جَانٍ أَوْ عَاقِلَةٍ (فَمِنْ إبِلِهِ) تُؤْخَذُ (فَ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إبِلٌ أُخِذَتْ مِنْ (غَالِبِ) إبِلِ (مَحَلِّهِ) مِنْ بَلَدٍ أَوْ غَيْرِهِ (فَ) إنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَحَلِّهِ إبِلٌ أُخِذَتْ مِنْ غَالِبِ إبِلِ (أَقْرَبِ مَحَلٍّ) إلَى مَحَلِّ الدَّافِعِ فَيَلْزَمُهُ نَقْلُهَا وَبِذَلِكَ عُلِمَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ أَنَّهُ لَا يَعْدِلُ إلَى نَوْعٍ أَوْ قِيمَةٍ إلَّا بِتَرَاضٍ لَكِنْ قَالَ فِي الْبَيَانِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَلْيَكُنْ مَبْنِيًّا عَلَى جَوَازِ الصُّلْحِ عَنْ إبِلِ الدِّيَةِ أَيْ وَالْأَصَحُّ مَنْعُهُ لِجَهَالَةِ صِفَتِهَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ صِفَتَهَا لَوْ عُلِمَتْ صَحَّ الصُّلْحُ وَبِهِ صَرَّحَ الْغَزَالِيُّ فِي بَسِيطِهِ وَعَلَيْهِ جَرَى ابْنُ الرِّفْعَةِ فَيَصِحُّ الْعُدُولُ حِينَئِذٍ وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهَا إنَّمَا تُؤْخَذُ مِنْ غَالِبِ إبِلِ مَحَلِّهِ عِنْدَ عَدَمِ إبِلِهِ هُوَ مَا فِي الْأَصْلِ وَالْمُهَذَّبِ وَالْبَيَانِ وَغَيْرِهَا وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَنَقْلُهَا أَصْلُهَا عَنْ التَّهْذِيبِ التَّخْيِيرُ بَيْنَهُمَا وَظَاهِرُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ إبِلَهُ لَوْ كَانَتْ مَعِيبَةً أُخِذَتْ الدِّيَةُ مِنْ غَالِبِ إبِلِ مَحَلِّهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَتَعَيَّنُ نَوْعُ إبِلِهِ سَلِيمًا كَمَا قَطَعَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ (وَمَا عُدِمَ) مِنْهَا كُلًّا أَوْ بَعْضًا حِسًّا أَوْ شَرْعًا بِأَنْ عُدِمَتْ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي يَجِبُ تَحْصِيلُهَا مِنْهُ أَوْ وُجِدَتْ فِيهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ بَعُدَتْ وَعَظُمَتْ الْمُؤْنَةُ وَالْمَشَقَّةُ (فَقِيمَتُهُ) وَقْتَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ تَلْزَمُ (مِنْ غَالِبِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQجَانٍ أَوْ عَاقِلَةٍ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وُجُوبُهَا مِنْ الْغَالِبِ وَإِنْ لَزِمَتْ بَيْتَ الْمَالِ الَّذِي لَا إبِلَ فِيهِ فِيمَنْ لَا عَاقِلَةَ سِوَاهُ وَعَلَيْهِ فَيَلْزَمُ الْإِمَامَ دَفْعُهَا عَنْ غَالِبِ إبِلِ النَّاسِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ لِأَنَّ الَّذِي لَزِمَهُ ذَلِكَ هُوَ جِهَةُ الْإِسْلَامِ الَّتِي لَا تَخْتَصُّ بِمَحَلٍّ وَبِذَلِكَ عُلِمَ رَدُّ بَحْثِ الْبُلْقِينِيِّ تَعَيُّنَ الْقِيمَةِ حِينَئِذٍ قَالَ لِتَعَذُّرِ الْأَغْلَبِ حِينَئِذٍ إذْ اعْتِبَارُ بَلَدٍ بِعَيْنِهَا تَحَكُّمٌ وَوَجْهُ الرَّدِّ عَدَمُ التَّعَذُّرِ وَلَا تَحَكُّمَ فِي ذَلِكَ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ مَحَالُّ الْعَاقِلَةِ أُخِذَ وَاجِبُ كُلٍّ مِنْ غَالِبِ مَحَلِّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَشْقِيصٌ لِأَنَّهَا هَكَذَا وَجَبَتْ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ عَاقِلَةٍ) لَا يُشْكِلُ هَذَا بِمَا يَأْتِي فِي بَابِهَا حَيْثُ قَالَ: وَعَلَى غَنِيٍّ نِصْفُ دِينَارٍ إلَخْ لِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَاكَ الْمُقَدَّرُ الْوَاجِبُ مِنْ قِيمَةِ الْإِبِلِ لَا الذَّهَبِ عَيْنًا كَمَا أَوْضَحَهُ الرَّافِعِيُّ هُنَاكَ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا حَجّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ اهـ سم وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ فِي بَابِ الْعَاقِلَةِ التَّنْبِيهُ عَلَى هَذَا

(قَوْلُهُ فَمِنْ إبِلِهِ تُؤْخَذُ) فَإِنْ تَنَوَّعَتْ إبِلُهُ أُخِذَ مِنْ غَالِبِهَا فَإِنْ اسْتَوَتْ تَخَيَّرَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ مِنْ غَالِبِ إبِلِ مَحَلِّهِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا نَوْعُ إبِلِهِ وَقَوْلُهُ بَلْ يَتَعَيَّنُ نَوْعُ إبِلِهِ سَلِيمًا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي إبِلِ مَحَلِّهِ بَلْ يَجِبُ تَحْصِيلُهُ مِنْ خَارِجٍ عَنْ مَحَلِّهِ هَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ فَأَقْرَبُ مَحَلٍّ) أَيْ وَهُوَ مَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ كَمَا قَالُوهُ فِي صَاعِ الْمُصَرَّاةِ أَيْ حَيْثُ أَحَالُوا عَلَى مَا هُنَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ نَقْلُهَا) مَا لَمْ تَبْلُغْ مُؤْنَةُ نَقْلِهَا مَعَ قِيمَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ بِبَلَدِ الْفَقْدِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ حِينَئِذٍ نَقْلُهَا كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ الضَّبْطِ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ اهـ سُلْطَانٌ (قَوْلُهُ وَبِذَلِكَ) أَيْ بِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ عَلَى الدَّافِعِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ الْعَطْفِ بِالْفَاءِ اهـ شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ لَكِنْ قَالَ فِي الْبَيَانِ إلَخْ) أُجِيبَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الصُّلْحِ عَنْ إبِلِ الدِّيَةِ وَبَيْنَ التَّرَاضِي بِالْقِيمَةِ بَدَلَهَا بِأَنَّ الصُّلْحَ عَقْدُ اعْتِيَاضٍ فَاعْتُبِرَ فِيهِ الْعِلْمُ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَالتَّرَاضِي بِقِيمَةِ الْإِبِلِ تَنْزِيلٌ لَهَا مَنْزِلَةَ الْمَعْدُومَةِ الَّتِي يَرْجِعُ إلَى قِيمَتِهَا بَدَلُهَا دُونَ تَعَاقُدٍ اهـ س ل

(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ صِفَتَهَا إلَخْ) كَتَبَ الشَّيْخُ الرَّمْلِيُّ عَلَى هَامِشِ الرَّوْضِ الْمُرَادُ بِعِلْمِهَا مَا إذَا ضُبِطَتْ بِصِفَاتِ السَّلَمِ الَّتِي يَجُوزُ مَعَهَا بَيْعُ الْمَوْصُوفِ وَمَحَلُّ مَنْعِ الصُّلْحِ عَلَيْهَا مَا إذَا عُلِمَ سِنُّهَا وَعَدَدُهَا وَجُهِلَ وَصْفُهَا اهـ س ل (قَوْلُهُ إنَّ صِفَتَهَا لَوْ عُلِمَتْ) أَيْ بِأَنْ تَعَيَّنَتْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ تَعَيُّنَهَا لَا يَقْتَضِي أَنَّ الْقِيمَةَ مَأْخُوذَةٌ عَنْ أَعْيَانِهَا وَإِنْ عُلِمَتْ صِفَاتُهَا لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لَا يَمْلِكُهَا بِالتَّعْيِينِ لِيَكُونَ أَخْذُ الْقِيمَةِ عِوَضًا عَنْهَا وَإِنَّمَا الْقِيمَةُ مَأْخُوذَةٌ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ وَهُوَ مَجْهُولُ الصِّفَاتِ اهـ إسْعَادٌ اهـ ز ي.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ إنَّ صِفَتَهَا لَوْ عُلِمَتْ أَيْ بِقَدْرِهَا وَسِنِّهَا وَصِفَتِهَا لَا بِتَعَيُّنِهَا لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ فِيمَا عُيِّنَ وَالْمُرَادُ بِتَعَيُّنِهَا الَّذِي عَبَّرَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَصْفُهَا بِصِفَاتِ السَّلَمِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهَا إنَّمَا تُؤْخَذُ إلَخْ) الْمَعْنَى مِنْ أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ مِنْ غَالِبِ إبِلِ مَحَلِّهِ إلَّا عِنْدَ عَدَمِ إبِلِهِ فَمَتَى كَانَتْ إبِلُهُ مَوْجُودَةً لَا تُؤْخَذُ إلَّا مِنْهَا هَذَا حَاصِلُ هَذَا الْقَوْلِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَقُولُ إذَا كَانَتْ إبِلُهُ مَوْجُودَةً يَتَخَيَّرُ الْمُسْتَحِقُّ بَيْنَ الْأَخْذِ مِنْهَا وَمِنْ غَالِبِ إبِلِ مَحَلِّهِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر

(قَوْلُهُ التَّخْيِيرُ بَيْنَهُمَا) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَالطَّبَلَاوِيُّ وم ر فَلَهُ الْعُدُولُ مَعَ وُجُودِ إبِلِهِ إلَى إبِلِ بَلَدِهِ أَوْ قَبِيلَتِهِ وَإِنْ كَانَ دُونَ مَا فِي يَدِهِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِ وَفَارَقَ الزَّكَاةُ بِأَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ ثَمَّ شُرَكَاءُ الْمَالِكِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعُدُولُ إلَى دُونِ مَا مَلَكُوهُ بِخِلَافِ الْمُسْتَحِقِّ هُنَا اهـ سم (قَوْلُهُ وَظَاهِرُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ إبِلَهُ) أَيْ الدَّافِعِ لِقَوْلِهِمْ وَيُجْبَرُ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى الْقَبُولِ وَقَوْلُهُ مِنْ غَالِبِ إبِلِ مَحَلِّهِ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: ضَعِيفٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ بَلْ يَتَعَيَّنُ نَوْعُ إبِلِهِ سَلِيمًا) أَقُولُ قِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إبِلٌ فَانْتَقَلْنَا إلَى إبِلِ بَلَدِهِ فَوَجَدْنَاهَا مَعِيبَةً يَجِبُ عِنْدَ النُّقْلَةِ إلَى الْأَقْرَبِ مُرَاعَاةُ نَوْعِ إبِلِ الْبَلَدِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَمَا عُدِمَ مِنْهَا) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَفِي الْمِصْبَاحِ أَعْدَمْتُهُ فَعُدِمَ مِثْلُ أَفْقَدَتْهُ فَفُقِدَ بِبِنَاءِ الرُّبَاعِيِّ لِلْفَاعِلِ وَالثَّانِي لِلْمَفْعُولِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَيْضًا وَمَا عُدِمَ فَقِيمَتُهُ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْجَدِيدِ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِهَا لِلْمَحَلِّيِّ وَلَوْ عُدِمَتْ الْإِبِلُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجِبُ تَحْصِيلُهَا مِنْهُ أَوْ وُجِدَتْ فِيهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ فَالْقَدِيمُ الْوَاجِبُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِضَّةً لِحَدِيثٍ بِذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَالْجَدِيدُ الْوَاجِبُ قِيمَتُهَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ يَوْمَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ بِنَقْدِ بَلَدِهِ الْغَالِبِ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي يَجِبُ تَحْصِيلُهَا مِنْهُ) وَهُوَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ مَحَلِّ الدَّافِعِ وَقَوْلُهُ أَوْ بَعُدَتْ وَعَظُمَتْ الْمُؤْنَةُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015