أَوْ زَادَ خَطَرُ الْقَطْعِ أَوْ كَانَ الْخَطَرُ فِيهِ فَقَطْ (وَلِوَلِيِّهِمَا) وَلَوْ سُلْطَانًا أَوْ وَصِيًّا (عِلَاجٌ لَا خَطَرَ فِيهِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ خَطَرٌ كَقَطْعِ غُدَّةٍ لَا خَطَرَ فِي قَطْعِهَا وَفَصْدٍ وَحَجْمٍ إذْ لَهُ وِلَايَةُ مَالِهِ وَصِيَانَتُهُ عَنْ التَّضْيِيعِ فَصِيَانَةُ أَوْلَى بَدَنِهِ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ ذَلِكَ وَتَعْبِيرِي بِوَلِيِّهِمَا أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْأَبِ، وَالْجَدِّ، وَالسُّلْطَانِ (فَلَوْ مَاتَا) أَيْ الصَّغِيرُ، وَالْمَجْنُونُ (بِجَائِزٍ) مِنْ هَذَا الْمَذْكُورِ (فَلَا ضَمَانَ) لِئَلَّا يَمْتَنِعَ مِنْ ذَلِكَ فَيَتَضَرَّرَانِ (وَلَوْ فَعَلَ) أَيْ الْوَلِيُّ (بِهِمَا مَا مُنِعَ) مِنْهُ فَمَاتَا بِهِ (فَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ فِي مَالِهِ) لِتَعَدِّيهِ وَلَا قَوَدَ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى السُّلْطَانِ، وَالصَّبِيِّ.
(وَمَا وَجَبَ بِخَطَأِ إمَامٍ) وَلَوْ فِي حُكْمٍ أَوْ حَدٍّ كَأَنْ ضَرَبَ فِي حَدِّ الشُّرْبِ ثَمَانِينَ فَمَاتَ (فَعَلَى عَاقِلَتِهِ) لَا فِي بَيْتِ الْمَالِ كَغَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ (وَلَوْ حَدَّ) شَخْصًا (بِشَاهِدَيْنِ لَيْسَا أَهْلًا) لِلشَّهَادَةِ كَكَافِرَيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ أَوْ مُرَاهِقَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ فَمَاتَ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ حَدَّهُ بِشَاهِدَيْنِ فَبَانَا عَبْدَيْنِ أَوْ ذِمِّيَّيْنِ أَوْ مُرَاهِقَيْنِ (فَإِنْ قَصَّرَ) فِي الْبَحْثِ عَنْ حَالِهِمَا (فَالضَّمَانُ) بِالْقَوَدِ أَوْ بِالْمَالِ (عَلَيْهِ) لِأَنَّ الْهُجُومَ عَلَى الْقَتْلِ مَمْنُوعٌ مِنْهُ بِالْإِجْمَاعِ (وَإِلَّا فَ) الضَّمَانُ بِالْمَالِ (عَلَى عَاقِلَتِهِ) كَالْخَطَأِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ (وَلَا رُجُوعَ) لَهَا عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا يَزْعُمَانِ أَنَّهُمَا صَادِقَانِ (إلَّا عَلَى مُتَجَاهِرَيْنِ بِفِسْقٍ) فَتَرْجِعُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِمَا يُشْعِرُ بِتَدْلِيسٍ مِنْهُمَا وَتَغْرِيرٍ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ زِيَادَتِي وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.
(وَمَنْ عَالَجَ) بِنَحْوِ فَصْدٍ هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ، وَمَنْ حَجَمَ أَوْ فَصَدَ (بِإِذْنٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQنَقْلٍ وَلَمْ تَبْلُغْنَا وَلَعَلَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ لِرَدِّ مَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَعَمْ فِي الرِّعَايَةِ لِلْحَنَابِلَةِ جَوَازُهُ فِي الصَّبِيَّةِ لِغَرَضِ الزِّينَةِ وَيُكْرَهُ فِي الصَّبِيِّ وَأَمَّا خَبَرُ أَنَّ النِّسَاءَ أَخَذْنَ مَا فِي آذَانِهِنَّ وَأَلْقَيْنَهُ فِي حِجْرِ بِلَالٍ وَهُوَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرَاهُنَّ فَلَا يَدُلُّ لِلْجَوَازِ لِتَقَدُّمِ السَّبَبِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُ عَلَى سُكُوتِهِ عَلَيْهِ حِلُّهُ نَعَمْ فِي خَبَرٍ لِلطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عَدَّ مِنْ السُّنَّةِ فِي الصَّبِيِّ يَوْمَ السَّابِعِ أَنْ تُثْقَبَ آذَانَهُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي جَوَازِهِ لِلصَّبِيِّ فَالصَّبِيَّةُ أَوْلَى إذْ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ مِنْ السُّنَّةِ كَذَا فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ وَبِهَذَا يَتَأَيَّدُ مَا ذُكِرَ عَنْ قَاضِي خَانْ فَالْأَوْجَهُ الْجَوَازُ اهـ شَرْحُ م ر
وَقَوْلُهُ: فَالْأَوْجَهُ الْجَوَازُ أَيْ فِي الصَّبِيِّ، وَالصَّبِيَّةِ وَأَمَّا ثَقْبُ الْمَنْخَرِ فَلَا يَجُوزُ أَخْذًا مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْآذَانِ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ تَجْرِ عَادَةُ أَهْلِ نَاحِيَةٍ بِهِ وَعَدُّهُمْ لَهُ زِينَةً وَإِلَّا فَهُوَ كَتَثْقِيبِ الْآذَانِ ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ مَا نَصُّهُ: وَيَظْهَرُ فِي خَرْقِ الْأَنْفِ بِحَلَقَةٍ تُعْمَلُ فِيهِ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ أَنَّهُ حَرَامٌ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَا زِينَةَ فِي ذَلِكَ يُغْتَفَرُ لِأَجْلِهَا إلَّا عِنْدَ فِرْقَةٍ قَلِيلَةٍ وَلَا عِبْرَةَ بِهَا مَعَ الْعُرْفِ بِخِلَافِ مَا فِي الْآذَانِ اهـ أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى مَنْ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ وَضْعُ الْخِزَامِ لِلزِّينَةِ وَلَا النَّظَرُ إلَيْهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ سُلْطَانًا أَوْ وَصِيًّا) أَيْ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْأَبَ الرَّقِيقَ، وَالسَّفِيهَ كَالْأَجْنَبِيِّ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ فَإِنْ عَالَجَهُ الْأَجْنَبِيُّ فَسَرَى أَثَرُ الْعِلَاجِ إلَى النَّفْسِ فَالْقِصَاصُ يَلْزَمُهُ لِتَعَمُّدِهِ مَعَ عَدَمِ وِلَايَتِهِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ فَعَلَ بِهِمَا مَا مُنِعَ مِنْهُ. . . إلَخْ) لَوْ أَذِنَ الْوَلِيُّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِمَنْ فَعَلَ بِهِمَا ذَلِكَ الْفِعْلَ الْمَمْنُوعَ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَأْذُونُ عَالِمًا بِالْحَالِ وَسَبَبِ الْمَنْعِ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِذَلِكَ فَالضَّمَانُ عَلَى الْوَلِيِّ إلَّا أَنْ يُكْرِهَهُ عَلَى الْفِعْلِ فَعَلَيْهِمَا كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْجَلَّادِ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ ذَكَرْت ذَلِكَ لِلْعَلَّامَةِ م ر فَوَافَقَ عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَا قَوَدَ) أَيْ لِشُبْهَةِ الْإِصْلَاحِ وَكَلَامُهُ يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَ الْخَوْفُ فِي الْقَطْعِ أَكْثَرَ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ.
وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا وُجُوبُ الْقَوَدِ فِي ذَلِكَ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: فَلَا قَوَدَ أَيْ لِشُبْهَةِ الْإِصْلَاحِ وَلِلْبَعْضِيَّةِ فِي الْأَبِ، وَالْجَدِّ وَأَقُولُ لَك أَنْ تَسْتَشْكِلَ بِهَذَا عَلَى وُجُوبِ الْقَوَدِ فِيمَنْ خَتَنَ مَنْ لَا يُطِيقُ كَمَا سَيَأْتِي إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ هَذَا لِلْإِصْلَاحِ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى السُّلْطَانِ وَالصَّبِيِّ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ فَعَلَ سُلْطَانٌ أَوْ غَيْرُهُ وَلَوْ أَبًا بِصَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ مَا مُنِعَ مِنْهُ فَمَاتَ فَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ فِي مَالِهِ لِتَعَدِّيهِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهُ وَمِنْ الْغَيْرِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ الشَّخْصَ قَدْ يُرِيدُ خَتْنَ وَلَدِهِ فَيَأْخُذُ أَوْلَادَ غَيْرِهِ مِنْ الْفُقَرَاءِ فَيَخْتِنُهُمْ مَعَ ابْنِهِ قَاصِدًا الرِّفْقَ بِهِمْ فَلَا يَكْفِي ذَلِكَ فِي دَفْعِ الضَّمَانِ بَلْ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ ضَمَّنَهُ الْخَاتِنُ إنْ عَلِمَ تَعَدِّيَ مَنْ أَحْضَرَهُ لَهُ وَكَذَا إنْ لَمْ يَعْلَمْ لِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى السَّبَبِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَمَا وَجَبَ بِخَطَأِ إمَامٍ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ حَجّ وَمَا وَجَبَ بِخَطَأِ إمَامٍ أَوْ نُوَّابِهِ فِي حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ وَحَكَمَ فِي نَفْسٍ أَوْ نَحْوِهَا فَعَلَى عَاقِلَتِهِ كَغَيْرِهِ وَفِي قَوْلٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ تَقْصِيرٌ لِأَنَّ خَطَأَهُ يَكْثُرُ بِكَثْرَةِ الْوَقَائِعِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَالْكَفَّارَةُ فِي مَالِهِ قَطْعًا وَكَذَا خَطَؤُهُ فِي الْمَالِ انْتَهَتْ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَأَنْ ضَرَبَ فِي حَدِّ الشُّرْبِ ثَمَانِينَ) أَيْ فَيَضْمَنُ الْحُرَّ بِنِصْفِ الدِّيَةِ، وَالرَّقِيقَ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْقِيمَةِ انْتَهَى ع ش (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَّرَ فِي الْبَحْثِ) أَيْ بِأَنْ تَرَكَ الْبَحْثَ بِالْكُلِّيَّةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: فَالضَّمَانُ بِالْقَوَدِ) أَيْ إنْ كَانَ مُكَافِئًا لَهُ وَقَوْلُهُ: أَوْ بِالْمَالِ أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ مُكَافِئًا أَوْ عَفَا عَلَى مَالٍ اهـ عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ: كَالْخَطَأِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ) يُتَأَمَّلُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ وَلَوْ فِي حُكْمٍ أَوْ حَدٍّ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ أَخْطَأَ فِي الْحَدِّ كَانَ الضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لَكِنَّهُ إنَّمَا يَضْمَنُ فِي الْحَدِّ مَا زَادَ عَلَى الْمُقَدَّرِ كَمَا تَقَدَّمَ بِالْهَامِشِ وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُ مَا سَبَقَ بِأَنْ يَكُونَ الْخَطَأُ فِي الْحَدِّ مِنْ حَيْثُ مَا أَدَّاهُ إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ أَوْ فِي الْعَدَدِ وَمَا هُنَا بِالْخَطَأِ فِي حَالِ الشُّهُودِ حَيْثُ قَصَّرَ وَلَمْ يَبْحَثْ عَنْ حَالِهِمْ فَالضَّمَانُ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ الْبَحْثِ عَنْ الشُّهُودِ لَا فِي ذَاتِ الْحَدِّ وَلَا فِي صِفَتِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَهَلَّا كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْحَاكِمِ لِتَقْصِيرِهِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ عَالَجَ بِإِذْنٍ. . . إلَخْ) شَامِلٌ لِلْعِلَاجِ بِإِسْقَاءِ دَوَاءٍ وَإِكْحَالِ