ذَاكَ فِيمَا يَتَدَيَّنُونَ بِهِ أَوْ يُقَرُّونَ عَلَى أَصْلِهِ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَمَا هُنَا فِيمَا لَا يَدِينُونَ بِهِ وَيَحْصُلُ مِنْهُ أَذًى لَنَا كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي أَمَّا مَا يَتَدَيَّنُونَ بِهِ إلَخْ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَهَذَا مَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ عَدَمُ الِانْتِقَاضِ بِهِ مُطْلَقًا ضَعِيفٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ يُقَامُ عَلَيْهِ مُوجَبُ مَا فَعَلَهُ مِنْ حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ) أَيْ فَلَا يُقْتَلُ مُطْلَقًا فِي سَرِقَةٍ أَوْ زِنًا بِخِلَافِ شُرْبِ الْخَمْرِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ كَقَوْلِهِمْ الْقُرْآنُ لَيْسَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ) أَيْ لِأَنَّهُمْ لَوْ قَالُوا الْقُرْآنُ لَيْسَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ صَارُوا لَا دِينَ لَهُمْ لِأَنَّهُ نَاسِخٌ لِمَا هُمْ مُتَدَيِّنُونَ بِهِ مِنْ التَّوْرَاةِ أَوْ الْإِنْجِيلِ اهـ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُمْ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ) أَيْ وَكَنَفْيِ نُبُوَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ ظُلْمِهِ بِقَتْلِ الْيَهُودِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ فَلَا انْتِقَاضَ بِهِ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ شَرَطَ النَّقْضَ أَمْ لَا وَفَائِدَةُ الشَّرْطِ مُجَرَّدُ التَّخْوِيفِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ قُتِلَ) أَيْ جَازَ قَتْلُهُ وَإِنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُ بِغَيْرِهِ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ وَيُتَّجَهُ أَنَّ مَحِلَّهُ فِي كَامِلٍ فَفِي غَيْرِهِ يُدْفَعُ بِالْأَخَفِّ لِأَنَّهُ إنْ انْدَفَعَ بِهِ كَانَ نَفْعًا لِلْمُسْلِمِينَ فَفِي عَدَمِ الْمُبَادَرَةِ إلَى قَتْلِهِ مَصْلَحَةٌ لَهُمْ فَلَا تَفُوتُ عَلَيْهِمْ اهـ