كُلِّ مَنْخِرٍ نِصْفُ دِيَةٍ وَلَوْ ادَّعَى زَوَالَهُ فَانْبَسَطَ لِلطِّيبِ وَعَبَسَ لِلْخَبِيثِ حَلَفَ جَانٍ وَإِلَّا فَمُدَّعٍ وَيَأْخُذُ دِيَةً وَإِنْ نَقَصَ وَعُرِفَ قَدْرُ الزَّائِلِ فَقِسْطُهُ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ وَذِكْرُ حُكْمِ دَعْوَى الزَّوَالِ وَالنَّقْصِ فِيهِ مِنْ زِيَادَتِي (وَضَوْءٍ) فَهُوَ كَالسَّمْعِ أَيْضًا فِيمَا مَرَّ.
(وَ) لَكِنْ (لَوْ فَقَأَ عَيْنَيْهِ لَمْ يَزِدْ) عَلَى الدِّيَةِ دِيَةً أُخْرَى بِخِلَافِ إزَالَةِ أُذُنَيْهِ مَعَ السَّمْعِ لِمَا مَرَّ (وَإِنْ ادَّعَى زَوَالَهُ) أَيْ الضَّوْءِ وَأَنْكَرَ الْجَانِي (سُئِلَ أَهْلُ خِبْرَةٍ) فَإِنَّهُمْ إذَا أَوْقَفُوا الشَّخْصَ فِي مُقَابَلَةِ عَيْنِ الشَّمْسِ وَنَظَرُوا فِي عَيْنِهِ عَرَفُوا أَنَّ الضَّوْءَ ذَاهِبٌ أَوْ قَائِمٌ بِخِلَافِ السَّمْعِ لَا يُرَاجِعُونَ فِيهِ إذْ لَا طَرِيقَ لَهُمْ إلَى مَعْرِفَتِهِ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ خِبْرَةٍ أَوْ لَمْ يَبِنْ لَهُمْ شَيْءٌ (اُمْتُحِنَ بِتَقْرِيبِ نَحْوِ عَقْرَبٍ) كَحَدِيدَةٍ مِنْ عَيْنِهِ (بَغْتَةً) وَنُظِرَ أَيَنْزَعِجُ أَمْ لَا فَإِنْ انْزَعَجَ حَلَفَ الْجَانِي وَإِلَّا فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَتَقْيِيدُ الِامْتِحَانِ بِعَدَمِ ظُهُورِ شَيْءٍ لَهُمْ هُوَ مَا حَمَلَ عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إذْ فِيهِمَا نَقْلُ السُّؤَالِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَجَمَاعَةٍ وَالِامْتِحَانُ عَنْ جَمَاعَةٍ وَرَدُّ الْأَمْرِ إلَى خِيَرَةِ الْحَاكِمِ بَيْنَهُمَا عَنْ الْمُتَوَلِّي وَالْأَصْلُ جَرَى عَلَى قَوْلِ الْمُتَوَلِّي وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ قَدْرِ النَّقْصِ فِيمَا لَوْ نَقَصَ ضَوْءُ عَيْنٍ أَنْ تُعْصَبَ وَيُوقَفَ شَخْصٌ فِي مَوْضِعٍ يَرَاهُ وَيُؤْمَرَ بِأَنْ يَتَبَاعَدَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإنْ زَالَ مَعَ الْبَصَرِ مَحَلُّهُ وَجَبَ دِيَتَانِ. وَلِذَلِكَ اسْتَدْرَكَ بِهِ فَقَالَ: وَلَكِنْ لَوْ فَقَأَ عَيْنَيْهِ لَمْ يَزِدْ وَقَوْلُهُ وَإِنْ ادَّعَى زَوَالَهُ سُئِلَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ مَعْطُوفٌ عَلَى الِاسْتِدْرَاكِ فَهُوَ اسْتِدْرَاكٌ أَيْضًا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ التَّشْبِيهُ مِنْ أَنَّ أَهْلَ الْخِبْرَةِ لَا يُسْأَلُونَ فِي زَوَالِهِ كَمَا لَا يُسْأَلُونَ فِي الشَّمِّ وَالسَّمْعِ فَاسْتَدْرَكَ بِهِ وَقَالَ: وَإِنْ ادَّعَى زَوَالَهُ سُئِلَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ اُمْتُحِنَ إلَخْ هَذَا وَإِنْ عُلِمَ مِنْ التَّشْبِيهِ لَكِنْ أَعَادَهُ لِيُفِيدَ التَّرْتِيبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُؤَالِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَقَوْلُهُ وَذَكَرَ حُكْمَ إلَخْ أَيْ مَا ذُكِرَ فِي ضِمْنِ التَّشْبِيهِ لِأَنَّهُ كَمَا تَقَدَّمَ يُفِيدُ أُمُورًا أَرْبَعَةً هَذَانِ اثْنَانِ مِنْهَا وَقَوْلُهُ وَالنَّقْصُ مَعْطُوفٌ عَلَى دَعْوَى أَيْ وَذِكْرُ حُكْمِ النَّقْصِ وَقَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ أَيْ مِنْ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ السَّمْعِ لَا يُرَاجَعُونَ فِيهِ وَمِثْلُهُ الشَّمُّ فِي أَنَّهُمْ لَا يُرَاجَعُونَ فِيهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ طَرِيقٌ إلَى مَعْرِفَةِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا بَاقٍ أَوْ زَائِلٌ وَقَوْلُهُ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الَّذِي فِيهِمَا كَمَا ذَكَرَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ نَقُولُ: وَاَلَّذِي يُحْمَلُ عَلَى التَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ إنَّمَا هُوَ ثَانِيهِمَا وَهُوَ نَقْلُ الِامْتِحَانِ أَيْ فَيُفِيدُ بِمَا إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ شَيْءٌ وَإِلَّا فَيُقَدَّمُ سُؤَالُهُمْ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الِامْتِحَانِ وَأَمَّا النَّقْلُ الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ فَلَا يَصِحُّ تَقْيِيدُهُمَا بِمَا ذُكِرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ وَلْيُنْظَرْ مَا مَوْقِعُ قَوْلِهِ إذْ فِيهِمَا نَقْلُ السُّؤَالِ إلَخْ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الثَّانِي فَيَقُولُ: إذْ فِيهِمَا نَقْلُ الِامْتِحَانِ عَنْ جَمَاعَةٍ
وَلَعَلَّهُ ذَكَرَ الْأَوَّلَ وَالثَّالِثَ زِيَادَةَ فَائِدَةٍ وَتَوَصُّلًا لِلتَّنْبِيهِ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ الْأَصْلُ وَهُوَ النَّقْلُ الثَّالِثُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ كُلُّ مَنْخِرٍ) بِوَزْنِ مَجْلِسٍ ثُقْبُ الْأَنْفِ وَقَدْ تُكْسَرُ الْمِيمُ اتِّبَاعًا لِكَسْرَةِ الْخَاءِ كَمَا قَالُوا مُنْتِنٍ وَهُمَا نَادِرَانِ لِأَنَّ مَفْعَلُ لَيْسَ مِنْ الْمَشْهُورِ اهـ مُخْتَارٌ وَفِي الْقَامُوسِ أَنَّهُ يَجُوزُ فَتْحُهُمَا وَضَمُّهُمَا وَمَنْخُورٌ كَعُصْفُورٍ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَعَبَّسَ لِلْخَبِيثِ) بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ اهـ ع ش عَلَى م ر وَفِي الْمُخْتَارِ عَبَسَ الرَّجُلُ كَلَحَ وَبَابُهُ جَلَسَ وَعَبَّسَ وَجْهَهُ مُشَدَّدٌ لِلْمُبَالَغَةِ اهـ وَفِيهِ أَيْضًا الْكُلُوحُ تَكَسُّرٌ فِي عَبُوسٍ وَبَابُهُ خَضَعَ وَفِي الْمِصْبَاحِ عَبَسَ الرَّجُلُ عُبُوسًا قَطَّبَ وَجْهَهُ فَهُوَ عَابِسٌ مِنْ بَابِ ضَرَبَ اهـ (قَوْلُهُ وَعُرِفَ قَدْرُ الزَّائِدِ إلَخْ) هَكَذَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَكَتَبَ شَيْخُنَا بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيُمْتَحَنُ عِنْدَ التَّنَازُعِ بِسَدِّ إحْدَى الْمَنْخِرَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي السَّمْعِ اهـ وَلَوْ كَانَ النَّقْصُ مِنْهُمَا فَإِنْ عُرِفَ قَدْرُهُ بِأَنْ عَلِمْنَا أَنَّهُ كَانَ يَشُمُّ مِنْ مَسَافَةِ كَذَا فَصَارَ يَشُمُّ مِنْ نِصْفِهَا وَجَبَ الْقِسْطُ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ مُرَادِ الشَّارِحِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ سم
(قَوْلُهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى الدِّيَةِ) لَكِنْ لَوْ قَطَعَ الْحَدَقَةَ مَعَ ذَلِكَ وَجَبَ لَهَا حُكُومَةٌ اهـ سم وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْهُ أَنَّهُ قَلَعَ اللِّحْيَةَ الَّتِي تَنْطَبِقَ عَلَيْهَا الْأَجْفَانُ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ إذْ لَا طَرِيقَ لَهُمْ فِي مَعْرِفَتِهِ) وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا مَرَّ مِنْ التَّعْوِيلِ عَلَى أَخْبَارِهِمْ بِبَقَاءِ السَّمْعِ فِي مَقَرِّهِ وَفِي تَقْدِيرِهِمْ مُدَّةً لِعَوْدِهِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ أَنَّ لَهُمْ طَرِيقًا إلَى بَقَائِهِ الدَّالِّ عَلَيْهِ نَوْعٌ مِنْ الْإِدْرَاكِ أَوْ عَوْدُهُ بَعْدَ زَوَالِهِ الدَّالِّ عَلَيْهِ الِامْتِحَانُ أَنَّ لَهُمْ طَرِيقًا إلَى زَوَالِهِ بِالْكُلِّيَّةِ إذْ لَا عَلَامَةَ عَلَيْهِ غَيْرُ الِامْتِحَانِ فَعَمِلَ بِهِ دُونَ سُؤَالِهِمْ بِخِلَافِ الْبَصَرِ يُعْرَفُ زَوَالُهُ بِسُؤَالِهِمْ وَبِالِامْتِحَانِ بَلْ الْأَوَّلُ أَقْوَى اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ خِبْرَةٍ) أَيْ إنْ فَقَدُوا وَانْظُرْ مَا ضَابِطُ الْفَقْدِ هَلْ مِنْ الْبَلَدِ فَقَطْ أَوْ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ الْعَدْوَى أَوْ كَيْفَ الْحَالُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ انْزَعَجَ حَلَفَ الْجَانِي) أَمَّا قَوْلُ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَلَا حَاجَةَ مَعَهُ إلَى تَحْلِيفٍ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِذَا رُوجِعَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ فَشَهِدُوا بِذَهَابِ الْبَصَرِ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّحْلِيفِ وَتُؤْخَذُ الدِّيَةُ بِخِلَافِ الِامْتِحَانِ لَا بُدَّ مِنْ التَّحْلِيفِ بَعْدَهُ ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ (فَرْعٌ) وَإِنْ أَعْشَاهُ لَزِمَهُ نِصْفُ دِيَةٍ فِي الْأَعْشَى بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ الدِّيَةُ وَمُقْتَضَى كَلَامِ التَّهْذِيبِ نِصْفُهَا وَإِنْ أَعْمَشَهُ أَوْ أَخْفَشَهُ أَوْ أَحْوَلَهُ فَحُكُومَةٌ كَذَا فِي الرَّوْضِ وَفِي الْعُبَابِ (فَرْعٌ) لَوْ جَنَى عَلَى شَخْصٍ فَصَارَ أَعْمَشَ أَوْ أَخْفَشَ أَوْ أَحْوَلَ لَزِمَتْهُ حُكُومَةٌ وَكَذَا لَوْ صَارَ أَعْشَى خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ إذْ الْأَعْشَى كَغَيْرِهِ وَلَوْ صَارَ شَاخِصَ الْحَدَقَةِ فَإِنْ نَقَصَ ضَوْءُهَا لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ قِسْطِ الذَّاهِبِ إنْ انْضَبَطَ وَحُكُومَةُ إشْخَاصِهَا وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ اهـ سم
(قَوْلُهُ إلَى خِيَرَةِ الْحَاكِمِ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ سُؤَالِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَالِامْتِحَانِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ جَرَى عَلَى قَوْلِ الْمُتَوَلِّي) أَيْ وَهُوَ ضَعِيفٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ قَدْرِ النَّقْصِ إلَخْ) وَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي السَّمْعِ وَغَيْرِهِ لَكِنَّهُمْ فِي السَّمْعِ صَوَّرُوهُ بِأَنْ يَجْلِسَ بِمَحَلٍّ وَيُؤْمَرَ بِرَفْعِ صَوْتِهِ مِنْ مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْهُ.