. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَيُنْدَبُ ذِكْرُ الْمِيمِ فِي الْوَاحِدِ وَزِيَادَةُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ابْتِدَاءً وَرَدًّا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُسَلِّمُ مُقْبِلًا عَلَى الْجَمَاعَةِ أَوْ كَانَ مَعَهُمْ وَأَرَادَ فِرَاقَهُمْ فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ الرَّدُّ فِي الْحَالَيْنِ كَمَا يُسْتَحَبُّ الِابْتِدَاءُ فِيهِمَا اهـ مِنْ ح ل فِي بَابِ الْجُمُعَةِ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر هُنَا (قَوْلُهُ أَيْضًا وَرَدِّ سَلَامٍ) أَيْ مَنْدُوبٌ وَلَوْ مَعَ رَسُولٍ أَوْ فِي كِتَابٍ وَيَجِبُ الرَّدُّ فَوْرًا وَيُنْدَبُ الرَّدُّ عَلَى الْمُبْلِغِ وَالْبُدَاءَةُ بِهِ فَيَقُولُ وَعَلَيْك وَعَلَيْهِ السَّلَامُ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ مِنْ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ أَيْ غَيْرِ مُتَحَلِّلٍ بِهِ مِنْ صَلَاتِهِ وَغَيْرِ فَاسِقٍ فَخَرَجَ بِغَيْرِ مُتَحَلِّلٍ سَلَامُ الْمُتَحَلِّلِ مِنْ الصَّلَاةِ إذَا نَوَى الْحَاضِرَ عِنْدَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّهُ عَلَى الْأَوْجَهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَلَامِ التَّلَاقِي بِأَنَّ الْقَصْدَ بِهِ الْأَمْنُ وَهُوَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالرَّدِّ وَهُنَا التَّحَلُّلُ مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ قَصْدِ الْحَاضِرِ بِهِ لِيَعُودَ عَلَيْهِ بَرَكَتُهُ وَذَلِكَ حَاصِلٌ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ وَإِنَّمَا حَنِثَ بِهِ الْحَالِفُ عَلَى تَرْكِ الْكَلَامِ وَالسَّلَامِ لِأَنَّ الْمَدَارَ فِيهِمَا عَلَى صِدْقِ الِاسْمِ لَا غَيْرُ وَلَا يَلْزَمُهُ سَلَامُ فَاسِقٍ أَوْ مُبْتَدِعٍ زَجْرًا لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ وَإِنْ شُرِعَ سَلَامُهُ اهـ حَجّ
وَيَجِبُ الرَّدُّ وَإِنْ كُرِهَتْ صِيغَتُهُ نَحْوُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ أَوْ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ وَصِيغَتُهُ ابْتِدَاءً السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَوْ سَلَامِي عَلَيْكُمْ وَيُجْزِئُ مَعَ الْكَرَاهَةِ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَيَجِبُ فِيهِ الرَّدُّ وَكَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ أَمَّا لَوْ قَالَ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ فَلَا يَكُونُ سَلَامًا وَلَمْ يَجِبْ رَدُّهُ وَنُدِبَتْ صِيغَةُ الْجَمْعِ لِأَجْلِ الْمَلَائِكَةِ فِي الْوَاحِدِ وَيَكْفِي الْإِفْرَادُ فِيهِ بِخِلَافِهِ فِي الْجَمْعِ وَالْإِشَارَةُ بِيَدٍ أَوْ نَحْوِهَا مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ خِلَافُ الْأَوْلَى وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اللَّفْظِ أَفْضَلُ وَصِيغَتُهُ رَدًّا وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ أَوْ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ لِلْوَاحِدِ وَيَجُوزُ تَرْكُ الْوَاوِ فَإِنْ عُكِسَ جَازَ فَإِنْ قَالَ وَعَلَيْكُمْ وَسَكَتَ لَمْ يَجُزْ اهـ شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ حَجّ وَصِيغَتُهُ ابْتِدَاءً وَجَوَابًا عَلَيْك السَّلَامُ وَعَكْسُهُ وَيَجُوزُ تَنْكِيرُ لَفْظِهِ وَإِنْ حُذِفَ التَّنْوِينُ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ فِي سَلَامِ الصَّلَاةِ حَتَّى عِنْدَ الرَّافِعِيِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْوَارِدِ بِوَجْهٍ وَجَزَمَ غَيْرُ وَاحِدٍ بِأَنَّهُ يُجْزِي سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَكَذَا سَلَامُ اللَّهِ قِيلَ لَا سَلَامِي عَلَيْك وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْأَوْجَهُ إجْزَاؤُهُ وَالْأَفْضَلُ فِي الرَّدِّ أَوْ قَبْلَهُ وَتَضُرُّ فِي الِابْتِدَاءِ كَالِاقْتِصَارِ فِي أَحَدِهِمَا عَلَى أَحَدِ جُزْأَيْ الْجُمْلَةِ وَإِنْ نَوَى إضْمَارَ الْآخَرِ اهـ عَلَيْك رَدٌّ لِسَلَامِ الذِّمِّيِّ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْجَوَاهِرِ وَيُسَنُّ عَلَيْك فِي الْوَاحِدِ نَظَرًا لِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ وَزِيَادَةُ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ وَلَا تَجِبُ وَإِنْ أَتَى الْمُسْلِمُ بِهَا وَيَظْهَرُ إجْزَاءُ سَلَّمْت عَلَيْك وَأَنَا مُسَلِّمٌ عَلَيْك وَنَحْوُ ذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ يُجْزِي فِي صَلَاةِ التَّشَهُّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَنَحْوُهُمَا انْتَهَتْ ثُمَّ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَلَا يَسْتَحِقُّ مُبْتَدِئٌ بِنَحْوِ صَبَّحَك اللَّهُ بِالْخَيْرِ أَوْ قَوَّاك اللَّهُ جَوَابًا وَالدُّعَاءُ فِي نَظِيرِهِ حَسَنٌ مَا لَمْ يَقْصِدْ بِإِهْمَالِهِ تَأْدِيبَهُ لِتَرْكِهِ سُنَّةَ السَّلَامِ وَحَنْيُ الظَّهْرِ مَكْرُوهٌ وَكَذَا بِالرَّأْسِ وَتَقْبِيلُ نَحْوِ الرَّأْسِ أَوْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ كَذَلِكَ وَيُنْدَبُ ذَلِكَ لِنَحْوِ عِلْمٍ أَوْ صَلَاحٍ أَوْ شَرَفٍ أَوْ وِلَادَةٍ أَوْ نَسَبٍ أَوْ وِلَايَةٍ مَصْحُوبَةٍ بِصِيَانَةٍ
قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَوْ لِمَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ أَوْ يُخَافُ مِنْ شَرِّهِ وَلَوْ كَافِرًا خَشِيَ مِنْهُ ضَرَرًا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً وَيَكُونُ عَلَى جِهَةِ الْبِرِّ وَالْإِكْرَامِ لَا الرِّيَاءِ وَالْإِعْظَامِ وَيَحْرُمُ عَلَى دَاخِلٍ أَحَبَّ قِيَامَ الْقَوْمِ لَهُ إلَّا إنْ أَحَبَّهُ جُودًا مِنْهُمْ عَلَيْهِ فَلَا حُرْمَةَ فِيهِ لِمَا أَنَّهُ صَارَ شِعَارًا لِلْمَوَدَّةِ وَسُنَّ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إذَا حَمِدَ بِيَرْحَمُكَ اللَّهُ أَوْ رَبُّك وَإِنَّمَا سُنَّ ضَمِيرُ الْجَمْعِ فِي السَّلَامِ وَلَوْ لِوَاحِدٍ لِلْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ مَعَهُ وَلِصَغِيرٍ بِنَحْوِ أَصْلَحَك اللَّهُ أَوْ بَارَكَ فِيك وَيُكْرَهُ قَبْلَ الْحَمْدِ فَإِنْ شَكَّ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ حَمِدَهُ أَوْ يَرْحَمُك اللَّهُ إنْ حَمِدْته وَيُسَنُّ تَذْكِيرُهُ الْحَمْدَ وَمَنْ سَبَقَ الْعَاطِسَ بِالْحَمْدِ أَمِنَ مِنْ الشَّوْصِ وَهُوَ وَجَعُ الضِّرْسِ وَاللَّوْصِ وَهُوَ وَجَعُ الْأُذُنِ وَالْعِلَّوْصِ وَهُوَ وَجَعُ الْبَطْنِ كَمَا جَاءَ بِذَلِكَ الْخَبَرُ الْمَشْهُورُ اهـ شَرْحُ م ر وَقَدْ نَظَمَ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ شَيْخُنَا الْحَنَفِيُّ فَقَالَ
مَنْ يَبْتَدِي الْعَاطِسَ بِالْحَمْدِ يَأْمَنُ مِنْ ... شَوْصٍ وَلَوْصٍ وَعِلَّوْصٍ كَذَا وَرَدَا
عَنَيْتُ بِالشَّوْصِ دَاءَ الضِّرْسِ ثُمَّ بِمَا ... يَلِيهِ بَطْنًا فَأُذْنًا فَاسْتَمِعْ رَشَدَا
ثُمَّ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَيُكَرِّرُ التَّشْمِيتَ إلَى ثَلَاثٍ ثُمَّ يَدْعُو لَهُ بَعْدَهَا بِالشِّفَاءِ وَلَا حَاجَةَ لِتَقْيِيدِ بَعْضِهِمْ ذَلِكَ بِمَا إذَا عَلِمَ كَوْنَهُ مَزْكُومًا لِأَنَّ الزِّيَادَةَ الْمَذْكُورَةَ مَعَ تَتَابُعِهَا عُرْفًا مَظِنَّةُ الزُّكَامِ وَنَحْوِهِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَتَتَابَعْ كَذَلِكَ سُنَّ التَّشْمِيتُ بِتَكَرُّرِهَا مُطْلَقًا وَيُسَنُّ لِلْعَاطِسِ وَضْعُ شَيْءٍ عَلَى وَجْهِهِ وَخَفْضُ صَوْتِهِ مَا أَمْكَنَ وَإِجَابَةُ