(بِفَرْجٍ) قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ مُشْتَهًى طَبْعًا بِلَا شُبْهَةٍ، وَلَوْ مُكْتَرَاةً) لِلزِّنَا (وَمُبِيحَةً) لِلْوَطْءِ (وَمُحَرَّمًا) بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ (وَإِنْ) كَانَ (تَزَوَّجَهَا)
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلَوْ ثَنَى ذَكَرَهُ وَأَوْلَجَ قَدْرَ الْحَشَفَةِ فَفِي تَرَتُّبِ الْأَحْكَامِ عَلَيْهِ تَوَقُّفٌ وَالْأَرْجَحُ التَّرَتُّبُ إنْ أَمْكَنَ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ قَالَ الْأُسْتَاذُ الْبَكْرِيُّ هَلْ يُعْتَبَرُ قَدْرُهَا الْأَصْلِيُّ بِحَيْثُ لَوْ فَرَدَ الذَّكَرَ لَبَلَغَ قَدْرَهَا أَوْ قَدْرَهَا حَالَ كَوْنِهِ مُنْثَنِيًا بِحَيْثُ لَوْ فُرِدَ لَصَارَ مِثْلَهَا؟ مَحَلُّ نَظَرٍ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ بِفَرْجٍ) أَيْ، وَلَوْ فَرْجَ نَفْسِهِ كَأَنْ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِي فَرْجِ نَفْسِهِ وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعَصْرِ خِلَافُهُ فَاحْذَرْهُ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ مَا يُصَرِّحُ بِمَا قَالَهُ، وَهَلْ مِنْ الْفَرْجِ مَا لَوْ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِي ذَكَرِ غَيْرِهِ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَإِطْلَاقُ الْفَرْجِ يَشْمَلُهُ فَلْيُرَاجَعْ اهـ ع ش عَلَى م ر، وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ يَشْمَلُ الْإِيلَاجَ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ وَمِنْ غَيْرِهِ فِيهِ وَمِنْهُ فِيهِ كَأَنْ أَوْلَجَ ذَكَرَ نَفْسِهِ فِي دُبُرِ نَفْسِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَزَادَ أَنَّ جَمِيعَ الْأَحْكَامِ تَتَعَلَّقُ بِهِ كَفِطْرِ صَائِمٍ وَفَسَادِ نُسُكٍ وَوُجُوبِ كَفَّارَةٍ فِيهِمَا مَعَ الْحَدِّ وَوُجُوبِ غُسْلٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَوَافَقَهُ شَيْخُنَا ز ي وَهُوَ صَرِيحُ مَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا م ر اهـ. (قَوْلُهُ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَدُبُرُ ذَكَرٍ وَأُنْثَى كَقُبُلٍ عَلَى الْمَذْهَبِ فَفِيهِ رَجْمُ الْفَاعِلِ الْمُحْصَنِ وَجَلْدٌ وَتَغْرِيبُ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ دُبُرَ عَبْدِهِ؛ لِأَنَّهُ زِنًا وَفَارَقَ دُبُرُهُ إتْيَانَ أَمَتِهِ، وَلَوْ مُحَرَّمًا فِي دُبُرِهَا حَيْثُ لَا يُحَدُّ بِهِ عَلَى الرَّاجِحِ بِأَنَّ الْمِلْكَ يُبِيحُ إتْيَانَ الْقُبُلِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَا يُبِيحُ هَذَا الْمَحَلَّ بِحَالٍ
وَفِي قَوْلٍ يُقْتَلُ فَاعِلُهُ أَيْ الْوَاطِئُ فِي الدُّبُرِ بِالسَّيْفِ مُحْصَنًا كَانَ أَوْ لَا، وَفِي طَرِيقٍ أَنَّ الْإِيلَاجَ فِي دُبُرِ الْمَرْأَةِ زِنًا، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ إتْيَانَهُ حَلِيلَتَهُ فِي دُبُرِهَا لَا حَدَّ فِيهِ؛ لِأَنَّ سَائِرَ جَسَدِهَا مُبَاحٌ لِلْوَطْءِ فَانْتَهَضَ شُبْهَةً فِي الدُّبُرِ، وَأَمَتُهُ الْمُزَوَّجَةُ تَحْرِيمُهَا لِعَارِضٍ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِهِ هَذَا حُكْمُ الْفَاعِلِ أَمَّا الْمَوْطُوءُ فِي دُبُرِهِ، فَإِنْ أُكْرِهَ أَوْ لَمْ يُكَلَّفْ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا جُلِدَ وَغُرِّبَ، وَلَوْ مُحْصَنًا ذَكَرًا كَانَ أَمْ أُنْثَى، إذْ الدُّبُرُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ إحْصَانٌ، وَفِي وَطْءِ دُبُرِ الْحَلِيلَةِ التَّعْزِيرُ إنْ عَادَ لَهُ بَعْدَ نَهْيِ الْحَاكِمِ لَهُ عَنْهُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا أَكْرَهَ الْأُنْثَى عَلَى ذَلِكَ لَا مَهْرَ لَهَا وَمِنْ ثَمَّ كَتَبَ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ أَيْ فَلَا يَجِبُ لَهُ مَالٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِتَسْوِيَتِهِمْ بَيْنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ إلَّا فِي مَسَائِلَ لَيْسَتْ هَذِهِ مِنْهَا فَيَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ وَأَشَارَ إلَى ذَلِكَ فِي الْبَهْجَةِ بِقَوْلِهِ
وَالدُّبْرُ مِثْلُ الْقُبْلِ فِي الْإِتْيَانِ ... لَا الْحِلِّ وَالتَّحْلِيلِ وَالْإِحْصَانِ
وَفَيْئَةِ الْإِيَّلَا وَنَفْيِ الْعُنَّهْ ... وَالْإِذْنِ نُطْقًا وَافْتِرَاشِ الْقِنَّهْ
اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ أَوْ أُنْثَى) أَيْ، وَلَوْ صَغِيرَةً وَإِنْ لَمْ يَنْقُضْ لَمْسُهَا وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ مَعْنَى الشَّهْوَةِ طَبْعًا هُنَا غَيْرُهُ، ثَمَّ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ مُحَرَّمٌ لِعَيْنِهِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَنْ تَزَوَّجَ خَامِسَةَ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَيْ فَإِنَّهُ يُحَدُّ بِوَطْئِهَا مَعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مُحَرَّمَةَ لِعَيْنِهَا بَلْ لِزِيَادَتِهَا عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهَا لَمَّا زَادَتْ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ كَانَتْ كَأَجْنَبِيَّةٍ لَمْ يَتَّفِقْ عَقْدٌ عَلَيْهَا مِنْ الْوَاطِئِ فَجُعِلَتْ مُحَرَّمَةً لِعَيْنِهَا لِعَدَمِ مَا يُزِيلُ التَّحْرِيمَ الْقَائِمَ بِهَا ابْتِدَاءً اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ مُشْتَهًى طَبْعًا) رَاجِعٌ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ لِكُلٍّ مِنْ الْحَشَفَةِ وَالْفَرْجِ وَإِنْ أَوْهَمَ صَنِيعُهُ خِلَافَهُ اهـ شَرْحُ م ر فَخَرَجَ بِرُجُوعِهِ لِلْفَرْجِ مَا سَيَأْتِي بِقَوْلِهِ أَوْ لِمَيْتَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ وَخَرَجَ بِرُجُوعِهِ لِلْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مَا لَوْ مَكَّنَتْ الْمَرْأَةُ وَنَحْوُهَا قِرْدًا أَوْ نَحْوَهُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ يَنْفِرُ مِنْهُ الطَّبْعُ كَمَا قَالَهُ ز ي. (قَوْلُهُ بِلَا شُبْهَةٍ) أَمَّا بِهَا فَلَا يَجِبُ الْحَدُّ سَوَاءٌ كَانَتْ شُبْهَةَ مِلْكٍ أَوْ شُبْهَةَ فَاعِلٍ أَوْ شُبْهَةَ طَرِيقٍ، وَقَدْ أَشَارَ لِلْأُولَى بِقَوْلِهِ أَوْ أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ أَوْ الْمُعْتَدَّةِ أَوْ الْمُحَرَّمِ وَلِلثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ أَوْ وَطْءٌ بِإِكْرَاهِ وَلِلثَّالِثَةِ بِقَوْلِهِ أَوْ بِتَحْلِيلِ عَالِمٍ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُكْتَرَاةً لِلزِّنَا) غَايَةٌ لِلرَّدِّ أَيْ لَيْسَ الِاكْتِرَاءُ شُبْهَةً.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَيُحَدُّ فِي مُسْتَأْجَرَةٍ لِلزِّنَا لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ إذْ لَا يُعْتَدُّ بِالْعَقْدِ الْبَاطِلِ بِوَجْهٍ وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ شُبْهَةٌ يُنَافِيهِ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ ثُبُوتِ النَّسَبِ وَمِنْ ثَمَّ ضَعُفَ مَدْرَكُهُ فَلَمْ يُرَاعَ خِلَافُهُ بِخِلَافِهِ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ، هَذَا مَا أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ شَارِحٌ وَهُوَ لَا يَتِمُّ إلَّا لَوْ قَالَ إنَّهُ شُبْهَةٌ فِي إبَاحَةِ الْوَطْءِ وَهُوَ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ بَلْ بِأَنَّهُ شُبْهَةٌ فِي دَرْءِ الْحَدِّ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَرُدُّ عَلَيْهِمْ إجْمَاعُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى حُرَّةً فَوَطِئَهَا أَوْ خَمْرًا فَشَرِبَهَا حُدَّ وَلَا يُعْتَبَرُ بِصُورَةِ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ انْتَهَتْ
وَقَوْلُهُ وَمُبِيحَةُ هَذِهِ الْغَايَةِ لِلتَّعْمِيمِ لَا لِلرَّدِّ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شُرَّاحِ الْأَصْلِ وَقَوْلُهُ وَمُحْرِمًا هَذِهِ الْغَايَةُ لِلتَّعْمِيمِ أَيْضًا وَمِثْلُهَا مَا لَوْ كَانَتْ وَثَنِيَّةً أَوْ خَامِسَةً أَوْ مُطَلَّقَةً ثَلَاثًا أَوْ مُلَاعَنَةً