(وَأَلْيَيْنِ) وَهُمَا مَحَلُّ الْقُعُودِ (وَشُفْرَيْنِ) وَهُمَا حَرْفَا فَرْجِ الْمَرْأَةِ (وَذَكَرٍ وَلَوْ لِصَغِيرٍ وَعِنِّينٍ وَسَلْخِ جِلْدٍ إنْ) لَمْ يَنْبُتْ بَدَلُهُ وَ (بَقِيَ) فِيهِ (حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ ثُمَّ مَاتَ بِسَبَبٍ مِنْ غَيْرِ السَّالِخِ) كَهَدْمٍ أَوْ مِنْهُ وَاخْتَلَفَتْ الْجِنَايَتَانِ عَمْدًا وَغَيْرَهُ (دِيَةٌ) لِخَبَرِ عَمْرٍو بِذَلِكَ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَقِيَاسًا عَلَيْهِمَا فِي الْبَاقِي فَإِنْ مَاتَ بِسَبَبٍ مِنْ السَّالِخِ وَلَمْ تَخْتَلِفْ الْجِنَايَتَانِ عَمْدًا وَغَيْرَهُ فَالْوَاجِبُ دِيَةُ النَّفْسِ وَفِي الذَّكَرِ الْأَشَلِّ حُكُومَةٌ وَقَوْلِي ثُمَّ مَاتَ إلَى آخِرِهِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَحَزَّ غَيْرُ السَّالِخِ رَقَبَتَهُ (وَحَشَفَةً كَذَكَرٍ) فَفِيهَا دِيَةٌ لِأَنَّ مُعْظَمَ مَنَافِعِ الذَّكَرِ وَهُوَ لَذَّةُ الْمُبَاشَرَةِ تَتَعَلَّقُ بِهَا فَمَا عَدَاهَا مِنْهُ تَابِعٌ لَهَا كَالْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِع (وَفِي بَعْضِهَا قِسْطُهُ مِنْهَا) لَا مِنْ الذَّكَرِ لِأَنَّ الدِّيَةَ تَكْمُلُ بِقَطْعِهَا فَقُسِّطَتْ عَلَى أَبْعَاضِهَا فَإِنْ اخْتَلَّ بِقَطْعِهَا مَجْرَى الْبَوْلِ فَالْأَكْثَرُ مِنْ قِسْطِ الدِّيَةِ وَحُكُومَةِ فَسَادِ الْمَجْرَى ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا (كَبَعْضِ مَارِنٍ وَحَلَمَةٍ) فَفِيهِ قِسْطُهُ مِنْهُمَا لَا مِنْ الْأَنْفِ وَالثَّدْيِ.

[فصل في موجب إزالة المنافع]

(فَصْلٌ) فِي مُوجَبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ (تَجِبُ دِيَةٌ فِي) إزَالَةِ (عَقْلٍ) عَزِيزِيٌّ وَهُوَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ التَّكْلِيفُ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِذَلِكَ نَعَمْ إنْ رُجِيَ عَوْدُهُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فِي مُدَّةٍ يُظَنُّ أَنَّهُ يَعِيشُ إلَيْهَا اُنْتُظِرَ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْعَوْدِ وَجَبَتْ الدِّيَةُ كَبَصَرٍ وَسَمْعٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الْأُنْثَيَيْنِ سُقُوطُ الْبَيْضَتَيْنِ فَمُجَرَّدُ قَطْعِ جِلْدَتَيْ الْبَيْضَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ سُقُوطِ الْبَيْضَتَيْنِ لَا يُوجِبُ الدِّيَةَ وَإِنَّمَا فَسَّرَ الْمَحَلِّيُّ الْأُنْثَيَيْنِ بِجِلْدَتَيْ الْبَيْضَتَيْنِ لِأَنَّهُ أَرَادَ بَيَانَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَلِأَنَّ الْغَالِبَ سُقُوطُ الْبَيْضَتَيْنِ بِقَطْعِ جِلْدَتَيْهِمَا اهـ م ر انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَأَلْيَيْنِ) وَتَجِبُ الدِّيَةُ بِقَطْعِ اللَّحْمَتَيْنِ النَّاتِئَتَيْنِ بِجَنْبِ سِلْسِلَةِ الظَّهْرِ كَالْأَلْيَيْنِ قَالَ فِي التَّنْبِيهِ: قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ غَيْرُ مَذْكُورَةٍ فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهِيَ غَرِيبَةٌ وَقَدْ ذَكَرَهَا الْجُرْجَانِيُّ فِي الشَّافِي أَيْضًا اهـ شَرْحُ م ر (قَاعِدَةٌ) : كُلُّ مُؤَنَّثٍ بِالتَّاءِ حُكْمُهُ أَنْ لَا تُحْذَفَ التَّاءُ مِنْهُ إذَا ثُنِّيَ كَتَمْرَتَانِ وَضَارِبَتَانِ لِأَنَّهَا لَوْ حُذِفَتْ الْتَبَسَ بِتَثْنِيَةِ الْمَذْكُورِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ لَفْظَانِ: أَلْيَةٌ وَخُصْيَةٌ فَإِنَّ أَفْصَحَ اللُّغَتَيْنِ وَأَشْهَرَهَا أَنْ تُحْذَفَ مِنْهُمَا التَّاءُ فِي التَّثْنِيَةِ فَيُقَالُ: أَلْيَانِ وَخُصْيَانِ وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا فِي الْمُفْرَدِ أَلِي وَخَصِيٌّ فَأُمِنَ اللَّبْسُ الْمَذْكُورُ اهـ شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ وَشُفْرَيْنِ) أَيْ قَطْعًا أَوْ إشْلَالًا وَقَوْلُهُ وَذَكَرٌ أَيْ قَطْعًا أَوْ إشْلَالًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ حَرْفَا فَرْجِ الْمَرْأَةِ) وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ وَالْهَزِيلَةِ وَالرَّتْقَاءِ وَالْقَرْنَاءِ اهـ ز ي اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَعِنِّينٍ) أَيْ لِأَنَّ الْعُنَّةَ ضَعْفٌ فِي الْقَلْبِ لَا فِي نَفْسِ الذَّكَرِ اهـ شَيْخُنَا اهـ سم (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَنْبُتْ بَدَلُهُ) وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ فِيهِ كَالْإِفْضَاءِ وَقَلْعِ سِنٍّ غَيْرِ مَثْغُورَةٍ وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ الْإِجْرَامِ تَجِبُ الْحُكُومَةُ أَوْ الْأَرْشُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ ثُمَّ مَاتَ) أَيْ أَوْ لَمْ يَمُتْ أَصْلًا بِأَنْ عَاشَ مِنْ غَيْرِ جِلْدٍ فَفِيهِ دِيَةٌ لِلْجِلْدِ فَالْمَوْتُ لَيْسَ بِقَيْدٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَحَشَفَةٌ كَذَكَرٍ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَفِي قَطْعِ بَاقِي الذَّكَرِ أَوْ فَلَقَةٍ مِنْهُ حُكُومَةٌ وَكَذَا فِي قَطْعِ الْأَشَلِّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَصْلِ فَإِنْ أَشَلَّهُ أَوْ شَقَّهُ طُولًا فَأَبْطَلَ مَنْفَعَتَهُ فَدِيَةٌ تَجِبُ أَوْ تَعَذَّرَ بِضَرْبَةِ الْجِمَاعِ لَا الِانْقِبَاضِ وَالِانْبِسَاطِ فَحُكُومَةٌ تَجِبُ لِأَنَّهُ وَمَنْفَعَتُهُ بَاقِيَانِ وَالْخَلَلُ فِي غَيْرِهِمَا ثُمَّ ذَكَرَ فِي شَرْحِهِ فِيمَا لَوْ قَطَعَهُ قَاطِعٌ هَلْ يَجِبُ الْقِصَاصُ كَلَامًا طَوِيلًا اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَالرَّاجِحُ وُجُوبُ الْقِصَاصِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ اخْتَلَّ بِقَطْعِهَا) أَيْ بِقَطْعِ بَعْضِهَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَإِنْ اخْتَلَّ بِقَطْعِ بَعْضِهَا إلَخْ انْتَهَتْ (خَاتِمَةٌ) مَحَلُّ وُجُوبِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ فِيمَا مَرَّ مِنْ الْإِجْرَامِ إذَا لَمْ يُنْقَصْ مِنْهَا بَعْضٌ لَهُ أَرْشٌ مَقْدُورٌ وَلَمْ تَسْبِقْ فِيهَا جِنَايَةٌ وَإِلَّا حُطَّ مِنْ الدِّيَةِ مِقْدَارُ مَا نَقَصَ وَوَاجِبُ الْجِنَايَةِ السَّابِقَةِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر وَالرَّشِيدِيُّ عَلَيْهِ يَعْنِي أَنَّهُ إذَا ذَهَبَ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ نَحْوِهِ بَعْضُ جُرْمٍ وَلَوْ بِآفَةٍ كَأُصْبُعٍ ذَهَبَتْ مِنْ الْيَدِ حُطَّ وَاجِبُ ذَلِكَ الْجُزْءِ مِنْ الدِّيَةِ الَّتِي يَضْمَنُ الْعُضْوَ بِهَا وَكَذَا إذَا جَنَى عَلَى الْعُضْوِ جِنَايَةً مَضْمُونَةً أَوَّلًا ثُمَّ جَنَى عَلَيْهِ ثَانِيًا فَيُحَطُّ عَنْ الْجَانِي الثَّانِي قَدْرُ مَا وَجَبَ عَلَى الْجَانِي الْأَوَّلِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

[فَصْلٌ فِي مُوجَبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ]

(فَصْلٌ فِي مُوجِبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ) وَجُمْلَةُ مَا ذُكِرَ مِنْهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ أَيْ وَفِيمَا يُذْكَرُ مَعَهَا مِنْ حُكْمِ الْإِفْضَاءِ وَمِنْ الْفَرْعِ الْآتِي بَعْدَ هَذَا الْفَصْلِ (قَوْلُهُ فِي إزَالَةِ عَقْلٍ) سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَعْقِلُ صَاحِبَهُ أَيْ يَمْنَعُهُ عَنْ ارْتِكَابِ مَا لَا يَلِيقُ وَمَحَلُّهُ الْقَلْبُ عَلَى الرَّاجِحِ وَلَهُ شُعَاعٌ مُتَّصِلٌ بِالدِّمَاغِ وَقِيلَ: مَحَلُّهُ الدِّمَاغُ وَعَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٌ وَقِيلَ: مَحَلُّهُ هُمَا مَعًا وَقِيلَ: لَا مَحَلَّ لَهُ قَالَهُ الْإِمَامُ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَهُوَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ التَّكْلِيفُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْعِلْمُ بِالْمُدْرَكَاتِ الضَّرُورِيَّةِ الَّذِي بِهِ التَّكْلِيفُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا إلَخْ فَسَّرَهُ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ بِأَنَّهُ غَرِيزَةٌ يَتَّبِعُهَا الْعِلْمُ بِالضَّرُورِيَّاتِ عِنْدَ سَلَامَةِ الْآلَاتِ وَعَلَيْهِ فَانْظُرْ السَّبَبَ الدَّاعِي إلَى تَفْسِيرِهِ هُنَا بِالْعِلْمِ دُونَ الْغَرِيزَةِ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الَّذِي يَزُولُ إنَّمَا هُوَ الْغَرِيزَةُ الَّتِي يَتَّبِعُهَا الْعِلْمُ لَا نَفْسُهُ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ اُنْتُظِرَ) أَيْ فَإِنْ عَادَ فَهَلْ تَجِبُ حُكُومَةٌ أَوْ لَا يَجِبُ شَيْءٌ فِيهِ نَظَرٌ وَكَذَا يُقَالُ فِي جَمِيعِ الْمَعَانِي الْآتِيَةِ وَيَنْبَغِي وُجُوبُ الْحُكُومَةِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا كَتَبَهُ سم عَلَى حَجّ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ انْتِفَاؤُهَا وَتَوَقَّفَ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَصَّلَ فَيُقَالَ: إنْ كَانَ زَوَالُهُ بِلَطْمَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَلَا شَيْءَ فِيهِ بَعْدَ عَوْدِهِ لِأَنَّ اللَّطْمَةَ بِمُجَرَّدِهَا لَا يَجِبُ فِيهَا إلَّا التَّعْزِيرُ وَإِنْ كَانَ بِجِرَاحَةٍ وَجَبَتْ الْحُكُومَةُ لِلْجِرَاحَةِ لَا لِزَوَالِ الْعَقْلِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْعَوْدِ) أَيْ وَقَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ وَجَبَتْ الدِّيَةُ بِخِلَافِ سِنِّ غَيْرِ الْمَثْغُورِ وَفَسَادِ الْمَنْبَتِ حَيْثُ لَا تَجِبُ الدِّيَةُ لِأَنَّ سِنَّ غَيْرِ الْمَثْغُورِ جَرَتْ الْعَادَةُ أَيْ اطَّرَدَتْ بِعَوْدِهَا بِخِلَافِ الْعَقْلِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ كَبَصَرٍ وَسَمْعٍ) تَنْظِيرٌ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ إذَا مَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ قَبْلَ عَوْدِهِمَا وَانْظُرْ لِمَ خَصَّ هَذِهِ الثَّلَاثَ أَيْ الْعَقْلَ وَالْبَصَرَ وَالسَّمْعَ بِهَذَا الْحُكْمِ دُونَ بَقِيَّةِ الْمَعَانِي فَانْظُرْ حُكْمَ مَا لَوْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015