(لَزِمَهُ قَوَدٌ) وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْعَفْوَ إذْ لَا حَقَّ فِي الْقَتْلِ (أَوْ قَبْلَهُ فَلَا) قَوَدَ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي قَتْلِهِ (وَلِلْبَقِيَّةِ) فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ (قِسْطُ دِيَةٍ مِنْ تَرِكَةِ جَانٍ) لِأَنَّ الْمُبَادِرَ فِيمَا وَرَاءَ حَقِّهِ كَالْأَجْنَبِيِّ وَلِوَارِثِ الْجَانِي عَلَى الْمُبَادِرِ قِسْطُ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ مِنْ الدِّيَةِ (وَلَا يَسْتَوْفِي) الْمُسْتَحِقُّ قَوَدًا فِي نَفْسٍ أَوْ غَيْرِهَا (إلَّا بِإِذْنِ إمَامٍ) وَلَوْ بِنَائِبِهِ لِخَطَرِهِ وَاحْتِيَاجِهِ إلَى النَّظَرِ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي شُرُوطِهِ وَقَدْ لَا يُعْتَبَرُ الْإِذْنُ كَمَا فِي السَّيِّدِ وَالْقَاتِلِ فِي الْحِرَابَةِ وَالْمُسْتَحِقِّ الْمُضْطَرِّ أَوْ الْمُنْفَرِدِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَى مَالٍ أَوْ مِنْ بَقِيَّةِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ كَذَلِكَ أَوْ مِنْ بَعْضِهِمْ كَذَلِكَ هَذِهِ سِتُّ صُوَرٍ وَإِنْ اعْتَبَرَ أَنَّ الْمُبَادِرَ إمَّا أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ أَوْ يَعْفُوَ عَنْهُ وَرَثَةُ الْجَانِي مَجَّانًا أَوْ عَلَى مَالٍ بَلَغَتْ الصُّوَرُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ تَفْصِيلُ أَحْكَامِهَا مَعَ هَذَا الْإِجْمَالِ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ اهـ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ قَوَدٌ) وَفَارَقَ الْوَكِيلُ إذَا قَتَلَ جَاهِلًا بِالْعَزْلِ لِأَنَّ الْمُبَادِرَ مُقَصِّرٌ حَيْثُ اقْتَصَّ بِلَا إذْنٍ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ بِإِذْنِهِمْ ثُمَّ عَفَوْا وَلَمْ يَعْلَمْ الْعَفْوَ وَلَمْ يَقْتُلْ كَالْوَكِيلِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْقَوَدِ اهـ سَبْط طب
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْعَفْوِ) وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي أَنَّ الْوَكِيلَ لَوْ قَتَلَ بَعْدَ الْعَزْلِ جَاهِلًا بِهِ لَمْ يُقْتَلْ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ مُرَاجَعَتِهِ لِغَيْرِهِ مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلِلْبَقِيَّةِ قِسْطُ دِيَةٍ إلَخْ) وَلَوْ اقْتَصَّ مِنْ الْمُبَادِرِ فِي الْأُولَى فَلِوَارِثِهِ عَلَى وَارِثِ الْجَانِي مَا كَانَ يَخُصُّ مُوَرِّثَهُ مِنْ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِأَنَّ نَفْسَهُ قَدْ اُسْتُوْفِيَتْ فِي نَفْسِ الْجَانِي فَيَبْقَى حَقُّهُ مِنْ الدِّيَةِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ قِسْطُ دِيَةٍ مِنْ تَرِكَةِ جَانٍ) وَالْحَاصِلُ أَنَّ حِصَّةَ غَيْرِ الْمُبَادِرِ فِي تَرِكَةِ الْجَانِي مُطْلَقًا وَكَذَا حِصَّةُ الْمُبَادِرِ بَعْدَ الْعَفْوِ أَمَّا قَبْلَ الْعَفْوِ فَقَدْ اسْتَوْفَى حَقَّهُ وَأَمَّا وَرَثَةُ الْجَانِي فَلَهُمْ فِي تَرِكَةِ الْمُبَادِرِ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ قَبْلَ الْعَفْوِ وَلَهُمْ كَامِلُ دِيَةِ مُوَرِّثِهِمْ عَلَى الْمُبَادِرِ بَعْدَ الْعَفْوِ إذَا عَلِمَ بِهِ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ إنْ جَهِلَ هَذَا إنْ لَمْ يَقْتَصُّوا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُمْ لِوُقُوعِ النَّفْسِ فِي النَّفْسِ اهـ بِخَطِّ ق ل (قَوْلُهُ وَلِوَارِثِ الْجَانِي عَلَى الْمُبَادِرِ إلَخْ) كَذَا قَالَهُ جَمَاعَاتٌ أَنَّهُ هُوَ الْأَصَحُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ سُقُوطِهِ عَنْهُ تَقَاصَّا بِمَالِهِ عَلَى تَرِكَةِ الْجَانِي مَبْنِيٌّ عَلَى مَرْجُوحٍ وَهُوَ جَرَيَانُ التَّقَاصِّ فِي غَيْرِ النَّقْدَيْنِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا عَدِمَتْ الْإِبِلُ وَوَجَبَتْ قِيمَتُهَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا وَلِوَارِثِ الْجَانِي عَلَى الْمُبَادِرِ إلَخْ) وَإِذَا اقْتَصَّ مِنْهُ فِي الْأُولَى اسْتَحَقَّ وَرَثَتُهُ قِسْطَهُ مِنْ تَرِكَةِ الْجَانِي اهـ س ل
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَلِوَارِثِ الْجَانِي عَلَى الْمُبَادِرِ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي الثَّانِيَةِ وَكَذَا فِي الْأُولَى إنْ كَانَ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ فَإِنْ كَانَ الْعَفْوُ مِنْ الْمُبَادِرِ مَجَّانًا فَالظَّاهِرُ أَنَّ لِوَارِثِ الْجَانِي جَمِيعُ دِيَةِ الْمُبَادِرِ يَعْنِي فِيمَا لَوْ عَفَا عَنْهُ فَإِنْ اقْتَصَّ مِنْهُ فَظَاهِرٌ (قَوْلُهُ قِسْطُ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ مِنْ الدِّيَةِ) وَهُوَ مَا أَخَذَهُ مَنْ عَدَاهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ فِي الثَّانِيَةِ وَكَذَا فِي الْأُولَى إنْ لَمْ يَقْتَصَّ مِنْهُ كَانَ نَصِيبُهُ مِنْ التَّرِكَةِ لِوَرَثَتِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ قِسْطُ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ مِنْ الدِّيَةِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي الْمُبَادَرَةِ بَعْدَ الْعَفْوِ إنْ اقْتَصَّ وَارِثُ الْجَانِي مِنْ الْمُبَادِرِ فَقَدْ اسْتَوْفَى جَمِيعَ حَقِّهِ وَعَلَيْهِ تَمَامُ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِوَرَثَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِوَرَثَةِ الْمُبَادِرِ مِنْهَا قَدْرُ حِصَّتِهِ إنْ عُفِيَ عَلَى مَالٍ فَعَلَيْهِ لِلْكُلِّ قَدْرُ حِصَصِهِمْ مِنْ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى الْمُبَادِرِ دِيَةُ الْجَانِي فَيَقَعُ التَّقَاصُّ فِي قَدْرِ حِصَصِهِمْ مِنْ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى الْمُبَادِرِ دِيَةُ الْجَانِي فَيَقَعُ التَّقَاصُّ فِي قَدْرِ حِصَّةِ الْمُبَادِرِ إنْ وَجَبَ النَّقْدُ أَوْ جَازَ التَّقَاصُّ فِي غَيْرِهِ فَقَوْلُهُ وَلِوَارِثِ الْجَانِي إلَخْ لَا يَأْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فِيمَا إذَا اقْتَصَّ الْمُبَادِرُ فَتَأَمَّلْهُ وَرَاجِعْ شَرْحَ الرَّوْضِ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَوْفِي إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ) وَيُسَنُّ حُضُورُهُ مَعَ عَدْلَيْنِ لِيَشْهَدَا إنْ أَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُّ وَلَا يَحْتَاجُ لِلْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ وَيَلْزَمُهُ أَيْ الْإِمَامَ تَفَقُّدُ آلَةِ الِاسْتِيفَاءِ وَالْأَمْرُ بِضَبْطِهِ فِي قَوَدِ غَيْرِ النَّفْسِ حَذَرًا مِنْ الزِّيَادَةِ بِاضْطِرَابٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ لَا يَكُونَ عَدُوًّا لِلْجَانِي لِئَلَّا يُعَذِّبَهُ وَلَوْ قَالَ جَانٍ: أَنَا أَقْتَصُّ مِنْ نَفْسِي لَمْ يَجِبْ لِأَنَّ التَّشَفِّيَ لَا يَتِمُّ بِفِعْلِهِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَتَوَانَى فَيُعَذِّبُ نَفْسَهُ فَإِنْ أُجِيبَ أَجْزَأَ فِي الْقَطْعِ لَا الْجِلْدِ لِأَنَّهُ قَدْ يُوهِمُ الْإِيلَامَ وَلَا يُؤْلِمُ وَمِنْ ثَمَّ أَجْزَأَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ قَطْعُ سَارِقٍ لَا جَلْدُ الزَّانِي أَوْ الْقَاذِفِ لِنَفْسِهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فِي نَفْسٍ أَوْ غَيْرِهَا) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْإِمَامَ يَأْذَنُ فِي اسْتِيفَاءِ غَيْرِ النَّفْسِ وَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ وَيَأْذَنُ لِأَهْلٍ فِي نَفْسٍ لَا غَيْرِهَا وَمِثْلُهُ فِي هَذَا الصَّنِيعِ م ر وحج وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِهَذَا التَّدَافُعِ (قَوْلُهُ وَقَدْ لَا يُعْتَبَرُ الْإِذْنُ) اُنْظُرْ اسْتِثْنَاءَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَعَ وُجُودِ الْعِلَّةِ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ: وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَلْتَفِتُوا لِلْعِلَّةِ لِمَا أَشَارُوا لَهُ مِنْ الضَّرُورَةِ فِي غَيْرِ السَّيِّدِ وَأَمَّا فِيهِ فَلِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ لَا لِلْإِمَامِ فَلَا افْتِيَاتَ عَلَيْهِ أَصْلًا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ كَمَا فِي السَّيِّدِ) بِأَنْ اسْتَحَقَّ قِصَاصًا عَلَى عَبْدِهِ بِأَنْ قَتَلَ عَبْدُهُ عَبْدَهُ الْآخَرَ أَوْ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ مَثَلًا اهـ ح ل مَعَ الزِّيَادَةِ
(قَوْلُهُ وَالْقَاتِلُ فِي الْحِرَابَةِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ بِأَنْ يَكُونَ الْجَانِي قَاطِعَ طَرِيقٍ فَلِمُسْتَحَقِّ الْقَوَدِ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ وَقَوْلُهُ وَالْمُسْتَحِقُّ الْمُضْطَرُّ أَيْ لِلْأَكْلِ أَيْ أَرَادَ قَتْلَهُ